moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 715 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي وكاله -بصحيفه دعوي نصها (اتفقت المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاريه بتاريخ 15/ 12/ 2018م علي فتح حساب بيع بالاجل للمدعي عليها تلتزم بموجبه المدعيه بتوريد بضايع بلاستيك والمونيوم وورقيات لمحل عمل المدعي عليها بالدمام وفق طلب المدعي عليها. (مرفق1) ثانيا: استنادا للاتفاق المشار له اعلاه قامت المدعيه وفقا لطلب المدعي عليها بتوريد بضايع بلاستيك والمونيوم وورقيات لموقع عمل المدعي عليها بالدمام بمبلغ وقدر (3.965.90) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وستون ريال وتسعون هلله سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (1.600) الف وستمايه ريال، وترتب عن هذا مديونيه بذمه المدعي عليها مستحقه السداد لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (2.365.90) الفان وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وتسعون هلله، مثبته بموجب فواتير. (مرفق2) ثالثا: اجمالي مبلغ المديونيه وقدرها (2.365.90) الفان وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وتسعون هلله، مستحقه السداد لصالح المدعيه استنادا للفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...)، لم تسددها المدعي عليها. عليه ولما تقدم تطلب موكلتي الحكم لها بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه البالغ قدرها (2.365.90) الفان وثلاثمايه خمسه وستون ريال وتسعون هلله. 2/ الزام المدعي عليها بسداد نفقات التقاضي مبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال. 3/ اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (7.365.90) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وتسعون هلله، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 13/5/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، ورات الدايره البت في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم مايثبت المصالحه او الوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق