moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٨٣٧٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٨ /٠٩ /١٤٣٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٨ه بثمن اجمالي قدره (٣٥,٢٨١.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه:بمبلغ وقدره (٣٥,٢٨١.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٢٢) فاتوره علي مطبوعات المدعي:ه. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعي عليه:والمؤرخه في ٢٢/٠٦/٢٠١٥م. ثم قدم مدير المدعي عليه:جوابه علي الدعوي المتضمن: ان اتفاقيه فتح الحساب المبرمه مع المدعي:ه صحيحه اما مطالبه المدعي:ه غير صحيحه لان البضاعه محل المطالبه لم يستلمها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي:ه كما حضر مدير المدعي عليه:اصاله. وبعرض فواتير الاستلام المرفقه علي مدير المدعي عليه:اجاب قايلا : الفواتير غير صحيحه والتواقيع المذيله بباطن الفواتير لا تعود له ولا لاحد منسوبي الشركه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ه اجاب قايلا : غير صحيح ما ذكره مدير المدعي عليه:وقد تم تسليم البضاعه ولديه بينه علي التسليم وهي فواتير التسليم المسدده من قبل المدعي عليه:سابقا والمذيله بذات تواقيع الاستلام المحرره علي الفواتير محل المطالبه وطلب مهله لتقديمها، فجري الافهام بان للمدعيه مهله اقصاها تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥ه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي:ه، كما حضر مدير المدعي عليه:وبعرض الفاتوره المرفقه علي مدير المدعي عليه:اجاب قايلا: يطلب مهله للاطلاع عليها وتحرير الاجابه فجري افهامه ان له مهله اقصاها تاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعي:ه، كما حضر وكيلالمدعي عليه:، وبالاطلاع علي محرر السند المرفق وما احتواه من توقيع والتحقق من مطابقه التوقيع المذيل بباطنه بالتواقيع المذيله بباطن الفواتير المرفقه تبين عدم مطابقته، وبسؤال المدعي: وكاله عن موضع التطابق اجاب قايلا: هذا ما لدي موكلته من اسانيد بخصوص التعامل المبرم بين الطرفين وقدمت مراسلات واتساب بمذكرته الاخيره وبسؤاله عن وجه استدلاله بها اجاب قايلا: عدم اجابه الموظف التابع للمدعي عليها علي المراسله بشان المديونيه قرينه علي صحه المطالبه، فدفع وكيل المدعي عليه:قايلا: لا يعلم عن صحه هذه المراسله وتمسك بانكار صحه الدعوي، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي: يطالب بالزام المدعي عليه:بمبلغ وقدره (٣٥,٢٨١.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان المدعي عليه:انكرت صحه الدعوي، ولما كانت بينه المدعي:ه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليه:، والمدعي:ه لم تقدم بينه تسند دعواها، عليه وبما ان البينه علي المدعي: واليمين علي من انكر استنادا للماده الثالثه من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.