moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٧١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله / (...) – سجل مدني (...) بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في عقد بيع الحصص المبرم بين موكله وبين المدعي عليه ويطلب تعيين محكم فرد للنزاع لعدم تجاوبه معهم وذلك استنادا علي ما ورد في نص العقد الماده (السادسه)، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم فرد للنزاع القايم بين موكله والمدعي عليه بشان عقد بيع الحصص ، وحيث ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم نصت علي انه "- لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره."، وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في دعواه ما يدل علي عدم اتفاق الطرفين لاختيار محكم فرد وما يثبت انذار المدعي عليه بذلك قبل قيد الدعوي، الامر الذي يمتنع معه قبول الطلب، وتنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التحكيم المقدم من (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.