tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-2 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:10457 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2020-2) القرار رقم
| (V-2019-249) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم سماع الدعوي لانقضاء
المده نظاميه للاعتراض
الملخص:
المضافه مسبيا ذلك لحداثه النظام وعدم الالمام التام بشروط واهليه التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه تم اشعار المكلف بالغرامه الماليه
بتاريخ ١٨٠١/٠١٠/٠١ م وبناء عليه فان القرار الطعين متحدثنا قد دحمن بمضي
المده واصبح غير قابل للطعن عليه - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقدم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالتظيم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوق ما من اليوم التالي
لاترخ اخطاره به استثنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من
اللاله النفيفه المنظمه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨٦) واتراخ
شكل ل焦点ات للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه: اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي
قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٨٧ - مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض
(٢٥) شكل ل焦点ات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد:
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣، وتاريخ (١٠٤٥٧٤) المكلي رقم (١٠٤٥٧) وال'Mشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٥٧) و ذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨-١٩٨) بتاريخ (١٨٠١٢١١) م.
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ...
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد نشت علي: «تم اشعار
المكلف بالفرامه الماليه بتاريخ ١٨٠١/١٠٨ من نظام
ضربه القيمه المضافه حيث نست علي: ايجوز لمن صدر دده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والاء عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وبناء عليه فان القرار الطعين
متحصنا قد تبحث بمضي المده واصبح غير قابل للطعن عليه. فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي
المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكه والدخل والمناداه علي المدعي تبين
..... /..... مظور ضوره او من يملله wed حضر مملل الهييه العامه للزكه والدخل
وبسؤاله عن ردء اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامنه للجان
الضريبيه وبالنظر في ملف الدعوي وبخاصه لايحه الدعوي المقدمه من المدعي
تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا للفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه قررت اذاره رفض
الدعوي شكلا لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض.

الاساب:
بعد الاطلاعي علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٢٥/١/١٥ واتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥٥/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ هب، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروطا بالاتتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نتت الماده
(التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثالثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ
تقدمها بعد فوات المده النظاميه، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي
شكلا: لفوات المده النظاميه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرتت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع دعوي... سجل تجاري رقم .... لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا للماده السادسه والخمسون من نظام
المرافعات الشريعه، وحدت الدايره (يوم الاثنين ٢٠٢٠/٢١٧) موعدا تسليم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثناه خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد تسليمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاثيا وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله والله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.