tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430584304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-03-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6504fe2e-6552-43bd-b6b0-be8361bf0eb3 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من ((...) و(...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٤٢٨٥٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(اخراج شريك)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٢٨٥٣٢٢ لعام ١٤٤٢ه، والمؤرخ في ١١ / ١ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب؛ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٥٥٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. وباحاله القضيه الي الدايره تم تحديد جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، المثبته بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (الموضوع / دعوي طلب اتعاب محاماه للدعوي الاصليه رقم (٤٢٨٥٣٢٢) الصادر بها حكم نهايي بتاريخ١٤/٣/١٤٤٤ه اشاره الي الموضوع اعلاه نفيد فضيلتكم بالاتي: قام المدعي عليه برفع دعوي اخراج شريك ضد المدعي رقم (٤٢٨٥٣٢٢) والتي صدر فيها حكم نهايي برفض الدعوي. ولان المدعي عليه الجا موكلي الي توكيل محامي ولما اقرته الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه المستمده منها وما استقر عليه قضاء من لزوم جبر الضرر الناشي عن الحاق الضرر بالاخرين، وحيث ان الثابت من خلال الدعوي الاصليه ان المدعي عليه قد رفعت دعوي مبنيه علي اساس غير صحيح و الحقت الضرر بالمدعي، والجاته لتكليف محامي من ارباب الخبره، وتكبد اتعاب المحاماه فانه من الثابت شرعا ونظاما وجوب الزام المدعي عليه بجبر ما نشا عن ظلمه والحاقه الضرر بالمدعي اذ تقرر عند الفقهاء ان الضرر يزال وانه لا ضرر ولا ضرار وذلك ما استقر عليه القضاء في احكامه. ولا يكون ازاله الضرر الناشي عن الدعوي الاصليه الا بجبره وجبر الضرر بالزام المدعي عليه بدفع كامل اتعاب المحاماه المتعاقد عليها مع المحامي الذي باشر الدعوي الاصليه بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. الطلبات: تاسيسا علي ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال والله يحفظكم يرعاكم). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب الامهال لفتره تزيد علي الشهر لاجل وجود بوادر صلح، الا ان وكيل المدعي اعترض علي ذلك، وافاد بان المدعي عليه قد اقام دعوي مؤخرا بالمحكمه التجاريه بجده ضد موكله وان هذا يدل علي عدم وجود بوادر صلح، ورفض طلب وكيل المدعي عليه بخصوص الامهال فتره طويله لاجل الصلح، وتمسك بالفصل في طلبه، فطلبت منه الدايره تقديم البينات والمستندات فاستمهل اثناء الجلسه لاحضارها، فافهمته الدايره بان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت هذه الدعوي هي دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من قبل الدايره، فان المحكمه تكون مختصه بنظرها بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من ناحيه الموضوع؛ فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠ ريال) مايتان وخمسون الف ريال، كاتعاب محاماه في القضيه رقم ٤٢٨٥٣٢٢ والتي نظرت امام هذه الدايره، استنادا الي وجود عقد بين المدعي وموكله المحامي الحاضر في هذه الدعوي ايضا، وحيث ان الحكم السابق قد صدر بالمنطوق التالي: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب)، وقد تم تاييد هذا الحكم من قبل دايره الاستيناف كما هو مبين بمرفقات الدعوي، وحيث ان نظر الدايره في هذه الدعوي مقصور علي طلب الاتعاب عن القضيه السابقه ولا يتعدي ذلك، وحيث انه وبعد الاطلاع علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعلي دعوي المدعي وطلباته، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم بسبب عدوان شخص اخر فان المعتدي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وبما ان مساله التعويض امر تقديري يعود للدايره، بغض النظر عن الاتفاق الذي عقده المدعي مع محاميه، وبما ان الاصل ان يقتصر في التعويض علي ما تراه الدايره جابرا للضرر، وبما ان الدعوي المطالب بالتعويض عنها ليست من الدعاوي التي كان يجب فيها توكيل محام للترافع بحسب النظام، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال فقط). ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل المدعي من ان موكله قد تعاقد مع محام بمبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال ويطلب الحكم له بهذا المبلغ، اذ كان علي المدعي ان يتعاقد بالمبلغ المعقول، وعليه فان المدعي عليهما غير ملزمين بما بذله المدعي زايدا عن الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفعا للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من ((...) و(...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٤٢٨٥٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(اخراج شريك)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٢٨٥٣٢٢ لعام ١٤٤٢ه، والمؤرخ في ١١ / ١ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب ؛وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٥٥٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليهما / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفعا للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم الابتدايي محل الاعتراض، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مايتين وخمسون الف ريال وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / (...) سعودي بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤ه كما حضر المستانف ضده وكاله / (...) سعودي بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٤لعام ١٤٤٤ه، والمؤرخ في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليهما / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفعا للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.