gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-691) القرار رقم | (Z-2020-27661) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (٥٦، ٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) بتاريخ ٢٠١ / ٢٢ ه. - الماده (١/٢١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واترين ٤١٨٧/٦١ - المواد (١/٢٠،١/٣،١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١ واتريخ ١٤٤١/٠٤١) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ١/٠٧/٠٢٠١٢٠٦٥ واعقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بفطتها مالكه مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت «بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جابله الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨٠٦) ا ه علي انه: يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، كما نت الصاده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك نت الصاده (٣) (فقره (١) من ذات القواعد علي (يسبق قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بالدع علي المدعي المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسب حصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، و تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يضرها المدعي او من يمثله رغم تبلغهم نظاميا، وضرها مثل المدعي عليهها ... ذو الهويه温نيه رقم: (بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (٤١٤١ ه، ٥٤١/٥٦١ ه، ٥١٤١ ه، ٥١٤١ ه، ٥١٤١ ه، ٥١٤١ ه، ٥١٤١ ه وفيها تقدم مملد المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب قوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٣٧١١٠، ولانحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١١٠، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٥ وتعديلاتها، ولانحته التنفيذيه قرارات الجن العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٤/١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المحالفات التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم يدعوي التظلم من قار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلايين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يعطق بعدم حضور المدعي او من يمله جلسه النظر في الدعوي زعم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضريه في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر الممدي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (التج sisterه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويحد حكمها في حق المدعي حضوريا، وللما لم يتقدم المدعي بعدر يبرر يبرر غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه، وللما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/... هويه وطنيه رقم ( ... ) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، يجب يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.