tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433478384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-19 date_hijri=1443-11-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:2f181417-69a7-46ce-8d4a-46d9475b9476 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439128411 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها اسفلت وصبيز، لمده ثمانيه عشر شهرا، تبدا من تاريخ 1438/07/01ه.بثمن اجمالي قدره (172,800) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (172,800) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلباتها المستند الاتي: فاتوره، متضمنه: اجمالي عمليات التوريد وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (172,800) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال، برقم (0328)، وتاريخ 2019/04/23م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/08ه. وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، كما لم يقدم وكيلها اجابته كما طلب منه في الجلسه السابقه، وعليه طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته الوارده في لايحه الدعوي واتعاب المحاماه فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي من :
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (172,800) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه. التي تنص علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (172,800) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال، وقدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في فاتوره متضمنه اجمالي عمليات التوريد وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعي عليها، ولعموم قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ويجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعيه الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (17,000) سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٧٢٨٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه ريال ويضاف لها مبلغ وقدره سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب