moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢٠٩٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم تقدم المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، يمثلها المحامي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم ٩/٢٧ بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٣ه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٢ه لايحه تحرير الدعوي والتي ذكر فيها: (من حيث الناحيه الشكليه اولا: تم تقديم الطلب من مالك المؤسسه بناء علي التعميم رقم ١٣/ ت/ ٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤-٣-١٤٤٠ه. ثانيا: استنادا علي الماده (٢٣) من اتفاقيه الخدمات الرييسيه، تم اخطار لمدعي عليها متضمنا (اسم المدعي / المدعي عليه). من حيث الناحيه الموضوعيه تتمثل وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م تم ابرام (اتفاقيه الخدمات الرييسيه) ذات الرقم المرجعي (٠٦٠٢٠/MAD/AD/CS) بين المدعيه والمدعي عليها، وبناء علي طلب المدعي عليها فقد تم تجديد الاتفاقيه مؤقتا لمرتين حتي تاريخ ٣١/٠٢/٢٠٢١م، وبتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢١م اتفق الطرفين علي تجديد العقد بحيث تكون الاسعار ساريه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م ويكون العقد مؤرخ في ٠١/٠٣/٢٠٢١م باثر رجعي، وبالفعل صدرت المدعيه موافقتها خلال ساعات وعليه تم التوقيع علي اتفاقيه الخدمات الرييسيه ذات الرقم المرجعي (AD٢٠٢١/CS) و(...) ذات الارقام المرجعيه (١/AD٢٠٢١/CS) و(...) (٢/AD٢٠٢١/CS)، بالمقابل قامت المدعي عليها في تاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢١م بابلاغ موكلتي بفسخ العقد وتسليم (...) وتفسيرا لذلك واستنادا علي الماده (٢٣) – فض المنازعات الوارده في اتفاقيه الخدمات الرييسيه ذات الرقم المرجعي (AD٢٠٢١/CS) "١. في حال نشوء نزاع بشان تفسير او تطبيق هذه الاتفاقيه يسعي ممثلا الطرفين لحله وديا سواء فيما بينهما او برفعه الي الموظفين المحددين في بيان العمل ذو الصله او المحدده ادناه..." واستنادا علي الماده (٢٤) من ذات الاتفاقيه "يلزم ان يكون اي اشعار او دعوه او مطالبه ("الاشعار") المطلوبه او المسموح بتقديمها بموجب هذه الاتفاقيه او فيما يتعلق بها: ا. خطيا من اي شخص مفوض حسب الاصول من الطرف المرسل. ب. مسلما باليد او مرسلا الي المستلم عبر عنوان بريده الالكتروني..."، فقد قامت المدعيه بارسال خطابين مرتبطان بقرار فسخ العقد من قبل المدعي عليها (خطاب رقم ش ح/خ٧/٢١ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١م – خطاب رقم ح/خ٨/٢١ بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢١م)، وبتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م قام وكيل المدعيه بمراسله المدعي عليها للوصول الي حل ودي وعليه قوبلت جميع الخطابات بالتجاهل. ولجميع ما سبق وحيث التقت اراده الاطراف لابرام العقد –محل الدعوي- وتم الايجاب والقبول علي وجه مشروع ولان المدعيه لم تخل بالتزاماتها التعاقديه بالمقابل قامت المدعي عليها بفسخ العقد بغير سبب مشروع، الامر الذي تسبب في وقوع الضرر الفادح علي المدعيه مما يلزم معه المدعي عليها بتحمل كل ما نتج عن هذا الفسخ من اثار، واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: ١) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٥٣٨.٠٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال للمدعيه مقابل قيمه المده المتبقيه من العقد (٩) تسعه اشهر. ٢) الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال.)، وتشير الدايره بانها عقدت عد جلسات للنظر في الدعوي، ففي الجلسه المرييه في ٠٨/٠٣/ ١٤٤٣ه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه تبادل المذكرات، ولقد ارفق المدعي عليه وكاله/ (...) بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٣ه مذكرته والتي ذكر فيها: (لا يستحق المدعي ايا من طلباتها لتنازله عن طلب التعويض وتحريرها مخالصه ماليه للمدعي عليها بعد استلام مستحقاتها لديها مرفق مذكره تفصيليه مع المستندات الثبوتيه)، وفي الجلسه المرييه في ١١/٠٤/١٤٤٣ه استمهل وكيل المدعي للجواب علي مذكره المدعي عليه، كما افهمت الدايره الاطراف الالتزام بتبادل المذكرات عن طريق النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ولقد ارفق المدعي وكاله/ (...) بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه مذكره تفصيليه مرفقه بالنظام تضمنت ما نص الحاجه منه: (..ان ما زعمته المدعي عليها من ان المدعيه تنازلت عن التعويض مقابل مخالصه ماليه غير صحيح والصحيح ان ما قدمته هو مجرد اثبات مقتصر علي استلامها للقيمه التشغيليه عن الاعمال لمده ثلاثه اشهر من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م حتي ٣/ ٣/ ٢٠٢١م،... واما ما زعمته المدعي عليها من خلو الاتفاقيات من بند التعويض فالتعويض عن الضرر مستنده القاعده الفقهيه الكبري " الضرر يزال"..) ا.ه، وفي الجلسه المرييه في ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها سابقا بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي الجلسه المرييه في ١٩/٠٨/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي المذكره التي سبق ان طلب منه ارفاقها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عما ورد فيها ارسل عبر المحادثه ما نصه:(صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. نيابه عن موكلتي شركه (...) المحدوده اتقدم بهذه المذكره ردا علي مذكره وكيل المدعي في الدعوي رقم/ ٤٣٨٠٢٠٩٠ بالوكاله عن مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) وذلك كما يلي: اولا/ جاء في مذكرته بانه المخالصه الماليه مجرد اثبات مقتصر علي استلامها للقيمه التشغيليه عن الاعمال لثلاثه اشهر من تاريخ ١/١/٢٠٢١م وحتي ٣١/٣/٢٠٢١م........... الخ ونجيب عليه: بان المدعي حرر هذه المخالصه الماليه قبل استلامه قيمه الاعمال التي ذكرها وكيل المدعي حيث حررها بتاريخ ٥/٥/٢٠٢١م وذكر فيها انه لو تم ايداع المبالغ المستحقه له بحد اقصي ٩/٥/٢٠٢١م تعتبر المخالصه ملزمه لهم بخلاف ذلك تعتبر كان لم تكن، وفي ذات التاريخ قامت موكلتي بايداع المبلغ في حسابه بالبنك (...)، وعليه فان المخالصه تغطي جميع ما يستحقه لانها سابقه لاستلامه المبالغ المستحقه له، فهل هناك شيء بعد ان وقع المدعي علي المخالصه الماليه. ثانيا/ المخالصه تعني في الاقتصاد والنظام صك يعترف فيه الداين ببراءه ذمه المدين سدد ديونه كلها واخذ مخالصه بذلك، فاذا كان للمدعي حقا غير ما طالب به لماذا لم يضمنه في هذه المخالصه ويطالب به، ولا يحق له مطالبه موكلتي باي شي بعد هذه المخالصه الماليه الني وقعها وبري بها ذمه موكلتي تجاهه. ثالثا/ جاء في مذكره وكيل المدعي انه لم يشار في المخالصه الي انها مخالصه نهاييه عن كامل الحقوق. ونجيب عليه: بان عباره المخالصه الماليه تعني بان الطرفين تخالصا عن الحقوق الماليه بينهما، وان محرر المخالصه يبري بها ذمه الطرف المدين، وعليه لا يقدح عدم كتابه كلمه نهاييه في المخالصه من مضمونها. رابعا/ الايميلات التي قدمها وكيل المدعي رفق مذكرته مدعيا انها اثبات ان المخالصه هي للفواتير المستحقه فقط. ونجيب عليه: لماذا لم يطالب موكله بالتعويض ضمن مطالبته بالفواتير حيث لم يطالب به الا بعد المخالصه الماليه، ولا يحق له المطالبه بعد ان منح موكلي براءه ذمته الماليه تجاهه. خامسا/ التعويض لا يعطي بمجرد المطالبه، بل لا بد من توفر شروط استحقاقه من وجود خطا وضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر حيث لا يوجد اي خطا صدر من موكلتي تجاه المدعي بسبب انهاء الاتفاقيه، وقد وافق علي ذلك المدعي بتحريره المخالصه الماليه وابراء ذمه موكلتي. ولم يتضرر المدعي بشيء من ذلك ولم يقدم اي دليل علي تضرره ماديا او معنويا وكل ما جاء في مذكرته مجرد كلام مرسل لم يثبت شييا في دعواه. سادسا/ جاء في طلباته: ندب خبير منتدب من المحكمه للنظر في التعويض عن الضرر ومقدارها وذلك دون ان يذكر ما هي الاضرار الني اصابت موكله. وطلبه هذا يناقض طلبه التعويض بمبلغ (٢،٥٣٨،٠٠٠) ريال الذي لا يستند ايضا الي سند في الاتفاقيه او النظام ولو كان هذا المبلغ الذي حدده يستند علي شيء نظامي لما طلب مره اخري بندب خبير من المحكمه للنظر في التعويض عن ضرر لم يحدث مطلقا لموكله. سابعا/ لكل ذلك نطلب رد دعوي المدعي لعدم الثبوت وعدم الاستحقاق والزامه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي مبلغ (٨٠،٠٠٠) ريال.) وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي الجلسه المرييه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المخالصه المؤرخه ٥/٥/٢٠٢١م عن صفه موقع المخالصه (...) ذكر بان صفه المدير التنفيذي لشركه (...) لنقل الاموال وطلبت الدايره من المدعي الجواب عن هذه المخالصه فذكر انها صحيحه ومتعلقه بثلاث فواتير وليست بكامل حقوق العقد محل النزاع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانها هذه [١بان هذه المخالصه منهيه لكامل العقد، وطلب وكيل المدعي مهله لتقدم مذكره فيما يخص المخالصه فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه المرييه في ١٠/١١/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله هل استلم موكله المبلغ الذي تضمنته المخالصه فاجاب بانه استلم وعليه قرر الاطراف بما قدموا وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه.
وفي الجلسه المرييه المنعقده في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه وذكر وكيل المدعي عليه ان الاتفاقيه تمت بين شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) المحدوده وعقب وكيل المدعي ان المدعي يملك مؤسسه (...) وانها لا زات مؤسسه وطلب مهله لذلك، وفي الجلسه المرييه في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه بسؤال المدعي وكاله عن مستخرج السجل التجاري الذي استمهل لاجل تقديمه اجاب قايلا لدي رقم السجل التجاري وهو: (...) وسارفق صوره من المستخرج التجاري بعد جلسه هذا اليوم وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته قررا بالاكتفاء ولحاجه الدايره المزيد من دراسه القضيه.
وفي الجلسه المرييه في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها و المدونه بياناته سلفا، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه الملاقي علي دفع المدعي بشان المخالصه المقدمه اجاب قايلا: المخالصه نهاييه وليست خاصه بفتره محدده كما ذكر المدعي لان الفسخ تم باتفاق الطرفين وبسؤال المدعي عن جوابه و تحرير الضرر طلب مهله لبيان ذلك فاجيب لطلبه وافهمت الدايره الطرفين تقديم مذكراتهم خلال مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم في الجلسه المرييه في ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر الطرفان المثبته بياناتهما سابقا، وبسؤال المدعي عما استمهل بشانه اجاب قايلا: قدمت مذكره جواب عبر طلب تبادل المذكرات وبالاطلاع عليها جري سؤاله عن جوابه الملاقي علي دفع المدعي عليه بشان الاتفاق علي فسخ العقد فاجاب قايلا: الفسخ تم من المدعي عليها دون موافقه موكلي بدليل الخطاب المرفق رقم (١)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا لدي رد علي لمدعي ومذكرته الاخيره اطلب الاذن بتقديمه فاذن له ثم قدم مذكره رده عبر الدردشه والمتضمنه ما نصه: (اولا/ جاء في مذكرته بانه المخالصه الماليه مجرد اثبات مقتصر علي استلامها للقيمه التشغيليه عن الاعمال لثلاثه اشهر من تاريخ ١/١/٢٠٢١م وحتي ٣١/٣/٢٠٢١م..... ونجيب عليه: بان المدعي حرر هذه المخالصه الماليه قبل استلامه قيمه الاعمال التي ذكرها وكيل المدعي حيث حررها بتاريخ ٥/٥/٢٠٢١م وذكر فيها انه لو تم ايداع المبالغ المستحقه له بحد اقصي ٩/٥/٢٠٢١م تعتبر المخالصه ملزمه لهم بخلاف ذلك تعتبر كان لم تكن، وفي ذات التاريخ قامت موكلتي بايداع المبلغ في حسابه بالبنك (...)، وعليه فان المخالصه تغطي جميع ما يستحقه لانها سابقه لاستلامه المبالغ المستحقه له، فهل هناك شيء بعد ان وقع المدعي علي المخالصه الماليه. ثانيا/ المخالصه تعني في الاقتصاد والنظام صك يعترف فيه الداين ببراءه ذمه المدين سدد ديونه كلها واخذ مخالصه بذلك، فاذا كان للمدعي حقا غير ما طالب به لماذا لم يضمنه في هذه المخالصه ويطالب به، ولا يحق له مطالبه موكلتي باي شي بعد هذه المخالصه الماليه الني وقعها وبري بها ذمه موكلتي تجاهه. ثالثا/ جاء في مذكره وكيل المدعي انه لم يشار في المخالصه الي انها مخالصه نهاييه عن كامل الحقوق. ونجيب عليه: بان عباره المخالصه الماليه تعني بان الطرفين تخالصا عن الحقوق الماليه بينهما، وان محرر المخالصه يبري بها ذمه الطرف المدين، وعليه لا يقدح عدم كتابه كلمه نهاييه في المخالصه من مضمونها. رابعا/ الايميلات التي قدمها وكيل المدعي رفق مذكرته مدعيا انها اثبات ان المخالصه هي للفواتير المستحقه فقط. ونجيب عليه: لماذا لم يطالب موكله بالتعويض ضمن مطالبته بالفواتير حيث لم يطالب به الا بعد المخالصه الماليه، ولا يحق له المطالبه بعد ان منح موكلي براءه ذمته الماليه تجاهه. خامسا/ التعويض لا يعطي بمجرد المطالبه، بل لا بد من توفر شروط استحقاقه من وجود خطا وضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر حيث لا يوجد اي خطا صدر من موكلتي تجاه المدعي بسبب انهاء الاتفاقيه، وقد وافق علي ذلك المدعي بتحريره المخالصه الماليه وابراء ذمه موكلتي. ولم يتضرر المدعي بشيء من ذلك ولم يقدم اي دليل علي تضرره ماديا او معنويا وكل ما جاء في مذكرته مجرد كلام مرسل لم يثبت شييا في دعواه. سادسا/ جاء في طلباته: ندب خبير منتدب من المحكمه للنظر في التعويض عن الضرر ومقدارها وذلك دون ان يذكر ما هي الاضرار الني اصابت موكله. وطلبه هذا يناقض طلبه التعويض بمبلغ (٢،٥٣٨،٠٠٠) ريال الذي لا يستند ايضا الي سند في الاتفاقيه او النظام ولو كان هذا المبلغ الذي حدده يستند علي شيء نظامي لما طلب مره اخري بندب خبير من المحكمه للنظر في التعويض عن ضرر لم يحدث مطلقا لموكله. سابعا/ لكل ذلك نطلب رد دعوي المدعي لعدم الثبوت وعدم الاستحقاق والزامه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي مبلغ (٨٠،٠٠٠) ريال)، وبعرضه علي المدعي وسؤاله عن بيان محل الاستدلال بعدم كون المخالصه نهاييه اجاب قايلا: وجه الدلاله من المرفقات المقدمه في الطلب المقيد برقم (٤٤١٠٢٠٨٢٨٥) هو المرفق رقم (٥) حيث تضمن المخالصه النهاييه مرسله من المدعي عليها ورفض موكلي التوقيع عليها ثم قدم موكلي مخالصه تتعلق بالاعمال التشغيليه فقط للمدعي عليها كما هو ظاهر في المرفق رقم (٦) وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: صحيح رفض التوقيع علي المخاصه النهاييه المشار لها بالمرفق (٥) وطلب ان يقدم المخالصه من مطبوعاته فقدم المخالصه التي بالمرفق رقم (٦) ووجه الدلاله من كونها نهاييه ما ذكر بباطنها ونصه: (... بايداعه في حسابنا بحد اقصي يوم الاحد الموافق ٩/ ٥/ ٢٠٢١م..هذه المخالصه الماليه ملزمه لنا وخلاف ذلك تعتبر هذه المخالصه كان لم تكن وغير ملزمه لنا باي وجه من الوجوه)، فدفع المدعي وكاله قايلا: ذكر كان لم تكن بباطنها ولم يذكر انها نهاييه، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن بيان وجه الدلاله من دفعه بشان التراضي علي فسخ العقد فاجاب قايلا: تاريخ التعاقد ٢٠٢١/٣/١ وتاريخ توقيع الاتفاقيه ٢٠٢١/٣/٢٢ وتاريخ الالغاء ٢٠٢١/٣/٢٤ وتاريخ المخالصه ٢٠٢١/٥/٥ مما يدل ضمنا علي موافقتهم علي الغاء العقد ولم يقدموا اي شيء يبين عدم رضاهم، فدفع المدعي وكاله قايلا: غير صحيح ما ذكره بشان الرضي الضمني بدليل رفض موكلي التوقيع علي المخالصه النهاييه هكذا اجاب، وعند هذا الموضع ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المدعي اقام دعواه بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٢.٥٣٨.٠٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال مقابل قيمه المده المتبقيه من العقد (٩) تسعه اشهر، مستندا الي فسخها العقد محل الدعوي دون سبب مشروع والمبرم بين الطرفين لغرض نقل الاموال والمستندات ذات القيمه، ولما لحقه من ضرر نتيجه ذلك، وطالبا الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا علي الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه.
وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها دفعت بعدم استحقاق المدعي مطالبته لان العقد فسخ بالتراضي بين الطرفين، مستنده الي تحرير المدعي مخالصه نهاييه بشان مسحقاته بتاريخ ٥/٥/٢٠٢١م، ذكر فيها انه لو تم ايداع المبالغ المستحقه له بحد اقصي ٩/٥/٢٠٢١م تعتبر المخالصه ملزمه لهم بخلاف ذلك تعتبر كان لم تكن، وفي ذات التاريخ قامت المدعي عليها بايداع المبلغ في حسابه بالبنك (...)، ولمصادقه المدعي علي المخالصه المذكوره الامر الذي يقتضي ثبوت دفع المدعي عليها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي بانه لم يرض بالفسخ وان المخالصه محل الدفع نظير القيمه التشغيليه عن الاعمال لمده ثلاثه اشهر من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م حتي ٣/ ٣/ ٢٠٢١م وانها ليست نهاييه، لان المخالصه حررت لاحقا دون بيان عدم الرضي من الفسخ والمطالبه بالتعويض كذلك، ولا ينال منه دفع المدعي بان عدم توقيعه علي المخالصه النهاييه العامه المرسله من المدعي عليها دليل علي عدم رضاه بالفسخ، لان المخالصه محل الدفع المقدمه منه كانت لاحقه لها دون ان يبين عدم رضاه عضد ذلك النص الاتي الذي تضمنته هذه المخالصه: (... بايداعه في حسابنا بحد اقصي يوم الاحد الموافق ٩/ ٥/ ٢٠٢١م..هذه المخالصه الماليه ملزمه لنا وخلاف ذلك تعتبر هذه المخالصه كان لم تكن وغير ملزمه لنا باي وجه من الوجوه) مما يقتضي دلاله الرضا بالفسخ وعدم صحه ادعاء المدعي ان الفسخ تم بسبب غير مشروع، عليه ولعدم ثبوت الضرر وعدم تقديم المدعي البينه الموصله لثبوت دعواه، ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي مطالبته وتحكم بما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢٠٩٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٢.٥٣٨.٠٠٠) ريال مقابل قيمه المده المتبقيه من العقد تسعه اشهر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: اولا: سببت الدايره حكمها علي مستند واحد وهو (المخالصه الماليه) وانه مربوط بدفع المستحقات للاشهر الثلاثه وقد دفعت، فالمدعيه لا تنكر المستند، ولكن لا علاقه لهذا المستند بقبول المدعيه بفسخ العقد، ثانيا: الدايره اهملت المستندات التي تثبت الضرر، ولم تبت في طلب المدعيه لانتداب خبير، ثالثا: ذكرت الدايره عدم تقديم المدعيه البينه الموصله لثبوت دعواها وحيث ان الاصل ان العقد لم يفسخ وعليه فلا يحتاج الي دليل، وانما ادعاء المدعي عليها ان العقد فسخ بالتراضي هو خلاف الاصل ويحتاج الي دليل، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتم تحديد موعد اخر للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفيا بذلك وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه القاضي: برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.