tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 86 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-05-28 document_type=ruling entity=document_number:0277c8a1-d984-4053-86ed-699adf33d5db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 86 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه التكامل الوطنيه للزراعه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الحجاج عبدالعزيز فلاته الزراعيه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / فيصل سلطان عبدﷲ بن عبيد سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...): وبموجب الوكاله رقم: 421621659وتاريخ 28/5/1442ه الصادر من خدمات الوكالات الالكترونيه،بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته قامت بتوريد مواد زراعيه عباره عن بذور واسمده زراعيه بمبلغ وقدره تسعه وخمسون الف وسبع مايه وسبعه وثلاثون ري59,737ال سدد المدعي عليه مبلغ وقدره اربعه واربعون الف ري44,000ال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره خمسه عشر الف وسبع مايه وسبعه وثلاثون ري15,737 ال،لم يقم بسدادها حتي تاريخه، وانهي وكيله المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره خمسه عشر الف وسبع مايه وسبعه وثلاثون ري15,737 ال وكذلك مبلغ وقدره خمسه الاف ري5000ال اتعاب محاماه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك ترافع كتابي بين الاطراف والتي كان مضمونه ما يلي: (سالت الدايره المدعي عن صوره السجل التجاري للمدعي عليها. كما تشير الدايره الي ان المستخرج المرفق لا يفي بالغرض وان عليها ارفاق صوره السجل التجاري خلال المده المقرره، فاجابت المدعيه بان السجل التجاري للمدعي عليه ليس بحوزه المدعيه وعليه تم اصدار المستخرج من وزاره التجاره، فافادته الدايره انه يمكنه استخراج صوره من السجل التجاري عن طريق فرع وزاره التجاره وذلك بدفع رسوم معينه. كما تشير الدايره الي وجوب ايداعه والا فان الدايره ستعتبر صحيفه الدعوي غير مكتمله مما يتعذر معه نظر الدعوي.) ثم ختمت الترافع الكتابي بين الاطراف، وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي،ومضمونها:انه في جلسه 3/8/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ فيصل سلطان عبدﷲ بن عبيد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم 421621659 ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين انه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه وارسل اليه رابطها الالكتروني، وقد عقدت الدايره هذه الجلسه لتحضير الدعوي استنادا علي الماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي والصلح فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا،وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه عشر الفا وسبعمايه وسبع وثلاثون ري15737ال،وكذلك الزامه باتعاب الترافع بمبلغ وقدره خمسه الاف ري5000ال ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فقد تعذر تحضيرها لعدم حضور المدعي عليه. ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بسداد مستحقات ماليه. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد. فهي متوسطه التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله فهي اتفاقيه فتح الحساب والمصادقه علي صحه الرصيد. وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسهالتحضيريه لهذه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفتها وبسؤاله عن صوره السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله لايداعه هكذا اجاب فجري افهامه بوجوب ايداعها من خلال الطلبات علي القضيه عبر بوابه ناجز خلال ثلاثه ايام ليتسني للدايره السير قدما في الدعوي فابدي فهمه لذلك والي حصول المطلوب رفعت الجلسه، وفي جلسه 10/8/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله والمثبته بياناته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني حيث جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه فاجاب قايلا اني لم استطع احضار صوره السجل التجاري هكذا قال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من:
 
(الاسباب)
تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه عشر الف وسبع مايه وسبعه وثلاثون ري15,737 ال، وذلك قيمه بضاعه وردتها موكلته للمدعي عليه . وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). ولما كانت صحيفه دعوي المدعيه قد خلت من اي بيانات لملك المؤسسه المدعي عليها وانما اكتفت المدعيه باضافه السجل التجاري للمؤسسه وحيث طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق صوره السجل التجاري الذي يحمل بيانات مالك المؤسسه المدعي عليها وذلك من خلال جلسات الترافع الكتابي واعطته مهلتين لذلك فلم يرفقها فعقدت له الدايره جلسه ترافع مريي لايداع صوره السجل التجاري وامهلته لذلك مهلتين فلم يودعها ولان تبعت اكمال بيانات المدعي عليه يقع علي عاتق المدعيه استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ الينا برقم 1020/ت في 04/05/1439ه ولان المدعي عليها مؤسسه فكان واجبا علي المدعيه ارفاق صوره السجل التجاري الذي يحمل اسم مالكها وسجله تماشيا بنص ما ورد في تعميم معالي نايب وزير العدل المبلغ الينا برقم 13/ت/7598 بتاريخ 24/03/1440ه والمتضمن "ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم " وحيث ان المدعيه لم ترفق بيانات مالك المؤسسه المدعي عليه مما تعذر معه سماع الدعوي والحكم فيها لمالك المؤسسه او عليه وكل ما تم ارفاقه من المدعيه هو رقم السجل التجاري المقيد في المستخرج والذي لا يحمل اي بيانات لمالك المؤسسه؛ وجميع ما سبق حمل الدايره علي حكمها الوارد بمنطوقه 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقيده في هذه المحكمه برقم (86) لعام 1442ه والمقامه من/ شركه التكامل الوطنيه للزراعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه الحجاج عبدالعزيز فلاته الزراعيه سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 553 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه التكامل الوطنيه للزراعه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الحجاج عبدالعزيز فلاته الزراعيه غير ذلك (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (15.737) خمسه عشر الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا قيمه مواد زراعيه بيعت عليه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بحايل بعدم قبول الدعوي المقيده في هذه المحكمه برقم (86) لعام 1442ه والمقامه من/ شركه التكامل الوطنيه للزراعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه الحجاج عبدالعزيز فلاته الزراعيه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم وكيل المستانفه- المدعيه- اعتراضه علي الحكم المتضمن تقديم المدعيه مستخرج من وزاره التجاره برقم سجل المدعي عليه, وانتهي في اعتراضه الي طلبه الغاء الحكم ومخاطبه وزاره التجاره لتزويده بصوره من السجل يحمل بيانات مالك المؤسسه ومعاوده نظر الدعوي.
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه: (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من وكيل المستانفه ( محام متدرب ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )) ولا يغير من ذلك كون الوكيل محام متدرب ذلك ان اللايحه ذاتها نصت في الماده 212/ا علي انه: ( يجب ان يتضمن طلب الاستيناف...ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام ).
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي