tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530980552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-04-30 date_hijri=1445-08-14 document_type=ruling entity=document_number:139e558f-9d82-422c-a9dd-abf976e298ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571056432 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها : انه بتاريخ 1445/05/4ه الموافق 2023/11/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اثاث منزلي) عدد (8) (سرير غرفه نوم-دولاب-بلازما-تسريحه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/4ه الموافق 2023/11/18م بثمن اجمالي قدره (9,225.00) تسعه الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (6,225.00) سته الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/4ه الموافق 2023/11/18م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره الشراء).
وبناء عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي، هذه دعواي.
وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1445-09-0ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14 / 08 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام .ثم جري من الدايره يعد افهام المدعي عليه بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه سؤال المدعي عن دعواه فادعي قايلا: انه بتاريخ 1445/05/4ه الموافق 2023/11/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اثاث منزلي) عدد (8) (سرير غرفه نوم-دولاب-بلازما-تسريحه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/4ه الموافق 2023/11/18م بثمن اجمالي قدره (9,225.00) تسعه الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (6,225.00) سته الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/4ه الموافق 2023/11/18م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره الشراء). طالبا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال، هذه دعواه، وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي الفاتوره والتصميم، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي ما قدم اجاب قايلا: ليس لدي مزيد بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليها النافيه لدعوانا عليه فسيجري رفه الجلسه لتبليغ المدعي عليها في الجلسه القادمه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه وانها اذا لم تحضر هي او من ينوب عنها او تقدم عذر تقبله المحكمه عدت ناكله وحكم عليها بالنكول والله الموفق. وفي جلسه النطق بالحكم بتاريخ 13/10/1445 افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي، وبطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفعها للحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال كما ورد مفصلا في دعواه ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه. كشاف القناع (6/ 448) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: 97) ما نصه قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الايه، وفي الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» وقال البهوتي (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره ثلاثه الاف ريال (3000) للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.