moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام عل رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439137364 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للمياه الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 26/03/1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه خام بثمن اجمالي قدره (٤٢٦٧٥) اثنان واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين). وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المستحق استنادا لمصادقه رصيد. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 10/08/1443ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء الي المصالحه وذكر وكيل المدعي بانه تم اللجوء للمصالحه ثم طلبت الدايره منه تقديم بينات الصلح من رقم او نسخه من الوثيقه فطلب مهله وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وتشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف والقاضي بالغاء الحكم وبنا عليه باشرت الدايره نظر القضيه بتاريخ 22/02/144ه وفي هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي طلب مهله للامهال فافهمته الدايره بالجواب في هذه الجلسه وقرر بصحه التعاقد مع المدعي وان المبلغ المستحق للمدعي في ذمه موكلته هو (32,426) ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بانها مرفقه في ملف الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٢٦٧٥) اثنان واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، قيمه توريدات غذاييه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه التعاقد واقر بصحه استحقاق المدعي لمبلغ (32,426) ريال، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان المدعي وكاله لم قدم بينه علي استحقاق موكله لما زاد عن ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان اليمين لا توجه الي الصفه الاعتباريه، استنادا لما نصت عليه الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مصنع (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مالك هويه رقم (...) مبلغا قدره (32426) ريال اثنان وثلاثون الف واربعمايه وسته وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.