moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 203 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، غير ذلك (...) القاضي عبد الرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (90.044) ريال يمثل قيمه اعمال مقاولات نفذها المدعي لصالح المدعي عليه، واستمهل مذكره يرفق بها بيان يوضح تاريخ التعاقد، وتاريخ بدء تنفيذ الاعمال، وقيمه التعاقد، ومقدار المنفذ بالريال وبالمتر، وحاله العمل، وهل تم تسليمه ام لا، وقيمه المبالغ المسلمه والمتبقيه مع المستندات مترجمه ومفهرسه، وتقديمها الكترونيا خلال 20 يوما ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، وبجلسه 04/29/1441 ه تشير الدايره توجيه رييس المجلس الاعلي للقضاء والمعلن عبر حساب وزاره العدل Mojkca@ وذلك بتاخير الجلسات الساعه 8 الي الساعه 9 تزامنا لحدوث كسوف الشمس الحلقي، وبناء عليه فتحت الجلسه هذه الساعه، ثم حضر طرفا الدعوي، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن دعواه فاكد ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 05/21/1441 ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن بيناته علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي قدم صور من سندات القبض صادره من المدعي عليها متضمنه انها جزء من قيمه العقد (محل الدعوي)، واستمهل لاحضار الاصول، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مزيد مهله للاجابه، فافهمته الدايره ان ذلك يعد لددا في الخصومه وانه اذا لم يقدم اجابه كافيه عن الدعوي الكترونيا، فان الدايره تعد موكلته ناكله عن الاجابه فاستعد بذلك، وافهمت الدايره الاطراف بضروره الرد خلال عشره ايام عن طريق نظام القضاء التجاري فاستعدا بذلك، وبجلسه 07/10/1441 ه حضر طرفا النزاع وكاله، وفيها استمهل الطرفان للصلح ... وبجلسه 29/01/1442 ه، تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغه بالموعد الكترونيا وتشير الدايره الي استلام المدعي بموجب اقراره 75% من قيمه العقد بموجب شيكات وسندات قبض، كما ذكر بان اجمالي قيمه العقد مبلغا قدره (308.500) ريال حسب العقد المبرم بين الطرفين وطلب الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.044) ريال تمثل المتبقي من قيمه العقد؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (90.044) ريال تمثل المتبقي من قيمه الاعمال محل الدعوي، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما انه ثبت لها انجاز المدعي لاعمال العقد بناء علي استلامه ل75% من قيمه العقد بموجب الشيكات وسندات القبض المقدمه في هذه الدعوي، وبما انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وبناء علي الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره تسعون الفا واربعه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد المنيعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 130 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 29/ 01/ 1442ه، في القضيه رقم 203 لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (90,044) تسعون الفا واربعه واربعون ريالا يمثل قيمه اعمال مقاولات نفذها لصالح المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها الحكم القاضي "بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره تسعون الفا واربعه واربعون ريالا"، فتقدمت المستانفه الي هذه الدايره بلايحتها الاعتراضيه علي الحكم المذكور، انتهت فيها الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا اثر ذلك قررت الدايره فتح باب المرافعه في هذه الدعوي، وبجلسه 7/5/1442ه المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من الدايره الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه عليه، وطلبت من المستانفه تزويد المستانف ضده بصوره من لايحه الاعتراض، وقررت المستانفه اصاله بان المتبقي للمستانف ضده سبعه وسبعون الف ريال وعدم السداد هو للظروف الماليه التي تمر بها الشركه، وطلبت من المستانف ضده الموافقه علي جدوله المديونيه، وبعرض ذلك علي المستانف ضده رفض هذا العرض فرفعت الجلسه. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد تبين عدم حضور وكيل المستانفه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وسالت الدايره وكيل المستانف ضده عن صفه موكله في العقد محل الدعوي وذكر بانه مقاول وان المستانفه مالكه للمشروع او مستثمره، وبناء عليه ولكون القضيه جاهزه للحكم في هذه الجلسه، قررت الدايره الاستمرار في نظرها واصدار الحكم فيها مؤسسا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان البين من اوراق الدعوي واقوال الطرفين ان الدعوي مقامه من المقاول ضد صاحب العقار، وبالتالي تخرج بهذا الوصف من الاختصاص المنعقد للقضاء التجاري الي اختصاص القضاء العام بنظرها حسب تعميم معالي رييس مجلس القضاء الاعلي بهذا الخصوص، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع: اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (203) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعون الفا واربعه واربعون ريالا. ثانيا: عدم اختصاص دواير القضاء التجاري نوعيا بنظر هذه القضيه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي