tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-09-17 document_type=ruling entity=document_number:93404be5-54a9-4ec1-bbbc-378934d43690 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 10250 لعام 1437ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات
ضد / شركه (...) للانشاءات المحدوده
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: 
ففي يوم الاثنين 11/10/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييسا
القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
وبحضور عبد العزيز بن سعد عبد السلام امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها بتاريخ 17/9/1437ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء والتي تخوله رفع الدعوي عن المدعيه والتي رقم سجلها التجاري (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المحدوده والمسجله تجاريا برقم (...). وتلخص مضمون دعواه في ان المدعي عليها قد قبلت حواله دين عليها بمبلغ 910.700 ريال تسعمايه وعشره الاف وسبعمايه ريال فقط كان قد حولها عليها (...) بموجب اتفاق مكتوب بين (...) وبين المدعي عليها وان الدينان حالان وانهما بنفس القيمه والجنس. واضاف وكيل المدعيه بان المدعي عليها منذ كتابه الحواله والتي هي مؤجله لعشره ايام من حين كتابتها لم تدفع قيمه الحواله، ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المحال واتعاب محاماه 50.000 ريال، وقدم لما يري سندا لدعواه صوره للاتفاقيه بين الاطراف المذكوره اعلاه طابقتها الدايره لاحقا باصلها اثناء الجلسات – وباجراء اللازم افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان المدعي عليها ردت بان المدعيه قد رفعت دعوي من صاحبها علي مدير الشركه المدعي عليها في نفس المبلغ وكذلك دعوي علي (...) في نفس المبلغ وذات الموضوع ويطلب رد الدعوي شكلا. واجابت المدعيه بان الدعوي المرفوعه علي المدير حكم فيها بعدم الاختصاص وارفق ما يؤيد ذلك ثم ردت المدعي عليها بانه يوجد شرط في اتفاقيه الحواله وهو ان الحواله دفعها مشروط باستلام المدعي عليها المحال عليها المبلغ من شركه (...) ولم يتحقق الشرط حتي الان واجابت المدعيه بانه لم يذكر اي اشتراط وما تذكره المدعي عليها من وجود اشتراط استلام المبلغ من (...) غير صحيح، وانما ذكر لفظ من (...) فقط وبالتالي فالشرط هو عشره ايام وقد تحقق حصوله بمضيها وانه لم يذكر ايضا التعليق علي شرط بهذا اللفظ – اي التعليق – في الاتفاقيه، ثم طلبت الدايره من المدعيه بيان عباره العشره ايام وما بعدها المذكوره في الاتفاقيه فاجابت ان المعني هو ان المبلغ يستحق لها بعد 10 ايام من توقيع الاتفاقيه وبسؤالها عن كلمه (من شركه (...) ) فذكرت انه لا علاقه لنا ب (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمتم من (...) شييا بعد الاتفاقيه فاجاب لا وبعرض جوابه علي وكيله المدعيه اجابت لا اعلم لعدم وجود العلاقه بينهم وبين (...) ثم اكتفي الطرفان. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كان طلب المدعيه في دعواها الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره مجموعا ( 910.700 ريال) تسعمايه وعشره الاف وسبعمايه ريال فقط وذلك اعمالا لاتفاقيه الحواله بين (...) وبين المدعي عليها وبما ان الطرفين يقران بالاتفاقيه، ولتحقق شروط الحواله فقد ثبت للدايره صحه الحواله وثبت لها اصل استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها. وبما ان اتفاقيه الحواله قد احتوت علي عباره نصها (... خلال عشره ايام من شركه (...) يستلمها ..) ومع عدم صراحه العباره في الاشتراط الا ان السياق يؤيد معني الاشتراط كما وان اعمال الكلام اولي من اهماله، فلو لم تقصد لم تذكر، والمتوسط من الناس يفهم من هكذا عباره التعليق علي ان يكون الدفع من خلال مبلغ يستلم من (...)، وعليه فقد ثبت للدايره وجود الشرط بتعليق الدفع للمدعيه علي فعل هو دفع الشركه (...) للمدعي عليها، وهذا الفعل لم يقع وثبت لنا عدم وقوعه بعلم لدي المدعي عليها جهلته المدعيه ولم تحضر ما ينافيه ولم تطعن في قول المدعي عليها ليثار ويبحث. ولذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره وجاهه ما ذهبت اليه من ان الشرط لم يتحقق متعلقه وان دعوي المدعيه رفعت قبل اوانها.
(فلهذه الاسباب)
بعدم قبول هذه الدعوي المقامه لرفعها قبل اوانها. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد.
امين السر
عبدالعزيز بن سعد عبدالسلام 
القاضي
ابراهيم بن بندر ال ثنيان 
 القاضي
مصعب بن سليمان الوابل 
رييس الدايره
 عبدالاله بن عبدالله الجارالله

الحكم في القضيه رقم 96 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العالميه للانشاءات المحدوده
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي حواله دين. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي الدايره في حال ان الاوان ان تبحث بقيه الجوانب لهذه المعامله بين اطرافها.
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/10/1439ه في القضيه رقم 10250 لعام 1437ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي
 عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان