tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630333848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-10-24 date_hijri=1446-02-24 document_type=ruling entity=document_number:220329ea-beb1-4096-aac0-41de8579c904 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٢٦٧٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي: بالعمل وان يدفع مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه: بالعمل وذلك في ادخال مبلغ المدعي: في شركات المدعي عليه: ومحاوله حصوله علي عقود من (...) وشركه (...) مقابل ان لا يدفع المدعي عليه: شييا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبه (١٠%)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٦/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م الا ان المدعي عليه: لم يعمل وتعطل مبلغ المدعي لاكثر من ٤ سنوات ونصف. عليه طالب بالزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حوالتين ماليتين من المدعي: للمدعي عليه في حسابه البنكي الشخصي: الاولي بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٠م و قدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والثانيه بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٢- ورقتين اقرار خطيه صادره من المدعي عليه:، مؤرختين في ١٣/٠٤/٢٠٢٣م الموافق ٢٣/٠٩/١٤٤٤ه وتضمن نص الاقرار الاول: (الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد: انا (...) اقر ان في ذمتي مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال للاخ / (...)، واتعهد باعاده المبلغ المذكور بدون شرط لحياه او موت وقد اذنت لمن يشهد) توقيع المقر ، توقيع الشاهد الاول (...)، توقيع الشاهد الثاني (...) (مرفق٣- الاقرار الاول). وتضمن نص الاقرار الثاني: (الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد: انا (...) اقر ان في ذمتي مبلغ ١,٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال للاخ / (...)، واتعهد باعاده المبلغ المذكور بدون شرط لحياه او موت وقد اذنت لمن يشهد) توقيع المقر ، توقيع الشاهد الاول (...)، توقيع الشاهد الثاني (...). ٣- العقدين المتفق علي ادخال مبالغ شراكه المضاربه( ١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال فيها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه، حضر المدعي: وكاله و المدعي عليه: اصاله، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها: ان الطرفان اتفقا علي انشاء شراكه مضاربه بينهما، و محل شراكه المضاربه ما يلي/ اولا: تسليم المدعي: للمدعي عليه مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مايه الف ريال للعمل بموجبها بعد حصول المدعي عليه: علي مشاريع من شركه (...) من خلال فرع شركته ((...) لحفر ابار النفط والغاز)، وان يكون التمويل من المدعي: وان يقوم المدعي عليه: بالعمل فقط دون دفع اي مبلغ، وينحصر عمله باداره عقد المشاريع المزمع جلبها وابرامها مع شركه (...) من خلال فرع شركته. واتفقا في العقد حرفيا علي ان تبدا شراكه المضاربه فعليا بعد الحصول علي مشاريع من شركه (...)، وتكون ارباح موكله حسب البند ٤ من العقد لا تقل عن ١٠% سنويا .ثانيا: تسليم المدعي: للمدعي عليه ايضا مبلغ (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال للعمل بموجبها، بعد حصول المدعي عليه: علي مشروع توريد ل(...) من خلال شركته (...) وان يكون التمويل من المدعي: وان يقوم المدعي عليه: بالعمل فقط دون دفع اي مبلغ، وينحصر عمله باداره عقد المشاريع المزمع جلبها وابرامها مع (...) من خلال فرع شركته. واتفقا في العقد حرفيا علي ان تبدا شراكه المضاربه فعليا بعد الحصول علي مشروع (...)توريد من (...)، وتكون ارباح موكله حسب البند ٤ من العقد لا تقل عن ١٠% سنويا. ثالثا: لم تبدا الشراكه ولم يقم المدعي عليه: بالوفاء بما التزم به منذ استلامه للمبلغ المدعي به، ولم يسلم للمدعي اي ارباح طوال ٤ سنوات، وبعد عده مطالبات اقر المدعي عليه: امام الشهود و تعهد خطيا للمدعي باعاده مبالغه كامله. وذكر بان شهاده الشاهدين الموقعين علي الاقرارين الخطيين مستعدين للحضور واداء الشهاده، وكذلك لديه العديد من المراسلات والدلايل الرقميه الاخري المتضمنه اقرار المدعي عليه: والتزامه برد مبلغ راس المال المدعي به كاملا دون نقصان. وبعرضه علي المدعي عليه: اجاب بما نصه: ابتداء ادفع شكلا ب: انعدام الصفه، حيث ان العقد هو مع الشركه، كما في المرفقات. اما ما ورد في الدعوي من هل الشراكه في عقار معين؟، وهل تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي: من الربح؟ ، ومقدار الربح بالنسبه، ونشاط الشراكه، وتاريخ بدء الشراكه، وهل قام المدعي: بدفع اموال؟، والمقدار المدفوع، والعمله، وهل قام المدعي عليه: بالعمل؟، وحدد طبيعه العمل صحيح. اما ما ورد في الدعوي من حاله الشراكه غير صحيح والصحيح هو (ما زالت قايمه)، ومستند الشراكه غير صحيح والصحيح هو (المستند هو عقد الشراكه الموقع بين الشركه وبين المدعي:)، وهل قام المدعي عليه: بدفع اموال؟ غير صحيح والصحيح هو (نعم دفع اموال لصالح مشاريع الشركه.). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (رد راس المال) فهي غير صحيحه والصحيح (الشركه بدات في العمل ولديها عقد مع (...) ووكالات وغيرها، ووقوع الخساره ليس مبرر) وانا غير موافق بسبب (عمل الشركه، ولا يجوز ضمان راس المال في عقود المضاربه والشراكه، والاقرار كتب بحسن نيه لظروفه الصحيه). واضيف: اطلب الامهال من الدايره القضاييه لنتمكن من جمع الاوراق المتعلقه بعمل الشركه ومشاوره محامي فيها. واطلب: حضور المدعي: للحلف بان الاقرار كتب لحاله المدعي: مع المرض النفسي وللعلاقه التي امتدت ٥٠ سنه وليس للتقاضي . كما اجاب المدعي عليه: خلال الجلسه مشافهه بانه خسر كافه راس مال المدعي: نظرا لظروف كورونا وما تبعها من حرب (...). ثم قرر وكيل المدعي: بان رده علي جواب المدعي عليه: ما نصه : ١- اقر المدعي عليه: اقرارا قضاييا بصحه شراكه المضاربه ومحلها، واقر قضاييا بصحه استلام المبلغ المدعي به بموجب الحوالتين البنكيتين الواردتين لحساباته الشخصيه من موكلي في عام ٢٠٢١م وكذلك اقر بصحه الاقرارين الخطيين الصادرين منه في شهر ٤/٢٠٢٣م باعاده كامل راس مال موكلي (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. والتي جاء في نصها : الاقرار الاول: (انا (...) اقر ان في ذمتي مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال للاخ / (...)، واتعهد باعاده المبلغ المذكور بدون شرط لحياه او موت وقد اذنت لمن يشهد) توقيع المقر ، توقيع الشاهد الاول (...)، توقيع الشاهد الثاني (...) (مرفق ١- الاقرار الاول). الاقرار الثاني: (انا (...) اقر ان في ذمتي مبلغ ١,٠٠٠.٠٠٠ مونلي ريال للاخ / (...)، واتعهد باعاده المبلغ المذكور بدون شرط لحياه او موت وقد اذنت لمن يشهد) توقيع المقر ، توقيع الشاهد الاول (...)، توقيع الشاهد الثاني (...) (مرفق٢- الاقرار الثاني). ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الاقرار القضايي ملزم للمقر ولا يجوز له الرجوع عنه استنادا الي المادتين ١٧ و ١٨ من نظام الاثبات ونصها : الماده السابعه عشره / الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الماده الثامنه عشره / ١. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. اما قول المدعي عليه: بانه حرر الاقرارات الخطيه بسبب حاله موكلي مع مرض نفسي فغير صحيح، وكلام مرسل لا بينه عليه، وموكلي متمتع بكامل صحته النفسيه، والدليل انه شارك المدعي: في عام ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال فلو كان يعاني من مرض نفسي لتم الحجر عليه من ذويه ومنعه من التصرف بامواله، وهذا لم يحدث. بل ان موكلي كامل الاهليه الشرعيه والنظاميه، وما ذكره المدعي عليه: طعن بموكلي وتشويه لسمعته يحتفظ موكلي بحقه في مسايله المدعي عليه: عنه جزاييا في دعوي مستقله. وطلب المدعي عليه: يمين موكلي علي نفي ان الاقرارين الخطيين حررهما المدعي عليه: بسبب صحه موكلي النفسيه وليس للاثبات والتقاضي، فنرد عليه بان موكلي مستعد لاداء اليمين -حال طلبها من فضيلتكم- علي نفي كلام المدعي عليه:، ومستعد لليمين المتممه علي ان الاقرارين الخطيين صدرا من المدعي عليه: لاثبات حقوقه في ذمه المدعي عليه: بمبلغ قدره مليون و٥٠٠ الف ريال. ٢- دفع المدعي عليه: بعدم صفته في الدعوي، فغير صحيح كونه استلم مبلغ الشراكه في حسابه الشخصي بعام ٢٠٢١م وتعهد ايضا بموجب الاقرارات الخطيه الصادره في عام ٢٠٢٣م بردها شخصيا لحياه او موت وشهد علي ذلك شاهدين عدول، مما يؤكد صفته في الدعوي ابتداءا وانتهاءا. ٣- دفع المدعي عليه: بان الشراكه بدات ولا تزال قايمه وانه خسر راس المال فكله كلام مرسل لم يقدم اي بينه عليه، بل هي اقاويل غير صحيحه يحاول بها دفع المطالبه عن نفسه ظلما وبهتانا لاكل اموال موكلي بالباطل. ولم يذكر المدعي عليه: لموكلي منذ استلام المبلغ محل الشراكه قبل اكثر من ٣ سنوات في حساباته الشخصيه انه وقع عقودا ولم يسلم اي ارباح من المتفق عليه طوال السنوات الماضيه. علما بان العقدين المبرمين محل شراكه المضاربه تضمنا بصراحه ما نصه: تبدا الشراكه بعد الحصول المدعي عليه: علي مشاريع من شركه (...) ومن (...)، وتكون ارباح موكلي حسب البند ٤ من العقد لا تقل عن ١٠% سنويا . فيكون المدعي عليه: بذلك قد خالف الماده ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه). والمدعي عليه: لم يبدا الشراكه المتفق عليها وحبس راس مال موكلي لديه اكثر من ٣ سنوات بدون جدوي مما الحق الضرر الكبير بموكلي، ولم يزود موكلي طوال تلك السنوات باي معلومات او حسابات تخص شراكه المضاربه نهايه كل سنه كما امر به النظام. ولان عقد المضاربه بين موكلي والمدعي عليه: غير محدد المده، وتعهد والتزم واقر المدعي عليه: برد راس المال باقراراته الخطيه والرقميه، فان استعاده كامل راس المال حق ثابت وناجز لموكلي استنادا الي الماده ٥٦٢ من نظام المعاملات المدنيه فقره ١. (اذا كان عقد المضاربه غير معين المده؛ جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت علي ان يعلم المتعاقد الاخر بارادته الانسحاب قبل حصوله بمده معقوله والا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب). بل ان الاقرارين الخطيين الصادرين من المدعي عليه: بالتزامه برد راس المال، بعد اكثر من ٣ سنوات علي استلامه، دليل قاطع علي سلامه راس المال وعدم خسارته كما يزعم بدون بينه. وما ذكره من مبررات انه حرر الاقرارين بسبب علاقته مع موكلي ل٥٠ سنه ومراعاه لصحه موكلي النفسيه، فكلام مرسل وغير مقنع ولا مقبول، فما علاقه ذلك باعاده راس المال اذا كان قد خسره فعلا كما يزعم؟! ولماذا حرر الاقرارين برد راس المال وهو خاسر له كما يزعم زورا وبهتانا؟! بل اننا ارفقنا لفضيلتكم رفق لايحه تحرير دعوانا ادله رقيمه لمراسلات مع المدعي عليه:، يقر فيها بان مبلغ الشراكه عالق بذمته وملتزم برده واستمهل سنوات لاجل ذلك، ولم يلتزم حتي كانت ضده هذه الدعوي. والدليل الرقمي معتبر في الاثبات وحجه علي من صدرت منه استنادا الي الماده (١٣٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال التاليه: فقره ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا في وسيله الكترونيه لممارسه النشاط او مشاعه للعموم. واستنادا الي الماده (٥٥) من نظام الاثبات : يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. والماده (٥٧) من ذات النظام ونصها: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: فقره ٣. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. ٤- ذكرنا وارفقنا لفضيلتكم في لايحه تحرير دعوانا سابقه قضاييه علي نفس المدعي عليه:، في دعوي اقامتها زوجه موكلي ضده بمبلغ ٣٥٠ الف ريال، لشراكه مضاربه بينهما تمت بنفس الطريقه واستلم المدعي عليه: المبلغ بحسابه الشخصي، ولم يبدا الشراكه ايضا واعطي زوجه موكلي نفس صيغه الاقرار الخطي الذي اعطاه لموكلي. فهل زوجه موكلي تعاني ايضا من مشكله في صحتها النفسيه؟ فكلام المدعي عليه: غير صحيح ومحاوله للتهرب. كذلك دفع بالخساره في تلك الدعوي ولم يثبتها وصدر حكم ضده بالزامه برد المبلغ لزوجه موكلي. ٥- لدي موكلي شهاده الشاهدين الموقعين علي الاقرارين الخطيين الصادرين من المدعي عليه:، وهما مستعدين للحضور واداء الشهاده امام فضيلتكم حال الاذن لهما بان المدعي عليه: مقر باعاده كامل راس مال موكلي وفق ما ورد في الاقرار وانه لا صحه لهلاك راس المال كما يزعم المدعي عليه:. وبناء عليه،، ولقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله سبحانه: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) فاننا نتمسك بطلبنا الحكم بالزام المدعي عليه: بتسليم موكلي كامل راس ماله (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال . وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصر المدعي: طلبه في الزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. واجمل المدعي عليه: جوابه بانه خسر كافه راس مال المدعي: نظرا لظروف كورونا وما تبعها من حرب (...). وبناء علي ما تقدم، وبما انه قد ثبت للمحكمه ان المدعي: قد سلم المدعي عليه: المبلغ المدعي به؛ وذلك بموجب حوالتين ماليتين من المدعي: للمدعي عليه بقيمه راس المال، وما لحقهن بعد عامين من اقرارات خطيه من المدعي عليه: باعاده المبلغ، وهي تؤكد اصل سلامه راس المال، اذ ان التعهد باعاده راس المال اقرار باستحقاق المدعي: علي المدعي عليه:، وهو بذلك يبعد دفع المدعي عليه: بالخساره عن القبول، ووجه ذلك: ان الخساره المزعومه اما ان تكون قبل توقيع الاقرار فيكون الاقرار مكذبا لها، او ان تكون حصلت بعد الاقرار فيكون استمرار المدعي عليه: في المضاربه مع مطالبه المدعي: لراس المال وتعهده باعادته تفريط موجب للضمان، وعليه فلا يقبل دفع المدعي عليه: مع وجود هذا الاقرار، كما انه فضلا عن الاقرار فان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي: تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، لان الخساره ادعاء يخالف اصل سلامه راس المال، ولم يقم المدعي عليه: بتقديم البينه علي ذلك. وبما ان العقد محدد المده وقد انتهي قبل رفع الدعوي؛ ولما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه، وما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه لذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:/ (...) رقم الهويه (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه (...)، مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670172678 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4630168960) وتاريخ 02/ 03/ 1446ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي: يطلب الحكم بالزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال الذي دفعه له مقابل شراكه مضاربه بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمس ميه الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (بالزام المدعي عليه:/(...) رقم الهويه (...)، بان يدفع للمدعي/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال) وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه:) (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم لم تخرج في مجملها عما دفع به في الدعوي الابتداييه، من انعدام صفه المدعي عليه في الدعوي؛ كون عقد الشراكه بالاساس مع شركه (...) و شركه (...)، وان انشطه الشراكه تاثرت بجايحه كورونا، وطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع نقض الحكم محل الاعتراض، وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 13/ 04/ 1446ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4630168960 وتاريخ 02 /03 /1446ه والقاضي ب ( الزام المدعي عليه:/(...) رقم الهويه (...)، بان يدفع للمدعي/(...) رقم الهويه (...)، مبلغا قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.