tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-342 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-01-14 date_hijri=1441-05-19 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cgs
( VJ-Γ·Γ·-Γ'ε3Γ ) القرار رقم
(V-Γ·19-7) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده
النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه.
:الملخص
اعتراض المدييه علي قرار الهينه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه
المضافه وتطالب بالاغاء الغرامه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وذلك المده
المقره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
:الوقايع
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٨/٥٦ ام تجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المخافه في
محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه ل existen خريبه برقم (…) بتاريخ ٢٠١٩٠٧٠٢٠.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالكه المؤسسه
(مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (…), تقدمت بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
القيمه المضافه وتطالب الغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: " اولا:
الدفع الشكلي : نعتت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: " يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجفه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري، و حيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٩/٠١/٢٣ م، وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه العامه
للجان الضريبيه هو ٢٠١٩/٠٧/٠٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وبمضي
المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضي الطراير الطعين متدصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلاب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساحه للنظر في الدعوي
المرفوقه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضرت ... اصاله عن نفسها، و周三 ... بصفته
مثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤١ والصادر من وكيل المحافظه
للسؤون القانونيه، وسبال المدعيه عن دعواه اجبت وفقا لما جاء في اللازكه المقدمه للامانه العامه للزبانيه الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها واضافت انها ليست لديها اي نشاط تجاري وانه تم شطب السجل في عام ١٤٣٥١ هكذا اجبت،
وبسوال ممال المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.
وبسوال الطرفين عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره قبل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمدوله تمهيدا لاصدار قررا فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ و بعد التطلاع علي قواعد اجراءات
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٣٤٥ و بعد التطلاع علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٤٠١) وتاريخ ١٤٤١/٤٥، والانظمه والعلامات الذكاه
وبعد الالطاع علي ملفр الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعاها
الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت
بالقرار في تاريخ (٢٠١٩/٠٧/٠٧) وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠١٩/٠٧/٠٧) وعليه فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات
المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لم ندر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهايا غير قابل
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكل.
القرار
- عدم سماع الدعويه المقدمه من المقدمه (مؤسسه...) لصاحبتها (..) سجل تجاري رقم (..) لفوات المده النظاميه
للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بح ق الطرفين. وحدت الداره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠ مودعا لتسليم نسخه القرار.
والطرف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y