tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630260126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=document_number:85cb1a1b-4afd-42e4-9d7c-b74295847a2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٥٠٣لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) لتعبيه المياه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) شركه شخص واحد) ضد (مؤسسه (...) للمياه) المقيده في المحكمه الاستيناف التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٢٥٣٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(اخطات المدعي عليها بان اخفت عند بدايه التعامل معها بان لديها منازعات قضاييه مع شركه (...) فيما يخص شكل عبوات المياه التي تقوم بتصنيعها وتسليمها لي رغم علمها بان شركه (...) تنازعها في ذلك الشكل وقد تفاجات برفع قضيه ضدي من شركه (...) تدعي بانني مصنع منافس لها قمت بالتعدي بتصنيع قواريرها بشكلها الخاص بها وعند الرجوع للمدعي عليها طلبوا مني عدم التواصل مع شركه (...) وكلفت وكيلها الشرعي لحضور الجلسات وتولي المرافعه والمدافعه وتقديم المذكرات ورغم ذلك اخطا وكيلها الشرعي بعدم مطالبه المحكمه حينها بادخال المدعي عليها في الدعوي بحكم انها المصنعه لتلك القوارير وثبوت صفتها الرسميه في الدعوي لاظهار الحقيقه وتعمدت عدم احاله الدعوي الي القضايا المنظوره امام المحاكم المقامه بين المدعي عليها وشركه (...) لوحده السبب والموضوع ومن ثم اخراجي عن النزاع فيما يخص تلك القوارير كل ذلك الحق الضرر بي حيث صدر حكم بالزامي عدم تصنيع واستخدام النموذج الخاص بشركه (...) ومصادره العبوات الفارغه التي بحيازه المدعي عليها والضرر الاكبر الزامي بدفع مبلغ ميه الف ريال نيابه عن المدعي عليها بحكم انها صاحبه الصفه الاصليه في الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٠٢٨٤)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-قام ببيعي مياه في قوارير متنازع عليها مما ادي الي (تغريمي مبلغ ميه الف ريال اتعاب محاماه) من ١٤٤٤/٠٤/٨ه الي ١٤٤٥/٠٨/٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. وبتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه قدم المدعي مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اتقدم اليكم بهذه الدعوي ضد شركه (...) للمياه (شركه شخص واحد) حيث انني كنت اتعامل معها في نشاط تعبيه المياه وتتلخص وقايع هذه الدعوي حينما اخطات المدعي عليها بان اخفت عني عند بدايه التعامل معها بان لديها منازعات قضاييه مع شركه (...) فيما يخص شكل عبوات المياه التي تقوم بتصنيعها وتسليمها لي ووضع علامتي التجاريه عليها رغم علمها بان شركه (...) تنازعها في ذلك الشكل وقد تفاجات برفع قضيه ضد المؤسسه التي املكها (مؤسسه (...) للمياه سجل تجاري رقم: (...) من شركه (...) للمياه تدعي باني مصنع منافس لها وقمت بالتعدي بتصنيع قواريرها بشكلها الخاص بها والمسجله لدي الهييه (...) وعند الرجوع للمدعي عليها طلبوا مني عدم التواصل مع شركه (...) وكلفت وكيلها الشرعي بحضور الجلسات وتولي المرافعه والمدافعه وتقديم المذكرات بحكم خبرتها القانونيه ومعرفتها بمواد النظام ورغم ذلك اخطا وكيلها الشرعي بعدم مطالبه المحكمه حينها بادخال المدعي عليها في الدعوي بحكم انها المصنعه لتلك القوارير وثبوت صفتها الرسميه النظاميه في الدعوي لاظهار الحقيقه وتعمدت عدم احاله الدعوي الي القضايا المنظوره امام المحاكم المقامه بين المدعي عليها وشركه (...) لوحده السبب والموضوع ومن ثم اخراجي عن النزاع فيما يخص تلك القوارير كل ذلك الحق الضرر بي حيث صدر حكم بالزامي بعدم تصنيع واستخدام النموذج الخاص بشركه (...) ومصادره العبوات الفارغه التي بحيازه المدعي عليها والضرر الاكبر الزامي بدفع مبلغ ميه الف ريال نيابه عن المدعي عليها بحكم انها صاحبه الصفه الاصليه في الدعوي وذلك حسب القضيه رقم (٤٣٩٠٢٥٣٦٠) وتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣ والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده وصدر فيها الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٠٢٨٤) وبذلك توافرت اركان التعويض وهو الخطا والضرر والعلاقه السببيه وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال مع احتفاظي بحقي في الرجوع علي المدعي عليها في التعويض عن الاضرار الاخري والله يحفظكم مقدمه الوكيل الشرعي عن المدعيه (...) (...) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي ناشيه عن ملكيه فكريه وبالتالي فهي من اختصاص الدواير المشتركه وفقا للماده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي وانها قدمت طلبا لفضيله رييس المحكمه لاحالتها للمشتركه الا انه لا زال قيد اعتماده وافهمت الاطراف بذلك. وبجلسه ٠٦/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها صك الحكم وعقد التعامل مع شركه (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره ونصها: غايه ما تطلبه المدعيه، هو الزام موكلتي بان تتحمل مصاريف التقاضي التي الزمت بسدادها بمواجهه شركه (...)، واساس وسبب دعواها هو ان موكلتي كان يجب ان تكون طرف بتلك الدعوي، وهذا قول مرسل، فموكلتي ليست طرفا بلتك الدعوي وطلب المدعي ادخالها وتم رفض طلبه. ونص الحكم الصادر بمواجهه المدعيه يقضي بالزامها بعدم استعمال النموذج الصناعي الخاص (...) ولم يتطرق لموكلتي باي حال من الاحوال، وهذا يقتضي منع المدعي من التقليد، والدايره ذكرت ان حكمها ذلك كاشف للحق وليس منشي له. ثم ان موكلتي لم يثبت ادانتها بمواجهه شركه (...) اطلاقا ولله الحمد، وعليه دعوي المدعي حريه بالرفض. فطلبت الدايره من وكيل المدعي الاطلاع علي دفاع المدعي عليه وتقديم الجواب خلال خمسه ايام وللمدعي عليه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها. وبتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥ه قدم المدعي مذكره ونصها (فضيله الشيخ بدايه نود ان نوضح لفضيلتكم ان ما ورد بمذكره المدعي عليها - ان غايه موكلتي الزام موكلتها بتحمل اتعاب التقاضي بسبب ان تكون موكلتها طرفا في تلك الدعوي قول حق اريد به باطل - فعدم ادخال المدعي عليها نفسها في الدعوي التي رفعتها شركه (...) ضد موكلتي، واخفاؤها بان هنالك دعوي اسبق من شركه (...) ضدها لذات الموضوع والسبب. هي احد الاخطاء التي نتج عنه الضرر بصدور الحكم علي موكلتي بما ورد بمنطوق الحكم فضيله الشيخ لا يخفي علي علم فضيلتكم نص الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض - وان المدعي عليها ارتكبت خطا باخفاء نزاعها مع شركه (...) حول النموذج الصناعي (التشابه) وجعلت موكلتي توقع معها علي عقد توريد مياه علي تلك القوارير النموذج الصناعي جعل شركه (...) ترفع تلك الدعوي ومن الاخطاء التي ارتكبتها كان بامكانها رد تلك الدعوي ودفع الضرر عن موكلتي بالتدخل في الدعوي وفق الماده (٨١) من نظام المرافعات الشرعيه لتنضم مع موكلتي بالدعوي وتطلب لنفسها حق وهو ان القوارير التي تستخدمها موكلتي عايده لها وهي المصنع المصنعه وان هنالك نزاع في ذات الموضوع بينها وبين شركه (...)- وهي الاسبق - وتطالب بضم واحاله الدعوي لتلك الدعوي المنظوره بينها وشركه (...) للحكم فيها بحكم واحد لوحده السبب والموضوع والاطراف الا انها فضيله الشيخ امتنعت وحتي لا تتمكن موكلتي من تعيين محامي سارعت بتعيين وكيلها الشرعي هي نفسها المحاميه الماثله امام فضيلتكم للترافع عن موكلتي، التي لم تدخل موكلتها حينها (شركه (...) بالدعوي طبقا لنص الماده (٨١) لتدفع امام الدايره حينها بان ليس لموكلتي صفه في صناعه تلك القوارير وان موكلتي ليس هي المصنع المصنعه للمياه ، بل . عندما سعت موكلتي للصلح مع شركه (...) لتنهي الدعوي صلحا كما فعلت مؤسسه (...) (مرفق رقم (١) التي دفعت عن نفسها تلك الضرر - رفضت المدعي عليها من خلال مستشارها القانوني الذي ارسل لي رساله عبر الواتساب يمنعني من الاخذ والعطا مع شركه (...) (مرفق رقم (٢) لكل تلك الاخطاء التي ارتكبتها المدعي عليها وتهربت المدعي عليها من ادخال نفسها بالدعوي لحمايه موكلتي وان فعلت وادخلت نفسها لدفعت بوجود نزاع لذات الموضوع السبب وهي الاسبق وطلب احالتها وضمها للدعوي التي تنظر بينها وبين شركه (...) لما صدر الحكم الذي نتج عنه الاضرار التاليه:- ١ اتلاف القوارير المعبا مياه والتي بمستودعات موكلتي ٢ دفعت موكلي مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال مايه الف ريال لشركه (...) عباره عن اتعاب محاماه. ١٣ تم ايقاف خدمات موكلتي تنفيذا للحكم نتج عنه توقف اعمال موكلتي وتكبدها خساير تاخير بهذا يتضح لفضيلتكم حفظكم الله توافر العلاقه السببيه بين الخطا التي ارتكبته المدعي عليها والاضرار التي لحقت موكلتي نتيجه عدم افصاحها قبل التعاقد واستلام القوارير عن وجود نزاعات وقضايا بينها وبين شركه (...) حول النموذج الصناعي لتلك القوارير، والاضرار التي لحقت موكلتي بسبب ذلك الخطا (عدم الافصاح) - فلو كانت المدعي عليها افصحت لموكلتي عن تلك النزاعات والقضايا لامتنعت موكلتي التعامل معها ولما وقعت العقد معها لوجود نزاع حول (القوارير) فلم تترك المدعي عليها الخيار لموكلتي في التعامل معها من عدمه في ظل تلك القضايا والنزاعات بينها وبين شركه (...). فضيله الشيخ ان ما ورد بمذكره المدعي عليها بان رفض ادخالها في الدعوي غير صحيح فلم تتقدم امام الدايره الابتداييه وانما هو طلب تقدمت به موكلتي امام محكمه الاستيناف عندما تقدمت من تلقاء نفسها بطلب التماس اعاده نظر في الحكم وطلبت ادخال المدعي عليها فتم رفض طلب الادخال لانه طلب جديد لم يقدم امام المحكمه درجه الاولي ولا الاستيناف عند الاعتراض البال من كل ذلك يتضح لفضيلتكم توافر اركان المسيوليه التقصيريه واركان التعويض الخطا والضرر والعلاقه السببيه). لكل ذلك من اسباب وما يراه اصحاب الفضيله من اسباب اسلم نطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي كل ما تكبدته من خساير منها مايه الف ريال اتعاب محاماه التي دفعتها بسبب اخطا ارتكبتها المدعي عليها وتعويضها بمبلغ ثلاثون الف ريال عن القوارير التي تم اتلافها وقد دفعت موكلتي قيمتها للمدعي عليها نفسها بالاضافه للاضرار المعنويه والماليه لايقاف خدماتها جراء تنفيذ الحكم رقم (٤٣٣٥٧٤٦٠١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه وهي سلطه تقديريه لفضيلتكم حفظ الله فضيلتكم ووفقكم الصايب الراي وعدل القرار...). وبتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها (اصحاب الفضيله، رييس واعضاء الدايره سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، بالاطلاع علي مذكره المدعي المقدمه بالنظام بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥، نجد انه يعيد التاكيد علي ان موكلتي كانت يجب ان تطلب ادخال نفسها في تلك القضيه، وهذا قول مستغرب، فاذا كانت الشركه المدعيه، وفضيله القضاه ناظري تلك الدعوي، والمدعي لم يطلب ادخال موكلتي، فكيف لها ان تفعل؟ وما الموجب النظامي الذي يلزمها بان تفعل؟ فضيلتكم ان شركه (...) لم تنفك عن مخاطبه عملاء موكلتي، بغيه ان تستحوذ عليهم، وتبدا بترهيبهم، وهذا تم مع مؤسسه (...)، حيث قامت بالاصطلاح مع شركه (...)، من تلقاء نفسها، دون ان يصدر بمواجهتها اي ادانه. ومن ثم توجهت للمدعيه، والمدعيه قدمت لموكلتي وطلب النصيحه والمشوره، وعاملتها موكلتي باحسان. فضيلتكم، ان غايه ما يرمي له المدعي هو سوء نيه موكلتي واخفاؤها احكاما قضاييه عنه، وهذا قول عار من الصحه، فالمدعي علي علم ودرايه بكافه ما تم مع شركه (...)، وانه لم يصدر لها اي حكم بمواجهه موكلتي اطلاقا، ولم تدان موكلتي بمواجهه (...) ابدا. ان المدعيه تعيد القول مرارا في مذكرتها، بانه كان يجب علي موكلتي ان تدخل في القضيه، لتثبت انها صاحبه حق في استعمال النماذج الصناعيه، في حين ان هذا الحق مكفول لموكلتي بموجب شهادات نماذج صناعيه صادره من الهييه (...). اخير، المدعيه تحاول ان تظهر بمظهر المغرر بها والمغلوب علي امرها، وكانه تمت قيادتها وتوجييها من قبل موكلتي، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والاصل ان المدعيه تتمتع بالاراده والاهليه الكامله التي تجعلها مسؤوله عن كافه تصرفاتها. هذا ما لزم بيانه والرد عليه، ونحيل لما جاء في مذكرتنا الجوابيه، ونطلب من فضيلتكم رفض الدعوي، هذا والله الموفق). وبجلسه ٢٨/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء. وبجلسه ١٨/٠١/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضرت وكيله المدعي عليها الجازي غالب ثواب الظاهري هويه وطنيه رقم: (...)، ولكون الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها وفتح خط انتاج معها لكنه فوجي بان شركه (...) اقامت دعوي ضده كونه تعامل مع المدعي عليها وهي تقوم بتقليد علامته التجاري وقد كسبت شركه (...) الدعوي وانتهي المدعي في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بتعويضه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال كونها قامت بتضليله واخفاء الامر معه حتي قام بالتعامل معها، فان هذه الدعوي تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره بتعويضه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال تمثل تعويضا عن جميع الاضرار التي لحقت موكله جراء قيام المدعي عليها باخفاء حالها وقت التعامل معها وذلك في الدعوي المقامه ضدها من شركه (...) وفق ما اوضح في الوقايع تفصيلا، ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم صحه المطالبه ذلك ان المدعي علي علم ودرايه بكافه ما تم مع شركه (...)، وانه لم يصدر لشركه (...) اي حكم بمواجهه موكلتها اطلاقا ولم تدان موكلتها بمواجهه (...) ابدا اضافه الي ان الاصل ان المدعيه تتمتع بالاراده والاهليه الكامله التي تجعلها مسؤوله عن كافه تصرفاتها، وبما ان دعوي التعويض عن الضرر انما تكون عن ضرر مادي محقق نتيجه خطا من المدعي عليها تسببت فيه الحاق الضرر بالمدعي, ولان الدايره تري وجاهه دفع المدعي عليها وانتفاء ثبوت حطا صادر عنها مما تبطل معه دعوي التعويض، ولان المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع خطا صدر عن المدعي عليها ما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي وفق المنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٥٠٣لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) لتعبيه المياه شركه شخص واحد
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال؛ كونها قامت بتضليلها واخفاء امر المنازعات القضاييه القايمه بينها وشركه (...)-فيما يتعلق بشكل عبوات المياه- حتي قامت المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها مما ادي الي رفع شركه (...) لقضيه ضد المدعيه باعتبارها مصنع منافس وتعديها عن تصنيع القوارير الخاص بها وتغريمها مبلغ مايه الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المستانفه -المدعيه- اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٦١٠٣٦٠٧٠٢) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اصحاب الفضيله لا يخفي علي علمكم ان المسيوليه المدنيه عقديه كانت او عن فعل ضار تقوم علي وجوب تعويض المضرور عما اصابه من ضرر نتيجه لهذا العقد او المسيوليه المدنيه، ومن شروط الضرر المادي الموجب للتعويض ويكمن هذا الشرط فيما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الذي نص علي ان كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وحيث اغفلت الدايره الابتداييه ان الضرر الذي لحق بالمدعيه هو ضرر عقدي عندما اخطات المدعي عليها عند ابرامها عقدها مع المدعيه بالتزامها بتعبيه المياه في القوارير العايده لها مع وضع علامه المدعيه علي قواريرها دون اشعار المدعيه بان تلك القوارير (النموذج الصناعي) عليه نزاع بينها وبين شركه (...) طيله فتره التعاقد، واخفت ان هنالك دعاوي قايمه بينها وبين تلك الشركه (علي النموذج الصناعي لقواريرها) وهذا من الاخطاء التي ارتكبتها المدعي عليها -المستانف ضدها- لانها ان اشعرت المدعيه -المستانفه- بذلك النزاع لتغيرت الحاله التعاقديه الي امتناع المدعيه من ابرام العقد حتي تتلافي الضرر الذي لحق بها من الحكم الصادر في شان النموذج الصناعي (القوارير) ولامتنعت ان تضع المدعيه شعارها وعلامتها التجاريه علي تلك القوارير التي بسببها رفعت شركه (...) دعواها ونتج عنه كل تلك الخساير والاضرار المتضمنه بالحكم الصادر ضد المدعيه لصالح شركه (...) باتلاف القوارير المعباه بالمياه التي دفعت المدعيه قيمتها للمدعي عليها وصلت لاكثر من ميه الف ريال دون الانتفاع بها والزامها بدفع مبلغ (۱۰۰,۰۰۰ ريال) لشركه (...) كاتعاب تقاضي اتعاب محاماه وهذا الضرر للغش والتدليس الذي ادخلته علي المدعيه وتحت قاعده مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه ثبت ارتكاب مستشارها القانوني خطا بتقديم استشاره للمدعيه منع بموجبها المدعيه من التواصل مع شركه (...) (مرفق رقم ١) بعد اخباره من قبل المدعيه ان شركه (...) تريد الصلح لانهاء الخلاف والنزاع بالطرق الوديه قبل صدور الحكم محل الضرر كما فعلت مع مؤسسه (...) وهذا واضح من الرساله المرسله عبر الواتساب المرفق (١) نتج عن هذا الخطا الاستشاري من متبعوها استمرار المدعيه في النزاع مع شركه (...) ، ولان المدعي عليها تعلم انها ارتكبت خطا عقدي كلفت وكيلتها المحاميه الحاليه (لا نعلم كيف تتوكل ضد موكله) في هذه القضيه مخالفه بذلك نظام المحاماه بالمثول امام تلك المحكمه واخطات بافهام المدعيه كسبها للقضيه لعدم سلامه ادعاء شركه (...) وحرمانها تلافي ذلك الضرر (صلحا) كما فعلت مؤسسه (...)، فكانت النتيجه ان صدر ذلك الحكم بالاضرار التي تم ايضاحها من قبل وكيل المستانفه لعدالتكم، وحيث الحال كذلك وثبوت توافر اركان التعويض (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) بين كل تلك الاخطاء والاضرار التي كانت نتيجتها صدور حكم اتلاف القوارير التي دفعت المدعيه قيمتها للمدعي عليها ولم تنتفع بها المدعيه وكذلك تحميلها بالزامها بدفع مايه الف ريال لشركه (...) تم تنفيذه ضدها وكل تلك الخساير بسبب المسيوليه العقديه وعدم شفافيه المدعي عليها مع المدعيه عند التعاقد. اصحاب الفضيله الكرام كل ذلك اوصلت عدم قناعه المدعيه بما انتهت اليه الدايره بالمحكمه الابتداييه انها تري وجاهه ما دفعت به وكيله المدعي عليها وهي دفوع لم تات وكيله المدعيه ببينه واحده تثبت ما دفعت به وانما اقوال مرسله، ولثبوت الاخطاء العقديه التي صدرت من المدعي عليها التي اوضحها وكيل المستانفه لعدالتكم نتج عنه الاضرار التي كانت العلاقه السببيه بينها وبين الخطا واضح مما ادعي المدعيه ان تتقدم بهذا الاعتراض تطلب مراجعه الحكم وفقا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، عليه يرفع وكيل المستانفه اعتراض موكلته لمحكمه الاستيناف لمراجعته؛ وذلك للاسباب الاتيه: -من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: (١) جانبت الدايره في محكمه الدرجه الاولي الصواب -مع كامل الاحترام لاجتهاد فضيله القاضي- حيث تجاهلت العلاقه السببيه بين مبلغ التعويض عن الضرر والخطا، وهو خطا عقدي للعقد المبرم بين المدعي عليها والمدعيه. وسببت حكمها ان رات وجاهه ما دفعت به وكيله المدعي عليها، ان المدعيه علي علم ودرايه بكافه ما تم مع شركه (...). وهذا ادعاء يحتاج الي اثبات، وفقا لنص الماده الثانيه من نظام الاثبات: ١/ علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه . وطالما ادعت المدعي عليها ذلك، فعليها بدايه اثبات ذلك العلم والدرايه. الا انها عجزت عن اثبات ان المدعيه كانت علي درايه وعلم بما تم مع شركه (...) قبل ان ترفع شركه (...) دعواها تجاهها. هنا علمت المدعيه بوجود ما تم بين المدعي عليها وشركه (...)، مما يؤكد ان الحكم جاء خاليا من التسبيب الشرعي ومخالفا للحكم الكلي الفقهي للاحكام، مما يجعل الحكم معيبا وحريا بالنقض. (٢) اصحاب الفضيله، وفقا للقاعده الفقهيه ان الحكم علي الشيء فرع من تصوره، فلا يعقل منطقا وعقلا ان تكون المدعيه علي علم ودرايه بكافه ما تم بين المدعي عليها وشركه (...) من نزاعات وخصومات حول النموذج الصناعي (القاروره) قبل توقيع العقد مع المدعي عليها، والا لما وقعت عقدا وضعت بموجبه علامتها التجاريه علي قوارير المدعي عليها، مما قد يعرضها للمساءله والتقاضي. وهذا يؤكد ان اخفاء المدعي عليها حقيقه وجود نزاع بينها وبين شركه (...) بخصوص النموذج الصناعي (القاروره) ادي الي توقيع المدعيه للعقد والتعامل معها. ولم يتضح للمدعيه ذلك الا بعد ان تقدمت شركه (...) بدعواها تجاه المدعيه. وهذا هو التصور الحقيقي للواقعه، ولم تقدم المدعي عليها بينه لاثبات خلاف الظاهر والدليل الذي يثبت ان هذا هو الظاهر تتحملها الدفاع عن المدعيه بتكليفها وكيلتها الشرعيه المحاميه الحاليه، للدفاع ضد شركه (...) عن المدعيه. فلا يخفي علي علم فضيلتكم ان البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل، وهذا ما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات، مما يؤكد ان الحكم علي الشيء فرع من تصوره. مما يجعل تسبيب الحكم بوجاهه ما دفعت به المدعي عليها معيبا وحريا بالنقض. (٣) فات علي الدايره الابتداييه عند تصديها لهذه القضيه وتسبيب حكمها بناء علي ما دفعت به وكيله المدعي عليها، انه لم يصدر لشركه (...) اي حكم بمواجهه موكلتها. ورد الدعوي بناء علي هذا الدفع فيه قصور كبير، من ضمنه ان ما دفعت به وكيله المدعي عليها غير مؤثر في دعوي التعويض؛ لثبوت ركن الخطا من قبل المدعي عليها بعدم اعلام واخبار المدعيه بوجود نزاع بينها وبين شركه (...)، وترك خيار الحاله التعاقديه للمدعيه. ولولا ذلك التدليس في العقد الذي جعل المدعيه توقعه، لكان من الممكن ان تحول المدعيه دون وقوع الضرر عليها، ولولا مسيوليه المدعي عليها العقديه واخفاء حقيقه ان شركه (...) تنازع المدعي عليها وتقاضيها في نموذجها الصناعي القوارير . فطبقا لما نصت عليه الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر . وحيث انه لا اجتهاد مع النص، يكون الحكم برد دعوي المدعيه فيما يتعلق بحقها في الحصول علي التعويض معيبا وحريا بالنقض. (٤) جانبت الدايره الموقره الصواب عندما تجاوزت ما نص عليه نظام المعاملات المدنيه في تحديد الضرر بان التعويض عن الضرر في النظام السعودي يستلزم تطبيق الاحكام المقرره في نظام المعاملات المدنيه، والتي عرفت المسؤوليه المدنيه التقصيريه بانها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وهذا ما نصت عليه الماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره، وما فاته من كسب اذا كان ذلك الضرر نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. اصحاب الفضيله، ان مسؤوليه المدعي عليها مسؤوليه عقديه، اذ اخطات المدعي عليها باخفاء ما تم بينها وبين شركه (...) من نزاع علي النموذج الصناعي (القاروره)، ولم تطلع المدعيه علي ذلك قبل توقيع العقد معها، ولم تعلم المدعيه بالنزاع علي النموذج الصناعي الا عندما تقدمت شركه (...) بدعواها ضدها، تدعي ان المدعيه تقلد وتصنع وتستخدم القوارير الخاصه بها. وقد حاولت المدعيه تفادي ذلك الضرر بالصلح مع شركه (...) كما ذكر انفا، لولا الرساله التي وصلت الي المدعيه من المستشار القانوني للمدعي عليها، مما يتضح معها ان ذلك الضرر كان نتيجه طبيعيه للفعل الضار منها. ولا ينال من ذلك ما تدعيه وكيله المدعي عليها انه لم يصدر لشركه (...) اي حكم بمواجهه موكلتها، حيث تحصلت علي ذلك الحكم بعد وقوع الضرر علي المدعيه، وكان من المتوجب عليها وعلي وكيلتها (المحاميه)، وهي نفسها بذاتها التي مثلت المدعيه في تلك القضيه، ان تدفع بوجود نزاع علي النموذج الصناعي محل الدعوي لضم تلك القضيه الي القضيه المرفوعه من شركه (...) ضد المدعي عليها. فلو فعلت ذلك لدرات الضرر عن المدعيه، الا انها اخطات ولم تفعل، ولم تقدم هنا ما يثبت ما تدعيه بان المدعيه علي علم ودرايه بما تم بينها وبين شركه (...) كما ذكر انفا. فيكون الحكم برد الدعوي رغم توافر اركان التعويض: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، مما يستوجب معه نقض الحكم الذي خلا من التسبيب الشرعي والنظامي، وجاء بناء علي ما تدعيه المدعي عليها وكاله. اخيرا، اصحاب الفضيله، فان الحكم ارتكن في اسبابه علي راي شخصي للقاضي بوجاهه ما دفعت به المدعي عليها، وهذا ما لا يجوز؛ حيث نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات ٢/ لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي. مما يعيب ما انتهي اليه الحكم في اسبابه ويجعله حريا بالنقض. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه داخل القيد الزمني المحدد نظاما والوارد بالحكم. ثانيا: وفي الموضوع نقض الحكم كليا للاسباب الوارده بلايحه الاعتراض والاسباب التي يراها اصحاب الفضيله). وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المستانف ضدها بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المستانف ضدها علي جوابها علي اللايحه؟ فقالت انها لم تخرج عما ذكر لدي الدرجه الابتداييه ونؤكد علي عدم صدور اي حكم بادانه موكلتي، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررت وكيله المستانف ضدها الاكتفاء في حين اضاف وكيل المستانفه ان مبلغ المايه الف ريال الصادر بحكم قضايي ضد موكلته هو بسبب القوارير المباعه من المستانف ضدها علي موكلتي ووجود نزاع بينها وبين شركه (...)، ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي اهم ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره بان حقيقه دعوي المستانفه تعويض عن الضرر الذي اصابها في الدعوي المقامه عليها من شركه (...) جراء اخفاء المستانف ضدها النزاع الذي بينها وبين شركه (...) بخصوص النموذج الصناعي وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: الخطا، والضرر ، والعلاقه السببيه ، وبتامل ركن الخطا فان المستانف ضدها لم يصدر ضدها حكم بالادانه بخصوص علي الاعتداء علي النموذج الصناعي ، وبالتالي لم يتحقق ركن الخطا في هذه الدعوي من جانب المستانف ضدها سواء علمت المستانفه بهذا النزاع او لم تعلم وهذا كاف لعدم توفر اركان التعويض ، وبخصوص رساله المستشار القانوني للمستانف ضدها بخصوص الصلح مع شركه (...) فليس للمستانف ضدها علاقه بشان القضيه المقامه من شركه (...) ضد المستانفه وليس مناطا بها ان تترافع عن المستانفه، لان كل طرف هو المعني بحسن الترافع عن نفسه وتوكيل من يراه للدفاع عن نفسه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧١٠٥٧٥٠٣) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٦٣٠٠٦٣٤٩١) وتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٦ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.