moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٥٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٧,٧٦٣.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٧٦.٠٠) اثنا عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا. وذلك مقابل ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستكيه... . وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضرت وكيله المدعيه/ بموجب وكاله رقم: (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٢٧,٧٦٣ ريال قيمه المتبقي من توريد منتجات منتجات بلاستكيه للمدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ ١٢,٧٧٦ اتعاب المحاماه، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق ارفاقه من مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وقررت اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره ١٢٧,٧٦٣ ريال مقابل توريد منتجات بلاستيكيه للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره ١٢,٧٧٦ ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت سندا لدعوي موكلتها نسخه من مستند المصادقه الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ ١٣٥,٨٧٧.٦٢ ريال، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها علي صحه الرصيد لصالح المدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وبما انه من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٢,٧٧٦ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وبما انه ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه كما نصت الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. والدايره تاخذ بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي مع اعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه وتخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذلته وكيله المدعيه من جهد وما يعود علي موكلتها من نفع من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي / اولا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٧,٧٦٣ مايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا. ثانيا : الزام شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢,٧٧٦ اثنا عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا، تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.