moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 7267 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي تتحصل في تقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 21/12/1433ه، والصادره من كتابه عدل خميس مشيط، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها تعاقد موكله مع المدعي عليه علي اعمال ديكورات في المطعم التابع لموكله بتاريخ 22/8/2016م، واتفقا علي انهاء الاعمال خلال (45) يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي، وبعد تسليم المدعي عليه كامل قيمه العقد، لم يلتزم بالعقد ولا بتنفيذ محل الاتفاق طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38.732) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك تم تحديد جلسه يوم الخميس 1/8/1438ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه 26/10/1438ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه بامضايه علي المحضر السابق، وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليه، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما سبق تقديمه وقدم اصولها، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي: "الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (38.732) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بمذكره مكونه من ورقه واحده يطلب فيها رفض الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح، مبينا بان المطالبه كانت بعد خمسه اشهر من انتهاء العقد، كما ان المدعي هو من باشر العقد والعمل من حيث مراقبته، وكان العقد قد جزا قيمه الاعمال مقابل المنجز، ما يؤكد استلام موكله لقيمه الاعمال في مقابل المنجز، وهو دليل علي سلامه العمل، وباحاله الاعتراض رفق القضيه الي الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 11/3/1439ه، حضر وكيل المدعي، وحيث لم يحضر وكيل المدعي عليه جلسه هذا اليوم والمحدده في نظرها بعد تقديم اعتراضه علي الحكم الغيابي، عليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي:" اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه علي الحكم الغيابي المؤرخ في 26/10/1438ه، ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي والمنتهي الي:" الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (38.732) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا"، وبعد تاييد الحكم بفوات مواعيد الطعن تقدم المدعي عليه بطلب التماس ذكر فيه انه لم يبلغ بالجلسه بعد تقديم اعتراضه علي الحكم الغيابي باي طريق للتبليغ، مضيفا بان لديه بينات جديده لم تطلع عليها الدايره، طالبا قبول التماسه وايقاف الحكم لدي محكمه التنفيذ، وفور ورود القضيه حددت لنظر الالتماس المقدم عدد من الجلسات، ففي جلسه 5/11/1439ه، حضر المشار اليهم بعاليه وحيث قدم المدعي عليه التماسه علي حكم الدايره المنتهي لاسقاط اللايحه الاعتراضيه وقررت الدايره قبول الالتماس كما قررت ايقاف الحكم الغيابي لدي قاضي التنفيذ وفي هذه الجلسه سلمت وكيل المدعي صوره من اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي فاستمهل وكيل المدعي بتقديم جوابه في الجلسه القادمه، فاجاب المدعي وكاله بان المدعي عليه لم يتم العمل كما يدعي ونطلب منه احضار مخالصه نهاييه بالاعمال محل التنفيذ، وهو يناقض نفسه حيث طلب منه اكمال الاعمال محل التنفيذ واعتذار المدعي عليه عن اتمامها، مضيفا بان لديه شهود في القضيه علي عدم استكمال المدعي عليه للاعمال محل التنفيذ، وفي جلسه 13/3/1440ه، تقدم المدعي عليه وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بجواب ذكر فيه بان عبء الاثبات يقع علي المدعي فالدعوي دعواه، مؤكدا بان ما يدل علي اتمام موكله للاعمال محل العقد سداد المدعي كامل قيمه العقد والمنصوص فيه يسدد المدعي (10%) بعد تسليم الاعمال، وبما ان العقد شريعه المتعاقدين فهذا البند فيصل في بطلان دعوي المدعي، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب الاذن له باحضار شهوده في القضيه، وفي جلسه 21/6/1440ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال الشاهد الاول (...) عن شهادته: (قال اشهد بالله تعالي اننا انجزنا جبس الاسقف للادوار الثلاثه وكذلك الديكور للادوار الثلاثه وان الحزام الموجود علي الجدران كان موجود علي الدور الاوسط والاسقف للدور الاوسط وكانت معتقه سوي دورات المياه وكذلك المغاسل وذلك في اواخر شهر 2 في 2017م) هكذا شهد، وبسؤال الشاهد الثاني (...) وهو يعمل في مؤسسه مختصه في اعمال الدفاع المدني وبسؤاله عن شهادته: (قال اشهد بالله تعالي اننا قمنا بتركيب جميع الاسلاك المتعلقه باجهزه الانذار وننتظر رد المدعي اذ اننا لا نقوم بتركيب الاجهزه الا بعد انجاز الديكور والصبغ وذلك في 24/4/2016م وقد قمنا بمخاطبتهم عن سبب تاخرهم فاخبرونا ان عمل الديكور والصبغ لم ينجز بعد وذلك بعد قرابه الاربع اشهر، وانجزنا جميع الاعمال بعد وجود الديكور والصبغ وذلك في 10/5/2017م) هكذا شهد، وبسؤال الشاهد الثالث (...) وهو يعمل في مؤسسه للدعايه والاعلان وبسؤاله عن شهادته (قال اشهد بالله انني دخلت الموقع في رمضان 2016 م ولم يكن موجودا لا الصبغ ولا التعتيق ولا يوجد الا الحزام وذلك في الدور الاوسط ثم اضاف، في رمضان 2017م رايت الدور الاوسط مصبوغ بالكامل) هكذا شهد، وبعرض شهاده الشهود علي المدعي عليها وكاله اجاب بان شهاده الشهود كانت غير ملاقيه في الدعوي كما اني اطعن في عدالتهم وهم اجراء للمدعي وجميع شهاداتهم كانت مرسله ووجود التناقض فيما بينهم هكذا، ثم توالت الجلسات وتبادل اطرف الدعوي المذكرات المقدمه والتي لا مزيد فيها عما قدم سابقا، وفي جلسه 7/11/1440ه، قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه بينه علي انجاز العمل غير ما ذكر سابقا من ان الدفعه الاخيره بموجب العقد تدفع بعد استلام الاعمال فقال بينتي دفعات العمل المتفق عليه وان المدعي لم يرفع دعواه الا بعد خمسه اشهر من تاريخ انتهاء العمل حسب العقد، واكتفي الجميع بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 16/2/1441ه، وحيث ان الدايره اقفلت باب المرافعه لتهييه القضيه للحكم فيها في الالتماس المقدم من المدعي عليه وتخلف الطرفان عن الحضور، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها القاضي: "برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه" محمولا علي اسباب سبق بيانها مفصلا في الحكم السابق، وبعد فوات مواعيد الطعن واكتساب الحكم محل الالتماس القطعيه، تقدم المدعي عليه بالتماسه علي الحكم الصادر في التماسه السابق، وبذات الاسباب التي قضي الالتماس فيه برفضها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف الملتمس الي العدول عن حكم الدايره القاضي برفض التماسه المقدم علي الحكم المؤرخ في 26/10/1438ه، والذي بات قطعيا بفوات مواعيد الطعن عليه، وذلك علي التفصيل الوارد بالوقايع اعلاه، واستنادا الي الماده الرابعه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:" القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الاعتراض علي اي منهما بالتماس اعاده النظر"، الامر الذي تقضي معه الدايره الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من المدعي عليه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 89 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها القرار محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38.732) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه، الذي اكتسب النهاييه بفوات ميعاد الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر واصدرت الدايره ناظره القضيه قرارها بعدم جواز نظر الالتماس للاسباب الموضحه في القرار، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي القرار تاسيسا علي ذات الاسباب المدونه في الالتماس. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا القرار، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد القرار الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 11/11/1441ه والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر