tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 16721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:2eee0892-c4eb-4d34-86c8-f75f2936c9d1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٢١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...) بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٥٩٧.٣٣٤) مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وذلك مقابل عقد خدمات مع الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٢٠ م بغرض تسجيل الشركه في عده مؤسسات حكوميه لخلق فرص عمل، وقد اتمت المدعيه كافه الاعمال الا ان المدعي عليها رفضت تسليم المدعيه حقوقها.وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد العمل المبرم بينهما وورقه ضمان السداد والحكم الصادر من المحكمه العامه، واشارت الدايره بانه تخلل سير الدعوي شطبا للمره الاولي، وبتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ ه، وقرار معالي وزير العدل رقم (٨٠٥٦) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم واشارت الدايره بان المدعي عليها اودعت مذكرتها الكترونيا بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤ ه ذكرت فيها: دفعها بعدم قبول دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها من الدواير التجاريه بديوان المظالم والمحكمه العامه والحكم بعدم الاختصاص الولايي، وتدفع فيها ايضا بعدم صحه دعوي المدعيه وتنكر توقيع اي اتفاقيه مع المدعيه وكذلك تنكر قيام المدعيه لاي اعمال لصالح المدعي عليها، وطعنت بورقه الضمان الموقعه والمؤرخه بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٠ م وهو تاريخ لاحق لعزل المدير السابق للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠٢ م مما يجعلها موقعه ممن لا يملك الصفه او الصلاحيه، كما دفعت بعجز المدعيه عن اثبات قيامها باي اعمال لصالح المدعي عليها. وطالبت بالحكم بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ورفضها لعدم قيامها علي اساس نظامي او شرعي وطالبت ايضا باتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما ووكالتهما في القضيه، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٥٩٧.٣٣٤) مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب) 
حيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٥٩٧.٣٣٤) مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون دولار امريكي بالاضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وذلك مقابل تسجيل المدعي عليها في عده مؤسسات حكوميه لخلق فرص عمل، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو استشارات تجاريه، واهم موجباته قيام المستشار بالاعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستفيد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بتقديم الاستشارات وتسجيل الشركه المدعي عليها كما جاء في العقد ولها الحق بالمطالبه ولما كانت المدعيه تطلب باقي قيمه العقد المبرم وقد ابانت البينه الكتابيه وهي العقد الذي يحمل مصادقه المدعي عليها علي وجود اتفاقيه بين الطرفين وورقه ضمان السداد والتي تحمل توقيع مدير عام الشركه المدعي عليها والذي يوضح ضمان الشركه لسداد المبلغ محل المطالبه وصحته واستقراره في ذمتها، وبما ان المدعي عليها تنكر التعاقد مع المدعيه ولم تعضدها ببينه تثبت صحه دفعها بل الثابت صحه التعاقد، وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي، وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه كاف للوصول الي صحه مطالبته، وبما يتعلق ما يطالب به وكيل المدعيه من اتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق بيانه من احقيه المدعيه المبلغ المحكوم لها وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وتقضي الدايره بموجبه، وبناء علي ما سبق
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (١.٥٩٧.٣٣٤) مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (١٥٩٧٣٣٤) (...) يمثل قيمه عقد خدمات مع الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٠م والغرض منه تسجيل الشركه في عده مؤسسات حكوميه لخلق فرص عمل ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره ١.٥٩٧.٣٣٤ مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال.) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٤ه في القضيه رقم ١٦٧٢١ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره ١.٥٩٧.٣٣٤ مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)