moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3579 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت اتفاق الطرفين بتاجير معدات ، وترتب علي ذلك دين في ذمه المدعي عليه قدره تسعه واربعون الفا (49.000) ريالا . وفي جلسه 14/5/1442ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه - وحصر وكيل المدعيه طلبه بالمبلغ السابق ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اوضح بان دعوي المدعي غير صحيحه ، والصحيح انه اتفق مع المدعي علي استجار كرين منه لصالح مشروع مملوك ل(...) بشرط وجود رخصه (...) وعند حضور السايق تبين عدم وجود هذه الرخصه لديه ، فلم يتم العمل ، واضاف بان المدعي لم يقدم اي فواتير تتعلق بالدعوي ثم اكتفي بذلك ، وبعرض الجواب علي المدعي اكد علي طلبه ، ثم رفعت الجلسه لدراسه ما قدمه الطرفان، وبعد دراسه ملف الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ تسعه واربعون الف (49.000) ريالا نظير اجره كرين ، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اقتضايه منفعه العين المؤجره بسبب عدم وجود رخصه (...) لدي سايق المدعي ، وبما ان الاجره لا تستقر في ذمه المستاجر الا باقتضايها ، وبما ان السبب في عدم ذلك يرجع للمدعي ، اذ هذا الاخير لم ينكر هذا الشرط ، ومن جهه اخري فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ومن المعروف اشتراط وجود هذه الشهاده بالنسبه للمعدات المقدمه للمشاريع الحكوميه سواء من المقاولين المتعاقدين معها ، او من مقاولي الباطن ، ولاكتفاء المدعي بالعقد ، دون ان يقدم اي بينه اخري ، فان الدايره تقضي برفض طلبه ، وتحكم بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي ؛ لما هو موضح في الاسباب