moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470870194 لعام 1444ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: شركه فانسي مون التجاريه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي المدعي العام ووجيزها انه بصفته مدعيا عاما يدعي علي المدعي عليها المبينه بياناتها اعلاه وبعد ان اطلع علي القضيه ذات الرقم الجنايي(00297 ع 1444 م2) الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (002908) وتاريخ 14/ 7/ 1444ه بشان الشكوي المقدمه من شركه اماكن التميز للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) ضد شركه فانسي مون التجاريه سجل تجاري رقم (...)،وذلك ببيع منتجات تحمل علامه مقلده مخالفه بذلك لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل شركه فانسي مون التجاريه سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مديرها النظامي المدعي عليه ماجد محمد مبارك القيداني بموجب السجل التجاري رقم (...) ب (بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك والمجرم بموجب الفقره (ب/1) من الماده الثانيه والاربعون من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، طالبا الحكم بثبوت ادانتها بما اسند اليها والحكم بالعقوبه الوارده بالفقره (ب/ 1) من الماده الثانيه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون وباتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده وفق الفقره (4) من الماده الحاديه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون) انتهي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما قدم مذكره ووجيزها بان موكلته تدفع ببراءتها من التهم المنسوبه لها من المدعي العام مشيرا الي ان الفقره (ب/ ا) من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون اشترطت ركنين لتطبيق العقوبه وهما الركن المادي والركن المعنوي فالمادي تمثل فيما نصه كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق.. وبالنظر للركن المادي فان موكلته تستعمل علامتها التجاريه والمسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالرقم (1443012163) وان العلامه الموجوده علي البضايع هي ذات العلامه التجاريه التي تملكها موكلته وقد قام المصنع بحسن نيه باضافه حرف (F) مشتق من اسم العلامه التجاريه فانسي اسفل الدايره التي تحتوي علي رسم بنطلون باللون الذهبي وهي ليست علامه مميزه او فارقه في المنتج بالتالي استنادا للفقره 1 من الماده 3 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون والتي تنص علي لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1/ العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه.. فان هذا الحرف لا يمكن تصنيفه كعلامه تجاريه وبالتالي ينتفي الركن المادي للعقوبه، واما الركن المعنوي فنص عليه بذات الماده 42 من ذات النظام بما يلي ... مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه فتاسيسا علي ما سبق فان الركن المادي منتف في حق موكلته الا انه يؤكد ان موكلته منتف بحقها قيام الركن المعنوي وذلك بعدم علمها بعلامه المشتكيه، وانتهي الي طلب رفض الدعوي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي العام يطلب ايقاع عقوبه الغرامه او السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (6) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441ه، وبما ان الماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه نصت علي انه لا يجوز ايقاع عقوبه جزاييه علي اي شخص الا بعد ثبوت ادانته بامر محظور شرعا او نظاما بعد محاكمه تجري وفقا للمقتضي الشرعي، واعمالا لها فان الدايره بسطت نظرها في دعوي المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم اعملت ما نصت عليه الماده الستون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه بتلاوه لايحه الدعوي علي وكيل المتهمين الذي ابدي جوابه بالانكار لدعوي المدعي العام مشيرا الي ان موكليه استعملوا علامتهم المسجله وفق ما ذكره في دفاعه، الا ان الدايره لتشير الي ان ما ذكره وكيل المتهمين لا يقوم علي سند واقعي صحيح ؛ اذ اشارت محاضر الضبط والمرفقه في ملف القضيه الي ترك استعمال المتهمين لعلامتهم التجاريه المسجله ووصفها حسب شهاده التسجيل والمسجله بتاريخ 19-8-1443ه مستطيل باللون الذهبي بداخلها كلمه فانسي بحروف لاتينيه باللون الابيض اسفلها رسم دايره باللون الابيض ذو اطار باللون الذهبي بداخلها رسم بنطلون مع حذاء باللون الذهبي واسفلها كلمه روندي بحروف لاتينيه باللون الذهبي واستعمال علامه المشتكيه التي وصفها حسب شهاده التسجيل والمسجله بتاريخ 13-7-1442ه حرف تي اللاتيني بشكل مميز واسفله رسم بنطلون مع كعب باللون الاسود بداخل دايره اسفلهما كلمتا روند في خانه اسم تي تانسي بحروف عربيه وكلمتا روند تانسي بحروف لاتينيه بينهما خط باللون السود ، ثم انه لما كان انتهاض واقعه التقليد في حق المتهمين مركبه من امرين: احدهما احجام المتهمين من استعمال علامتهم التجاريه المسجله، والاخر استعمال المتهمين لعلامه الشاكيه للحرف اللاتيني (T) بذات الرسم الهندسي والشكل المميز المحمي للشاكيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت الادانه علي ان لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المتهمين من عدم قيام الركن المعنوي ؛ لما سبق بيانه واضافه لما ورد في المستند المترجم و المعنون اشعار قبول طلب تسجيل علامه تجاريه الصادر من جمهوريه الصين الشعبيه الذي يكشف عن كون المنتجات المستورده لصالح المتهمين كانت تحمل علامتهم دون علامه المشتكيه. ثم ان الدايره لتشير الي ان عدد المضبوطات 1508 بنطلون نسايي وفق محضر الضبط، الامر الذي تنتهي الدايره بكل ما سبق الي يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه ماجد محمد مبارك القيداني (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وشركه فانسي مون التجاريه سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده المنسوب لهم في هذه الدعوي، ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1. تغريم ماجد محمد مبارك القيداني (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (2000) الفا ريال. 2. تغريم شركه فانسي مون التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2000) الفا ريال. 3. مصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب.