moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٤١٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ،وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي يذكر فيها ما نصه " انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه شفرليه اوبترا لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٩٩,١٢٠) تسعه وتسعون الفا ومايه وعشرون ريالا ، سدد منه (٨٢,١٢٣) اثنان وثمانون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريالا والمبالغ حاله السداد هي (١٦,٩٩٧) سته عشر الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٠/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٠١م حتي ١٤٣٤/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠١م ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٩٩٧) سته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا ، هكذا ادعي " ، وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين ، فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه علي ما يدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه له بنجاح ، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب طلب رقم ٤٤٧٢٦٢٩٧١ وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ ه ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فقرر بانه ليس لديه مزيد بينه ويكتفي بما قدم ، هكذا قرر ، وبسؤاله هل السياره محل الدعوي لا زالت بحوزه المدعي عليه فقرر قايلا: نعم ، لا زالت السياره محل الدعوي بحوزته حتي تاريخه ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود ورقه اقرار بالدين من قبل المدعي عليه بمبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليه بالاضافه الي محضر مفاده استلام المدعي عليه للسياره محل الدعوي والمذيل بتوقيعه وختمه ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦.٩٩٧) سته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا ، تمثل قيمه الاجره المتبقيه لقاء منفعه المدعي عليه للسياره محل الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات دعوي موكلته ابرز ورقه اقرار بالدين بمبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليه بالاضافه الي محضر مفاده استلام المدعي عليه للسياره محل الدعوي والمذيل بتوقيعه وختمه مما لا يدع مجالا للشك بان السياره لا زالت في حوزه المدعي عليه ، اذ الاصل مكنه المدعي عليه بالانتفاع بالسياره محل الدعوي طيله الفتره التعاقديه ، وحيث نصت الماده رقم (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور ، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليه لم يستجب لامر المحكمه ويدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعه عن الحضور اصبح في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي ، كما ان هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعيه استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ ه والمعمم بالرقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٩٩٧) سته عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.