gstc_gov_sa · decision · processed · 68 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-ZI) في الدعوي المقامه من / المكلف المستانف / المستانف ضده سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف / المستانف ضده انه في يوم الخميس 2024/03/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور /... الدكتور /... الاستاذ /... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/31م، من / .... هويه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2579) الصادر في الدعوي رقم (ZI-74615-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من شركه ... في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: -1- قبول اعتراض المدعيه علي بند الخدمات المحليه والخارجيه. -2- رفض اعتراض المدعيه علي بند التكاليف المشتركه. -3- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند الموظفين الخارجيين وفقا لحيثيات القرار. -4- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند المطلوبات التعاقديه وفقا لحيثيات القرار. -5- رفض اعتراض المدعيه علي بند مشتريات خارجيه. -6- رفض اعتراض المدعيه علي بند رواتب واجور. -7- رفض اعتراض المدعيه علي بند التعديل علي حصص اسهم الشركاء. -8- رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه التجاريه والمبالغ المستحقه لشركات تابعه والذمم الداينه الاخري. -9- رفض اعتراض المدعيه علي بند المدفوعات المسبقه للعقود والفواتير بالزياده عن المبيعات. -10 - رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص الزكاه. -11 - رفض اعتراض المدعيه علي بند قروض مموله للاصول الثابته. وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-21) -12- رفض اعتراض المدعيه علي بند خصم الخساير المرحله بنسبه (25%) من الدخل الخاضع للضريبه المعدل. -13- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند غرامه تاخير وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه .....) فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف المكلف علي بند (الموظفون الخارجيون فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي)، فيوضح المكلف عدم قبول الشركه لاجراء الهييه وتعترض بشكل جزيي علي قرار لجنه الفصل فيما يتعلق بالبند اعلاه وعليه، تود تقديم وجهه نظرها واسباب استينافها علي النحو التالي لاطلاع اللجنه الموقره: فالبدايه تود الشركه التوضيح بان لجنه الفصل قد اوضحت في قرارها بانه يتم التعديل علي اجراء الهييه لهذا البند علي النحو التالي: الموظفين الخارجيين / عماله خارجيه حسب اقرار الشركه (جدول 3-1 مصاريف مباشره اخري 25,194,853) (يحسم: ما تم قبوله من الهييه سابقا فيما يتعلق بمصروف العماله الخارجيه 19,548,048) (يحسم: التعديل بناء علي قرار لجنه الفصل بناء علي المستندات المؤيده المقدمه بالدعوي 5,302,390) ( الفرق الذي يتم استبعاده حسب قرار لجنه الفصل 344,415) عليه، تود الشركه افاده اللجنه الموقره بان الهييه طلبت من الشركه تقديم المستندات المؤيده لمزود خدمه الموظفين الخارجيين (شركه .... الذي بلغت قيمه خدماته (10,949,193) ريال سعودي خلال العام. بناء علي طلب الهييه، قدمت الشركه عينه من المستندات المؤيده لكامل المصاريف المتعلقه بمزود خدمه الموظفين الخارجيين (شركه ...) في الملحق (6) وبالتالي، فان الشركه غير قادره علي فهم الاجراء المجحف من قبل الهييه في الاستبعاد الجزيي. لذلك، تري الشركه انه ينبغي اعتبار المصاريف اعلاه مصاريف مسموح بها بشكل كامل بناء علي الماده (12) من نظام ضريبه الدخل والماده (9) (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. حيث ان الشركه استطاعت اثبات مستنديا ما نسبته (98%) من المبلغ تحت الخلاف وان تمسك الهييه بعدم السماح بحسم الفرق البسيط فيه اجحاف من قبل قبلها، كما هو معلوم فان المراجع يكتفي بمراجعه عينه من المستندات للتاكد من صحه المصروف وهو ما قامت الشركه بتوفيره للهييه. فيما يخص بند (غرامه التاخير) فيوضح المكلف ان الالتزام الضريبي الاضافي قد نشا بسبب عدم موافقه الهييه علي موقف الشركه وليس نتيجه لدفع الضريبه بالنقصان بشكل متعمد في تاريخ استحقاق تقديم الاقرار الضريبي الذي كان مؤيدا بالنظام الضريبي). ولقد اوفت الشركه بمسؤوليتها وامتثلت للانظمه الضريبيه خلال الموعد النهايي النظامي ووفقا للالتزام المنصوص عليه في النظام الضريبي. تود الشركه لفت انتباه اللجنه الموقره الي الماده (71) (2) من اللايحه التنفيذيه علي النحو التالي: " تعد المستحقات الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-ZI) نهاييه في الحالات الاتيه: ا - موافقه المكلف علي الربط ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج- انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه الهييه. د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم". تلاحظ اللجنه الموقره ان القصد من اللايحه التنفيذيه المذكوره اعلاه هو فرض الغرامه فقط في حال اصبح التاخير في دفع الضريبه المستحقه نهاييا اما نتيجه قبول المكلف للربط او انتهاء اجراءات الاستيناف الاعتراض. لذا تعترض الشركه بموجب هذا الاستيناف علي ربط الهييه، وبالتالي لا ينبغي اعتبار الالتزامات المربوطه نهاييه بموجب النظام الضريبي. تعتقد الشركه ان فرض الغرامه علي الضريبه الناتجه عن تفسير النظام بحسن نيه يتعارض مع تعميم الهييه رقم (3) لسنه 1379 الذي ينص علي ما يلي: "سيعتبر كافيا لتلافي غرامه التاخير، اذا امكن اثبات ان الضرايب الاضافيه نشات بسبب تطبيق الاساليب، او الغموض في المبادي.... لان النظام لا يفترض الكمال والعصمه من جانب المكلف. لا يقصد النظام تغريم من يسيء تفسيره بحسن نيه ولكن فقط اوليك الذين لا يلتزمون باحكام القانون او الذين يتجاهلون او لا يلتزمون به عمدا". وباختصار، فان الشروط التي تمنع فرض اي غرامه تاخير هي كما يلي : 1- وجود خلاف فني و / او اختلاف في الراي بين الهييه والمكلف. 2- ان يتصرف المكلف بحسن نيه 3- حتي اذا اساء المكلف تفسير اللايحه، فلا يجوز فرض غرامه تاخير اذا تصرف بحسن نيه. وتلاحظ اللجنه الموقره ان الالتزام الضريبي الناشي عن هذه التعديلات يرجع الي عدم موافقه الهييه علي موقف الشركه وليس نتيجه التهرب الضريبي المتعمد. اما فيما يخص بند (التكاليف المشتركه فيوضح المكلف ان الهييه سابقا قامت بقبول حسم هذا المصروف بشكل جزيي علي النحو التالي: (التكاليف المشتركه حسب اقرار الشركه (جدول 3-1 مصاريف مباشره اخري ) 58,423,027) ( يحسم : ما تم قبوله سابقا من قبل الهييه حسب الربط المعدل 58,135,024) (الفرق الذي يتم استبعاده باعتبار انه غير مؤيده مستنديا 288,003)، ولا توافق الشركه علي استبعاد الفرق اعلاه وتقديم البيان التفصيلي لمصاريف مشاركه التكاليف للسنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2015م في الملحق (4). علاوه علي ذلك، تود الشركه تقديم عينه من المستندات المؤيده فيما يتعلق بالمصاريف المذكوره اعلاه مثل صوره من اتفاقيه الخدمات المشتركه مع الشركه الشقيقه مركز المواد الكهرباييه المحدوده وعينه من السندات المدينه التي هي مزود الخدمه لمعظم المبالغ الاطلاع اللجنه الموقره في الملحق (5). وبالنظر الي ما ورد ذكرته الهييه وقرار لجنه الفصل سيتبين للجنه الموقره بانه تم قبول الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-174194 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-21) المستندات المؤيده لغالبيه المصروف حسب ما تم تقديمه في اقرار الشركه وبالتالي فان المصروف يعتبر صحيح ومؤيد مستنديا وان السبب في استبعاد الفرق المتبقي يدل علي محاوله الهييه لفرض التزامات اضافيه علي الشركه وكان من الاصح بان يتم قبول المصروف كاملا نظرا بان الشركه قدمت المستندات المؤيده لكافه قيمه المصروف حسب اقرار الشركه، وكما لا يخفي علي اللجنه الموقره بان الشركه استطاعت اثبات مستنديا ما نسبته (99%) من المبلغ تحت الخلاف وان تمسك الهييه بعدم السماح بحسم الفرق البسيط فيه اجحاف من قبل قبلها، كما هو معلوم فان المراجع يكتفي بمراجعه عينه من المستندات للتاكد من صحه المصروف وهو ما قامت الشركه بتوفيره للهييه. فيما يخص بند المشتريات الخارجيه فيوضح المكلف ان الهييه استبعدت في ربطها مشتريات خارجيه بمبلغ (52,736,535.60) ريال سعودي. لم تتمكن الشركه من تحديد المبلغ المذكور من المتسويه المقدمه مسبقا الي الهييه دون الاخلال بما ورد اعلاه، تري الشركه ان اجراء الهييه غير مبرر بالنظر الي ان الشركه قدمت تسويه بين المشتريات الخارجيه حسب اقرار الشركه وبيان الجمارك لعام 2015 ولم تطلب الهييه اي توضيحات اضافيه عليه، تود الشركه اعاده تقديم التسويه المقدمه من قبل الشركه الي الهييه في الملحق (8) ونسخه من بيان الجمارك لعام 2015 في الملحق (9) ويكمن سبب استيناف الشركه لهذا البند في ان لجنه الفصل قامت برفض اعتراض الشركه من غير التحقق من صحه المصروف وعدم طلب المستندات المؤيده التي حددت بانه غير مقدمه من قبل الشركه قبل اصدار القرار يتبين بان المدعيه لم تقدم العقود والخطابات من العملاء تفيد بالاستيراد باسمهم لصالح المدعيه، ولم تقدم تسويه بفروقات التوقيت والمستندات المؤيده لفروقات التسويه وعليه وحيث انها لم تقدم مطابقه لهذه الكشوفات مع الفواتير والمستندات المؤيده لوجهه نظره بالاضافه الي انها لم تقدم البيان الجمركي). ايضا وبالنظر الي اجراء الهييه بفحص نفس هذا المصروف للسنوات الماليه الاخري للشركه (مثل السنوات 2017 و 2018) اكتفت الهييه بنفس صيغه التسويه المقدمه من الشركه ولم تطلب من الشركه تقديم ايه مستندات اضافيه لدعم مصروف المشتريات الخارجيه وانما اكتفت الهييه باستبعاد الفرق الغير محدد من قبل الشركه بموجب التسويه المقدمه. بناء علي اجراء الفحص السابق قدمت الشركه التسويه بنفس الصيغه المقبوله سابقا من الهييه وعليه لم تطلب الهييه ايه مستندات اضافيه من الشركه قبل اصدار الربط. وحيث انه من الغير عملي تقديم المستندات المؤيده لكامل الصروف وانما المتعارف عليه ان الهييه تقوم بفحص عينه مختاره من البيان التحليلي للمصروف وقد قامت الشركه سابقا بتقديم البيان التحليلي حسب 8001220000 : الرقم المجاني وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-174194-2023) المورد للمشتريات الخارجيه ولم تطلب الهييه ايه مستندات اضافيه او عينه من العقود او الفواتير. قامت الشركه ببذل العنايه اللازمه لاثبات صحه المصروف وقدمت التسويات ولكن تحججت الهييه بان عبء الاثبات يقع علي المكلف، ايضا نري بان قرار لجنه الفصل شابه القصور لنظرا لضعف المراجعه وفحص المصروف من قبل الهييه قبل اصدار الربط وهو اجراء مجحف لغرض فرض ضريبه دخل وزكاه اضافيه علي الشركه عن غير وجه حق ومن بعدها تقوم الهييه بتبرير اجرايها فقط علي الفقره (3) من الماده (57) من الايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بانه يقع عبي اثبات صحه ما ورد في الاقرار علي المكلف. فيما يخص بند (رواتب واجور) فيوضح المكلف ان سبب استيناف الشركه لهذا البند يكمن في عدم مراعاه لجنه الفصل لما اوضحته الاتفاقيه بين الشركه والشركات الشقيقه بخصوص تبادل واعاره الموظفين بين الشركات الشقيقه (مرفق نسخه من الاتفاقيه في الملحق (11) ويتم اعاده تحميل هذه التكاليف من والي الشركه ذات الصله حسب فتره عمل الموظف لديها. وهذا اجراء يحصل بين كثير من الشركات وشركاتها الشقيقه بتبادل خبرات موظفيها للعمل علي مشاريع معينه تحتاج خبرات معينه لانجازها كما يظهر في الاتفاقيه المشار اليها اعلاه كافه الشروط والسياسات بشان تحمل تكاليف رواتب الموظفين الذين يتم تبادلهم بين الشركات الشقيقه مع بقاء الموظف علي كفاله الشركه التي وقع معها عقد العمل وبذلك يظهر تكلفه مرتبه في شهاده التامينات الاجتماعيه للشركه التي تكفله بالرغم من انه قد يكون يعمل بشكل مؤقت لدي الشركه الشقيقه او عكس ذلك . وبناء علي ما تم ايضاحه اعلاه، يتبين للجنه الموقره بان ما ذكرته لجنه الفصل في قرارها بانه : " ولم تقدم ما يثبت صلاحيه صاحب العمل بمراقبه طريقه واداء العمل كتحديد ساعات العمل ومراقبته وتحديد ادوات العمل والمرافق ذات الصله وتلقي التوجيهات المتعلقه من صاحب العمل" هو استناد غير صحيح كون ان الاتفاقيه المقدمه تنافي ما استنتجته لجنه الفصل في قرارها. ومن غير الاخلال بما ورد اعلاه، تبين للشركه ان الهييه في ربطها قد استبعدت مبلغ (8,705,045) ريال سعودي علي حساب الرواتب والاجور دون تقديم ايه اسباب او اساس فعلي لاجرايها. سبق ان قدمت الشركه البيان التفصيلي لمصروف الرواتب والاجور كما هي مذكوره في الاقرار الضريبي / الزكوي. لم تطلب الهييه اي معلومات اضافيه / مستندات مؤيده فيما يتعلق بالرواتب والاجور. عليه، تود الشركه اعاده تقديم تفاصيل الرواتب والاجور في الملحق (12) لاطلاع اللجنه الموقره. كما تود الشركه ان توضح انه ما لم تقدم الهييه تفصيلا لمبلغ (8,705,045) ريال سعودي اي مبلغ الاستبعاد، فلا يمكن للشركه تقديم مبرراتها ردا علي الهييه. واضافه لما قدمته الشركه اعلاه، يسر الشركه تقديم تسويه بين الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-ZI) الرواتب والاجور حسب اقرار الشركه وشهاده التامينات الاجتماعيه لعام 2015 في الملحق (13) وايضا تقدم الشركه عينه من المستندات المؤيده لتحويل الرواتب في الملحق (14). بناء علي ما تم تقديمه من ايضاحات ومستندات مؤيده لمصروف الرواتب والاجور وفي ضل عدم طلب الهييه لاي مستندات اضافيه محدده، تعتقد الشركه بانها قامت بتوفير ادله كافيه لاثبات صحه مصروف الرواتب والاجور حسب اقرار الشركه لعام 2015. وفيما يخص بند (المطلوبات التعاقديه) فيوضح المكلف عدم قبول الشركه لاجراء الهييه وتعترض بشكل جزيي علي قرار لجنه الفصل فيما يتعلق بالبند اعلاه. وعليه، تود تقديم وجهه نظرها واسباب استينافها علي النحو التالي لاطلاع اللجنه الموقره : فالبدايه تود الشركه التوضيح بان لجنه الفصل قد اوضحت في قرارها بانه يتم التعديل علي اجراء الهييه لهذا البند علي النحو التالي: التفاصيل المبلغ (ريال سعودي) الالتزامات التعاقديه حسب اقرار الشركه (جدول 3- مصاريف مباشره اخري (36,275,150) ( يحسم: التعديل بناء علي قرار لجنه الفصل بناء علي المستندات المؤيده المقدمه بالدعوي (28,879,776) (الفرق الذي يتم استبعاده حسب قرار لجنه الفصل (7,395,374) حيث ان الشركه لا توافق علي قرار لجنه الفصل باستبعاد الفرق اعلاه نظرا لان لجنه الفصل لم تاخذ بالاعتبار المستندات المؤيده الاضافيه وهي عباره عن تاكيد من العميل ( شركه .... بقيمه الالتزامات التعاقديه والتي قدمتها الشركه من خلال البريد الالكتروني لاطلاع لجنه الفصل قبل موعد جلسه الاستماع وانه يبدو بان اللجنه قد اعدت قرارها بشكل سابق لموعد الجلسه وعليه تود الشركه تقديم نسخه من البريد الالكتروني وتاكيد العميل في الملحق 7. بناء علي هذا التاكيد من العميل، يتبين الالتزامات التعاقديه التاليه : (7,100,000) ريال عقد (21131095)، (7,407,776 ريال عقد (30931053) (21,472,000) ريال عقد (31031061)، بناء علي الايضاحات اعلاه، قامت لجنه الفصل بقبول المبلغين (7,407,776) ريال و (21,472,000) ريال باجمالي 28,879,776 ريال) وتستغرب الشركه عدم قبول لجنه الفصل تاكيد العميل بخصوص المبلغ (7,100,000) بالرغم من ان الثلاث مبالغ مذكوره في نفس خطاب تاكيد العميل ( شركه ...)، ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف الهييه علي بند غرامه التاخير حيث توضح الهييه انه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-174194-2023) والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار. لقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1774) العام 1438ه، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (1/5245/ ق ) لعام 1438ه الصادر من الدايره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بالحكم (3404/ق) لعام 1439ه حيث تضمن حيثيات الحكم بما نصه ) فيما يخص غرامه التاخير بواقع (1%) علي الناتج التعديلات السابقه، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل علي ( ا- اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده ، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد)، وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (1) من الماده (68) من ذات النظام والتي نصت علي ( تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ( ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه ) فالنص في ذلك واضح وصريح، وحيث ان الاصل صحه القرار الاداري، ولم تقم المدعيه ما ينفي ذلك، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها وفق المقتضي النظامي وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الخميس 2024/03/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 08 / 04 /1445ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-21) وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (الموظفون الخارجيون): ا- وفيما يتعلق باستيناف المكلف وهييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الموظفون الخارجيون فيما يتعلق بالمبلغ 5,302,387.75 ريال)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاء الخلاف بقبول الهييه الطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " تفيد الهييه دايرتكم الموقره بعد مراجعه ما قدمه المكلف انها تقبل اعتراض المكلف وتترك استينافها جزييا حيث اطلعت الهييه وتحققت من الفواتير المقدمه والبالغ اجماليها (5,302,387.75 ريال)." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف بشان الاستيناف محل الدعوي. ب- وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان (الموظفون الخارجيون فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي) وحيث يكمن استيناف المكلف في استطاعت الشركه اثبات مستنديا ما نسبته (98%) من المبلغ تحت الخلاف واستنادا علي نص الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه."، واستنادا علي نص الفقره (2) من الماده (6) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه."، واستنادا علي الفقره رقم (3) من وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-174194-2023) الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه."، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها."، وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي. اتضح للدايره ان المكلف يفيد بان لجنه الفصل قد اوضحت في قرارها بانه يتم التعديل علي اجراء الهييه لهذا البند علي النحو التالي: (الموظفين الخارجيين / عماله خارجيه حسب اقرار الشركه (جدول) -3- ا مصاريف مباشره اخري) (25,194,853) (يحسم: ما تم قبوله من الهييه سابقا فيما يتعلق بمصروف العماله الخارجيه (19,548,048) (يحسم: التعديل بناء علي قرار لجنه الفصل بناء علي المستندات المؤيده المقدمه بالدعوي (5,302,390) (الفرق الذي يتم استبعاده حسب قرار لجنه الفصل (344,415)، ويدفع المكلف بقبول الفرق البسيط حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تضح للدايره ان المكلف ارفق بيان بالمصاريف بملف اكسل بالاضافه الي عينه من المستندات والقوايم الماليه الموقعه, اضافه الي ان هذه المصاريف ظهرت في القوايم الماليه موقعه من محاسب قانوني، وحيث ان اساس القبول ابتداء يكون بناء علي العينات المقدمه من المكلف والتي تمثل نسبه عاليه من اجمالي مبلغ الخلاف عليه فانه لا وجاهه لرفض المبلغ المتبقي حيث انه لا يمثل نسبه كبيره من مبلغ الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف وهييه الزكاه والضريبه والجمارك علي بند (غرامه التاخير)، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-ZI) الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه."، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد."، بناء علي ما سبق، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير وذلك من التاريخ النظامي لتقديم الاقرار. وعليه، حيثما انتهي القرار في البنود محل الاستيناف الي قبول استيناف المكلف الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صحه فرض غرامه التاخير وذلك لسقوط الاصل، اما في البنود التي لم تقبل للمكلف فتنتهي الدايره معه الي فرض غرامه تاخير، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف والهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل وذلك استنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي "ما يرتبط به يؤخذ حكمه". وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند التكاليف المشتركه)، وحيث يكمن استيناف المكلف بان الشركه قدمت المستندات المؤيده لكافه قيمه المصروف حسب اقرارها، واستنادا علي نص الفقره (2) من الماده (6) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه."، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: 3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-21) بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه."، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف حول مطالبه المكلف بحسم المصاريف، وعليه فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين لها ان المكلف يطالب بحسم المبلغ المتبقي من المصاريف بمبلغ (288,002) ريال، حيث ان الهييه قبلت له المبالغ الاخري وهذا المتبقي. وحيث ان اساس القبول ابتداء يكون بناء علي العينات المقدمه من المكلف والتي تمثل نسبه عاليه جدا من اجمالي مبلغ الخلاف، وعليه فانه لا وجاهه لرفض المبلغ المتبقي حيث انه لا يمثل نسبه كبيره من مبلغ الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (المشتريات الخارجيه)، وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الهييه استبعدت في ربطها مشتريات خارجيه بمبلغ (52,736,535.60)، و استنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: 3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه."، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها."، وفقا لما سبق، وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين للدايره ان الهييه لم تقبل حسم فروق المشتريات التاليه : البند المبلغ فرق التوقيت بين بيان هييه الجمارك السعوديه مقارنه بالدفاتر المحاسبيه للشركه (43,496,261) الشحنات التي تم تخليصها تحت اسماء العملاء، وبالتالي لا تظهر تحت اسم شركه ... في تقرير هييه الجمارك السعوديه (6,245,840) صافي الفرق في التسويه فرق اقر به المكلف) (2,994,435) الاجمالي (52,736,535) المكلف قدم اسباب هذه الفروقات بمبلغ (43,496,261) ريال حيث اوضحت بانها نتيجه مشتريات تتم في نهايه العام وتظهر قيمتها في تقرير الواردات بينما يتم تسجيلها في السجلات الماليه في بدايه العام التالي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه تبين قيام المكلف بتقديم بيان بفروقات التوقيت يظهر فيه رقم الاقرار الجمركي بالاضافه الي عينات مرفقه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف في هذا الشان. اما بالنسبه للفروقات ناتجه عن استيرادات وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-174194 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-ZI) من طرف ثالث بمبلغ (6,245,840) ريال يتضح وجود شحنات مستورده من الشركه ... (...) ولم تظهر ضمن بيان الجمارك الخاص بالشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف في هذا الشان. اما بالنسبه للفرق الظاهر بمبلغ (2,994,435) ريال والذي اقر المكلف به لم يرفق اي مستندات او اسباب فتنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف في هذا الشان. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (رواتب واجور)، وحيث يكمن استيناف المكلف في تحمل تكاليف رواتب الموظفين الذين يتم تبادلهم بين الشركات الشقيقه مع بقاء الموظف علي كفاله الشركه التي وقع معها عقد العمل، استنادا علي نص الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه."، واستنادا علي نص الفقره (2) من الماده (6) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري,"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه."، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه."، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري."، وفقا لما سبق، تعد شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-174194-2023) الحسابات، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف ارفق شهاده التامينات الاجتماعيه مع تسويه بالفروقات بين الرواتب والاجور المحمله في الحسابات والرواتب والاجور طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه، حيث يتضح وجود موظفين يعملون لصالح شركه شقيقه ومسجلين بالتامينات لدي المكلف بالاضافه الي انه ارفق اتفاقيه اعاده الموظفين بين الشركات الشقيقه وعينه من الرواتب والاجور. والتي يتبين من خلالها ان الفروقات تمثل تحمل تكاليف رواتب الموظفين الذين يتم تبادلهم بين الشركات الشقيقه مع بقاء الموظف علي كفاله الشركه التي وقع معها عقد العمل وبذلك يظهر تكلفه مرتبه في شهاده التامينات الاجتماعيه للشركه التي تكفله بالرغم من انه قد يكون يعمل بشكل مؤقت لدي الشركه الشقيقه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (المطلوبات التعاقديه)، وحيث يكمن استيناف المكلف في عدم قبول حسم كامل مبلغ الالتزامات التعاقديه حسب تاكيد العميل، واستنادا علي نص الفقره (2) من الماده (6) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه."، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: 3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه."، واستنادا علي الماده العاشره الفقره (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه : "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه : -6- الغرامات او الجزاءات الماليه المسدده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه، مثل المخالفات المروريه ، ومخالفات الاضرار بالمرافق العامه، اما الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كغرامات تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ ، فيجوز حسمها بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها المكلف ، وان يتم التصريح وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-174194-2023) عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها."، ووفق لما سبق، تبين للدايره بان الخلاف يكمن حول عدم قبول حسم الغرامات من صافي الربح، وبعد الاطلاع علي المستندات المرفقه ملحق (7) يتبين بان المكلف قدم خطاب موقع من الشركه .... والذي يتضح فيه مبالغ الغرامات المتعلقه ب (3) عقود بمبلغ اجمالي (35,979,776) ريال، وعليه بما ان المكلف ارفق المستندات التي تثبت مبلغ الغرامات التعاقديه الجايز حسمها والتي علي المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا بقبول حسم المبلغ اعلاه ورفض الباقي وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف وهييه الزكاه والضريبه والجمارك علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف والهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2579) الصادر في الدعوي رقم (ZI-74615-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2015م. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: -1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الخدمات المحليه والخارجيه). -2- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند الموظفون الخارجيون). الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-174194-ZI) ا- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (الموظفون الخارجيون فيما يتعلق بالمبلغ 5,302,387.75 ريال). ب- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل ورفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (الموظفون الخارجيون فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي). 4- قبول استيناف الطرفيين جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 5- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التكاليف المشتركه). 6- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الخارجيه). 7- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رواتب واجور). 8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حصص اسهم الشركاء). 9- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه التجاريه والمبالغ المستحقه لشركات تابعه والذمم الداينه الاخري). 10- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المدفوعات المسبقه للعقود والفواتير بالزياده عن المبيعات). 11- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الزكاه). 12- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (خصم الخساير المرحله بنسبه 25% من الدخل الخاضع للضريبه المعدل). 13- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المطلوبات التعاقديه). 14- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض مموله للاصول الثابته). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره عضو الدكتور / ... وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-174194 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-174194-2023) الدكتور/... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa