moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1923 لعام 1442 ه المقامه من / الشركه (...) للمعدات الصناعيه سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للتشغيل والصيانه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) بصفته وكيل عن المدعيه -اعلاه- بالوكاله رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها : العلاقه بين الطرفين كانت علاقه تجاريه بين شركتين تجارتين مسجلتين لدي وزاره التجاره حيث كانت موكلته تقوم بتوريد وتامين قطع الغيار ومواد البناء للمدعي عليها وكان التعامل مع شركه (...) للمقاولات العامه وفي تاريخ 14 / 8 / 1439 تلقت المدعيه خطاب مصدق من الغرفه التجاريه من شركه (...) بطلبهم تحويل المديونيه البالغه 25964 ريال (خمسه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال لا غير ) الي شركه التعاقدات العامه (شركه (...) العامله / حسب السجل التجاري ) وكذلك بنفس التاريخ تلقت خطاب من شركه التعاقدات العامه بموافقتهم علي تحمل كامل المديونيه ومصدق من الغرفه التجاريه بالرياض وتم سداد مبلغ خمسه الاف ريال من المديونيه وتوقفوا عن سداد باقي المستحق وهو 20964 ريال عشرون الف ريال و تسعمايه و اربعه و ستون ريال وتاريخ نشوء الحق هو 1439 / 8 / 14 وتم تقديم الطلب لمنصه تراضي بتاريخ 11 / 11 / 2020 وتبلغت بتعذر الوصول الي صلح ومرفق لكم ذلك ، و بتاريخ 17 / 2 / 1442ه م عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، واوضح وكيل المدعي عليها ان موكلته تغير اسمها الي الاسم الحال وان وكالته تتضمن اسمها القديم. ثم احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها؟ ثم قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما الكترونيا عن خدمه (تبادل المذكرات) في البوابه الالكترونيه، وذلك بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي بدء من المدعي عليه، ويكون بين كل مذكره واخري خمسه ايام. وافهمت الطرفين بايداع كل ما لديهما في المذكرات. فاستعدا بذلك. كما افهمت وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته بحيث تتضمن اسم موكلته الجديد. فاستعد بذلك، واشاره الي طلب الدايره بتقديم الجواب عن الدعوي عبر التبادل الالكتروني للمذكرات بتاريخ 23 / 4 / 1442ه جاءت مذكره المدعي عليه بالاتي: قدمت المدعيه عده مستندات تستند بها علي دعواها وبمطالعتها يتضح انه قد تم تقديمها باللغه الانجليزيه، ولم تقدم المدعيه ترجمه لها باللغه العربيه لكي تتمكن من الاجابه عنها بشكل تفصيلي، وقد خالفت بذلك الماده الثالثه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ذكرت المدعيه انها قد تعاقدت مع موكلته لتوريد قطع غيار ومواد بناء، ولم تقدم المدعيه ما يثبت تنفيذها للاعمال التوريد وتسليم المواد المتفق علي توريدها. بناء علي ما سبق طالبت المدعي عليها برد دعوي المدعيه لعدم تحرير الدعوي و بتاريخ 24 / 4 / 1442ه جاء رد المدعي في مذكرته انه من باب مواصله تفنيد الاكاذيب قدمها بالترجمه العربيه مع المرفقات الاخري وهي كالتالي اتفاقيه فتح حساب موقعه من مالك شركه (...) ومصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض ومرفق بها هويه المدير (...) و كشف حساب وكشف حركه سداد المدعي عليها باللغتين العربيه والانجليزيه خطاب موجه من شركه (...) موقع من (...) ومصدق من الغرفه التجاريه بالرياض بتحويل المديونيه الي شركه (...) العامله خطاب صادر من شركه (...) العامله موقع من (...) ومصدق من الغرفه التجاريه بالرياض بالموافقه علي تحمل مديونيه (...) وجدد مطالبته باجبار المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وهو (20964) عشرون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال اضافه الي مبلغ (5000) خمسه الاف ريال اتعاب عن الترافع والتقاضي ثم عقدت جلسه بتاريخ 20 / 5 / 1442ه بالتشكيل الموضح اعلاه بناء علي خطاب رييس الدايره المؤرخ في 19 / 5 / 1442ه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع رده عبر تبادل المذكرات فاجاب قايلا: بان ذلك يرجع الي اقفال النظام وعدم تمكنه من الرد هكذا اجاب وبسؤاله هل لديه جواب حاضر فاجاب قايلا: نعم وقام بعرضها عبر الشاشه وتتلخص فيما يلي: تستند المدعيه علي فواتير مقدمه من قبلها و نفيدكم بان المدعيه لم تقدم اي دليل علي تسليم تلك البضايع وكان من الواجب ان تقدم محاضر تسليم لموكلتي موقعه ومختومه من الاشخاص المفوض لهم في ذلك وفيما يخص ورقه نقل المديونيه فنفيد فضيلتكم علي ان المديونيه قد وقعت بناء علي حسن نيه علي ان تقوم المدعيه بتسليم البضاعه ولكنها لم تقم بذلك وعليه يطلب رد دعوي المدعيه هذا ملخص جوابه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان موكلته تتمسك بدعواها بناء علي ورقه المديونيه المطبوعه علي اوراق المدعيه والمختومه بختمها كما ان ليس هناك تعامل بعد تلك المديونيه هكذا اجاب وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. (الاسباب) و لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد توريد وتامين قطع الغيار ومواد البناء بين تاجرين و عليه فان فصل النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه . و عن الموضوع فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تستند في مطالبتها علي ورقه نقل المديونيه بالمبلغ المطالب به والمختومه من المدعي عليها ولكون المدعي عليها لا تنكر تلك الورقه ولكنها دفعت بانها ختمتها بحسن نيه علي ان تقوم المدعيه بتسليمها البضاعه ولكون ما دفعت به المدعي عليها غير وجيه ولا اثر له في الاستحقاق ولكون تلك الورقه هي بمثابه الاقرار بالحق ولان الاقرار هو اقوي الادله كما هو متقرر فقها ونظاما ولان الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها ولهذا كان اكد من الشهاده (كشاف القناع 6 / 453) ولان القاعده في ذلك ان "الاقرار حجه في حق المقر كقضاء القاضي " الامر الذي تنتهي به الدايره الي الاطمينان بصحه ورقه المديونيه المقدمه من المدعيه ولذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام / شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تسدد ل / الشركه (...) للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (20.964)عشرون الف وتسعمايه واربعه وستون ريالا وبالله التوفيق.