moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439343972 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتدريب المدعي عليه: شركه (...) للخيم شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ان موكلته استاجر من المدعي عليها خيام لمده (42) يوما بثمن اجمالي قدره (1.851.150) ريال تسدد علي دفعات الدفعه رقم واحد قيمتها (462,787.5) اربع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسه هلله سددت بتاريخ 1441/06/11ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (462,787) اربع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي سددت بتاريخ 1441/06/19ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (462,787.5) اربع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسه هلله سددت بتاريخ 1441/07/6ه واجمالي الدفعات المسدده هي (1.388.362) ريال، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال خلال الفتره المشار اليها بالعقد مما تسبب في عدم انتفاع موكلته من العين المؤجره وختم صحيفته بطلب تعويض موكلته بمبلغ وقدره (1.388.362) ريال كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (150.000) ريال كما طلب فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه تاريخ 18/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في ضبط القضيه، كما حضر ممثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي الاخطار قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (69) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي خطاب الاخطار فتبين لها ان الاخطار لا يمكن الاعتداد به في هذه الدعوي لعده اسباب السبب الاول انه لم يرسل الي عناوين المدعي عليها فمن الواضح ان هذا الاخطار لم يرسل لعدم وجود افاده بارساله الي عناوين المدعي عليها، وبالتالي لم يتحقق في الاخطار نص الفقره الاولي من الماده 71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اما السبب الثاني ان الطلبات الوارده في الاخطار مخالفه لما صحيفه الدعوي، ففي صحيفه الدعوي طلب عده طلبات من بينها التعويض وفسخ العقد، اما في الاخطار فانه يطلب رد مبلغ وقدره (1.322.250) ريال وقد يكون الاخطار لقضيه اخري، لذلك فان هذا كله يؤدي الي عدم قبول هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.