moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٤٩٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته بموجب عقد اتفاقيه توريد عماله مؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠١٩م، علي ان تنفذ موكلته بموجب هذا الاتفاق اعمال مشروع(....) المرحله الثانيه ورشه عمل ا(....) ب(....) ، واستلمت موكلته المدعيه الموقع للبدء بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٠م، و من خلالها استمر العمل في المشروع محل العقد علي اكمل وجه وتم تسليم المشروع للمدعي عليها في اواخر شهر اكتوبر بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م، ولم تسدد المدعي عليها قيمه العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمايه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتفاقيه توريد عماله بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩م مذيلا بتوقيع وختم الطرفين، وكشف حساب ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليها، واشعار بمدفوعات المدعي عليها العالقه في ذمتها مفصلا به كل ما يختص برصيد المدعي عليها ومبالغ الفواتير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٩ ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وطلب مهله لتقديم المستندات، وعليه جري رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٣ ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال ممثل المدعيه علي ما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمايه وعشرون الف ريال، تمثل قيمه توريد عماله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته اتفاقيه توريد بين الطرفين، وفواتير ممهور عليها بالاستلام، وكشف حساب مذيل بختم المدعي عليها، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمايه وعشرون الف ريال والله الموفق.