tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1434-07-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f2622b3d-192a-483d-a4cb-96f8d39ad99b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3994 لعام 1441 ه
المقامه من/ JAWAD HANIF MOHAMMAD HANIF KHAN رخصه اقامه (...)
ضد/ الشركه السعوديه الموحده للكهرباء في المنطقه الغربيه غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها؛ ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، ونصها: "اولا: قام موكلي هو ووالده بتاريخ 5/7/1434ه الموافق 15/5/2013 م بالاتفاق مع المدعي عليها لشراء محول كهربايي تالف تعود ملكيته للمدعي عليها وقد تلاقت اراده الطرفين وتم الايجاب والقبول علي البيع وقبض الثمن واشترطت المدعي عليها (شركه الكهرباء) علي موكلي بدايه قبل تسليمه المبيع بتسليمها مبلغ الشراء وتم اصدار شيك بنكي مسحوب علي البنك البريطاني ساب برقم (885646) بمبلغ الشراء في 30/6/ 1433 الموافق 21 /5/2012 وقام موكلي بتسليم مبلغ المبيع كاملا بقيمه (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال بالحساب المشار اليه وقبضت المدعي عليها الثمن الا انها لم تسلم المبيع منذ ثمانيه سنوات ولازالت تماطل رغم المخاطبات والمراجعات الا انها ترفض ارجاع المال وترفض تسليم المبيع مخالفه بذلك قول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) وقول ﷲ تعالي: (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون) وتوجيه الرسول صلي ﷲ عليه وسلم :(ان دماؤكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). ثانيا: لما كانت المدعي عليها جهه معروفه ومحل للثقه تم الاتفاق معها علي البيع دون كتابه عقد بيع وانما مشافهه وعن طريق الايميلات والمخاطبات والمكالمات الهاتفيه. واستنادا لقول ﷲ عز وجل (ان ﷲ يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان ﷲ نعما يعظكم به ان ﷲ كان سميعا بصيرا) واستنادا للقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار). واستنادا للقاعده الشرعيه (المسلمون عند شروطهم) واستنادا لما ورد بكتاب البيع في كشاف القناع ص 279 (وليس للبايع) اذا باع امه (الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لاجل الاستبراء) لتعلق حق المشتري به وانتقال ملكه اليه. (ويجبر بايع علي تسليم مبيع في) ما اذا باع بثمن (مؤجل) ولا يطلب بالثمن حتي يحل اجله. وحيث ان موكلي وقع عليه الضرر بشكل مباشر واوفي بالتزامه مع المدعي عليها وانتفعت هي بالمبلغ الذي قبضته في الوقت الذي لحق بموكلي الخساره وفاته من كسب ولم يستلم المبيع (المحول الكهربايي) وحيث سبق ان تم تقديم هذه الدعوي بالمطالبه بمبلغ (250.000) مايتان وخمسون الف ريال وذلك بالخطا والمبلغ الصحيح هو ما تم تعديله في هذه اللايحه المحرره. مرفق لفضيلتكم صوره الشيك. نامل من فضيلتكم وفقكم ﷲ للحق والانصاف الحكم علي المدعي عليها بما يلي:1- الزام المدعي عليها (شركه الكهرباء) بارجاع مبلغ (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال لصالح موكلي. 2- الزام المدعي عليها بدفع تعويض لموكلي قدره (200.000) مايتان الف ريال يعادل ما لحقه من خساره وما فاته من كسب ومصروفات وجهد نفسي وبدني خلال ثمانيه سنوات منذ امتناع المدعي عليها تنفيذ الاتفاق .3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (50.000) خمسون الف ريال " ولم يتقدم بايه مستندات، في حين تخلفت المدعي عليها عن تقديم الجواب ضمن جلسه الترافع الكتابي المنعقد في 6 / 1 /1442ه. فحددت الدايره جلسه 15 / 4/ 1442ه؛ وفيها تبين حضور المدعي دون وكاله، وافهمته الدايره باحضارها في الجلسه القادمه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتبين للدايره عدم ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره مراجعه اداره الدعاوي والاحكام لاضافه بيانات صحيحه للمدعي عليها، او مراجعه امانه سر الدايره لابلاغ المدعي عليها من خلال الصحف، وتقديمه علي بريد الدايره خلال (5) ايام، تفاديا للحكم بعدم القبول. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، وافهمت المدعي بان عليه تقديم كافه البينات، وما يثبت مبلغ المطالبه بالتحديد، خلال 5 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات. فانقضت المده ولم يتقدم المدعي وكاله بما طلبت منه الدايره. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (41485071)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم يثبت للدايره الابلاغ حيث اشار النظام الي ان حاله التبليغ (لا يوجد جوال مسجل في ابشر)، فيما قرر المدعي وكاله بانه قام بابلاغ المدعي عليها من خلال بريدها الالكتروني وفقا للماده التاسعه والحاديه عشر من نظام المحاكم التجاريه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
 ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي انه لا يوجد جوال مسجل للمدعي عليها بنظام ابشر، وحيث امرت الدايره المدعي بابلاغ المدعي عليها من خلال الصحف، الا انه لم يقم بذلك وفقا لمحضر جلسه 15 / 4/ 1442ه، ولا يسوغ بقاء ملف القضيه بالدايره في ظل امتناع المدعيه استكمال الاجراءات للمضي في نظر الدعوي حضوريا او غيابيا؛ وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه، وحيث قرر المدعي وكاله انه ابلغ المدعي عليها من خلال البريد الالكتروني، ولما كانت الدايره لم تامر بذلك، كما ان البريد يجب وفق النظام ان يكون مسجلا وموثقا وليس لدي المحكمه بريد موثق للمدعي عليها، كما لم قدم المدعي ان البريد هو المختار وفقا لما هو منصوص عليه في العقد محل الدعوي، كما ان الابلاغ يتعين ان يتم من خلال جهات معينه؛ طبقا لنص الماده العاشره ونصها: "1-يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج-تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان"، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
 عبدالمجيد بن علي الفوزان 
عضو
 عايض بن صالح السلمي 
رييس الدايره
 عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2252 لعام 1442 ه
المقامه من/ JAWAD HANIF MOHAMMAD HANIF KHAN رخصه اقامه (...)
ضد/ الشركه السعوديه الموحده للكهرباء في المنطقه الغربيه غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال مقابل شراء محول كهربايي تالف تعود ملكيته للمدعي عليها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 11/08 /1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.
ا(لاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 05/ 06 /1442ه في القضيه رقم 3994 لعام 1441ه القاضي/ بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو
 سعدي بن محسن الزهراني 
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري 
رييس دايره
 محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني