moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٠١٩٠٢ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها بتاريخ ٢٣ /٠١ /٢٠١٧م وبموجب اتفاقيه فتح حساب اجل، قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه علي توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه كون المدعيه متخصصه في انتاج وتوريد تلك المواد. وقامت المدعيه بتوريد بضاعه بالاجل عباره عن مواد غذاييه عدد ٥١٤١ كيلوجرام وكرتون من المواد الغذاييه الي المدعي عليها واستلمت البضاعه، وتبقي في ذمتها مبلغ البضاعه مبلغ وقدره: (٥٣٨,٥٥٦) خمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال. ثم استلمت المدعي عليها البضاعه ولم تقم بسداد قيمه تلك البضاعه حتي يومنا هذا. وجري مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها بشكل ودي مرارا الا- انها ماطلت وتهربت من السداد. ثانيا: ولانه علي الید ما اخذت حتي تؤديه، ولكون التعاقد مع المدعي عليها نشا منذ تاريخ ٢٣ /٠١ /٢٠١٧م، واستحقت المديونيه بدايه من ٠٨ /٠١ /٢٠٢٦م، ولان مماطله وتهرب المدعي علها في سداد ذلك المبالغ غير مبرره، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣٨,٥٥٦) خمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال. والزامها بسداد اتعاب التقاضي بما قدره (٥٣,٨٥٥) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه والمبرمه بين المدعيه والمدعي عليها وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ١٠ /١١ /١٤٤٧: وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير المرفقه وتفصيل مبلغها اجاب بقوله: اطلب مهله لتقديم بيان تفصيلي بالفواتير وعددها ومبلغها وارفاق ما تبقي منها .هكذا اجاب. عليه قررت الدايره امهال المدعي وكاله وافهمته ان يقدم المذكره مكتوبه وكافه مرفقاتها عبر بوابه ناجز خلال ٣ ايام، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٧ /١٢ /١٤٤٧ه: وتقدم المدعي وكاله بمذكره عبر النظام بتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٧ه وجاء فيها: نستاذن فضيلتكم بتحرير الفواتير وقيمتها، وجميع الفواتير عباره عن مواد غذاييه، من تاريخ ٢٧ /١١ /٢٠٢٥ ه حتي تاريخ ٢٦ /٨ /٢٠٢٥ والمتضمنه مبلغ وقدره (٣١١,٥٥٤.٤١) ثلاثمايه واحدي عشر الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، واضاف المدعي وكاله بقوله: احصر مطالبتي في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٣١١,٥٥٤.٤١) ثلاثمايه واحدي عشر الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، كما اطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣١,١٥٥.٤) واحد وثلاثون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال واربعه هلالات، واحصر مطالبتي في هذا المبلغ. هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب اضافته؟ قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣٨,٥٥٦) خمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال، ثم حصر مطالبته في الدعوي في الزام المدعي عليها بدفع (٣١١,٥٥٤.٤١) ثلاث ميه واحد عشر الف ريال وخمس ميه واربعه وخمسون ريالا وواحد واربعون هلله المتمثل بقيمه توريد مواد غذاييه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في اتفاقيه طلب فتح حساب ومجموعه فواتير ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ،وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٣١,١٥٥.٤) واحد وثلاثون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال و اربعه هللات، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: وهي الخطا و الضرر و العلاقه السببيه بينهما، ولتوافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه مصاريف التقاضي، وفق ما اكدته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، ولان مصاريف التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد للمحكمه، وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث يؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...)، مبلغا قدره (٣١١,٥٥٤.٤١) ثلاث ميه واحد عشر الف ريال وخمس ميه واربعه وخمسون ريالا وواحد واربعون هلله ، وذلك عن ثمن التوريد ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...)، مبلغا قدره (١٥,٥٧٧.٧٢)خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وسبعون هلله ، تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.