tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1886 في 24/8/1435 القاضي بتعديل المادة الرابعة من لائحة الإعارة

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2014-08-26 date_hijri=1435-10-30 document_type=regulation entity=legal_basis:high_order:44817 entity=document_number:44817 entity=document_number:م/48 entity=keyword:إعارة entity=keyword:الإعارة entity=keyword:موظف entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الإعارة لعام 1422هـ، وإضافة فقرة جديدة. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1886) وتاريخ 24 /8 /1435ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي 

حفظه الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد:

يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد
في المحضر رقم (1886 /435) وتاريخ 24 /8 /1435ه المعتمد بالامر السامي رقم (44817)
وتاريخ 30 /10 /1435ه وهو كما يلي:

ان مجلس الخدمه المدنيه

بناء علي الفقره (ب) من الماده
(التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ
10 /7 /1397ه.

وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (57795)
وتاريخ 12 /11 /1434ه المتضمن طلب الموافقه علي صرف كامل راتب من يتم ترشيحه لوظيفه
رييس وحده الشؤون الاداريه للمنظمه العربيه للتنميه الاداريه، اضافه الي ما تصرفه
له المنظمه، وعلي توجيه المجلس بايجاد قاعده عامه لجميع الحالات المشابهه التي يتم
فيها اعاره الموظف لشغل احد المناصب القياديه في اي من المنظمات الدوليه او
الاقليميه خارج المملكه.

وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4257)
وتاريخ 24 /4 /1435ه وعلي مذكره العرض (5030) وتاريخ 15 /5 /1435ه التي اعدتها الامانه
العامه المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع 
- يقرر ما يلي:

(الموافقه علي تعديل
الفقره (ب) من الماده "الرابعه" من لايحه الاعاره واضافه فقره جديده بحيث
تصبح الفقرتان بالنص التالي:

ب-
 اذا كانت اعاره خدمات الموظف الي احدي
المنظمات الدوليه او الاقليميه وكان ما يصرف له من الجهه المعار اليها اقل من
مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الاصليه وما يصرف لامثاله من بدلات وفق لايحه التمثيل
الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما.

ج- 
اذا كان الموظف معارا لشغل احد المناصب
القياديه "المسؤول الاول او نايبه" في اي من المنظمات الدوليه او
الاقليميه خارج المملكه يصرف له راتبه الاساسي فقط من قبل الجهه المعيره، بالاضافه
الي ما يصرف له من المنظمه).

وترجو
الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه
للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتوفره عن الموضوع.

وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،،

 وزير
الخدمه المدنيه

وعضو
مجلس الخدمه المدنيه بالانابه

 د.
يوسف بن احمد العثيمين