moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤالها عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز "١- انه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م ، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب اتفاق شفوي للشراء بالاجل ، وذلك لتوريد مواد غذاييه متنوعه ، علي ان يتم السداد خلال (٤٥) يوما .٢- بلغ حجم التعامل مع موكلتي منذ بدايه التعامل بمبلغ (٣٧٦٨٧٤,٨٤) ثلاث ميه و سته وسبعون الف و ثمان ميه و اربعه وسبعون ريالا ، وسددت المدعي عليها مبلغ (١٩٩٥٢٠) مايه و تسعه و تسعون الفا و خمسميه و عشرون ريالا .٣- تم تسليم المواد المورده من قبل موكلتي للمدعي عليها بموجب سندات تسليم موقعه ومذيله بختمها .٤- في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م صادقت المدعي عليها علي الرصيد الداين بقيمه (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مايه و سبعه و سبعون الفا و ثلاث ميه واربعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله ، الا انها لم تدفع المبلغ حتي تاريخه .٥- تضررت موكلتي بان ترتبت عليها التزامات ماليه كمستحقات لموظفيها والتاخر بسداد قيمه البضاعه للمصنعين وذلك جراء خطاء المدعي عليها وتعنتها بعدم السداد الطلب :١- الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مايه و سبعه و سبعون الفا و ثلاث ميه واربعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٧،٠٠٠) سبعه عشر الف ريال اتعاب المحاماه" وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي كشف الحساب المطابق عليه من المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها والفواتير الضريبيه المستلمه من المدعي عليها والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ثم عقبت ممثله المدعيه بانها تحصر دعواها بالطلب الاول المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مايه و سبعه و سبعون الفا و ثلاث ميه واربعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله، وباطلاع المحكمه علي هذه المستندات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مايه و سبعه و سبعون الفا و ثلاث ميه واربعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله، وقدمت لاثبات دعواها كشف الحساب المطابق عليه من المدعي عليها والفواتير الضريبيه المستلمه من المدعي عليها وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧.٣٥٤,٨٤) مايه و سبعه و سبعون الفا و ثلاث ميه واربعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.