moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٤٣٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (انه في تاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠١٤م وتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠١٤م علي التوالي ارسلت المدعي عليها خطابات الي الهييه الملكيه برقم ٢١,٣٠٢ للموافقه علي الخطه المروريه لنقاط التفتيش ١,٣,٤,٨ وكان الهدف من هذه الخطابات طلب موافقه الهييه الملكيه لاعتماد اغلاق الطرق جزييا وكان تاريخ هذه الخطابات قبل تاريخ التعاقد مع المدعيه، ولم تقم المدعي عليها باطلاع المدعيه علي هذه الخطه واعتماد الهييه الملكيه لاغلاق الطريق جزييا وليس بالكامل كما تم التسعير، وفي تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٤م قامت المدعي عليها بتقديم جدول زمني للتسعير للمدعيه عن طريق المراسله بالبريد الالكتروني ولم يحتوي الجدول الزمني علي خطه مروريه، كما ان تقرير الخبير الاجنبي المستقدم من قبل المدعي عليها لدراسه المشروع ذكر صراحه بعدم وجود اي اشاره في الجدول الزمني للمشروع لوجود خطه لاداره المرور، وبعد العوده للمدعي عليها وفي تاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٧م تم اعتماد فاتوره تكلفه المواد المستخدمه لتطبيق الخطه المروريه كاعمال اضافيه ملحقه بالعقد بقيمه (٣,٧٣٣,٧٥٥) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، وبالنظر تظهر كراسه التسعير المقدمه من قبل المدعي عليها لتقديم الاسعار بناء عليها بعدم وجود اي بند يوضح الزاميته الخطه المروريه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاضرار الناتجه عن اخفاء الزاميه خطه الاداره المروريه اثناء التعاقد بقيمه (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) سته واربعون مليونا ومايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الاخطار المنصوص عليه نظاما، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبياناته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم المدعي عليه وكاله جوابه وجاء فيه: (اقامت المدعيه دعواها تطلب فيها الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) سته واربعون مليونا ومايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريال، مقابل الاضرار الناتجه عن تطبيق الخطه المروريه، وتكلفه شراء المواد -كما ذكرت المدعيه- بمبلغ قدره (٣,٧٣٣,٧٥٥) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، وسبق ان تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه في الدعوي المقيده برقم (٤٢٨٠٦١٥٣)، وتضمنت صحيفه دعواه في الصفحه السابعه الفقره ٣ ما نصه: (الاضرار الناتجه عن تطبيق الخطه المروريه ... فان تكلفه ذلك ستكون كما يلي... (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) -اخر الجدول-)، وهو المبلغ نفسه الذي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي، وختمت المدعيه صحيفه دعواها في تلك القضيه بمطالبتها بمجموعه من المبالغ، وكان اجمالي مطالبتها مبلغا قدره (١٤٣,٩٤٣,٢٧٣) مايه وثلاثه واربعين مليونا وتسعمايه وثلاثه واربعين الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال، نظرت الدايره التجاريه الثانيه تلك الدعوي المقيده لديها برقم (٤٢٨٠٦١٥٣)، واشارت في وقايع الدعوي الي مطالبه المدعيه الوارده في هذه الدعوي، وقد انتهي نظر الدايره القضاييه بعد تكليف خبره محاسبي للنظر في مستندات الاطراف ومعرفه المبلغ المستحق للمدعيه وما حواه التقرير من بينات رات الدايره صلاحيه الاعتماد عليه، فقررت الحكم بما يلي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢,٢٦٦,٦٣٠) مليونان ومايتان وسته وستون الف وستمايه وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). واكتسب الحكم الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف، ولما كان الحكم برفض الطلبات حكما موضوعيا يتضمن اهدار الدايره للبينات التي استندت عليها المدعيه في طلبها وتقرير الدايره عدم انتاجها في موضوع الحكم، ويقضي رفض الطلب باعتبار ان المحكمه قد فصلت في موضوعه ورات عدم استحقاق المدعيه اياه، وحيث تم تاييد حكم الدايره الابتداييه من محكمه الاستيناف بنفس المنطوق، فان هذا الامر حاز حجيه الامر المقضي، اما كون حكم الاستيناف تناول في اسبابه ان للمدعيه اذا شاءت اقامه دعوي مستقله فيما يتعلق بالطلبات التي تركها الخبير، فانه فضلا علي ان منطوق حكم محكمه الاستيناف نص علي رفض جميع طلبات المدعيه سوي ما تم الحكم فيه (ومنها المطالبه موضوع هذه الدعوي)، الا ان تعبير الدايره الاستينافيه كان واضحا ودقيقا وتناول ما تركه الخبير المحاسبي، والمبلغ محل المطالبه كان من ضمن ما بحثه الخبير في صفحات متعدده في تقريره، وانتهي للنتيجه التي حكمت بموجبها الدايره، فمحل المطالبه لم يكن متروكا، بل قضت الدايره بشانه بعدم استحقاقه، وان فتح الباب وسماع مثل هذه الدعاوي اهدار لحجيه الاحكام القضاييه، هذا فضلا علي ان فيه سلب للولايه القضاييه المنسده للدايره التي فصلت في الموضوع، وتجاوز لاختصاصها، لذا نطلب عدم قبول دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها، وتعويض المدعي عليها عن اتعاب التقاضي والمحاماه التي تكبدتها في هذه الدعوي بمبلغ قدره مايتي الف ريال، والزام المدعي بمصاريف الدعوي، مع احتفاظ المدعي عليها بحقها بالمطالبه باي تعويضات اخري ناجمه عن القضيه او التعاقد المشار اليه). وفي تاريخ قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (حيث ان ما اشار له وكيل المدعي عليها في البند رقم ٣ في مذكرته الي ان الدايره حكمت بموجب النتيجه التي انتهي اليها الخبير المحاسبي غير صحيح جمله وتفصلا، ويتبين ذلك باطلاع الدايره علي الخلاصه المشار اليها (الصفحه رقم ٧٣ و٧٤ من تقرير الخبير المحاسبي) والذي تتكون من بندين: البند الاول: فصل الخبير المحاسبي بان للمدعيه مبلغ قدره (٢,٢٦٦,٦٣٠) ريال في ذمه المدعي عليها، البند الثاني: ترك للدايره امر الفصل في المطالبات التي لم يقم بالفصل فيها ومن ضمنها " قيمه التعويض عن تطبيق الخطه المروريه بمبلغ (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) ريال، ولم تقم الدايره بابداء رايها في هذه المطالبه واصدرت فيها حكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢,٢٦٦,٦٣٠) اثنان مليون ومايتان وسته وستون الف وستمايه وثلاثون ريال، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف مع حق المدعيه بتقديم دعاوي مستقله في الطلبات التي لم يحكم فيها، علما بان المدعي عليها تقدمت للخبير المحاسبي بمستند مزور مقدم وهو المستخلص رقم (١٦) ومع ذلك لم يقم بالبت في هذا، والمدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه ولم تجاوب بجواب ملاقي للدعوي المقدمه من المدعيه وان ما تقوم به ما هو الا اهدار لوقت المحكمه ومحاوله منهم في اطاله امد التقاضي وعليه نتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقه من طلبات حيث اثبتنا اخفاء المدعي عليها معلومات تخص الخطه المروريه مما كان له الاثر البالغ في زياده التكلفه للمشروع). وفي جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، واحال كل طرف الي ما قدمه فيما يتعلق بقبول الدعوي في المذكرات المودعه قبل موعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم تقرير الخبير النهايي كاملا من خلال الموقع الالكتروني او البريد الالكتروني، فاستعد بذلك، وبناء عليه قرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي استلامها رساله من وكيل المدعيه علي بريد الدايره بمرفقات بروابط خارجيه، لذا لم تتمكن من الاطلاع عليها، فيما استمهل وكيل المدعيه لاعاده ارسال ما لديه بارفاقها برساله علي بريد الدايره، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، قدم وكيل المدعيه ما نصه: "نود لفت نظر الدايره الموقره الي ان المدعي عليها تعمدت اخفاء حكم الاستيناف الصادر بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ١٤٤٣ه والذي جاء في اسباب الحكم " واما ما ذكره مقدم الاستيناف وكيل المدعيه من ترك الخبير بعض الطلبات فانها تقيم في شانها دعوي مستقله اذا شاءت" وحيث ان اسباب الحكم الصادر مكمله لمنطوق الحكم فقد جاءت الاسباب تعطي الحق للشركه المدعيه في اقامه دعوي مستقله اذا شاءت وهذا يعني ان الحكم الصادر من امام محكمه الاستيناف جاء وصدر ليعدل الحكم الصادر من امام المحكمه التجاريه الدايره الثانيه والصادر بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٢ه وهو الحكم الذي تشير اليه المدعي عليها. كما نشير الي ان المدعي عليها اطلعت علي مذكرتنا السابقه ولم تقم بالرد علي ما ورد فيها بخصوص الفاتوره رقم /١٦ / المزوره والتي بني الخبير المحاسبي رايه اعتمادا عليها حيث قال " اظهر المستخلص رقم ١٦ والذي لم تقدم شركه (...) ما يخالفه ... " وهو ما قمنا بتقديم ما يثبت ان هذه الوثيقه مزوره في مذكرتنا السابقه مما يؤكد علي ان استنتاج الخبير المحاسبي باطل. كما ان الخبير المحاسبي قد ترك لعداله المحكمه امر الفصل في المطالبات التي لم يبحثها ويصدر تقرير بشانها ومن بينها القضيه المنظوره امام عداله الدايره، ويتبين ذلك باطلاع الدايره علي الخلاصه المشار اليها (الصفحه رقم ٧٣ و ٧٤ من تقرير الخبير المحاسبي)، ولم تدلي الدايره الموقره بابداء اي راي فيها وهو الامر الذي حدا بمحكمه الاستيناف بتعديل الحكم الصادر من امام محكمه اول درجه في اسبابها باعطاء الحق للشركه المدعيه باقامه دعوي استقلالا عن الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف في الطلبات التي اغفلها الخبير المحاسبي). ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بتعويض ناشي عن عقد مقاولات كما فصل في لايحه الدعوي، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نصت علي اختصاصات هذه المحكمه، ومنها "١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,٢٣٥,٥٦٠ سته واربعون مليونا ومايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريالا سعوديا مقابل الاضرار الناتجه عن اخفاء الزاميه خطه الاداره المروريه اثناء التعاقد. ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع شكلا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها امام الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه بالرياض. ولما كان وكيل المدعيه ينكر سبق الفصل، متمسكا بكون تقرير الخبير في القضيه السابقه احال في النظر في الاضرار الناتجه عن اخفاء الزاميه خطه الاداره المروريه اثناء التعاقد والمقدره بقيمه ٤٦,٢٣٥,٥٦٠ سته واربعون مليونا ومايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريالا الي نظر الدايره، وان الدايره لم تقم بابداء رايها في تلك المطالبه، واصدرت حكمها في مطالبات اخري، كما تمسك بما ورد في صك دايره الاستيناف الاولي رقم (٤٣٧٣٦٥٠٧٩)، والمتضمن منح موكلته حق تقديم دعاوي مستقله في الطلبات التي لم يحكم فيها. وباطلاع الدايره علي الصك الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (٦١٥٣) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٢ه، تبين ان في لايحه ادعاء المدعيه في تلك الدعوي نصها علي طلباتها ومنها المطالبه الوارده في هذه الدعوي، كما ان الدايره الثانيه في بيانها لمطالبه المدعيه في تسبيب حكمها قد احالت علي المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي ومنها المطالبه في هذه الدعوي، ثم نصت في منطوق حكمها علي رفض ما عدا ما حكم به من طلبات، الامر الذي يتبين معه للدايره ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي قد تم الفصل فيها بناء علي الصك الصادر من الدايره الثانيه في القضيه رقم (٦١٥٣) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٢ه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي ان " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." لذلك فان الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٤٣٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) القابضه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي بتعويض عن الاضرار الناشيه عن عقد مقاولات والمطالبه بمبلغ قدره ٤٦.٢٣٥.٥٦٠ ريال ، وبمباشره الدايره التجاريه الواحده والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض للدعوي اصدرت حكمها المؤرخ في ٢/٤/١٤٤٤ه بعدم جواز نظر هذه الدعوي محمولا علي اسبابه ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار ، بعد ذلك اعترض وكيل المدعيه علي الحكم محل الدعوي حيث تضمن اعتراضه بطلان الحكم المعترض عليه والقصور في اسباب الحكم وعدم الالمام الكافي بوقايع الدعوي ومخالفه الثابت بالاوراق كما ان المحكمه الابتداييه قامت بفهم خاطي للدعوي كما ان اسباب الحكم جاءت متعارضه ، كما ان الحكم جاء مخالف للنظام ومخطي في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال كما اننا قدمنا مايثبت ان المستخلص رقم ١٦ مزور وهو الذي بني الخبير رايه عليه ويترتب عليه خطا استنتاج الخبير ، وطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بمبلغ المطالبه بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (١٠%) من مبلغ المطالبه محل الدعوي يمثل اتعاب المحاماه ، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وقرر المستانف والمستانف ضده بما قدماه سابقا امام الدايره الابتداييه والاستيناف وبعد الاطلاع علي ملف القضيه خلت الدايره للمداوله لاصدار حكمها. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه القاضي ب (عدم جواز نظر هذه الدعوي) محمولا علي اسبابه.