moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570720120لعام 1445ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 19/ 06/ 1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض ممثل المدعيه الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي انه بتاريخ 2023/03/20م تم الاتفاق بين شركه (...) فرع شركه (...) الطبيه علي ان يورد المدعي للمدعي عليها شركه (...) للادويه (ادويه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل في 2023/03/20م بمبلغ اجمالي قدره (70450) سبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال تم سداد منها علي دفعات مبلغ (16740) سته عشر الفا وسبعمايه واربعون ريال ليصبح المتبقي مبلغ (53710) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريالات لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وسبب رفع الدعوي من السجل الرييسي للشركه ان اداره القيد والاحاله رفضت رفع الدعوي من الفرع شركه (...) وانه لابد من رفعها من السجل الرييسي للشركه لذا فالمدعيه هي الشركه الرييسيه (...) وشركه (...) هي فرع لها. (مرفق الاثبات علي وجوب رفع الدعوي من السجل الرييسي واثبات ان شركه (...) هي فرع لشركه (...) وتطلب موكلتي بسبب هذه العلاقه التجاريه المطالبات التاليه 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (53710) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريالات. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,371) خمسه الاف وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال هذه دعواي. ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ارفق ما نصه اولا: اتفاقيه فتح حساب مع المدعي عليها مذيله بتوقيع وختم مصادق علي صحتهما من غرفه الرياض. وثانيا: بينه اخري عباره عن كشف حساب عميل بتاريخ 2023/11/07م مصادق علي صحه الرصيد بنفس الختم الظاهر في اتفاقيه فتح الحساب. وثالثا:بينه فواتير المبيعات وعددها عشره فواتير جميعها مختومه بالختم الممهور باتفاقيه فتح الحساب باثبات استلام الادويه ومجموع تلك الفواتير مبلغ (70450) ريال ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات نود افاده فضيلتكم بانه وبمراجعه بيانات الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) الطبيه وما ارفقته من مستندات تبين لنا عدم وجود اي علاقه تجاريه بيننا وبين المدعيه . وما ارفقته من كشف حساب فهو يخص احدي الشركات التي تتعامل مع منشاتنا في مجال التوريد النقدي وليس المدعيه شركه (...) الطبيه ودليل ذلك عدم ارفاق الكشف كاملا وعدم وجود بيانات ومعلومات الشركه مصدره الكشف . اما ما يخص الشركه مصدره الكشف فهي شركه ال(...) وهي شركه تم اشتراط التعامل النقدي فقط في اتفاقيه فتح الحساب فيما يخص التعاملات التجاريه معها (مرفق صوره الاتفاقيه) ومنع اي تعامل اجل وهو ما لم يلتزم به الطرف الاخر ولا يعد حسب الاتفاقيه الزاما لنا بزمن محدد او تاريخ اجل للسداد ، والختم المرفق بالكشف يتم ختم فواتير وكشوفات كل التوريدات الوارده للمنشاه به لجميع التعاملات مع الكيانات التجاريه والتي يشترط فيها التوريد النقدي اما التعاملات الاجله فهي بطبيعه الحال ليس مصرح بها في تعاملات المنشاه ولا يتم الموافقه عليها وبالتالي وجود الختم علي الكشف لا يعني ان يكون ذلك مبررا لتغيير الاتفاقيه التي تم فيها الاتفاق علي ان يكون السداد نقدا وليس اجلا وكان اولي ان يتم في ظل تعدد التوريدات المتعاقبه (بافتراض ذلك) ان يتم التوقف او المطالبه بالسداد في حينه . الطلبات : عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. ، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن تواريخ الفواتير وان مطابقه كشف الحساب كانت بعد الفواتير بعده اشهر فاجاب بان التوقيع ليس ذاته المدون علي الاتفاقيه كما ان الختم للاستلام، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده رقم (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (53.710) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريالات سعوديه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,371) خمسه الاف وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي ، وقدمت لاثبات دعواها اتفاقيه فتح حساب مع المدعي عليها مذيله بتوقيع وختم مصادق علي صحتها من غرفه الرياض، وكشف حساب عميل مؤرخ بتاريخ 2023/11/07م مصادق علي صحه الرصيد بذات الختم الظاهر في اتفاقيه فتح الحساب، وفواتير المبيعات وعددها عشره فواتير جميعها مختومه بالختم الممهور باتفاقيه فتح الحساب بمبلغ اجمالي قدره (70450) سبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال سعودي، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت دفوعها بان المدعيه ليست المتعاقده مع المدعي عليها اذ ان التعاقد مع شركه ال(...)، كما ان التعامل يكون بالنقد وليس بالاجل، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق ومستندات الدعوي تبين لها بان شركه ال(...) تابعه للمدعيه بموجب السجل التجاري وانما تم قيد الدعوي لاشتراط مركز القيد اقامتها من السجل الرييس وليس الفرع، وعليه فالصفه متحققه بمواجهه المدعيه للمدعي عليها ، واما مايتعلق بان التعامل كان بالنقد دون الاجل فانه قد تبين للدايره بان الفواتير محل الدعوي قد تم اعتمادها ولم تتم المصادقه عليها بموجب كشف الحساب الا بعد عده اشهر من اصدار الفواتير مما يتبين معه بان اساس التعامل بين الطرفين بحسب المستندات محل الدعوي كان بالاجل وليس بالنقد الحال، كما ان ختم المصادقه المدون علي كشف الحساب هو ذاته المدون علي اتفاقيه فتح الحساب العايد للمدعي عليها، اذ انه لم يتبين للدايره بان الختم المدون علي كشف الحساب كان للاستلام، بدليل انطباق صوره الختمين المختومه علي الاتفاقيه بكشف الحساب، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي صحه دفعها بان الختم كان للاستلام دون غيره، وعليه فانه يثبت للدايره صحه التعامل بين الطرفين وتري الدايره بان المستندات المقدمه من المدعيه انها حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، وحيث نص نظام الاثبات علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها ، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (53.710) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريالات سعوديه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض مازاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.