moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٨١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٧ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١٠) من خدمات الاتصال والشرايح والانترنت والبيانات، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٣٣/٠٦/١٧ه، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، حيث تقدمت المدعي عليها، الي المدعيه في تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت المدعيه علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات المدعيه مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعيه بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٣٤٥٨٥.٢٨) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا و ثمانيه وعشرون هلله، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، وطالبتها المدعيه بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب للمدعيه دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه، وطالب ب الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثه الاف واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: سند قبض علي مطبوعات شركه (...) برقم (...)، عقد خدمات (...) اعمال ممهورا بختم المدعي عليها، فاتوره بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢١م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/١٠/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: طلب الاتي/ اولا/تسليم الثمن وقدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا و ثمانيه وعشرون هلله. ثانيا/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا و اثنان وخمسون هلله. وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد بين الطرفين بتاريخ ٠٨ /٠٥ /٢٠١٢م واستماره خطوط وسند قبض و فاتوره. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد خدمات اتصالات. وجري سؤال وكيل المدعيه عن الفتره محل المطالبه فاجاب قايلا: بطلب مهله لذلك. وقررت الدايره بان علي وكيل المدعيه تقديم الفواتير التفصيليه للمبلغ محل المطالبه مع جدول بياني يبين عدد الاشهر محل المطالبه وتاريخ ابتداء كل شهر وتاريخ انتهايه والقيمه المستحقه علي المدعي عليها مقابل كل شهر علي ان يكون بيان ذلك في مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/١١/١٤٤٥ه وفيها: وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلبا برقم (٤٥١٢٠٤٨٣٦٠) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٥ه وجري افهام وكيل المدعيه بتقديم المبالغ المسدده من قبل الشركه المدعي عليها مع تقديم جدول بياني بالثلاثه فواتير الاول التي لم تسدد من قبل الشركه المدعي عليها، وذلك ببيان رقم الفاتوره وتاريخها وقيمتها ومجموع قيم تلك الفواتير وتقديم صوره منها وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه وهي المهله الاخيره لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢١/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضر شخص عايلته (...) وذكر انه (مدير العلاقات العامه) لدي الشركه المدعي عليها ولديه وكاله تخوله التمثيل في هذه القضيه وقد طلبت الدايره منه ما يثبت ذلك فطلب مده من اجل الخروج من الجلسه والبحث عن الوكاله اثناء وقت الجلسه لكنه لم يحضر حتي نهايتها لكنه اثناء وقت الجلسه قرر ما يلي (بصحه التعاقد بين الطرفين وصحه المبلغ الذي في ذمه موكلته وهو مبلغ قدره (٣٤,٥٨٥.٢٨) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا و ثمانيه وعشرون هلله، وموكلته تطلب مهله اربعه اشهر او ثلاثه اشهر من اجل السداد)ا.ه وللبيان جري اثباته وجري رفع الجلسه لحضور من يمثل الشركه المدعي عليها تمثيلا صحيحا. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٢/٠١/١٤٤٦ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه تبين بان المدعي عليه غير ممثل عن المدعي عليها تمثيلا صحيحا فضلا عن كونه ليس محاميا ، رغم افهام الدايره له باحضار وكاله وفق النظام ولم يتقيد بذلك ، فافهمته الدايره بضروره حضور مدير الشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٩/٠١/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره بان المدعي عليها قدمت مذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٦١٠٠٨٢٠٣٩ والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/١١ ه ، والمتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال وانه مستحق للمدعيه ولا تمانع المدعي عليها من سداده ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا : ان موكلته تحصر مطالبتها بمبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال والمقر به من قبل المدعي عليها ، وتحتفظ موكلته بحقها في المطالبه في المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٦,٠٠٠.٢٨) سته الاف وثمانيه وعشرون هلله في دعوي مستقله. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمدينه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله تتمثل في اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقرارها بمبلغ قدره (٢٨.٥٨٥) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وانه مستحق للمدعيه ولا تمانع المدعي عليها من سداده. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات الاتصال والشرايح والانترنت والبيانات)، بقيمه اجماليه قدرها (٣٤,٥٨٥.٢٨) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وذلك طبقا لما جاء في سند القبض وعقد الخدمات والفاتوره المرفق في ملف القضيه، وانتهي ممثل المدعيه الي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٢٨.٥٨٥ ) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بمبلغ قدره (٢٨.٥٨٥) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال وانه مستحق للمدعيه ولا تمانع المدعي عليها من سداده. وفق ما هو موضح باقراره المثبت في ملف القضيه بموجب الطلب رقم ٤٦١٠٠٨٢٠٣٩ والمؤرخ في ١٤٤٦/٠١/١١ ه ، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده رقم (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والتي نصت علي : (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه )، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر استنادا علي الماده رقم (١٧) من ذات النظام والتي نصت علي : (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) ؛ واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، ذات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ٢٨,٥٨٥ ) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا ، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...)، ذات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، ذات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٤٥٨.٥٢) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .