tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4530108359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-09-06 date_hijri=1444-12-29 document_type=ruling entity=document_number:02de0369-8fbf-4e4b-9da8-249fbefb2660 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٧٢٠لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مركز (...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه رقم بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: اسست المدعي عليها كشركه بموجب سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠٦ه، وقد تملك موكله ما نسبته (٥٠٪؜) من راس المال بموجب العقد المعدل المثبت لدي كاتب العدل بوزاره التجاره برقم: ١٠٠٠١١٠٧٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه بشراكه مع (...) والذي تبلغ حصته كذلك (٥٠%) من راس المال. وذكر وكيل المدعي بان موكله قام ببيع حصته المشار اليها بعاليه بموجب عقد بيع الحصه المبرم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال، وقد اثبت تخارجه من الشركه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٢٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه، المؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٤٣٠٦٥٨١١٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه. وذكر وكيل المدعي بان موكله لم يستلم ارباحه عن فتره شراكته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م. وقد تحولت المدعي عليها من شركه الي مؤسسه لمالكها (...) ولم تصرف مستحقات موكله حتي تاريخه. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الارباح من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها ارباح عن الفتره من تاريخ ١/٨/٢٠٢٢ الي ٥/١٠/٢٠٢٢م حيث ان موكلها شريك في شركه مركز (...) للخدمات التجاريه بنسبه ٥٠% قبل تحولها الي مؤسسه وتخارج من الشركه بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ بموجب حكم نهايي مكتسب القطعيه، فسالتها الدايره عن مقدار الارباح المطالب بها فذكرت بان موكلها لم يستطع تحديد المبلغ لعدم حصوله علي القوايم الماليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب. وبتاريخ ٩/١/١٤٤٥ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (١- اخفي المدعي بيانات جوهريه، رغم ثبوت علمه به امام القضاء، بل قدم بيانات كاذبه، حيث ذكر في دعواه المرصوده في الموقع ان الشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس وهذا غير صحيح، والصحيح ان الشركه مشطوبه ولا وجود لها حاليا، وما يثبت علم المدعي بالشطب هو اقراره بالعلم صراحه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٣٧٠٣٨) والمنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون في المحكمه التجاريه بالرياض ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه، اذ اقر المدعي في الجلسه المنعقده امام فضيلتكم في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه انه تخارج من الشركه بحكم قضايي وان تخارجه كان بما لها من حقوق وهذا يقتضي انه يطالب الان بما اقر بانه ليس له. ٣ ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وذلك وفق ما نص عليه التعميم الصادر من نايب وزير العدل رقم (۱۳) / ت / ٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ه الموجه لكافه المحاكم المتضمن ما نصه: لذا نامل الاطلاع، ومراعاه ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيا لملاك المؤسسات او عليم . ٤ ان الدعوي اقيمت دون اي اسانيد تثبت فيها صحه دعواه ما تكون معه مخالفه لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات وبيانه وفق الاتي: ان المدعي - مع التاكيد علي عدم استحقاقه لاي شيء فقد اقر صراحه في الجلسه المنعقده امام دايرتكم بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩ه عند جوابه علي ما وجهته به الدايره للاجابه عليه في سؤالها عن تحديد مقدار الارباح، فاجاب المدعي باقرار صريح بانه لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها عن الفتره التي يدعها، ونجيب عن ذلك من عده اوجه: الوجه الاول: ان الفصل في الدعاوي لا يكون الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وهذا منتف في صحيفه الدعوي محل الرد كون ان المدعي اسند الي الجهه القضاييه مهمه تحديد وتقدير الارباح، وهذا يتعارض مع عمل القضاء اذ لا يصح ان يكون من عمل القضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن الخصوم الوجه الثاني: ان الابهام في الطلب واسناد الامر الي المحكمه لتقدير الارباح يخرج القضاء عن الحيده، حيث من الواجب علي من يدعي ان له حق ان يبحث عنه وبتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ثم يرفعها وفق ما اقرته الانظمه. الوجه الثالث: ان حقيقه الدعوي قايمه علي المطالبه في النظر في نزاع غير معلوم وغير محدد مقداره متجاوزه ما اقره القضاء التجاري في احكامه، والتي حسم الامر في هكذا دعاوي بانه لما كان مقدار الارباح غير محدد؛ فعلي المدعي ان يرفع دعوي يطالب بها بالاطلاع علي المستندات والميزانيات، لا ان يقوم برفع دعوي مجهله! ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها: فان صرف الارباح لا يمكن استيفاؤه الا بعد اعداد القوايم الماليه ومعرفه الاستحقاق، وقد علم ان المكلف باعدادها هو مدير الشركه، ولا اعتماد لتلك القوايم الا بموجب الجمعيه العامه للشركاء وذلك وفق ما نص عليه عقد التاسيس في الماده (١٤) والمتعلقه ب الجمعيه العامه للشركاء . وتاسيسا علي ما ادلت به وكيله المدعي بان موكلها لم يستطع تحديد المبلغ لعدم حصوله علي القوايم الماليه؛ فهو لا يدل الا علي تفريط المدعي، وبيانه وفق الاتي: ا بالرجوع الي عقد التاسيس نجد ان المدعي هو مدير الشركه وفق ما نص عليه عقد التاسيس في مادته (١٢) والتي تنص علي انه: يتولي اداره الشركه: -١ الساده التاليه اسماءهم في حال كانوا مديرين اثنين فقط) -١-١- السيد(...) -٢ السيد / (...) ، وبالرجوع الي الماده (١٦) من عقد التاسيس نجد بانها نصت علي: ..... يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح. ب بالرجوع الي عقد التاسيس نجد ان المدعي بصفته مديرا في الشركه من صلاحياته دعوه الجمعيه العامه وفق ما نص عليه عقد التاسيس في مادته (١٤) ونصها: تجوز دعوه الجمعيه العامه في كل وقت بناء علي طلب المديرين . وبما ان الاصل في الدعوي ان تقام علي اساس محل ثابت في الوقت المشروع له، وبما انه المدعي حصر مطالبته في الارباح باعتباره مديرا في الشركه، ولان المدعي ملزم بتعيين الارباح قبل ان يطلب استحقاقها، وطلبه بصرف الارباح يعد تجاوزا للقيود والاجراءات التي يجب ان تتم عن طريقه الجمعيه العموميه) وتمسك المدعي بعدم حصوله علي القوايم الماليه ما يدل علي ان الدعوي ليست لطلب استحقاق الارباح، وانما في الالتزام بما يثبت تلك الارباح من مستندات، فالمتعين علي المدعي ان يرفع دعوي يطالب بها بالاطلاع علي تلك المستندات، وبالتالي في هذه الحاله تكون الدعوي مقامه قبل ثبوت الحق ابتداء؛ فتكون الدعوي خليقه بعدم قبولها لرفعها قبل اوانها. ختاما، وبما ان الثابت ان المدعي كان مسؤولا عن الاداره الماليه في الشركه، وملزم وفقا للبنود الوارده في عقد التاسيس باعداد القوايم الماليه ثم يتم توزيع الارباح من خلالها، وبخصوص طلب المدعي المتمثل بالمطالبه بالارباح وبما ان الثابت عدم تحرير المدعي لدعواه، ولم يقدم بينه علي ما يدعيه من الارباح، فلما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي يصح الاستناد عليها الاثبات الربح، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه، ولما كانت الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في الدعوي الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمتها تحديد الارباح وتقديرها او اجراء المحاسبه التي يطالب بها المدعي علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، ولان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيا والبت في امرها؛ اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (٧٦) علي ان : الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم: اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ثانيا: احتياطا عدم قبول الدعوي). وبتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (١. ما ذكره المدعي عليه وكاله في الفقره (١) بشان تقديم موكلي بينات كاذبه بان الشركه ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء افلاس وما ذكره بان هذه بيانات كاذبه ليس الا ايهام وتظليلا للدايره وما ذكره موكلي صحيح وقد صادق المدعي عليه وكاله فهي ليست تحت التصفيه او الافلاس وذكرناها في الفقره (٤) من لايحه الادعاء تحولت المدعي عليها من شركه لمؤسسه لمالكها (...) ، واقراره بالدعوي بشطب سجل المؤسسه وهذا ما يؤكد صحه البيانات المقدمه من موكلي، وما ذكره ما هو الا تشكيك من المدعي عليها بصدق موكلي رغبه منها بث الشك من الدايره لموكلي. ٢. بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بالفقره (٢) و(٣) بعدم الصفه موكلي بقيد الدعوي غير صحيح، فالتخارج من الشركه لا يعني انتفاء حقوق موكلي التي لا تزال بذمه المدعي عليها قبل التخارج وهذا ما يطالب به موكلي بهذه الدعوي والمطالبه بحقه من الارباح التي لم تصرف له خلال فتره وجوده بالشركه كشريك، وهذا ما يتبين معه صفه موكلي بالمطالبه بهذه الدعوي. ٣. بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بالفقره (٤) فقد صدر حكم لصالح موكلي بالتخارج من تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، وهذا ما يثبت ان موكلي له مستحقات من ارباح الشركه خلال الفتره من ٠١/٠٨/٢٠٢٢م حتي ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، ولم تصرف الارباح لموكلي حتي حينه، وما افاد به المدعي عليه وكاله في مذكرته بان يقوم موكلي برفع طلب اطلاع علي مستندات، فقد انتفت صفه موكلي بصدور حكم التخارج وشطب السجل التجاري، فلا يمكن لموكلي طلب اجراء علي الشركه وذلك بعد تحويلها لمؤسسه وشطبها من قبل (...). ٤. بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بالفقره (٥) ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها، فقد تم توضيح لفضيلتكم بان الشركه تحولت الي مؤسسه وباقرار المدعي عليه وكاله بشطب السجل التجاري مما يعني انتفاء الشركه، مما يتبين معه ان المدعي عليها لا ترغب بصرف ارباح موكلي، ويرغب الشريك (...) بسرقه ارباح موكلي عن الفتره المطالب بها في الدعوي وتملصه من مسؤوليته عن صرف ارباح موكلي المنصوص عليها نظاما. وما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكلي هو مدير للشركه وفق عقد التاسيس وله الصلاحيه دعوه الجمعيه العامه فهذا ليس الا تظليلا من المدعي عليها مجددا، ونوضح بذلك بما ذكره المدعي عليه وكاله بنفسه عن عقد التاسيس ونص علي: تجوز دعوه الجمعيه العامه في كل وقت بناء علي طلب المديرين ، وهذه اجابه من المدعي عليه وكاله ان موكلي ليس له الصفه لانعقاد الجمعيه بعد تخارجه اذ ليس شريكا ولا مديرا للشركه. ونضيف علي ذلك بان موكلي مستعد لتقديم القوايم الماليه والميزانيه لعام ٢٠٢١م، الا ان وجودها لا تاثير له بالقضيه رقم لان المطالبه عن سنه ٢٠٢٢م والمستندات المتوفره لموكلي سابقه لتاريخ المطالبه. ٥. اما ما ذكره في ختاما، بان موكلي كان مسؤولا عن الاداره الماليه في الشركه فهذا اقرار من المدعي عليها بعدم صفه موكلي لاعداد القوايم الماليه بعد تخارجه او طلب دعوه الجمعيه العامه فمدير الشركه بعد تخارج موكلي هو (...) وهو المسؤول عن اعداد القوايم الماليه وصرف الارباح لمستحقيها من الشركاء السابقين واللاحقين، وعليه يتضح لفضيلتكم التزام المدعي عليها بصرف الارباح لموكلي). وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم طلب وكيل المدعي عليها توجيه بعض الاسيله لوكيل المدعي فاذنت له الدايره فساله هل قام موكله بالتخارج من الشركه بما لها وما عليها او بما لها من حقوق فقط؟ فاجاب: بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ,ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الارباح من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م وحتي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م.، حسب المشار اليه اعلاه، ولما كان الثابت بموجب اقرار وكيل المدعي بوكالته التي تخوله حق الاقرار ان المدعي قد تخارج من الشراكه محل الدعوي وكان ذلك بما له وما عليه وحيث ان مفاد ذلك يعني ان الارباح في حال ثبوتها فهو بمثابه الحق المتنازل عنه مقابل التخارج واخلاء الذمه وابراءها الامر الذي تنتهي معه الدايره بم يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.