tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-12-28 date_hijri=1442-05-14 document_type=ruling entity=document_number:8881989b-2fa5-4c2a-83ce-97bc26f52b02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3579 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت اتفاق الطرفين بتاجير معدات ، وترتب علي ذلك دين في ذمه المدعي عليه قدره تسعه واربعون الفا (49.000) ريالا . وفي جلسه 14/5/1442ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه - وحصر وكيل المدعيه طلبه بالمبلغ السابق ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اوضح بان دعوي المدعي غير صحيحه ، والصحيح انه اتفق مع المدعي علي استجار كرين منه لصالح مشروع مملوك ل(...) بشرط وجود رخصه (...) وعند حضور السايق تبين عدم وجود هذه الرخصه لديه ، فلم يتم العمل ، واضاف بان المدعي لم يقدم اي فواتير تتعلق بالدعوي ثم اكتفي بذلك ، وبعرض الجواب علي المدعي اكد علي طلبه ، ثم رفعت الجلسه لدراسه ما قدمه الطرفان، وبعد دراسه ملف الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم .
(الاسباب) 
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ تسعه واربعون الف (49.000) ريالا نظير اجره كرين ، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اقتضايه منفعه العين المؤجره بسبب عدم وجود رخصه (...) لدي سايق المدعي ، وبما ان الاجره لا تستقر في ذمه المستاجر الا باقتضايها ، وبما ان السبب في عدم ذلك يرجع للمدعي ، اذ هذا الاخير لم ينكر هذا الشرط ، ومن جهه اخري فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ومن المعروف اشتراط وجود هذه الشهاده بالنسبه للمعدات المقدمه للمشاريع الحكوميه سواء من المقاولين المتعاقدين معها ، او من مقاولي الباطن ، ولاكتفاء المدعي بالعقد ، دون ان يقدم اي بينه اخري ، فان الدايره تقضي برفض طلبه ، وتحكم بما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض الدعوي ؛ لما هو موضح في الاسباب