tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 286

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
القرار رقم (VTR-2021-286) |
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-26487-2020) |
القيمه المضافه في مدينه الرياض

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - التوريد العقاري - بيع العقارات - توريد ضريبه القيمه
المضافه المستحقه - الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ضريبه القيمه
المضافه

## الملخص:
مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بمبلغ
وقدره ( ٧٤,٢٥٠) ريال عن عدد (۹) عقارات مباعه للمدعي عليه بقيمه ( ١,٤٨٥,٠٠٠) ريال
- ثبت للدايره ان المدعي ارفق ضبوط المبايعه التي تثبت قيامه ببيع العقارات محل
الدعوي للمدعي عليه - ان المدعي قام بتوريد ضريبه القيمه المضافه المستحقه
عن التوريدات العقاريه بمبلغ ( ٧٤,٢٥٠) ريال، كما ان الدايره امهلت المدعي عليه اكثر
من مره للحضور وتقديم جوابه الا انه فرط في ذلك - مؤدي ذلك: الزام المدعي
عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ( ٧٤,٢٥٠) يمثل قيمه الضريبه محل الدعوي .
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (۳۰) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (1/1) والفقره
رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٢) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، والماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والماده (۲۱) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (۳۰) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ
- الفقره (ا/١) والفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (۲۱) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤٢/۰۸/۲۹ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان. هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي ضد .... هويه وطنيه رقم (...)، تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بمبلغ وقدره ( ٧٤,٢٥٠) ريال، وذلك نتيجه التوريد العقاري البالغ اجماليه ( ١,٤٨٥,٠٠٠) ريال.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، دفع بالاتي: «اود افادتكم انه مع عدم التسليم بصحه دعواه، فاني ادفع بعدم الاختصاص الولايي للجنتكم الموقره حيث ان الجهه المختصه هي المحكمه العامه».

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه، الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وحيث طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت : 1 - المبايعه بينه وبين المدعي عليه. ٢- وان ثمن المبيع لم يشمل قيمه الضريبه، واضاف المدعي وكاله انه يستمهل لتقديم ما طلبته الدايره، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠٢١/٠٣/١٤م.

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...).
ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن ما طلب منه في الجلسه السابقه.
اجاب انه جري العمل في كتابه العدل علي تدون مبلغ المبيع من دون الضريبه
وبسؤاله عن البينه اجاب انه يطلب مهله لتقديمه، بناء عليه قررت الدايره التاجيل
الي ٢٠٢١/٠٤/٠٧م الساعه الخامسه والنصف مساء علي ان يودع المدعي ما طلب
منه قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥م.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، افتتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه : وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه بموجب
هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر
وكيل المدعي عليه، .... سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب
الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الاستمهال لاجله، فتقدم بمذكره
مكونه من صفحه وعدد (۲) مرفقات، وبالنظر في وكاله من حضر عن المدعي عليه
تبين انها لا تعطيه حق الاقرار، وعليه طلبت الدايره تصحيح وكالته وتقديم مذكره
جوابيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٠م علي ان تعقد الجلسه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١م، في تمام
الساعه ٦:٣٠ مساء بذات الرابط الالكتروني لهذه الجلسه.

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ۲۰۲۱/٠٤/١١م، افتتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي
ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه : وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي، بموجب وكاله رقم (...)
ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وفي بدايه الجلسه اطلعت الدايره علي
مذكره اودعها المدعي عليه في بوابه الامانه، والتي تضمنت الدفع بعدم اختصاص
الدايره ولاييا بالدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بانه تقدم سلفا للمحكمه،
وحكمت بعدم الاختصاص وطلب البت بالدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته، قرر
الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا
الاصدار القرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بمبلغ وقدره ( ٧٤,٢٥٠) ريال، وذلك نتيجه التوريد العقاري البالغ اجماليها ( ١,٤٨٥,٠٠٠) ريال، فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول) و(الثاني) من المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) «تكون الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه «.

وبموجب الفقره (ا/١) من الماده السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) التي تنص علي : « ۱ - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي : ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها»، وحيث ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م، وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠١٩/٠٤/٣٠م ، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من الماده السابعه والستون) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳): (لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه)، وعليه فان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بمبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وقدره ( ٧٤,٢٥٠) ريال عن عدد (۹) عقارات مباعه للمدعي عليه بقيمه ( ١,٤٨٥,٠٠٠ ) ريال، وحيث نصت الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه.»، كما نصت الماده الرابعه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب ( التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري (المتلقي للسلع والخدمات) الا ما استثني بنص خاص من دفع الضريبه علي ما يتلقاه من سلع وخدمات وفق حالات معينه جاءت في الماده ( الثلاثون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وحيث ان المدعي عليه لا تنطبق عليه اي من حالات الاستثناء، وحيث ارفق المدعي ضبوط المبايعه التي تثبت قيامه ببيع العقارات محل الدعوي للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره ان المدعي قام بتوريد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن التوريدات العقاريه بمبلغ ( ٧٤,٢٥٠) ريال، كما ان الدايره امهلت المدعي عليه اكثر من مره للحضور وتقديم جوابه الا انه فرط في ذلك، مما تري معه الدايره صحه مطالبته لقيمه الضريبه محل الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

الزام المدعي عليه .... هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره ( ٧٤,٢٥٠ ) اربعه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا: يمثل قيمه الضريبه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده الحاديه والعشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه وفي حال عدم الاعتراض خلالها يصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.