tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

نظام التقاعد المدني ومذكرته الايضاحية لعام 1393هـ

ncar · law · processed · 50 chunks

date_gregorian=1973-09-07 date_hijri=1393-07-29 document_type=law entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/3 entity=keyword:تقاعد entity=keyword:معاشات entity=keyword:مدني entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=summary:تضمن النظام : التعاريف , الخاضعون للنظام , إدارة النظام والصندوق , حقوق والتزامات الانظمة السابقة , الفحص الطبي , الحسابات الشهرية , التقاعد , الاستحقاق من صاحب المعاش , العودة للخدمة , أحكام انتقالية , مذكرة إيضاحية لنظام التقاعد المدني . entity=legal_basis:cabinet_decision:939 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
 مرسوم ملكي رقم( م/41 )وتاريخ 29 /7 /1393ه
بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
 ملك المملكه العربيه السعوديه 
بعد الاطلاع علي المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 /10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/ 2 /1381ه الصادر بالموافقه علي نظام التقاعد المدني. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (939) وتاريخ 24 /7 /1393ه.
 رسمنا بما هو ات 
اولا -
 الموافقه علي نظام التقاعد المدني بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - 
باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21 /1 /1391ه، يلغي هذا النظام ما عداه من انظمه وقرارات عامه منظمه لتقاعد الموظفين المدنيين.
ثالثا - 
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 /7 /1393ه.
رابعا-
 علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
 قرار مجلس الوزراء رقم (939) وتاريخ 24 /7 /1393ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الايضاحيه، المرفوعه رفق خطاب سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (2924 /93) وتاريخ 7 /7 /1393ه.
 يقرر ما ياتي 
اولا -
 الموافقه علي مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الايضاحيه بالصيغه المرافقه لهذا، والعمل بموجبه اعتبارا من 1 /7 /1393ه.
ثانيا - 
وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
 النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء 

 نظام التقاعد المدني 
الفصل الاول: التعاريف
 ماده (1): 
 يقصد بالاصطلاحات الاتيه - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفه بها هنا: -
الموظف :
من تربطه بالدوله او الهييات العامه علاقه لايحيه لها صفه الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلو المرتبه الممتازه.
الهييه العامه: 
كل شخص اداري له ذمه ماليه مستقله، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامه والبلديات واي مؤسسه ينص نظامها علي خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني. 
مجلس الاداره : 
مجلس اداره صندوق التقاعد.
الصندوق: 
صندوق التقاعد المدني. 
المصلحه :
 مصلحه معاشات التقاعد .

المتقاعد : 
الموظف الذي انتهت خدمته.

المعاش : 
المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا النظام للمتقاعد او المستحقين عنه.

المكافاه:
 المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد.

صاحب المعاش: 
المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر له معاش بموجب هذا النظام.
 المستحق : 
الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش. 
وتفسر الالفاظ الوارده في التعاريف بمعانيها المعرفه بها في هذه الماده، كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ المفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك. 

الفصل الثاني: الخاضعون للنظام
ماده (2): 
 تسري احكام هذا النظام علي جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين علي مراتب في الميزانيه العامه للدوله او ميزانيات الهييات العامه ، علي انه اذا شغل الموظف اكثر من مرتبه من هذه المراتب فلا تسري في حقه احكام هذا النظام الا بالنسبه للوظيفه ذات المرتب الاكبر. 
ولا تسري احكام هذا النظام علي من يشغل مرتبه وزير ممن لهم مخصصات شهريه عند شغلهم هذه المرتبه الا اذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام. 

الفصل الثالث: اداره النظام والصندوق
ماده (3): 
 للصندوق ذمه ماليه مستقله، وتديره - وفقا لاحكام هذا النظام - مصلحه معاشات التقاعد وهي مصلحه مستقله تمول من الصندوق وترتبط اداريا بوزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وسنتها الماليه هي السنه الماليه للدوله. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعهد للمصلحه المذكوره تنفيذ اي نظام اخر للتقاعد. 
ماده (4): 
 فيما عدا ما يتعلق باداره استثمار اموال الصندوق، تخضع مصلحه معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والانظمه الماليه المعمول بها في الدوله ويكون ل وزير الماليه والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الانظمه الصلاحيه المقرره للوزير، ويراس المصلحه مدير عام ويساعده نايب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبه المدير ونايبه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الماليه والاقتصاد الوطني . 
ماده (5): 
 يؤلف مجلس الاداره علي الوجه التالي:
- وزير الماليه والاقتصاد الوطني ، او من ينيبه رييسا
- رييس ديوان الموظفين العام عضوا
- مدير عام مصلحه معاشات التقاعد عضوا
- اثنان من ذوي الاختصاص العالي احدهما 
 في الاداره والاخر في الاقتصاد اعضاء
وينعقد مجلس الاداره بدعوه من رييسه كلما دعت الحاجه لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضايه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرييس. 
ماده (6): 
 يتولي مجلس الاداره اداره الصندوق والاشراف علي اداره المصلحه، ويتولي في ذلك بصفه خاصه الصلاحيات الاتيه:
1-
 الاشراف علي تنفيذ هذا النظام، واصدار القواعد التنفيذيه له.
2-
 وضع الخطه العامه لاستثمار اموال الصندوق واداره الاستثمار، واصدار القواعد اللازمه لتنفيذ ذلك.
3-
 اقرار الميزانيه السنويه للمصلحه تمهيدا لاصدارها وفق النظام.
4- 
تعيين مكتب مراجعه حسابات او اكثر للقيام باعمال المراجعه الحسابيه للمصلحه طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافاته.
5-
 اقرار الحساب الختامي للمصلحه تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقه عليه. 
ماده (7): 
 يكون المدير العام للمصلحه مسيولا امام مجلس الاداره عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الاداره صلاحياته فيما يتعلق باداره المصلحه واستثمار اموال الصندوق. 
ماده (8): 
 يفحص المركز المالي للصندوق مره كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطه خبير كتواري او مؤسسه متخصصه في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القايمه والمستقبله ومدي توازن المنافع الممنوحه للمستفيدين من الصندوق مع امكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفتره التاليه لاعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الاداره، ويتولي مجلس الاداره دراسه التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. 
ماده (9): 
 اذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقه التي يحددها مجلس الاداره ويوافق عليها مجلس الوزراء ، اما اذا تبين وجود فايض يسمح باضافه مزايا جديده للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصيه من مجلس الاداره وموافقه من مجلس الوزراء . 

الفصل الرابع: حقوق والتزامات الانظمه السابقه
ماده (10): 
 لا تلتزم معاشات التقاعد الا بالمعاشات والعايدات التقاعديه التي تكون قد استحقت وفقا لاحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381ه. اما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب انظمه سابقه لهذه الانظمه فتتحمل بها وزاره الماليه والاقتصاد الوطني او الهييه العامه، حسب الاحوال. 
ماده (11): 
 تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبه علي النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 / 2 / 1381ه الي هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقه بموجب انظمه التقاعد المدني والقايمه عند نفاذ هذا النظام، وفقا لما ياتي:
- بالنسبه لصاحب المعاش تزاد ال(300) ريال الاولي من معاشه بنسبه (%30)، وال(300) ريال الثانيه بنسبه (%20)، والباقي بنسبه (%10).
- بالنسبه لمجموع الاستحقاقات علي صاحب المعاش تزاد ال(200) ريال الاولي بنسبه (%70)، وال(200) ريال الثانيه بنسبه (%50)، والباقي بنسبه (%30)
علي انه يجب ان لا يترتب علي هذه الزياده تجاوز المعاش او مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ الفي ريال. 

الفصل الخامس: الفحص الطبي
ماده (12): 
 يجوز للمصلحه ان تعرض في اي وقت اي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقا لهذا النظام او اي نظام تقاعد سابق - معاشا بسبب عجزه عن العمل علي من تعينه من الاطباء لفحصه في محل اقامته او اي مكان اخر يحدد له، واذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم اعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتي يتقدم لذلك الفحص الطبي، فاذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ ايقاف صرف معاشه اعلن مره ثانيه بنفس الطريقه، فاذا استمر امتناعه لمده سنه من تاريخ الاعلان الثاني او اذا اظهر الكشف شفاءه تعاد تسويه حالته علي اساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمه بالاستغناء، اما الممتنع اذا كان مستحقا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهاييا. 

الفصل السادس: الحسميات الشهريه
ماده (13): 
 يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (%9) من مرتبه شهريا، كما تؤدي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني او الهييه العامه حصه مماثله لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الماليه والاقتصاد الوطني زياده حصه الحكومه او الهييه العامه اذا تبين للمصلحه ان هذه الحصه لا تكفي لمواجهه التزاماتها. ويصدر وزير الماليه والاقتصاد الوطني بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصه المماثله. 
ماده (14): 
 تحسب الحسميات وكذلك الحصه علي اساس كامل المرتب الاساسي ودون الاضافات التي تمنح عليه. 

الفصل السابع: التقاعد
ماده (15): 
 يحال الموظف علي التقاعد حتما عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتي بلوغه سن الخامسه والستين فقط، ويستثني من ذلك الوزراء والقضاه. وفي الحالات الاستثناييه يجوز تمديد مده الخدمه بعد سن الخامسه والستين بمرسوم ملكي. 
ماده (16): 
 مده الخدمه التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعليه التي قضيت في احدي الوظايف المنصوص عليها في الماده الثانيه من هذا النظام او التي يكون شاغلها خاضعا لانظمه التقاعد السابقه بعد استبعاد المدد الاتيه:
1-
 مدد الغياب بدون اجازه والاجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الاجازه المرضيه والاجازه الدراسيه.
2- 
مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها.
3- 
كسور الشهر في مده الخدمه. 
ماده (17): 
 تدخل مده الاعاره والاجازه الدراسيه بدون مرتب ضمن المدد المحسوبه في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقه عنها علي اساس كامل مرتب الوظيفه الاصليه ويؤديها الموظف المعار شهريا، ويجوز لمجلس الاداره حرمان الموظف المعار من احتساب المده التي يتخلف عن اداء الحسميات المستحقه عنها، اما الموظف المجاز للدراسه فيؤديها بعد عودته للخدمه في وظيفه خاضعه لهذا النظام اما دفعه واحده او علي اقساط شهريه لمده لا تتجاوز
فتره الاجازه الدراسيه، وللمصلحه الحق في استيفاء هذه الاقساط في حاله انتهاء خدمه الموظف قبل الوفاء بها من المكافاه دفعه واحده او من المعاش الذي يستحق له او للمستحقين عنه علي اقساط شهريه بقدر نسبه (%35) من المعاش او مجموع معاشات المستحقين، واذا لم يعد الموظف المجاز للخدمه في وظيفه خاضعه لهذا النظام بسبب راجع اليه فلا تحتسب في تقاعده مده الاجازه الدراسيه. 
ماده (18): 
 يستحق الموظف معاشا عند نهايه خدمته متي بلغت خدمته المحسوبه في التقاعد (خمسا وعشرين سنه) علي الاقل، ويجوز للموظف ان يطلب الاحاله علي التقاعد ويحصل علي المعاش بعد انقضاء مده خدمه محسوبه في التقاعد لا تقل عن عشرين سنه ويشترط الموافقه علي الاحاله من قبل الجهه المختصه التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فاذا كان انتهاء الخدمه بسبب الغاء الوظيفه او الفصل بقرار من مجلس الوزراء او بامر سام ما لم ينصا علي ان الفصل بسبب تاديبي فيستحق الموظف معاشا متي بلغت مده خدمته المحسوبه في التقاعد (خمس عشره سنه) علي الاقل. اما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته او عجزه او بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مده خدمته. 
ماده (19): 
 مع مراعاه احكام الحالات المختلفه المنصوص عليها في هذا النظام، يسوي المعاش عن مده الخدمه بواقع جزء من اربعين جزءا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الاخيرتين وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمه المحسوبه في التقاعد، علي ان لا يتجاوز المعاش اربعه اخماس المتوسط المشار اليه ولا يؤثر هذا القيد علي وجوب استمرار حسم العايدات التقاعديه علي الموظف طوال مده خدمته في وظيفه خاضعه لاحكام هذا النظام، واذا خفض المرتب او امتنع صرفه خلال السنتين الاخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملا، واذا قلت مده الخدمه عن سنتين فيحسب المتوسط علي اساس كامل الخدمه الفعليه. 
ماده (20): 
 يسوي معاش الموظف المتوفي او المفصول من الخدمه بسبب عجزه عن العمل بصوره قطعيه علي اساس (%40) من مرتبه الشهري الاخير او علي اساس المعاش المستحق عن مده خدمته المحسوبه في التقاعد طبقا للماده (19) ايهما اكبر. 
ماده (21): 
 يسوي معاش الموظف المتوفي او المفصول بسبب عجزه عن العمل بصوره قطيعه اذا كانت الوفاه او العجز ناشيين عن العمل وفي اثناء ادايه علي اساس (4 / 5) اربعه اخماس المرتب الشهري الاخير وتعتبر من الاصابات اثناء العمل تلك التي تحدث اثناء ذهاب الموظف الي محل او منطقه عمله او عودته منه وبغرض اداء عمله. 
ماده (22): 
 اذا انتهت خدمه الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوي معاشه وفقا لاحدي الطريقتين الاتيتين، ايهما اصلح له:
1-
 ان يربط له معاش قدره (%25) من مرتبه في منصب الوزاره مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف الي هذا المعاش معاش عن مده خدمته في غير منصب الوزاره المحسوبه في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من اربعين جزءا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الاخيرتين من هذه المده.
2-
 ان يسوي معاشه عن مجموع خدماته المحسوبه في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزاره طبقا للمواد (19) او (20) او (21)، ولا يجوز باي حال ان يتجاوز معاش الوزير اربعه اخماس مرتبه في منصب الوزاره. 
ماده (23): 
 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقه، اذا انتهت خدمه الموظف فلا يستحق معاشا وانما يستحق مكافاه تحسب علي اساس (%14) من المرتب السنوي عن كل سنه من سنوات خدمته المشار اليها، علي انه اذا كان ترك الخدمه بسبب الاستقاله او الفصل لسبب تاديبي فتحسب المكافاه وفقا للنسب الاتيه:
- (10%) من المرتب السنوي عن كل سنه محسوبه في التقاعد اذا لم تبلغ مده خدمته عشر سنوات.
- (11%) من المرتب السنوي عن كل سنه محسوبه في التقاعد اذا بلغت مده خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المده التي يستحق عنها معاشا. غير ان الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافاه تحسب علي اساس (%11) من المرتب السنوي عن كل سنه من سنوات الخدمه مهما تكن هذه المده.
- ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشا ويقصد بالمرتب السنوي اخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبا في اثني عشر. 

الفصل الثامن: الاستحقاق عن صاحب المعاش
ماده (24): 
 اذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له اذا كانوا ثلاثه فاكثر، وبقدر ثلاثه ارباعه اذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه اذا كان المستحق واحدا. ويوزع المعاش علي المستحقين بالتساوي. 
ماده (25): 
 المستحقون عن صاحب المعاش هم:
الزوج او الزوجه، والام، والاب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياه صاحب المعاش)، والاخ، والاخت، والجد، والجده. وفيما عدا الزوجه والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الاداره بقرار منه متي يعتبر الشخص معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش واجراءات اثبات ذلك. 
ماده (26): 
 يقطع المعاش المستحق للذكور من الاولاد واولاد الابن والاخوه اذا بلغوا سن الواحده والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبه الي هؤلاء المستحقين في الاحوال التاليه:
1-
 اذا كان المستحق طالبا في احدي المدارس الثانويه او العاليه او ما يناظرها المعترف بها، بشرط ان يكون الطالب منتظما في دراسته فيؤدي له المعاش حتي بلوغه سن السادسه والعشرون او تخرجه ايهما اقرب.
2-
 اذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهييه الطبيه المختصه وذلك الي ان يزول العجز. 
ماده (27): 
 اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجه والبنت وبنت الابن والاخت اذا تزوجن، والام اذا تزوجت من غير والد المتوفي، ويعاد الاستحقاق لصاحبته اذا طلقت او ترملت، فاذا كانت المستحقه التي طلقت متزوجه وقت وفاه صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاه. 
ماده (28): 
 يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش او المستحقين اذا عين او عينوا في وظايف ثابته في الحكومه او كانوا معينين فيها كذلك عند وفاه صاحب المعاش بشرط ان يكون راتب الموظف معادلا للمعاش او زايدا عليه، فاذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش ادي اليه الفرق، علي انه يجوز الجمع بين ما يستحقه اي منهم من المعاش وراتبه الشهري اذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فاذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزياده. 
ماده (29): 
 لا يجوز لاي مستحق الحصول علي اكثر من معاش، فاذا استحق لشخص واحد اكثر من معاش بموجب هذا النظام او انظمه التقاعد الاخري ادي اليه المعاش الاكبر، علي انه يجوز الجمع بين معاشين او اكثر اذا لم يزد مجموعهما عن (٣٠٠) ريال شهريا، فاذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الاخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الاحكام علي صاحب المعاش الذي يكون مستحقا عن صاحب معاش اخر. 
ماده (30): 
 اذا سقط او اوقف نصيب احد المستحقين لاي سبب كان فلا يؤول الي باقي المستحقين وانما يصبح حقا للصندوق علي ان لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (%50) في المايه من معاش صاحب المعاش فاذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فاذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش علي المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب. 

الفصل التاسع: العوده للخدمه 
ماده (31): 
 مع عدم الاخلال بما جاء في الماده الثامنه والعشرون، اذا عاد صاحب المعاش الي الخدمه في احدي الوظايف التي ينتفع شاغلها باحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيله مده استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الاخيره وفقا لاحدي الطريقتين التاليتين، ايهما الاصلح له:
1- 
يسوي المعاش علي اساس مجموع مدتي خدمته السابقه والاخيره.
2-
 يسوي عن المده الاخيره معاش مهما بلغت مده خدمته وفقا لاحكام هذا النظام ويضاف اليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته الي الخدمه علي انه اذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعه لنظام التقاعد المدني وفقا للطريقه الاخيره. 
ماده (32): 
 الموظف الذي يعاد للخدمه في وظيفه خاضعه لاحكام هذا النظام ويكون قد سبق له ان تقاضي تعويضا او مكافاه او عايدات تقاعديه في ظل الانظمه السابقه او يكون قد تقاضي مكافاه وذلك عن مده خدمه سابقه في ظل هذا النظام يجوز ان تحتسب له هذه المده في تقاعده بشرط ان يتقدم بطلب ذلك خلال سنه علي الاكثر من تاريخ عودته للخدمه، ويتحتم عليه في هذه الحاله رد ما تقاضاه من تعويضات او مكافات او عايدات عن المده المراد احتسابها اما دفعه واحده في موعد اقصاه سته اشهر من تاريخ تقديم الطلب او علي اقساط شهريه متساويه تخصم من مرتبه لمده مناظره للمده المراد احتسابها او للمده الباقيه لاكماله سن الستين ايهما اقرب. ويبدا خصم الاقساط من معاشه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحه المعاشات، ويكون للمصلحه الحق في الحصول علي هذه الاقساط في حاله انتهاء الخدمه قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فاذا استحق الموظف مكافاه خصم منها باقي الاقساط دفعه واحده. وفي حاله وفاه الموظف او صاحب المعاش لا يحق مطالبه الورثه او المستحقين عنه بقيمه هذه الاقساط. 

الفصل العاشر: احكام عامه وانتقاليه
ماده (33): 
 تدفع وزاره الماليه والاقتصاد الوطني او الهييات العامه حسب الاحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمه وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للاحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1381 ه، تدفع عنهم نسبه من مرتباتهم عن خدمتهم السابقه لنفاذ هذا النظام قدرها (%9) عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام 1381ه، و (%6) عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبه بالكيفيه التي يقرها وزير الماليه والاقتصاد الوطني . ويسري الحكم السابق علي موظفي خارج الهييه او المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظايف خاضعه للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام 1381ه، اذا كانوا لا يزالون في الخدمه عند نفاذ هذا النظام. 
ماده (34): 
 يعتمد في تقرير سن المتقاعد او المستحق علي شهاده الميلاد او علي ما هو مسجل في حفيظه النفوس، وفي حاله عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الاول من الشهر السابع من السنه الهجريه التي ولد فيها. 
ماده (35): 
 يبدا استحقاق المعاش بالنسبه للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبه للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته. 
ماده (36): 
 اذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقا لاحكام هذا النظام. 
ماده (37): 
 لا يجوز الحجز علي المعاش الا بنسبه (%25)، ويكون الحجز علي المعاش بامر رييس مجلس الوزراء اذا كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي اذا كان متعلقا بغير ديون الحكومه، وفي كل الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون. 
ماده (38): 
 الاحوال الاتيه تكون سببا في حرمان صاحب المعاش او المستحق من المعاش:
1- 
اذا تجنس بغير الجنسيه العربيه السعوديه.
2-
 اذا استخدم في حكومه او منظمه اجنبيه بدون اذن رسمي.
ولا يسري هذا الحكم علي الزوجه غير السعوديه او الزوجه التي تعود لجنسيتها غير السعوديه بسبب وفاه زوجها. 
ماده (39): 
 كل من اعطي بسوء قصد بيانات غير صحيحه، او امتنع بسوء قصد عن اعطاء البيانات الواجب اعطاؤها في هذا النظام او لوايحه التنفيذيه وترتب علي ذلك الحصول علي اموال من الصندوق بغير حق، او تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد او غيره وسواء كان موظفا او غير موظف. فيعاقب بغرامه لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون اخلال بايه عقوبه اخري ينص عليها في الانظمه، ودون اخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.