moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٣٣٨/ ٢/ ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد كل من/ (...) سجل مدني رقم (...) رخصه اقامه رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: فانه في يوم الثلاثاء ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليه اعلاه والمحاله الي الدايره في ١٨/ ١١/ ١٤٣٦ه، وقد ترافع عن المدعي وكيله/ (...) فيما حضر عن الترافع عن المدعي عليه الاول وكيله/ (...) فيما حضر عن الترافع عن المدعي عليه الثاني وكيله/ (...) المثبته وكالاتهم وهوياتهم بملف القضيه، وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت فيها الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٧/٨/١٤٣٦ه، ذكر فيها وفي مرافعته امام الدايره ان المدعي عليهما رفعا دعوي كيديه ضد موكله للطعن بصحه عقد البيع المبرم بين موكله المدعي عليه الاول بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٣١ه بشركه (...) وشركايه المحدوده وطالبا بوقف صرف الشيكات واسترجاع كافه المبالغ المدفوعه من المدعي عليه الاول لصالح موكله وقد اصدرت هذه الدايره حكمها رقم ٧٠/ د تج وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٤ه والمتضمن من حيث النتيجه ثبوت صحه عقد البيع مما يترتب عليه من اثار والذي تم تاييده بحكم محكمه الاستيناف الاداريه، وقد ترتب علي هذه الدعوي الكيديه الضرر البالغ لموكله، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بتعزير المدعي عليهما عن ذلك. وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبطها؛ حيث عقدت لها جلسه ٣/ ١/ ١٤٣٨ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره تضمنت ان ما ذكره المدعي في لايحه دعواه بان موكله تقدم بدعوي مع المدعي عليه الثاني (...) لدي هذه الدايره غير صحيح، والصحيح ان موكله تقدم بمفرده بالدعوي رقم (٢٦٢٦/ ٢/ ق لعام ١٤٣٢ه)، كما تضمنت ان موكله قام بشراء الحصص من المدعي ودفع الدفعه الاولي والمقدره ب (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال وقت التوقيع علي العقد بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٣١ه بموجب الشيك رقم (٧٣٩٩٣٩) مسحوب علي بنك (...)، مضيفا انه بعد ذلك وجد موكله نزاعا علي ملكيه الحصص المباعه له فتقدم بالدعوي رقم (٢٦٢٦/ ٢/ ق لعام ١٤٣٢ه) ضد المدعي للدفعه الثالثه فاصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف صرف الشيكات المتبقيه له كاجراء تحفظي، واضاف انه بعد ذلك عدلت الدايره عن قرارها بوقف صرف الشيكات فتقدم المدعي لهييه التحقيق والادعاء العام للمطالبه بقيمه الشيكات فصدر بشانها قرار بعدم اختصاصها، مضيفا انه في تلك الفتره تقدم المدعي عليه الثاني بدعوي مستقله ضد موكله والمدعي وقررت محكمه الاستيناف ضم القضيتين مع بعض ونظرهما معا، ثم بعد ذلك نظرت هذه الدايره القضيتين واصدرت حكمها النهايي لصالح موكله بصحه عقد البيع ثم فسرته بان يدفع لموكله باقي الثمن المقدر ب (١٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي، وانتهي فيها الي طلب الحكم برفض الدعوي مع احتفاظ موكله بمطالبه المدعي بالتعويض والتعزير في دعاوي مستقله عن الشكاوي الكيديه التي تقدم بها ضد موكله؛ كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره تضمنت: اولا/ الدفوع الشكليه: من حيث الصفه: لا صفه للمدعي في هذه الدعوي ولا حق له في المطالبه بالتعزير؛ اذ ان هذا من عمل المحكمه من تلقاء نفسها اثناء نظرها للدعوي الاصليه وفقا لاحكام الماده (٣/ ٢) من نظام المرافعات الشرعيه واحكام الماده (٣/ ٤، ٣/ ٦) من اللايحه التنفيذيه له، وايضا هو من عمل المدعي العام وفقا لاحكام الماده (٥) من قواعد الحد من الشكاوي الكيديه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ: ٢٥/ ٤/ ١٤٠٦ه. ثانيا/ الدفوع الموضوعيه: ان الدعوي حق مشروع للمدعي كفلته الشريعه الاسلاميه والانظمه الشرعيه؛ ونتايجها من الحكم بقبولها او ردها او عدم ثبوت الحق لا يتنبا به اطراف الخصومه، وبالتالي فان معاقبه المدعي علي دعوي خسرها يتنافي مع اصل مشروعيه الدعوي، ويعود اثره علي الاطراف ذات العلاقه بالدعوي من الشهود ونحوهم، مضيفا انه لا صحه لما ذكره المدعي من كيديه دعوي موكله، وليس عجز موكله عن اثباته دعواه دليلا علي كيديتها؛ فالدعوي الكيديه لا تثبت وفقا لقرار مجلس الوزراء الا في ثلاث حالات: ا/ ثبوت كذب المدعي في دعواه كما في الماده (٤) من قرار مجلس الوزراء انف الذكر، ولا يثبت كذب الدعوي الا بالاعتراف بكيديتها، او بان تكون بما يقطع العقل بكذبه كما نص الفقهاء علي ذلك في شهاده الزور؛ فتعارض الشهود او وهم احدهم او نسيانه ليس كافيا لتعزيره. ب/ من خاصم في قضيه منتهيه بحكم او قرار يعلمه او اخفاه في شكواه كما في الماده (٢) من قرار مجلس الوزراء انف الذكر. ج/ تكرار المطالبه في قضيه منهيه كما في الماده (٣) من قرار مجلس الوزراء انف الذكر؛ وكل هذه الحالات لا تنطبق علي موكله شيء منها، اذ ان مطالبته محقه ولكن شاء الله ان يكون اجتهاد القضاء مرجحا للطرف الاخر. واضاف ان غايه ما ذكره المدعي هي اضرار موهومه ولم تكن ناتجه عن طلبات موكله كما انه سبق وان تقدم بمثل هذه الشكوي لدي هييه التحقيق والادعاء العام وبعد التحقيق مع موكله صدر قرار رقم (٦٥٩٠١) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٦ه بحفظ هذه الشكوي، وانتهي فيها الي طلب الحكم برد دعوي المدعي مع احتفاظه بحقه في الرجوع علي المدعي. وبجلسه ٢٩/ ٢/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره ردا علي مذكره المدعي عليه الاول والمتضمنه عدم صحه ما ذكره المدعي عليه في مذكرته من انه تقدم بالدعوي علي موكله بعدما وجد نزاعا علي ملكيه الحصص المباعه له، فهذا غير صحيح ومردود عليه بالاتي: اولا: ان المدعي عليه من ضمن الشركاء المؤسسين لشركه (...) مع موكله واخر كما هو مبين بعقد التاسيس المؤرخ في ١/ ١١/ ١٤٢٨ه، ومن ثم فان المدعي عليه شريك لموكله في الشركه منذ تاسيسها، ثم اشتري حصه موكله فيها بموجب عقد البيع المؤرخ في ١٦/ ٨/ ١٤٣١ه، فكيف يدعي وهو من اسس الشركه مع موكله عدم ملكيه موكله للحصص المباعه عليه في الشركه بموجب العقد المذكور؟! فهذا في حد ذاته كاف لاثبات كيديه الدعوي رقم (٢٦٢٦/ ٢/ ق لعام ١٤٣٢ه) المقامه من المدعي عليه ضد موكله علي نحو يوجب تعزيره عنها. ثانيا/ ان المدعي عليه هو من ادعي وجود منازعه في ملكيه الحصص المباعه عليه من موكله دون ان ينازعه احد في ملكيتها من الناحيه الواقعيه، حيث استلم المدعي عليه الحصص وتولي ادارتها وهو من تقدم بالدعوي اولا دون ان تكون هناك منازعه قضاييه مسبقه ممن يدعي الملكيه وهو المدعي عليه الثاني في هذه القضيه والذي تدخل مع المدعي عليه في دعواه متضمنا له بالتنسيق فيما بينهما للاضرار بموكله بادعاءات كيديه. ثالثا/ عدم صحه ما ذكره المدعي عليه من صدور الحكم النهايي لصالحه، فهذا غير صحيح وفيه تحايل واضح، حيث صدر الحكم رقم (١٨٩/ ١٦/ ٢/ ١٤٣٢ه) برفض دعوي المدعي لصالح موكله لتنتهي دعوي المدعي عليه بعد ضم دعوي مدعي الملكيه/ (...)، بثبوت صحه عقد البيع الذي كان ينازع المدعي عليه في صحته ويطالب بفسخه، ومن ثم فالحكم قد جاء لصالح موكله وليس لصالح المدعي عليه كما ذكر علي ما يثبت كيديه دعواه، وهو ما يوجب تعزيره عنها بالوجه الشرعي. رابعا/ لم يكتف المدعي عليه بذلك ولم يتوقف عن اثاره قضاياه الكيديه ضد موكله في ذات الموضوع علي الرغم من صدور حكم نهايي مكتسب القطعيه لصالح موكله بصحه البيع، حيث سرعان ما تحول بعدما ثبت كيديه ادعايه بوجود منازعه في ملكيه الحصص المباعه عليه من موكله الي التشكيك في صحه تقيمها بالثمن المذكور في عقد البيع مطالب بفسخه والمنتهيه برفض الدعوي لثبوت عدم صحتها هي الاخري علي النحو المبين بالحكم الصادر من الدايره الموقره في القضيه رقم (٥١٥٨/٢/ ق لعام ١٤٣٥ه) بما يؤكد تعمد المدعي عليه اثاره الدعاوي الكيديه ضد موكله. وانتهي فيها الي طلب الحكم برد مذكره المدعي عليه الاول (...) لعدم صحه ما تضمنته والحكم بتعزيره عن دعواه الكيديه ضد موكله. وبجلسه ٢٥/ ٤/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي في جوابه غير صحيح جمله وتفصيلا، وذكر بان موكله هو من ادعي وجود منازعه في ملكيه الحصص المباعه عليه، والجواب عليه لو كان كذلك لما دفع موكله للمدعي مبلغ (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال ثم تقدم للدايره بطلب قيد بوارد المحكمه برقم (٧٥٧٥/ ٢) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٣٢ه المتضمن استعداده لتقديم ضمان عقاري بالقيمه المتبقيه لحين الفصل في الدعوي والثابت ذلك في باطن الحكم رقم (١٢٣/ تج ٤/ ٢/ ١٤٣٥ه) صفحه (٦) تاكيدا لحسن نيته. وارفق الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده رقم (٣٨١١١٥٩١) من الدايره القضاييه الخامسه والعشرين ضد المدعي ولنفس الوكيل الشرعي له الماثل امام هذه الدايره في هذه القضيه، القاضي منطوقه: ٢- احاله المدعي اصاله (...) لهييه التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه استنادا للماده (٨٧) والفقره الاولي من الماده (٨٨) من نظام التنفيذ ومن ثم اقامه دعوي ضده لدي المحكمه الجزاييه لثبوت تكراره للدعاوي الكيديه ضد موكله. وانتهي فيها الي طلب الحكم برفض الدعوي مع احتفاظ موكله بمطالبه المدعي بالتعويض المادي والمعنوي ومصاريف المحاماه في دعوي مستقله، كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره تضمنت انه عطفا علي جوابه المؤرخ في: ٣/ ١/ ١٤٣٨ه والذي يعتبر جزءا لا يتجزا عن جوابه هذا، وبالاطلاع علي مذكره المدعي المؤرخه في: ٢٩/ ٢/ ١٤٣٨ه فان جوابه عليها يتلخص فيما يلي: اولا/ ما تداوله المدعي في الفقره (اولا) من مذكرته غير ملاق لما فصله في مساله الصفه في دعوي التعزير، كما انه مخالف لما اعتمد عليه من نصوص نظام المرافعات ولايحته التنفيذيه وقواعد الحد من الشكاوي الكيديه، وغايه ما يحاول ذكره هو تحقق الصفه في دعوي التعويض لا دعوي التعزير، والفرق بينهم يتجلي حسب ما فصله في مذكرته السابقه. ثانيا/ ما تناوله المدعي في الفقره (ثانيا ورابعا) من مذكرته فهو تكرار واشغال للحيز بما لا طال تحته، فكثيرا ما يذكر عباره (الاضرار) ولم يستطيع ذكرها ولا اثباتها؛ مما يدل علي عدم قيام دعواه علي اساس صحيح من الشرع والنظام والواقع، بل لما تقدم المدعي بالقضيه رقم: (٣٤٦٦٠٠٠٤١) لدي هييه التحقيق والادعاء العام مدعيا وقوع اضرار عليه بسبب تزوير الورقه التي ذكرها في مذكرته السابقه، وبعد التحقيق في الشكوي حفظت القضيه وقد تضمن امر الحفظ من المحقق ما يلي: (وحيث الامر كما ذكر فانه يتبين عدم وجود ضرر قايم علي المدعي من قبل المتهم المذكور... وبعد انتهاء التحقيق اتضح الا وجه لاقامه الدعوي لانتفاء الضرر الذي هو شرط لقيام جريمه التزوير في المحرر العرفي) وما ذكره المدعي في مذكرته السابقه بان الاضرار لا مجال للحديث عنها فهذا يؤكد بانها موهومه. ثالثا/ ما تناوله المدعي في الفقره (ثالثا) من مذكرته فهو غير صحيح، فلم يتضمن التقرير ان موكله قام بالتزوير، وانما غايه ما توصل اليه راي الخبير ان الاقرار مزور بطريق التقليد ومعلوم ان راي الخبير يحتمل الصحه وعدمها وليس قطعيا؛ بدليل ان المنظم في الماده (١٣٨) من نظام المرافعات جعله رايا لا يقيد المحكمه ولها ان تستانس به؛ فلو كانت نتايجه قطعيه لما اتاح النظام للقاضي تركه او الاستيناس به، مضيفا انه لما تقدم المدعي بالقضيه رقم: (٣٤٦٦٠٠٠٤١) لدي هييه التحقيق والادعاء العام اتهم موكله في نفس القضيه ايضا بانه قام بتزوير الورقه التي اشار اليها في الفقره محل الجواب، وبعد التحقيق في الشكوي وسماع اقوال موكله تبين عدم صحه ما ذكره المدعي من قيام موكله بالتزوير، واذا كان هناك من تزوير فالمدعي هو المسؤول عنه لان موكله قد تسلم هذه الورقه منه، فمن الممكن ان يكون صنع هذا كيدا بموكله، ثم صدر القرار رقم: (٦٥٩٠١) وتاريخ: ٢/ ٦/ ١٤٣٦ه بحفظ هذه القضيه وتمت المصادقه علي ذلك من قبل رييس هييه التحقيق والادعاء العام. رابعا/ ما تناوله المدعي في الفقره (خامسا) من مذكرته من انكاره حفظ الشكوي التي تقدم بها لدي هييه التحقيق؛ فغير صحيح وسبق ذكر رقم القرار وتاريخه، ولو لم تحفظ وتثبت ادانه موكله فيها لاقيمت دعوي في مواجهته من قبل الهييه، ولقد تعود موكله من المدعي مثل هذه الاساليب في اجوبته واشغاله لاجهزه العداله، الا ان اخر محاوله للمراوغه قد انتبه لها قاضي الدايره القضاييه (٢٥) بالمحكمه العامه بجده وحكم في الحكم رقم: (٣٨١١١٥٩١) باحاله المدعي الي هييه التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه حسب النظام، وهذا يكشف وبجلاء حقيقه دعاوي المدعي وانها كيديه ولا اساس لها سوي عداوته وخصومته لموكله ولذا كان منطوق الحكم متوجا بالتحقيق معه، وانتهي فيها الي طلب الحكم برد دعوي المدعي، واحالته لهييه التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه واقامته دعوي جزاييه تعزيريه في مواجهته؛ لتكراره المطالبه بنفس الدعوي لدي جهتين عدليتين واشغاله لهما، مع احتفاظ موكله بحقه في الرجوع علي المدعي، وبجلسه ٢٢/ ٦/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: اولا/ بدايه يتحفظ علي وصف المدعي عليهما لموكله بالمراوغه وان ادعاءاته كيديه ولا اساس لها سوي عداواته وخصومته للمدعي عليهما، فهذا يتنافي مع الواقع من ان المدعي عليهما هما من افتعلا الخصومه مع موكله وادعيا عليه بما ليس لهم بحق، وان حكم الدايره الموقره رقم (١٢٣/ دتج ٤/ ٢/ ١٤٣٥ه) ليس ببعيد، ففيه من الحقايق والدلايل ما يظهر تعمد المدعي عليهما الكيديه لموكله بما يوجب تعزيرهما شرعا. ثانيا/ عدم جواز استشهاد المدعي عليهما بالحكم رقم (٣٨١١١٥٩١) الصادر في القضيه رقم (٣٧٤١٦٦٥٤٢) كونه ما زال محل طعن بالاعتراض عليه لاسباب جديره بنقضه ولم يفصل فيه حتي تاريخه، علاوه علي ان المدعي عليه/ (...) ليس طرفا فيه حتي يحتج به. ثالثا/ ان القضيه رقم (٣٧٤١٦٦٥٤٢) الصادر بشانها الحكم المحتج به، قضيه في موضوع اصل الحق في مبلغ الشيك رقم (٢٣٤٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٣٣ه الذي احتج به المدعي عليه/ (...) دون بيان مشروعيه وسبب استحقاق مبلغه حتي تاريخه، حيث اجبر لموكله علي دفع مبلغه خصما من المبلغ المستحق له بذمه المدعي عليه المذكور علي الرغم من منازعته في صحه الشيك، وان الفصل في القضيه المذكور علي نحو ما جاء بالحكم المحتج به من احاله المدعي (موكله) لهييه (...) معه استنادا للماده (٨٧) والفقره الاولي من الماده (٨٨) من نظام التنفيذ غير صحيح ومخالف لصحيح النظام، حيث انه بالرجوع لنص المادتين المذكورتين فانهما غير منطبقتين بحق موكله، حيث ان مناط تطبيقهما هو امتناع المدين عن تنفيذ الحكم النهايي الصادر في حقه او ثبت قيامه باخفاء امواله او تهريبها او الافصاح عما لديه من اموال، وجميع ذلك غير متحقق في جهه موكله، حيث تم التنفيذ علي موكله بمبلغ الشيك المذكور خصما من مبلغ الحكم القضايي المستحق له بذمه المدعي عليه/ (...) علي نحو ينتفي معه محل اعمال المواد المذكوره بحق موكله وهو ما يترجح معه نقض الحكم الذي يحتج به المدعي عليهما. خامسا/ وكما هو ثابت بحيثيات واسباب حكم الدايره الموقره رقم (١٢٣/ د تج ٤/ ٢/ ١٤٣٥ه) فان المدعي عليهما ادعوا علي موكله بما هو باطل لياخذوا ما ليس لهم بحق واستدلوا بشهود ثبت عدم صحه شهادتهم ومستندات ثبت تزويرها لاظهار هذا الباطل علي خلاف حقيقته، وفي هذا ما يكفي لاظهار الكيديه في دعواهم الموجبه للتعزير شرعا، وانتهي فيها الي طلب الحكم برد كافه ما ذكره ودفع به المدعي عليهما والحكم بتعزيرهما عن دعواهما الكيديه ضد موكله الصادر بشانها حكم الدايره الموقره المكتسب القطعيه رقم (١٢٣/ د تج ٤/ ٢/ ١٤٣٥ه). وبجلسه ١٣/ ٨/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ايراده، تسلم وكيلا المدعي عليهما نسخه مما قدم، وباطلاعهما عليها قررا الاكتفاء بما سبق وان قدماه في الجلسات السابقه. وبجلسه اليوم قرر الاطراف تمسكهم بما قدموه والاكتفاء به؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بتعزير المدعي عليهما جراء تقدمهما بدعوي كيديه ضد موكله؛ فبالتالي فان ولايه هذه الدايره تنبسط علي نظر هذه الدعوي تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب الحكم بتعزير المدعي عليهما جراء تقدمهما بدعوي كيديه ضد موكله علي اعتبار ما ذكره من كونها دعوي كيديه؛ فانه ولما كانت الدعوي الكيديه في حقيقتها هي اللجوء الي القضاء لتقرير ما لا حق فيه بناء علي وقايع كاذبه اقام عليها المدعي دعواه بغيه الحاق ضرر بالمدعي عليه، عليه فان الدعوي الكيديه لا تقوم الا بتوافر عنصري العلم والاراده؛ بان يعلم المدعي علما يقينا جازما بان الوقايع التي يؤسس عليها دعواه هي وقايع كاذبه او غير صحيحه علي ان يقترن ذلك باراده الحاق الضرر بالمدعي عليه ما يعبر عنه بسوء النيه. وتنزيلا لذلك علي طلب المدعي الانف؛ ولما كانت الماده (٣/ ٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) في ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي انه "ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير"، وباطلاع الدايره علي الحكم رقم (١٢٣/ دتج ٤/ ٢/ ١٤٣٥ه) الصادر عن هذه الدايره تبين لها انها انتهت في حكمها بثبوت صحه البيع المؤرخ في ١٦/ ٨/ ١٤٣١ه المبرم بين المدعي وبين المدعي عليه الاول وما ترتب عليه من اثار ولم يتبين لها ان المدعي عليهما يطالبان بامر لا حق لهما فيه ويقصدان منه الاساءه والحاق الضرر بالمدعي، وبالتالي فلا يمكن القول بكيديه الدعوي؛ لما تقدم، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وبه تقضي. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد كل من (...) سجل مدني رقم (...) و(...) رخصه اقامه رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٢٣٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد كل من/ (...) و(...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٣٣٨/ ٢/ ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٢٣/ ٤/ ١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الحكم بتعزير المدعي عليهما جراء تقدمهما بشكوي كيديه ضد موكله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٦٣٣٨/ ٢/ ق لعام ١٤٣٦ه. القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد كل من (...) سجل مدني رقم (...) و(...) رخصه اقامه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.