moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٥٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه رافعه لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٦,٢٧٥.٠٠) سته عشر الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥٠,١١٩.٥٦) خمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي وسته وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥٠,١١٩.٥٦) خمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي وسته وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ه سدد منه (١٨,٨٥٣.٣٤) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٣١,٢٦٦.٢٢) واحد وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المستحقات مما ادي الي (اللجوء لمحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٣١,٢٦٦.٢٢) واحد وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م الي ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: التعاقد صحيح، والمبلغ الصحيح في ذمه موكلتي (٣١,٢٦٢.٢٧) وعقب وكيل المدعيه بحصر دعوي موكلته في المبلغ المقر به، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته بعد حصرها الي ما يلي: اولا: (٣١,٢٦٢.٢٧) واحد وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله؛؛ لقاء اجره شاحنه رافعه للمدعي عليها. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اربعه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه محل الحصر، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه محل الحصر يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بصحه مبلغ المطالبه محل الحصر، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٢٦٢.٢٧) واحد وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.