tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 167 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

القرار رقم (VD-167-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (2019-4036-V) |

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامه التاخر في
التسجيل - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه
اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه - غرامه التاخر في السداد.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر
في التسجيل، وغرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار - اسس
المدعي اعتراضه علي عدم ممارسته للنشاط العقاري بشكل مستمر وكان يجهل
خضوع بيع العقارات اصلا لضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه ان المدعي من
الاشخاص الملزمين بالتسجيل؛ وذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي، وفق
البيانات الوارده من وزاره العدل، كما كان يلزمه الاقرار عنها وسداد ضريبتها
للهييه خلال المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي
بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه
- عدم التزام المدعي بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده
المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد
- عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما
يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما
ثبت للدايره ان ايرادات المدعي تجاوزت حد التسجيل الالزامي، وذلك حسب البيانات
الوارده من وزاره العدل، وان دفعه بجهله النظام لا يجوز الاحتجاج به، كما تاخر
في سداد وتقديم اقراره الضريبي. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه ، وتم نشر الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر
رقم ( ٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه.
المواد (۱/۳)، و(١/٢٤)، و(٢/٢٤)، و(١/٢٧)، و(٤١)، و (٣/٤٢)، و (٤٣) من نظام
ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه.
المواد (٢)، و(۱/۳)، و(٧/٩)، و(٢/٣٧)، و(٢/٥٦)، و(١/٥٩)، و(١/٦٢)، و(٤/٦٤)، و(٩/٧٩)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه..
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١١/٠٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٣م) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4036-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم
(...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ٤٥,٦٠٠)
ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرارات بمبلغ ( ١١,٤٠٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ ( ٢٠,٥٢٠) ريالا لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: «اعتراضي مبني علي
اني لم اكن علي علم بخضوع بيع الافراد للعقارات الخاصه للضريبه المضافه، بصفتي
فردا ليس لدي نشاط عقاري مستمر وبالتالي لم اقم بتحصيلها اصلا من المشتري،
ولا يمكن تحصيلها منه الان علما باني قمت بتسديد قيمه الضريبه حال تاكدي من
وجوب سدادها. كما اذكر بانه لم يتم التنبيه حين الافراغ بلزوم التسجيل الضريبي لمثل
هذه المعاملات من اي جهه في كتابه العدل، وعند سؤالي لكاتب العدل عند الافراغ
عن خضوع بيع الافراد للعقارات الخاصه للضريبه المضافه اجاب: «لم يصلنا اي تعميم
بخصوص هذا حتي الان». وبصفتي فردا ليس لدي نشاط عقاري مستمر، اكد لي جواب
كاتب العدل ما كان شايعا بعدم خضوع بيع الافراد للعقارات الخاصه للضريبه المضافه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الدفوع الموضوعيه: الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. وفيما يتعلق باعتراض
المدعي علي غرامه التاخر في التسجيل: ١- نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي منح الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع لبيانات المدعي لدي وزاره العدل تبين انه قام بعمليه بيع تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣م. حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ریال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م (اي بعد فوات المده النظاميه المشار اليها اعلاه).

٢- تود الهييه ان تؤكد علي انه تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته.

٣- بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الرابع من عام ٢٠١٨م :

١- نصت الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي ...» حيث ان المهله النظاميه لتقديم الاقرار للفتره الضريبيه محل الاعتراض تنتهي بتاريخ ٢٠١۹/۰۱/۳۱م، لكن المدعي لم يقدم اقراره الا بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م، مما يدل علي عدم التزام المدعي بالمهله النظاميه التي حددتها اللايحه لتقديم الاقرار، وبالتالي استحقاقه للغرامه المفروضه عليه، وذلك حسب ما ورد في الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها».

فيما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في السداد للربع الرابع من عام ٢٠١٨م:

١- نصت الفقره (١) من الماده (٥۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، حيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه للهييه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض تنتهي في ٢٠١۹/۰۱/۳۱م، لكن المدعي لم يسدد الضريبه للهييه الا بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م؛ مما يدل علي تجاوز المدعي للمهله النظاميه للسداد التي حددتها اللايحه، وبالتالي استحقاقه للغرامه المفروضه عليه حسب ما ورد في الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء
منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/١١/٠٢ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه،
هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عن طلباته
في الدعوي اجاب انه يعترض علي غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم
الاقرار، وغرامه التاخر في السداد وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان
تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا
بالنفي. وبناء عليه، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقديم الاقرار
وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠١٦/١٢/٠٣م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، مما تكون معه الدعوي قدمت
خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ ففيما يخص بند غرامه التاخر في التسجيل:
فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي
لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض
غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، التي تنص علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال، وحيث ان الفقره (1)
من الماده (الثالثه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه تنص علي ان يكون الخاضع للضريبه ملزما
بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق
مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». كما نصت الماده (الثانيه) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه علي انه: «لاغراض تطبيق
النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص
الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض
ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه
القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه». ولما كانت الماده (الثالثه)
من ذات اللايحه تنص علي انه علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل
لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني
عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال
تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه
ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر،
وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». كما نصت الفقره (۷) من الماده (التاسعه)
علي: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط
اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان
يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك
الشخص او لعضو من عايلته ذي صله وثيقه به، وفقا لما ورد كتعريف الصله في
الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه». ونصت الفقره (٢)
من الماده السادسه والخمسين علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق
الاخري المنصوص عليها في هذه الماده، الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه
معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». ونصت
الفقره (1) من الماده التاسعه والسبعين علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم
اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن
مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع
ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۸».
كما نصت الفقره (٤) من الماده الرابعه والستين علي انه: «في الحالات التي
تجري فيها معاملات بقصد مخالفه احكام النظام وهذه اللايحه، او اذا لم يلتزم
الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات
لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التقويميه التي تقع فيها الفتره الضريبيه».
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث تبين للدايره ان ايرادات المدعي
تجاوزت حد التسجيل الالزامي في نهايه عام ٢٠١٨م، وذلك حسب البيانات الوارده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
من وزاره العدل، واستنادا للفقره (٢) من الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي اتاحت للهييه حق الوصول الي ايه
معلومات لها صله بالضريبه، وحيث ان اول تقديم بالتسجيل في ضريبه القيمه
المضافه للمدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م ، وعليه فرضت غرامه التاخر في التسجيل
وقدرها ( ١٠,٠٠٠) ريال استنادا الي الماده الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه
المضافه، وهو ما يصادف الصحيح من حكم النظام. اما ما دفع به المدعي من
عدم علمه بالنظام واللوايح والقوانين، فهو عذر لا يجوز الاحتجاج به؛ الامر الذي
تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها في هذه الجزييه.
وفيما يخص بند غرامه التاخر في تقديم الاقرار:
فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها فقد ثبت للدايره ان المدعي
عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار استنادا الي الفقره (1)
من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت
علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره
الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره
الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك
الفتره الضريبيه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا. وفي كل الاحوال، للهييه
اصدار تقييم بناء علي افضل تقدير للضريبه المستحقه بشكل صحيح عن الفتره
الضريبيه ذات الصله، في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبه ملزما
بتقديم الاقرار الضريبي الحالي». وحيث نصت الفقرتان (١) و (٢) من الماده (٢٤) من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان : « ۱ - تحدد اللايحه الفتره الضريبيه التي يلتزم
الخاضع للضريبه بتقديم اقرار عنها . ٢- علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي
الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال المده، ووفقا للشروط والضوابط
التي تحددها اللايحه». ولما كانت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه - الاشخاص الخاضعون للضريبه الملزمون او المؤهلون للتسجيل
في المملكه - تنص علي: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص
الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا
بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه،
او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه
اللايحه». كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه
بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبيه التي كان يتعين
عليه الاقرار بها»؛ مما يعني ثبوت مخالفه المدعي لذلك، وبالتالي سلامه اجراء
المدعي عليها.
وفيما يخص غرامه التاخر في السداد:
فقد ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في السداد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

استنادا الي الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، التي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه
المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي
يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». ولما كانت الماده (٦٣) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، تنص علي ان:
«تحدد كل دوله عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه
السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي ان: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه
الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الماده (٤٣) من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده،
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، تبين للدايره ان مطالبه المدعي بالغاء
الغرامات المتوجبه عليه بحجه انه لم يكن يعلم بخضوع بيع الافراد للعقارات الخاصه
لضريبه القيمه المضافه، لا يلغي ثبوت مخالفته لاحكام النظام. وحيث يتضح ان اول
طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م،
كما ان المدعي وفق الوقايع من الاشخاص الخاضعين للضريبه، وفق الماده (٢) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وانه كان من الملزمين بالتسجيل
وتقديم الاقرارات الضريبيه وسداد المستحق عنها من ضريبه في مواعيدها النظاميه،
ويرجع تقصيره في التسجيل الي تاخره في تقديم الاقرارات وسداد الضريبه الواجبه
عليه عن فتره الربع الرابع من عام ۲۰۱۸م ؛ حيث ان المهله النظاميه لتقديم الاقرار
للفتره الضريبيه محل الاعتراض تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣١م، لكن المدعي لم يقدم
اقراره الا بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م؛ مما يدل علي عدم التزام المدعي بالمهله النظاميه
التي حددتها اللايحه لتقديم الاقرار؛ وبالتالي استحقاقه للغرامه المفروضه عليه، وذلك
حسب ما ورد في الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وفيما
يخص غرامه التاخر في السداد، يتضح ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه
للهييه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض تنتهي في ۲۰۱۹/۰۱/۳۱م، لكن المدعي لم
يسدد الضريبه للهييه الا بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۰م، مما يدل علي تجاوز المدعي المهله
النظاميه للسداد التي حددتها اللايحه، وبالتالي استحقاقه للغرامه المفروضه عليه
حسب ما ورد في الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ وعليه نري صحه
اجراء المدعي عليها لعدم التزام المدعي بالتسجيل في المهله المحدده وتقديم
الاقرارات وسداد الضريبه الواجبه عليه، مما يحق للمدعي عليها فرض غرامتي التاخر
في تقديم الاقرار والتاخر في السداد. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه
الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م) موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.