moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٥٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في قيام المدعي برفع هذه الدعوي بهدف اثبات الخطا من قبل المدعي عليها والزامها بالتعويض عن الضرر الحاصل بسببها وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه ان موكله اشتري بضاعه عباره عن ادويه من خارج المملكه العربيه السعوديه وتم شحنها عن طريق شركه (...) (المدعي عليها) وبعد وصول الشحنه الي المملكه تم فحصها من قبل هييه الدواء والغذاء والجمارك وفسح لها بالدخول وبعد ذلك لم تقم شركه (...) لحفظ هذه الادويه بالطريقه الصحيحه مما ادي الي تلف هذه الادويه وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩.٣٣٩.٨٨) ريال يمثل قيمه البضاعه ومبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن فوات المنفعه والكسب ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار والخساير واتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينت موكله قدم حواله صادره من موكله الي شركه (...) المشتري منها البضاعه محل الدعوي تضمنت المبلغ محل المطالبه قدم بوليصه الشحن فطلت منه الدايره توريد اصول بيناته في الجلسه القادمه. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي بينات موكله والمتمثله في فاتوره شحن جوي صادره عن الشركه المدعي عليها وذكر بان هذه الفاتوره تثبت العلاقه بين الطرفين كما قدم صوره خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها موجه الي المستودع الذي يملكه المدعي كما قدم فاتوره مترجمه توضح بيانات المدعي ارفق معها عدت مرفقات كما نبه علي طلب الفسح (المرفق) الصادر من الهييه العامه للغذاء والدواء كما قدم صوره من كشف الحساب الذي يبين حواله المستودع الذي يملكه المدعي الي حساب الشركه (...) (الشركه التي وردت الادويه) كما افاد وكيل المدعي بان هذه الادويه كانت متجهه الي احدي المستشفيات الا انه بسبب خطا المدعيه وتسببها المباشر في تلف الادويه ترتب علي ذلك فوات المنفعه التي قد انعقدت بسبب وجودها ثم احال علي المذكره المؤرخه ١٢/١١ والمبين بها ما نتج من اضرار ثم طلب الحكم بالدعوي. وافي جلسه تاليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تسبب المدعي عليها في تلف البضاعه فاجاب بانه يطلب مهله باحضار مزيد من البينات. وفي جلسه تاليه طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه وفي جلسه تاليه سالت الدايره وكيل المدعيه ما الذي يثبت ان البضاعه محل الدعوي تلفت في مستودعات المدعي عليها وقدم مجموعه صوره غير واضحه ثم سالته الدايره عن مصير هذه البضاعه فاجاب بانها مازالت موجود في مستودعات المدعي عليها فطلبت منه الدايره تقديم جهه خبره مختصه في نظر نوع البضاعه وتحديد تلفها هل هو بسبب سوء التخزين او غيره وبناء عليه وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي اسماء مكتب مختص لنظر البضاعه محل الدعوي وتقييمها وطلب من الدايره الكتابه لاحدهما فافهمته الدايره بضروره متابعه الخبير ليتسني استلام خطاب الكتابه وابداء موافقته من عدمها وتحديد اتعابه وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي عليها وقرر وكيل المدعي بان الخبير تواصل معه واخبره انه يطلب مهله لارسال موافقته من عدمها للدايره وطلب مهله للتواصل معه وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعي وافاد قايلا ان الخبير (...) قد اعتذر عن اداء الخبره عليه قررت الدايره ندب مكتب الدكتور (...) وذلك لاداء الخبره وافهمت المدعي بالمتابعه ففهم ذلك وفي جلسه تاليه قدم الحاضر تقرير الخبير ارفق بملف القضيه ثم رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها وطلبت من الحاضر تقديم مستخرج يحتوي بيانات المدعي عليها فاستمهل لذلك. وفي جلسه تاليه طلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب عن الدعوي كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه عليهما تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي وقرر المدعي ان البضاعه عباره عن كرتون به مجموعه من الادويه لم يتم فسحها بسبب عدم وجود مقياس الداتا اوجر وكان هذا المقياس موجود خارج الطرد ونم التزامات المدعي عليها بصفتها ناقلا جويا ان تتاكد من وجود هذا المقياس وبسؤاله عن بينته عن وجود هذا المقياس قرر قايلا ان بينتا اقرار المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه بالفقره ٢/٢ وان الفاتوره تضمنت وجود هذا المقياس وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المقياس موجود داخل الشحنه من قبل المورد كما ان عدم الفسح من هييه الغذاء والدواء لا يعود لسبب عدم توفر الجهاز وانما بسبب عدم توفر قراءات علي الجهاز هذا يخرج عن مسؤوليه الناقل ويتحملها المورد وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه غير صحيح وان الفسح بسبب عدم وجود الجهاز وعليه وقد افهم طرفين بالتواصل مع الخبير لاصدار قراره النهايي كما افهم بارفاق التقرير الصادر من هييه الغذاء والدواء بعدم فسح البضاعه المذكوره . وفي جلسه تاليه وبحضور اطرافها وبعد دراسه القضيه من قبل الدايره قررت قفل باب الترافع ورفعت للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن عمله بصفته ناقلا جويا وخطايه في اداء عمله مما تسبب في عدم فسح البضاعه المورده وبما ان الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها وبما ان المدعي يؤسس دعواه علي عدم قيام المدعي عليها باعمالها ويطلب الزامها بالضمان بناء علي مسؤوليتها التعاقديه وبما ان المدعي عليها حضرت وقد دفعت بعدم تحملها مسؤوليه عدم افساح البضاعه المورده لسبب لا يعود لها وانما يتعلق بعمل المورد وبما ان المدعيه تتمسك بان عدم الفسح يتعلق بمقياس الداتا لوجر وانه من مسؤوليه الناقل الجوي وبما ان المدعيه دفعت بعدم مسؤوليتها عن ذلك وانه يتعلق بعمل المورد وبعد الاطلاع علي مدونه نقل وتخزين المنتجات الخاضعه لاشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركيه الصاد من هييه الدواء والغذاء الفقره ثانيا من المدونه نصت في رابعا علي وجوب وضع مؤشرات قياس درجه الحراره من وقت الشحن ومغادرتها بلد المنشا كما تضمن البند ثالثا مواصفات هذا المقياس وبما ان المقياس يكون داخل الشحنه حيث انها عباره عن كرتون لا طبليه وبما ان الالتزام في وضع الداتا لوجر وصلاحيته يتحملها المورد لا الناقل حسب المدونه المذكوره وبما ان الدايره انتدبت خبيرا لاصدار تقرير في تصرفات الناقل وبما ان الخبير وبعد مراجعته المستندات اتضح له ان الناقل تصرف مع الشحنه حسب التعليمات التي عليه وقام بتخزينها في مكانها حسب الاشتراطات التي عليه، وبما ان الخبير لم ينتهي الي الجزم بحصول التقصير من الناقل في اعماله ، وانما تعلق الخطا من قبل الناقل حسب ما راي الخبير في عدم التاكد من وجود مقياس الداتا لوجر ، وبما ان المسؤوليه في ذلك لا تتعلق بالناقل الجوي حسب المدونه المذكوره اعلاه وانما تتعلق بالمورد وبما انه بعد الاطلاع علي فسح البضاعه وجد ان سبب الرفض عدم وجود شهاده التحليل وبما انه لم يثبت خطا الجهه الناقله فان المدعيه اقامت طلباتها علي غير سند وبما ان باقي طلبات المدعيه انما هي فرع لوجود الخطا في اعمالها في الناقل لذا فان الدايره مما يجعل هذه الطلبات حريه بالرفض ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩.٣٣٩.٨٨) ريال يمثل قيمه البضاعه ومبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن فوات المنفعه والكسب ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار والخساير واتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما ورد في الاعتراض المتضمن ان الدايره حكمت برفض الدعوي علي خلاف ما خلص اليه الخبير في تقريره النهايي الذي ذكر ان المدعي عليها قصرت في الاجراءات وان عدم فسح البضاعه لا يسقط علي المدعي عليها مسؤوليه تسليمها للمدعي وان الحكم لم يبين الجهه المسؤوله عن التعويض، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل ويطلب تزويده بلايحه الاعتراضيه وذكر ان البضاعه لم تتلف ولازالت بحوزه المدعي عليها واستعد المدعي بتزويد المدعي عليه بنسخه منها وبجلسه ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلتها ليست مسؤوله ولم تقصر وان جهاز القراءه لم يكن يعمل وان تقرير هييه الغذاء والدواء اكد علي سلامه موقف المدعي عليها التي قامت بواجبها دون اخلال وقامت بتخزينها بصوره صحيحه ولم يكن ممكن تسليمها للمدعيه لانها لم تفسح من هييه الغذاء والدواء وان طلب المدعيه اعاده تصديرها لمنشايها لم يدخل ضمن التزامات المدعي عليها التي تقتصر علي نقلها من بلد المصدر الي المملكه والبضاعه لا زالت موجوده في المخازن ولا يمكن تسليمها للمدعي بسبب عدم فسحها، فعقب وكيل المدعي انه اذا كان جواب المدعي صحيحا فان المدعي لا يستحق شيء وانه يطلب ندب خبير للتحقق من جوابها فعقب وكيل المدعي عليها بانه سبق ندب خبير واطلعت هييه الدواء والغذاء علي البضاعه ولا يستحق ندب خبره، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب ندب خبره للتحقق بان البضاعه لا تزال سليمه في المخازن، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٠٥٤) لعام (١٤٣٩ ه) القاضي: برفض هذه الدعوي.