tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-01-31 date_hijri=1440-12-24 document_type=ruling entity=document_number:60b1b5f0-e199-4b65-b9a9-07adcca08a51 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11628 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للنقل والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 09/07/1440 ه، استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوراد للايحتها واكد المدعي بانه اشتري سياره من نوع (...) موديل (...) لون ابيض رقم اللوحه (...) بمبلغ قدره (38.000) ريال وكان البيع عن طريق التاجير المنتهي بالتمليك بقسط شهري قدره (15.00) ريال وقد قمت بسداد كامل المبلغ السياره الا ان المدعي عليها لم تقم بنقل ملكيه السياره باسمي وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره باسمه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم كشف حساب السدادات. وفي جلسه يوم 24/12/1440 ه، حضر طرفي الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله كشف حساب لعقد المدعي مع المدعي عليها والذي يفيد استلام المدعي عليها بمبلغ (26.000 ريال) من المدعي وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 20/03/1441 ه، استمهل المدعي للمره الثانيه لتقديم توضيح عن السدادات فامهلته الدايره ذلك. وفي جلسه يوم 22/06/1441 ه، حضر الطرفان، ثم قدم المدعي صك حكم صادر من المحكمه العماليه ذكر ان فيه ما يثبت انه تم خصم مستحقاته مقابل الاقساط المتبقيه عليه وتم ضم نسخه الحكم في ملف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم سداد المبالغ المتبقيه، فذكر انه يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ الجلسه ثم يقدم المدعي رده خلال 10 ايام من تاريخ الجلسه بواقع مذكرتين لكل منهما. ثم قدمت المدعي عليها جوابها من خلال الترافع الالكتروني جاء فيه: اولا: نفيدكم باننا قدمنا كشف حساب في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/12/1440 وطلب المدعي مهله للرد علينا واجلت الي جلسه 20/3/1441 وحضر المدعي وطلب مهله اضافيه للرد واجيب لطلبه ثم تهرب عن الاجابه في الجلسه اللي تليها وقدم صوره من صك المحكمه العماليه. ثانيا: نقدم كشف حساب جديد يخص المدعي وتغيير المبلغ حيث حكمت المحكمه العماليه باعاده المبالغ التي خصمت لقسط السياره وذلك بان عقد السياره مستقل عن عقد العمل وادعاء المدعي بان موكلتي خصمت المبلغ بدون موافقته حيث ان المدعي ذكر بانه قام بتسديد اقساط السياره وتم خصمها من رواتبه برضاه فهو يدعي هنا انه قام بالتسديد من رواتبه وفي المحكمه العماليه ادعي بانه خصم غصب عنه وطالب باستردادها وتلاعب المدعي في اقواله وبيناته. ثالثا: المدعي لم يقم بتسديد قيمه السياره كما قام المدعي بحادث سياره وعكس السير وقامت شركه التامين بمطالبه موكلتي بتسديد المبلغ الذي دفع من شركه التامين للمتضرر وقامت موكلتي بتسديد مبلغ يتجاوز 10 الاف ريال. رابعا: نطلب 1- الحكم برد دعوي المدعي. 2- الزام المدعي بدفع قيمه السياره بمبلغ وقدره 35255 ريال. 3- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم 15 / 03 / 1442 ه، والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي، فسالته الدايره عن طلباته فذكر انه يطلب الزام المدعي بدفع قيمه المتبقي من السياره ويطلب مهله لبيانه، بالاضافه الي قيمه الحادث المتسبب فيه نتيجه عكس سير والذي قامت موكلته بدفعه لكون المركبه باسمها، وطلب مهله لبيان المبلغ. وفي جلسه يوم 16 / 04 / 1442 ه، وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاقه للمرفقات المطلوبه منه في الجلسه الماضيه فذكر انه حاول ارفاقها الا ان النظام لم يقبل منه وارسلها علي بريد الدايره، فافهمته الدايره بان عليه اعاده ارفاقها من خلال النظام الالكتروني ليتمكن المدعي من الاطلاع عليها والاجابه عنها. وفي جلسه يوم 19 / 05 / 1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وذكر المدعي انه يطلب مهله لكون هناك مبلغ مستقطع من محكمه التنفيذ بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العماليه بقيمه تسعه الاف ريال وهي عباره عن اقساط السياره. وذكر المدعي عليه وكاله ان المحكمه العماليه لم تنظر فيما يخص عقد السياره، وذكر المدعي ان المحكمه العماليه نظرت جزء من ذلك بصك الحكم الصادر وقررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه يوم 04 / 06 / 1442 ه، ذكر المدعي انه تم خصم مبلغ تسعه الاف من مستحقاته بموجب صك المحكمه العماليه واما مبلغ العشره الاف والخاص بعكس السير فلم يتم استقطاعها من رواتبه لكون المحكمه العماليه لم تنظر في هذا الطلب وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم 18 / 06 / 1442 ه، حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره لصالحه والبالغ قيمتها (38.000) ريال. وحيث اجابت المدعي عليها بان المدعي قام بسداد مبلغ تسعه وعشرين الفا، وبقي في ذمته مبلغ وقدره تسعه الاف ريال لم يقم بسدادها. كما انه تسبب في حادثي سير بقيمه 17.255 ريال وهو المتسبب بها وقامت المدعي عليها بدفعها لكون السياره باسمها. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان، وحيث ان هذه القضيه صدر في جزء منها حكم صادر من المحكمه العماليه برقم 411033581 المكتسب للقطعيه بتاريخ 20/03/1441ه، وذكر في اسباب الحكم انه تم خصم مبلغ تسعه الاف ريال من رواتب المدعي لكونه اخذ هذا المبلغ من المدعي عليها لكي يسلمه للمرور ولم يقم بتسليمه. مما يتبين معه انه لاحق للمدعي عليها بالمطالبه بهذا المبلغ لصدور حكم مكتسب للقطعيه بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليها بهذا المبلغ. واما ما طالبت به المدعي عليها الزام المدعي بمبلغ (17.255) ريال قيمه حادثي السياره فحيث بين التقرير الاول ان المدعي متسبب بالحادث نتيجه عكسه للسير، مما يترتب عليه عدم شموله في التامين وفق الخطاب الصادر من شركه التامين، وتحملت المدعي عليها هذا الخطا الصادر من المدعي بقيمه (10105) ريال. فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي بهذا المبلغ لقيام اركان المسيوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه. واما الحادث الثاني البالغ قدره (7.150) ريال، والذي تحملته المدعي عليها فحيث ان المدعي عليها ارفقت تقرير شركه (...) التي قامت بمباشره الحادث واحالته الي الاداره العامه للمرور نتيجه عدم حمل الطرف المدان بالحادث للتامين. وان الطرف المدان هو المدعي (...) فباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 02/08/1438 ه، بينت الفقره السابعه منه: بان تلتزم المدعي عليها بتجديد وتامين السياره لحين انتهاء اقساط الطرف الثاني. مما يتبين معه ان المدعي عليها هي من فرطت بهذا الامر، ولم تقم بالالتزام بما ورد في نصوص العقد، وكان من الواجب عليها تجديد وثيقه التامين، ولان المفرط اولي بالخساره فان الدايره تنتهي الي رفض طلبها في ما يخص هذا المبلغ البالغ قدره (7.150) ريال. واما ما طالب به الطرفان من التعويض عن الضرر الذي لحق بهما نتيجه هذه الدعوي، فحيث ان التعويض يقوم علي الاضرار والخساير الفعليه الثابته كما هو المقرر فيما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي في قراره رقم (109) (3/12) فحيث لم يثبت ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلبهما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / شركه (...) للنقل والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10.105) عشره الاف ومايه وخمسه ريالات. ثانيا الزام شركه (...) للنقل والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تنقل ملكيه السياره من نوع (...) موديل (...) لوحه رقم: (...) ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.