ncar · law · processed · 29 chunks
(15 مله 1 من) بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ١٩/١ الترجي : ١٢٥/٧٠ بمون الله تالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملک المملکه العربيه السعوديه عمل بتشجيع الاعمال الخيريه ويناء علي ماعرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزاء رييس الحرس الوطني. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام الاساسي لصندوق الميويه الذي يهدف - بمسانده رجال الاعمال السعوديين - الي مساعده الشباب من المواطيين والمواطنات الذين يسعون الي تحقيق استقلال اقتصادي ذاتي ولديهم الرغبه في مزاوله الاعمال التجاريه الحره. امرنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي انشاء مؤسسه خيريه تسمي (صندوق الميويه) طبقا للنظام الاساسي المرفق بامرنا هذا. ثانيا: يبلغ امرنا هذا لمن يلزم لاعتماد وتنفيذه ..... فهد بن عبد العزيز (15 من 2 الرسم، الرقم اللاریخ: تاريخ المقاات، المفرات الرقي لنتقات (15 م ن 3 اسم المؤسسه ومقرها واهدافها ومدتها الماده الاولي : تنشا بموجب هذا نظام مؤسسه خيريه ذات شخصيه اعتباريه مستقله تسمي (صندوق الميويه) ، ويشار اليها فيما بعد بالصندوق. الماده الثاني: مقر الصندوق الرييس مدينه الرياض، ويجوز انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها بقرار من مجلس الامناء. الماده الثالثه: يهدف الصندوق - بمسانده رجال الاعمال السعوديين المستمده من واقع مسؤوليتهم الاجتماعيه الوطنيه - الي مساعده الشباب من المواطنين والمواطنات الذين يسعون الي تحقيق استقلال التصدي ذاتي ويتمتون بالطموح والحماس والرغبه في مزاوله الاعمال التجاريه الحره، وذلك من خلال الدعم المادي والمسانده المعونيه والبرامج التنمويه والارهابيه والتعاونيه والرهابيه وغيرها، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: 1 - تقديم برامج الارход والتوجيه المهني لمساعده الشباب الناشي في بدء مشاريهم التجاريه. 2 - تسهيل الحصول علي التدريب المناسب لتطوير مهارات الشباب المستفيدين الموزيه المزيه (15 م 4 من) من خدمات الصندوق، وفقا لاحتياجات المزارع المزع دعمها. ٢ - تقدم الخدمات الفنيه والاداريه المسانده وتقدمي التوصيات والمقترحات لشباب المستفيدين من خدمات الصندوق. 4 - تمويل المزارع التجاريه المضيره والمتوسطه، وتقدمي الروض لها. ٥ - متابعه الاعمال التجاريه المستفيده من خدمات الصندوق، والتاكد من انها تسير بشكل منظم بحسب الخطه المعتمده. ٦ - توفير قواعد بيانات عن سوق العمل وفرص الاعمال التجاريه المتاحه ذات الملاقه المباشره بامداد الصندوق. ٧ - تنظيم المؤتمرات والمعارض المحليه والدوليه المتخصصه في اهداف الصندوق والمشاركه فيها. ٨ - اقامه علاقات مع المؤسسات المحليه والدوله ذات الامداد المشاهبه لامداف الصندوق. ٩ - تقدم الاستثارات محليا ودوليا في مجال تخصص الصندوق. ١٠ - اجراء الدراسات والبحوث الميدانيه ذات العلاقه بنشاط الصندوق الرييسي، التي تسم في تطوير اعماله. الماده الرابعه : مده الصندوق غير محدده، ويبقي قايمه ومحتفظ بشخصيته الاعتباريه ويزاول نشاطه ما دام قادرا علي تحقيق اغراضه. المؤسسه الميويه والموزيه (15 م 5 من) رييس الصندوق الماده الخاصه : 1 - رييس الصندوق هو صاحب السمو الملكي الامير / عبدالجزيز بن عبدالله بن عبدالجزيز ال سبود. ٢ - يكون للصندوق نايب للرييس يختاره رييس الصندوق. مجلس الامناء الماده الساده: 1 - يكون للصندوق مجلس امناء لا يقل عدد اعضايه عن احد عشر عضوا. ٢ - يعين اعضاء مجلس الامناء بقرار من رييس الصندوق. ٢ - تكون رياسه المجلس لرييس الصندوق او من ينبيه. ٤ - مده الضويه في مجلس الامناء ثلات سنوات قابله للتجديد. الماده السابعه: مجلس الامناء هو السلطه العليا في الصندوق ، وهو الذي يرسم السياسه العامه له يشرف علي تنفيذها ، وله علي وجه الخصوص ما يلي : - اصدار لوايح الصندوق الماليه والاداره. - اقرار خطط تنميه موارد الصندوق واستثمار امواله. (15 من 6 من) - ٣ - انشاء فروع او مكاتب للصندوق. ٤ - تعين مدير عام الصندوق. - ٥ - تعين مراقب حسابات للصندوق وتحديد اتعابه. - ٦ - اقرال الحساب الختامي للصندوق وتقرير مراقب الحسابات. - ٧ - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاط خلال السنه الماليه المنتهيه. - ٨ - اعتماد الميزانيه الموميه السنويه وحساب الايرادات والمصروفات واي ثايمه اخري تخصص الوضع المالي للصندوق. - ٩ - الاقتراض عند الاقتصاء، او رهن مستلكات الصندوق او يبعها او التعرف فيها، لخدمه اهداف الصندوق. - ١٠ - تعديل نظام الاماسي للصندوق، وذلك وفقا لاحكام الماده (الثامنه عشره) من مذا نظام - ١١ - حل الصندوق، او دمج مع غيره، وذلك وفقا لاحكام الماده (التاسعه عشره) من هذا نظام. الماده الثامنه : - ١ - يعقد مجلس الامناء اجتماعين في السنه علي الاقل بدعوه من رييس المجلس او من ينبيه، وترمل الدعوه محدده زمان انعقاد الاجتماع ومكانه قبل موعد الاجتماع بخمسه عشر يوما علي الاقل. - ٢ - ت凑د اجتماعات مجلس الامناء في المقر الرييس للصندوق اي اي مكان اخر داخل المملكه او خارجها. الموزي (15 م ن 7 صن) الماده التامه : 1 - تكون اجتماعات مجلس الامناء صحيحه بصور اغلبيه اعضايه، وان لم يحضر الاجتماع اغلبيه اعضاء المجلس فيجب توجيه دعوه ثانيه لمقد الاجتماع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول. ويكون الاجتماع الثاني نظاميا بمن حضر من الاعضاء. ٢ - تنخذ القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين ، فان تساوت يرج الجانب الذي صوت مع رييس الجلسه. ٢ - لا يجوز للعضو الحاضر ان يمثل عضوا غالبا. ٤ - يمكن اتخاذ القرار بان يرفعه مدير عام الصندوق الي اعضاء المجلس كل علي انفراد، بشرط ان يحصل علي موافقه خطيه من جمع الاعضاء. ويقوم مدير عام الصندوق ب حفظ هذه الموافقات الخطيه في ملف خاص. الماده العاشره: 1 - لمجلس الامناء ان يفوض ما يري من صلاحياته الي رييس الصندوق، وان يجعل لرييس الصندوق صلاحيه تفويض غيره فيما فوض به من صلاحيات او بعضه. ٢ - لمجلس الامناء ان يشكل لجانا من بين اعضاء او من سوام، ويمهد المجلس الي هذه اللجان بما يراه من مهات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها والاجراءات التي تلتزم بها في مباشره مهماتها. الموزيه المينيه الموزيه المينيه 。 (15 8 9) - لمجلس الاماء الاستعانه من يراه من خبراء ومستشاريين وغيرهم - متفرغين او غير متفرغين - لنجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقدم المثوره، واجراء الدراسات والبحوث. يتحدث اللوايح طبيعه العلاقه بين مؤلاء الخبراء والمستشاريين والصندوق، وحقوقهم وواجباتهم. مجلس الاداره الماده الحاديه عشره : 1 - يولف مجلس لاداره للصندوق من سبعه اعضاء علي النحو الاتي : - نايب رييس مجلس الامناء رييسا لمجلس الاداره. - احمد اعضاء مجلس الامناء ناييا رييس مجلس الاداره. - خمسه من اصحاب الخبره من غير اعضاء مجلس الامناء. - يكون اختيار اعضاء مجلس الاداره بقرار من رييس الصندوق. - مده العضويه في مجلس الاداره ثلاث سنوات قابله للتجديد. الماده الثانيه عشره : ٢) يثولي مجلس الاداره اداره اعمال السندوق بما يحق بلوغ امداف في حدود نظامه ولوايحه، وله علي وجه الخصوص ما يلي: ١ - الاشراف علي تنفيذ قارات مجلس الامناء. ٢ - اقراح لواح الصندوق الماليه والاداريه ودفها الي مجلس الامناء لاقراها. فييه النزاز (15 من 9 من) ٢ - اعداد خطع اعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته، والاشراف علي تنفيذها ومتابعتها. ٤ - توصيه مجلس الامناء يانشاه فروع او مكاتب للصندوق، وتحديد صلاحيات كل فرع او مكتب. ٥ - اقراح الميزانيه السنويه ودفعها الي مجلس الامناء لاقراها. ٦ - اقراح خظط استثمار اموال السندوق في مجالات شرعيه ماموله، والاشراف المباشر عليها. ٧ - اعداد التقرير السنوي عن اعمال السندوق وحسابه الختامي، وذلك خلال تسعين يوما من بدايه السنه الماليه التاليه. ٨ - تحديد المصارف التي تودع فيها اموال الصندوق. ٩ - قبول العبات والتربعات والوصايا. ١٠ - الاشراف علي استيفاء ما للصندوق من حقوق وتاديه ما عليه من التزامات. ب) مع مراعاه ما ورد في الفقره الاولي من الماده (السابعه) من هذا النظام، يقرر المجلس القواعد والاجراءات اللازمه لحسن سير العمل في الصندوق. الماده الثالثه عشره: ١ - يعقد مجلس الاداره ثلاثه اجتماعات في السنه علي الاقل بدعوه من رييس المجلس او من ينيه. ٢ - تقدم اجتماعات مجلس الاداره في المقر الرييسي للصندوق او في اي مكان اخري داخل المملكه او خارجها. المملكه العربيه السعوديه V (15 م 10 ص) الماده الرابعه عشره : 1 - تكون اجتماعات مجلس الاداره صححيه بحضور اربعه من اعضايه علي الاقل. ٢ - تنخذ القارات باغلبيه اصولت الحاضرين، فان تساوت يرجح الجانب الذي صوت مه الرييس. ٢ - لا يجوز للعضو الحاضر ان يمثل عضوا غانيا. ٤ - يمكن اتخاذ القرار بان يرفه مدير عام الصندوق الي اعضاء المجلس علي انفراد بشرط ان يحصل علي موافقه خطيه من جمع الاعضاء. ويقوم مدير عام الصندوق بحفظ هذه الموافقات الخطيه في ملف خاص. المدير العام الماده الخامسه عشره: يعين بقرار من مجلس الامناء مدير عام متفرغ للصندوق لمده ثلات سنوات قابله للتجديد، يعمل تحت الاشراف المباشر لرييس مجلس الاداره، ويكون مسولا امامه، ويتولي اداره اعمال الصندوق. وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1 - تمشيل الصندوق امام الجهات القضاييه واللجان المختصه والاجهزه الرسميه وغيرها، ويجوز له توكيل غيره. ٢ - تنسيق تفيد خط اعمال الصندوق ويرامجه ونشاطاته المقره من مجلس الاداره ومتابعه ذلك. ٢ - تسيير اعمال الصندوق، واداره خؤون موظفيه وتعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلوات الموزي A (15 من 11 ص) ورانها خدماتهم وفقا لنظام الصندوق ولوايجه. ٤ - المحافظه علي املاك الصندوق المنقوله وغير المنقوله. ٥ - الاشراف علي تسليم المبالغ الماليه الوارده الي الصندوق، وايداعها في المصارف التي يعامل معها. ٢ - صرف المبالغ الماليه وفقا لنظام الصندوق ولوايحه وقراراتمجلس الامناء ومجلس . الاداره ٧ - اعداد مشروع الميزانيه السنوي ومشروع الحساب الختامي للمندوق. ٨ - اعداد تقرير ربع سنوي عن نتايج اعمال الصندوق ويرامجه ونشاطاته وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من موقات، ورفعه الي مجلس الاداره. ٩ - تقديم الاتراحات الي رييس مجلس الاداره وما يروا مناسيا لتحسين العمل بالصندوق وتطويره. 10 - تولي امانه مجلس الامنه ومجلس الاداره والënضير لاجتماعاتها. 11 - متابعه اعمال اللجان التي يشكلها مجلس الاداره. 12 - القيام باي عمل اخري يكلفه به مجلس الامناء او مجلس الاداره. (15 من 12 ممن) التنظيم المالي الماده السادسه عشره: تخصص مجموع موارد الصندوق الماليه للاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه، ولا يجوز اغاقها في غير تلك الاغراض. وتتكون موارد الصندوق الماليه مما يلي : ١ - التبرعات والهيات. ٢ - ايرادات الانشطه ذات الماثل المالي. ٢ - الاعانات الحكوميه وغير الحكوميه. ٤ - الوصايا والاوقاف. ٥ - عايدات استثمار ممتلكات الصندوق. الماده السابعه عشره: السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثماء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من بدء اعماله وتنتهي بنهايه العام المالي التالي. (15 من 13 ممن) احكام ختاميه الماده الثامنه عشره: يجوز تعديل اي نص من نصوص هذا النظام بموافقه ثلقي اعضاء مجلس الامناه علي الاقل ، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس ، والا يتناول هذا التعديل اهداف الصندوق واحكام حله . الماده التاسعه عشره: اذا اتضح لمجلس الامناء ان الصندوق اصرع غير قادر علي تحقيق اهدافه لاي سبب من الاسباب ، فله الحق في حل الصندوق او دمج ، بقراء يصدد بمواققه ثلبي الاعضاء علي ان يكون من بينهم رييس المجلس ، وان يتضمن القرار تعيين الجنه التي يمهد اليها بمهمه تصفيه الصندوق والاجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهه او الجهات التي تؤيل اليها اموال الصندوق ومتلكاته بعد اتمام الصفيه ، ويشترط ان تكون من الجهات التي تؤيل نشاطا مما يدخل في اهداف الصندوق. وتم التصفيه ايشراف مجلس الامناء. (15 من 14 صمه) التنظيم المالي الماده السادسه عشره: تخصص جمع موارد الصندوق الماليه للاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه، ولا يجوز انفاقها في غير تلك الاغراض. وتتكون موارد الصندوق الماليه مما يلي : ١ - التبرعات والهيات. ٢ - ايرادات الانشطه ذات الماث المالي. ٣ - الاعانات الحكوميه وغير الحكوميه. ٤ - الوصايا والاوقاف. ٥ - عايدات استثمار ممتلكات الصندوق. الماده السابعه عشره: السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثماء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من بدء اعماله وتنتهي بنهايه العام المالي التالي. (15 من 15 من) احكام ختاميه الماده الثامنه عشره: يجوز تعديل اي نص من نصوص مبدا نظام بمواققه ثلني اعضاء مجلس الامناء علي الاقل ، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس ، والا يتناول هذا التعديل اهداف الصندوق واحكام حله . الماده التاسمعه عشره: اذا اتضح لمجلس الامناء ان الصندوق اسبح غير قادر علي تحقيق امدافه لاي سبب من الاسباب ، فله الحق في حل الصندوق او دمجه ، بقراء يصدر بموافقه ثلبي الاعضاء علي ان يكون من بينهم رييس المجلس ، وان يتضمن القرار تعيين الجهه التي يمهد اليها بهمه تصفيه الصندوق والاجراءات التي يتمين اتباعها في هذا الصدد، والجهه او الجهات التي تؤول اليها اموال الصندوق وممتلكاته بعد اتمام الصفيه ، ويشترط ان تكون من الجهات التي تؤول نشاطا مما يدخل في اهداف الصندوق. وتم التصفيه اشراف مجلس الامناء.