tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630016223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-07-21 date_hijri=1445-06-15 document_type=ruling entity=document_number:e7f1372d-83e6-4c28-ba19-0d9e996e093a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٠١٥٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:انه بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه اله الضغط الاوتوماتيكي وملحقاتها،عدد (١) وسنه الصنع (٢٠٢٣) من شركه (...)، وهي عباره عن مكينه كسر عينات الخرسانه بواسطه الضغط،بثمن (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسون ريال،سددت بالكامل،وقد استلمت المدعيه كامل المبيع،وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في الفاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسون ريال ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها.٢-محرر عادي متمثل في خطاب طلب الارجاع صادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ٠٣/٠١/٢٠٢٤م، المتضمن:بتقديم طلب ارجاع المنتجات المذكوره وذلك لعدم الحاجه.٣-محرر عادي المتمثل في خطاب سياسه الاستبدال والاسترجاع الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٤م،المتضمن:برفض طلب الاسترجاع؛ وتم تقديم عرض باستبدال الماكينه المشتراه بقسيمه شراييه بنفس القيمه وصالحه لمده سنه.ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن:ان المدعيه لاتستحق لمطالبتها وذلك بسبب ان المدعيه لم تلتزم في سياسه خدمات ما بعد البيع المعتمده من المدعي عليها والمنشوره والمعلنه امام الجميع لدي جميع فروع المدعي عليها،كما ان المدعيه قامت بالشراء من المدعي عليها بتاريخ٢٨/١٢/٢٠٢٣م وذلك بموجب الفاتوره رقم (...) وقدمت طلب ارجاع وليس استبدال بتاريخ٠٣/٠١/٢٠٢٤م وعللت سببها انه فقط لعدم حاجتها اليها؛ وذلك بموجب خطاب من المدعيه،و قامت المدعي عليها بالرد علي طلب المدعيه برفض طلبها؛ ولكن قدمت اليها عرض وهو قسيمه بنفس القيمه وصالحه لمده سنه تستخدمها متي ارادت المدعيه وهذا العرض قدم لها ليس هو قبول طلبها ولكن للمحافظه علي المعاملات بينها وبيها عملايها.وبناء علي ذلك واستنادا الي الانظمه ذات العلاقه ولوايح وزاره التجاره مرفق ما نشرته وزاره التجاره بخصوص خدمات ما بعد البيع لجميع المنشات والمستهلكين ما هو موافق لما اتبعته المدعي عليها.وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢١/٠٩/١٤٤٥ه ذكر فيها:بخصوص ان سياسيه الاسترجاع والمنشوره والمعلنه امام الجميع في جميع الفروع لعملاء الافراد وليس مبيعات الشركات، وردنا علي ذلك بان المدعيه قامت بشراء المنتج من خلال مندوب مبيعات يعمل لدي المدعي عليها بقسم مبيعات الشركات التجاريه حيث حضر لمقر شركه المدعيه وقدم عرض سعر مذكور به مواصفات مختلفه عن ما هو مسجل علي المنتج والاختلاف قد يسبب الضرر علي المدعيه،حيث ان الاختلاف اختلاف جوهري من المواصفات الاساسيه لعمل المنتج وهي في قوه الفولت،حيث انه مذكور في عرض السعر ان قوه الجهاز تصل الي (٦٠) فولت وانما في الواقع والمسجل علي الجهاز هو(٥٠) فول، والتغرير الذي حصل من المدعي عليها لو لم يلاحظ من المدعيه لربما يتسبب ذلك في حريق او التماس لا سمح الله، مما يهدد ذلك علي سلامه الموظفين وبكيان وسمعه الشركه ذاته وتم ملاحظه ذلك الغرر خلال خمسه ايام من شراء المنتج،وتجنبا للضرر الذي قد يحصل طلبنا من المدعي عليها باسترجاع المنتج لعدم رغبتنا به تجنبا لاي ضرر يحصل وعلي ذلك وتمت الموافقه من قبل المدعي عليها علي الاسترجاع علي ان يكون المبلغ محجوز لديهم،ولم تقبل المدعيه بان يتم حجز المبلغ , ونتيجه التغرير الحاصل من المدعي عليها بالمدعيه ولان المواصفات المتفق عليها في عرض السعر مغايره للواقع , واضافه علي ذلك فان فاتوره الشراء لم يذكر بها شروط الاسترجاع،وهذا ما يعد مخالف لاشتراطات وزاره التجاره والصناعه،كما حذرت وزاره التجاره بعد البيان الصادر من هييه (...) بضروره اتخاذ اجراءات وقاييه من ضمنها التحقق من تشغيل المعدات والاجهزه الكهرباييه المستورده والمصمم علي التردد علي (٥٠) هيرتز فقط وتحليل نتايج الاختبارات وقياس مدي تاثير الاختلاف والتردد علي خصايص التشغيل المصمم عليها والتحقق من درجه ذلك التاثير علي سلامه واداء الاجهزه وكفاءتها وعمرها التشغيلي والمخاطر التي يمكن التعرض لها المستهلك بوجه خاص من ناحيه سلامتها بسبب ذلك الاختلاف،ونستنبط من ذلك ضروره الالتزام بما هو مذكور في المواصفات وتشغيلها لكل منتج والذي وافقه المدعيه بالمنتج حسب ما هو مذكور في عرض السعر، والذي اختلف عن ما هو مذكور عن استلام المنتج،وطالب بالزام المدعي عليها باستلام المبيع بحالته الجديده واعاده المبلغ المراد حجزه لديهم وقدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريال مقابل الزامها بشراء اجهزه بديله خلال عام للمدعيه.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٣/١٠/١٤٤٥ه ذكر فيها:بخصوص ماذكرته المدعيه بان مواصفات المنتج مختلفه عن ما هو مسجل علي المنتج،فاننا نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها قبل اتمام عمليه الشراء قامت بالتواصل مع كلا من مدير عام الشركه والمدير الفني للمعمل من خلال برنامج التواصل (...) تؤكد استفسار المدعيه عن هذه النقطه الفنيه قبل اتمام عمليه الشراء بان المنتج مطابق للمواصفات والمقاييس السعوديه،و هي ان المنتج يعمل علي التردد ٥٠/٦٠ هيرتز، وقد قدمت موكلتي خطابا موجها من الشركه المصنعه للمنتج في (...) في تاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣م يؤكد ان المنتج يعمل علي التردد ٥٠/٦٠ هيرتز، والخطاب المقدم من قبل الشركه المصنعه للمنتج والذي وثقته موكلتي بالغرفه التجاريه بجده بناء علي طلب المدعيه في تاريخ٢٧/١٢/٢٠٢٣م،وعليه قامت المدعيه بتحويل قيمه المنتج بعد اتمام واستجلاء الامر الفني والموافقه عليه بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٤م،وفي جميع المطالبات والخطابات المقدمه من قبل المدعيه بالاسترجاع جميع الاسباب التي قدمتها المدعيه لم تكن اسبابا فنيه بل كانت اسبابا غير فنيه مما يعني انه لم يكن السبب الحقيقي لاسترجاع المنتج،كما ان قيام المدعي عليها بالموافقه علي استبدال المنتج وليس استرجاعه حفاظا منها علي العميل وعلي سمعتها السوقيه والتجاريه،وطالب برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل المدعي عليها.وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧/١٠/١٤٤٥ه وفيها:حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها،وقد قررت الدايره ندب خبره للوقوف علي النزاع من خلال النظر في عرض السعر المقدم من المدعي عليها وبيان تطابق الجهاز المورد للمدعي من عدمه وذلك وفق ما هو مدون تفصيلا في قرار ندب الخبره، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه،ويراعي الخبير في تقريره المواد الوارده في نظام الاثبات من الماده (١١٣) الي (١٢١) كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الاطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح، وارفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها، علي ان يدفع المدعي اتعاب الخبير ابتداء ثم بتحملها خاسر الدعوي،ولحينه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٤/٠١/١٤٤٦ه وفيها: تشير الدايره الي ان الخبير ارفق التقرير المتضمن ما نصه: (بيانات الجهاز مطابقه لعرض السعر)،وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وتختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسون ريال وذلك لعدم امتثال المدعي عليها للمواصفات المتفق عليها في عرض السعر للمنتج،واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وذلك بان المنتج مطابق للمواصفات والمقاييس السعوديه وذلك بحسب خطاب الشركه المصنعه للمنتج،وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره من قبلها للنظر في عرض السعر المقدم من المدعي عليها وبيان تطابق الجهاز المورد للمدعي من عدمه،وحيث تم معاينه الجهاز بمصنع المدعي وتم اختباره وتشغيله،وذلك استنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات،والذي انتهي في تقريريه النهايي الي ان بيانات الجهاز مطابقه لعرض السعر،وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها،وهي الخبير الاساس في القضيه، فان المحكمه تري وجاهه ما خلص له الخبير،مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم،حكمت المحكمه برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب،والله الموفق.