moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4865/2/ق لعام 1435 ه المقامه من/ (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) ضد/ الشركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: فانه في يوم الثلاثاء 2/11/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي/ عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور هلال بن محمد الشهري امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 27/8/1435ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله / (...) فيما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) المثبته هويتهما وبياناتهما بملف القضيه، وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله، اصدرت فيها الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بجده وكيل المدعي المذكور اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها في 26/8/1435 ه، وملخصها انه سبق لكل من موكله والساده شركه (...) لخدمات المطاعم المحدوده تاسيس شركه باسم الشركه (...) للاغذيه المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وانه تاسيسا علي حدوث خلافات حاده بين الشركاء ادت لرفض مدير الشركه صرف الارباح المحققه للعام (2013م) لموكله ونسبه لذلك استحال تجاوز الخلافات وادي ذلك الي عدم توصلهم لصيغه توفيقيه لاستمراريه الشركه او حلها وتصفيتها بصوره وديه حسب ما نصت عليه الماده (16) من عقد التاسيس، وحيث ان موكله اتبع الاجراءات المنصوص عليها في الماده (16) من عقد تاسيس الشركه وحاول مع الشركاء بالشركه حل الشركه وتصفيتها بصوره وديه ولكن كل محاولاته باءت بالفشل لتعنت الشركاء الاخرين، وحاول كذلك التخارج من الشركه وبيع حصصه فيه، وحيث ان عقد التاسيس قد خلا من نص صريح حول الطريقه الواجب اتباعها للتصفيه عند اختلاف الشركاء وحول الكيفيه التي تتم بها تسميه المصفي وتحديد حقوق الطرفين، الامر الذي يوجب اتباع القواعد المنصوص عليها في الماده (16) من عقد التاسيس مقروء مع الماده (15) من نظام الشركات، وتجنبا لتحميل الشركه والشركات فيها تبعات استمراريه الشركه مع وجود الخلاف المستحكم بين الشركاء بدرجه يجعل التعاون فيما بين الشركاء واستمراريه الشراكه بما يحقق مصالحها مستحيلا واستنادا لنص الماده (187) التي تنص علي انه: لكل شريك ان ينسحب من الشركه في اي وقت ما لم ينص عقد الشركه او نظامها علي خلاف ذلك"، وعليه فان موكله لا يرغب الاستمرار كشريك بالشركه للاسباب السالفه، وحسب نص الماده (15): "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات تنقضي كل شركه باحد الاسباب الاتيه: الفقره (3) انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك واحد (حيث انه وبانسحاب موكله سوف تنتقل جميع الحصص الي الشريك بالشركه شركه (...) لخدمات المطاعم)، الفقره (7) صدور قرار بحل الشركه بناء علي طلب احد ذوي الشان وبشرط وجود اسباب خطيره تبرر ذلك. وبالتالي فان الخلاف المستحكم بين الشركاء والذي يجعل التعاون فيما بينهم وتحقيق اهداف الشراكه مستحيلا يعتبر من الاسباب الخطيره التي يجب معها حل وتصفيه الشركه، وطلب الحكم بما يلي: 1- تعيين مصفي وحارس قضايي للشركه المبينه بصدر هذه اللايحه تكون مهمته استلام اصول الشركه وفروعها وتصفيتها وسداد الديون المستحقه وحجز المبالغ اللازمه للوفاء بما علي الشركه من ديون لم تحل بعد ورد القروض وتحقيق صافي الربح واداء نصيب موكلنا من الارباح وذلك كما هو وارد بعقد الشركه، 2- تحميل جميع مصروفات التصفيه واتعاب المحاماه علي عاتق التصفيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون في محاضر ضبطها، وبجلسه 20/12/1435سالت الدايره وكيل المدعي عن بيان دعوي موكله فاحال الي ما جاء بلايحتها المذكوره اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت بان دعوي المدعي فيها من المغالطات والادعاءات الغير صحيحه وما تضمنته لايحه الدعوي لا يخرج عن دعوي كيديه وفيما يلي رد علي ما جاء بها من ادعاءات. اولا: الادعاء برفض صرف الارباح: لقد استلم الشريك المدعي كامل ارباحه لعام (2013م) بل استلم اكثر من مبلغ الارباح المستحقه له لعام (2013م)، حيث ان نصيبه من ارباح عام (2013م) هو مبلغ قدره (986.673) تسعميه وسته وثمانون الفا وستميه وثلاثه وسبعون ريال في حين انه استلم (1.250.000) مليون وميتان وخمسون الف ريال، كما قامت الشركه بسداد ضريبه الارباح المتوجبه عليه والبالغ قدرها (353.165) ثلاثميه وثلاثه وخمسون الف وميه وخمسه وستون ريال. مما يوضح بجلاء عدم صحه ادعاء المدعي بعدم استلامه لارباح عام (2013م) وعدم صحه رفض صرف الارباح. ثانيا: طلب حل الشركه: لقد نصت (5) من عقد تاسيس الشكه علي ان مده الشركه (25) سنه تبدا بقيدها بالسجل التجاري. فلا يجوز حل الشركه الا وفقا للماده (15) من نظام الشركات، وحيث انه ليس هناك اي مبرر شرعي او نظامي لطلب حل الشركه الامر الذي يثبت كيديه المدعي كما انه لا صحه لاتباع المدعي لما نصت عليه الماده (16) من عقد التاسيس فليس هناك اي سبب يقضي بانقضاء مده الشركه فقد نصت الماده (15) علي التالي: 1- انقضاء المده المحدده للشركه. 2- تحقيق الغرض الذي اسست من اجله الشركه او استحاله الغرض المذكور. 3- انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك واحد. 4- هلاك جميع مال الشركه او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. 5- اتفاق الشركاء علي حل الشركه. 6- اندماج الشركه في شركه اخري. 7- صدور قرار بحل الشركه من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه بناء علي طلب احد ذوي الشان وبشرط وجود اسباب خطيره تبرر ذلك. ومما تقدم يتضح ان ادعاء المدعي لا يستند الي سند شرعي او نظامي. ثالثا: كيديه الدعوي: ان دعوي المدعي كيديه يهدف بها القضاء علي الشركه والاضرار بها حيث ان للمدعي مطاعم ونشاط منافس فنظرا للاداء المتميز حاول المدعي الاستثمار بالشركه بطرق عديده كما ان المدعي مدين بمبلغ (1.850.000) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال استلمها من مدير الشركه ووعد بان يقوم بسدادها الا انه حتي تاريخه لم يقم بسدادها، وعليه نطلب الزامه بسداد ما استلمه من مبالغ من ارباح لعام (2014م)، كما نحتفظ بحقنا في اقامه دعوي مستقله بمطالبته بهذه المبالغ التي اقترضها. وانتهي فيها الي طلب الحكم برد الدعوي لعدم صحتها، وبالزام المدعي بمصاريف المحاماه ومقدارها (200.000) ميتي الف ريال. وبجلسه 10/2/1436 قدم المدعي وكاله مذكره حاصلها اولا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها ان لايحه الدعوي المقدمه من قبل موكله تحمل العديد من المغالطات والادعاءات الغير صحيحه، فرد موكله ان هذا القول مردود عليه، فحق موكله في التقدم بطلب تصفيه الشركه هو من الحقوق التي كفلها النظام، فمن حق اي شريك في اي شراكه الانسحاب منها في اي وقت متي قدم الاسباب التي تبرر ذلك، ولا يجوز حرمانه منه كون هذا الحق متعلق بالنظام العام والحريه الشخصيه، فلا يمكن ان يكون الشخص حبيسا لشراكه لا يرغب الاستمرار فيها طالما وجدت الاسباب المبرره وهذا ما نصت عليه الماده (187) من نظام الشركات، فوجود الخلافات المستحكمه بين الشركاء بالشركه وعدم توصل الشريكين لصيغه توفيقيه لاستمراريه الشركه او حلها وتصفيتها بصوره وديه اعطت موكله حق التقدم بطلب حل الشركه وتصفيتها امام ديوان المظالم بعد الرجوع لما نصت عليه الماده (16) من عقد تاسيس الشركه مقروءه مع الماده (187) من نظام الشركات، بالاضافه لذلك فان عدم رغبه موكله في الاستمرار في تلك الشركه جاءت للتجاوزات الخطيره التي يقوم بها المدير العام للشركه والتي ادت لانعدام الثقه في ادارته للشركه، فانسحاب موكله من الشراكه سيؤدي الي تخلف ركن جوهري من الاركان الموضوعيه الخاصه بتكوين الشركات وهو ركن تعدد الشركاء كون هذه الشركه تتكون من شريكين اثنين فقط، وفي هذه الحاله ستنقضي الشركه بقوه النظام. ثانيا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المشار اليها اعلاه بخصوص استلام موكله نصيبه من الارباح المحققه في العام (2013م) فهذا القول مردود عليه وغير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكله لم يستلم اي مبلغ من ارباح العام (2013م)، اما فيما يتعلق بصور الشيكات التي قدمها وكيل المدعي عليها وادعي انها تمثل نصيب موكله من الارباح المستحقه له عن العام (2013م) فهذا القول مردود عليه وغير صحيح، فهذه الشيكات عباره عن جزء من نصيب موكله عن ارباح الاعوام التي سبقت العام (2013م) وتم تسليمها خلال العام (2013م) وليس لها علاقه بالارباح المستحقه لموكله عن العام (2013م)، فلا يستقيم عقلا ان يتم تسليم موكله ارباح عن العام (2013م) ابتداء من منتصف شهر يناير (2013م) ومع بدايه العام المالي وقبل بدايه العمل الفعلي للشركه، وحيث ان ميزانيه العام (2013م) تم اعتمادها بتاريخ 16/4/2014م، فهل يعقل ان يتم صرف الارباح عن العام المالي (2013م) منذ منتصف يناير من نفس العام وقبل التعرف الي ما للشركه وما عليها؟، وبالاطلاع علي تواريخ الشيكات المقدمه من وكيل المدعي عليها يتبين انها اصدرت في الفتره من 14/1/2013م الي 12/9/2013م وهذا يؤكد بجلاء ان هذه الشيكات حررت مقابل ارباح العام (2012م) وما قبله، ويمكن الرجوع للميزانيات السابقه المعتمده لتبيان ارباح كل سنه، ثالثا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المشار اليها اعلاه بخصوص الماده (15) من نظام الشركات وعدم وجود اي سبب لانقضاء الشركه فهذا القول مردود ايضا فوكيل المدعي عليها يناقض نفسه وذلك بذكره نص الفقره (3) والتي تعطي موكله الحق في التقدم بطلب لتصفيه الشركه استنادا للفقره (3) من الماده (15) من نظام الشركات التي تنص علي انقضاء الشركه في حال "انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك واحد"، بالاضافه الي الفقره (7) من الماده (15) من نظام الشركات تنص علي حل الشركه حال "صدور قرار بحل الشركه بناء علي طلب احد ذوي الشان وبشرط وجود اسباب خطيره تبرر ذلك"، وحيث ان موكله هو احد ذوي الشان (شريك) والخلاف المستحكم بين الشركاء هي من الاسباب الخطيره التي يحقق معها لموكلنا المطالبه بحل وتصفيه الشركه او الانسحاب منها، بالاضافه الي التجاوزات التي حدثت من المدير العام للشركه وعدم امكانيه عزله الا بموافقه الشركاء الذين يملكون ثلاث ارباع راسمال الشركه. رابعا: ا_ فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المشار اليها اعلاه بخصوص كيديه دعوي موكله فهذا القول مرسل ولم يقدم وكيل المدعي عليها اي بينه علي ادعايه فموكله قد تضرر من تصرفات وتجاوزات المدير العام (احد الشركاء في شركه (...)) والمتمثله في الاتي: 1- رفض المدير العام صرف الارباح المستحقه لموكله عن العام (2013م). 2- رفض صرف نسبه (15%) من الارباح المحققه عن العام (2013م) والمستحقه لموكله لقاء الاداره التشغيليه والفنيه للمطاعم. 3- تحويل المدير العام ما يقارب (1000.000) مليون ريال من حساب الشركه الي شركه (...) وحسابه الشخصي دون الرجوع لموكله او تحويل ما يعادل نفس المبلغ لحساب موكله كون موكله يمتلك نسبه (49) من حصص الشركه. بالاضافه الي ما ذكر اعلاه فان استحاله عزل المدير العام للشركه كونه احد الشركاء (...) الحديثه الشريكه بالشركه (...)، حيث تم تعيينه في عقد تاسيس الشركه المعدل ولا يمكن عزله الا بقرار من الشركاء الذين يملكون ثلاث ارباع راسمال الشركه وهذا الاجراء لا يمكن حدوثه وذلك نسبه لتملك شركه (...) الحديثه نسبه (51) واحد وخمسون بالميه من راسمال الشركه (...)، وهذا يعطي موكله الحق في التقدم بهذه الدعوي وينفي كيديه دعوي موكله. ب_ فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المشار اليها اعلاه بخصوص مبلغ (1.850.000) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال مدعيا ان موكله قد استلمها من مدير الشركه فهذا القول مردود عليه وغير صحيح جمله وتفصلا، فموكله ليس مدينا للشركه او للمدير العام باي مبالغ ماليه بل هو داين للشركه وبموجب الميزانيات المعتمده من قبل المراجع القانوني، وحيث ان المدير العام والمستشار القانوني (...) للشركه هو من يدير الشركه وبيده كافه المستندات ويريد خلط الاوراق بهذا الادعاء الغير صحيح، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا سكت عن اثاره هذا الموضوع طوال الفتره السابقه؟ وما الحاجه لذكرها في هذه الدعوي طالما انه سيقيم دعوي منفصله للمطالبه بالمبلغ المدعي به، وانتهي فيها الي تمسكه بطلباته الوارده بلايحه الدعوي. وبجلسه 1/3/1436 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها اولا: بخصوص صرف ارباح عام 2013م: لقد قدم المدعي ميزانيه (2013م) وهي دليل علي عدم صحه دعوي المدعي بعدم صرف الارباح لعام (2013م)، ففي الميزانيه المقدمه من المدعي صفحه (14) يظهر استلام المدعي لارباحه عن عام (2013م) ومقدارها (986.674 ريال)، وحيث ان المدعي استلم كما هو ثابت من صور الشيكات من الشركه مبلغ (1.250.000) ريال فيكون بذلك قد استلم كافه مستحقاته عن الارباح، وهذا يدحض دعوي المدعي شكلا وموضوعا، فقد قدم الدليل بنفسه علي عدم صحه دعواه. ثانيا: صرف (15%) من الارباح المحققه: لقد الحق المدعي بالشركه خساير كبيره نتيجه شعوره بان الشركه تحقق ارباح وتنافس شركاته، فلم يعد يهتم بنتايج الشركه وتوقف عن تقديم الاداره الفنيه التي كانت تحت يده علما ان هذا الموضوع تم مناقشته في اجتماع جمعيه الشركاء ولم يتم اتخاذ قرار فيه من قبل جمعيه الشركاء، وانما القرار الذي صدر كان من المدير العام للشركه لوقف الخساير. ثالثا: مديونيه المدعي: من الثابت ان المدعي مدين للشركه، فقد استلم من المدير العام مبالغ (1.850.000) ريال، وما زلنا نطالب المدعي بدفعها، خصم من حسابه. رابعا: المدعي يحاول الخروج من الشركه بخلاف عقد التاسيس ولا يريد ان يدفع المديونيات التي عليه وتصفيه حسابه. وعليه نطلب ضم طلبنا هذا الي القضيه لعمل المقاصه وتعيين خبره محاسبيه، حيث ان المدعي يحاول التنصل من سداد ما عليه من مديونيات. وباطلاع المدعي علي ما قدم ذكر ان رد المدعي عليه غير ملاق للدعوي ويطلب وضع الحراسه القضاييه علي الشركه وتصفيتها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبجلسه 14/4/1436 ه تمسك وكيل المدعي بطلبه وضع الحراسه القضاييه علي الشركه وتصفيتها كما تمسك وكيل المدعي عليها برفضه هذا الطلب لعدم وجود اسباب صحيحه مسوغه له كما تمسك بالميزانيه المعتمده من الخبير المحاسبي المبين فيها استلام المدعي لارباحه في الشركه وينفي عدم استلامه لها ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه. وبجلسه 11/5/1436 ه وبعد دراسه الدايره للقضيه افهمت الطرفين بان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه للنظر فيما استلمه المدعي من الارباح وما تبقي له منها وللنظر فيما ذكره المدعي من مخالفات ارتكبها مدير الشركه وما ذكره الطرفان من سحب للاموال وفق اوراق وميزانيات الشركه ومراكزها الماليه، فطلب الطرفان مهله لاحضار اسماء خمسه مكاتب محاسبيه وفي حال عدم اتفاقهما فانهما يفوضان الدايره لاختيار الخبير الذي تراه مناسبا. وبجلسه 26/5/1436 ه وبسؤال الدايره الطرفين عما استمهلا من اجله في الجلسه الماضيه ذكرا انهما يطلبان ندب مكتب (...) كجهه خبره محاسبيه للنظر فيما استلمه المدعي من ارباح وما تبقي له منها وللنظر فيما ذكره المدعي من مخالفات ارتكبها مدير الشركه وما ذكره الطرفان من سحب الاموال وفق اوراق وميزانيات الشركه ومراكزها الماليه، وعلي اثره قررت الدايره ندب مكتب السيد (...) المحاسبي للنظر فيما استلمه المدعي من ارباح وما تبقي له منها والنظر في المخالفات التي ذكر المدعي ان مدير الشركه ارتكبها ومدي صحتها وما ذكره الطرفان من سحب للاموال وفق الاوراق والميزانيات الخاصه بالشركه علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر وعلي ان يقدم تقريره خلال (60) يوما من تاريخه. وبجلسه 2/12/1436 ه تشير الدايره الي ورود تقرير المحاسب القانوني الذي اشار فيه الي عده طلبات من الطرفين والتي تتمثل في فحص المستندات المقدمه ومطابقتها باصولها وطلب ما يستجد، واستعد الطرفان بالتعاون مع الخبير وتسهيل مهمته واطلاعه علي كافه المستندات التي بحوزتهم خلال شهر من تاريخه وابديا تعاون الاداره الماليه للشركه مع الخبير المحاسبي والسماح له بالاطلاع علي اوراق العمل، ثم ذكر الخبير المحاسبي بان اتعابه يقدرها بمبلغ (220.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين 50% منها تدفع ابتداء 50% المتبقيه تدفع عند اصدار مسوده التقرير النهايي علي ان تشمل الاتعاب مراجعه وتدقيق الميزانيات من عام (2006م) وحتي تاريخه، ثم طلب الطرفان مهله للرجوع لموكليهم لعرض ما تم في جلسه اليوم عليهما، ثم طلب الخبير مهله شهرين حتي يتمكن من تقديم تقريره في الجلسه القادمه. ثم قدم مندوب الخبير المحاسبي تقريره النهايي المؤرخ 8/8/1437 ه وذكر انه سلم اطراف الدعوي نسخه منها. وبجلسه 14/10/1437 ه افاد وكيل المدعي بقناعه موكله بما انتهي اليه التقرير المحاسبي وقدم مذكرته الختاميه ارفق بها صوره مستندين فتم تزويد ممثل المدعي عليها بنسخه منها كما قدم ممثل المدعي عليها مذكره ذكر انها تحوي ملحوظات موكلته علي تقرير الخبير المحاسبي والتي تضمنت ان تقرير الخبير المحاسبي معيب من عده اوجه: اولا/ خروج المحاسب القانوني عن مهمته: لقد قررت الدايره بجلسه يوم الاثنين 11/5/1436ه الحاجه الي ندب خبره محاسبيه للنظر فيما استلمه المدعي من الارباح وما تبقي له منها وللنظر فيما ذكره المدعي من مخالفات ارتكبها مدير الشركه وما ذكره الطرفان من سحب للاموال وفق اوراق وميزانيات الشركه ومراكزها الماليه، كما ان دعوي المدعي تتعلق فقط بادعايه بعدم استلام الارباح وادعايه بوجود مخالفات من مدير الشركه، والتقرير بدلا من توضيح الارباح التي استلمها المدعي قام بخلط مطالبات وادعاءات مختلف عليها مثل مطالباته باتعاب الاداره الفنيه ومطالبات شركه اخري يملكها المدعي لا علاقه لها بالارباح وهذا خروج صريح عن مهمته. ثانيا/ تضارب التقارير: تضاربت تقارير المحاسب القانوني فمره يظهر المدعي مدين بمبلغ (1.944.644) ريال ومره اخري مدين بمبلغ (1.497.394) ريال وهذا التلاعب العجيب في التقارير لم يوضح التقرير النهايي سببها وكيف اصبح المدعي داين وبماذا هو داين هل هي ارباح ام مطالبات اخري مثل اتعاب الاداره وغير ذلك، ومما تقدم يتبين الخلط الكبير الذي وقع فيه التقرير والذي كنا نحذر منه دايما المحاسب من الاستمرار فيه بعد اظهار الارباح كفقره منفرده. ثالثا/ استبعاد التقرير للمديونيه المستحقه لموكلته: رغم ان التكليف نص علي اثبات ما دفعته من مبالغ وقدرها (1.850.000) ريال للمدعي الا ان المحاسب القانوني تجاهل هذا الامر دايما في تقريره وعندما تم افهامه من قبل الدايره في جلسه يوم الثلاثاء 10/8/1437ه باضافتها لتقريره لم يقم بذلك بل استبعدها مدعيا انها قد تمثل نصيبه من مرتبات الشركاء التي تم تحميلها من بند الرواتب في حين ان بند الرواتب للمدعي عليه صدر به قرار شركاء والغي ايضا بقرار شركاء، وبمعني اخر استبعد المبالغ الثابت دفعها من حساب موكلته للمدعي بدون اي مستند شرعي او نظامي فقط لانه يظن انها قد تمثل نصيب المدعي في المرتبات، علما بانه ليس هناك مرتبات للشركاء والا فلم لم تصرف لشركه (...) مرتبات وهي شريكه في الشركه كما يدعي المحاسب. رابعا/ اثبات التقرير لمصروفات تخص شركه المدعي : اثبت التقرير مبلغ (125.000) ريال للمدعي بدون وجه حق وهو مبلغ يخص استيجار شركه المدعي لمطعم (...) وقد سبق للمحاسب ان كتب بخطابه المؤرخ في 15/5/1437 ه الموجه لمحامي المدعي الذي اكد فيه الغاء المخصص واضافته الي صافي الارباح واكد فيه انه يتعين تقديم خطاب من شركه (...) بذلك ورغم عدم ورود خطاب عاد المحاسب بدون ان يوضح السبب باحتساب هذا المبلغ لصالح المدعي. خامسا/ اتعاب الاداره: قام الخبير المحاسبي باضافه اتعاب الاداره المختلف عليها الي ارباح المدعي وخلط بين المستحق للمدعي كارباح وبين مطالبات متنازع عليها مثل اتعاب الاداره والتي اشترط لاستحقاقها بقاء المدعي في منصبه كما جاء في قرار جمعيه الشركاء، وبالرغم من اقرار التقرير لحقيقه ترك المدعي للاداره التنفيذيه كما جاء في التقرير حيث ورد في الصفحه (7) فقره (19) توقف المدعي عن اداره التدريب والتسويق لمطاعم الشركه وادي ذلك لانخفاض نتايج المبيعات، كما اقر التقرير في صفحه (7) فقره (20) ان هناك عقد تدريب لمده (3) اشهر لعام (2012م) مقابل 15 % للمدعي مما يدل علي علم المدعي بوقف اتعاب الاداره منذ عام (2012م) حيث تم احتساب الاتعاب وفقا للعقد الموقع مع المدعي والذي اثبته التقرير، ومن الملاحظ ان التقرير سجل الاتعاب مرتين بدون وجه حق وبالمخالفه لقرار جمعيه الشركاء الذي ينص علي احقيه الاتعاب في حاله استمراره في المنصب وهو الامر الذي من الثابت عدم وفاء المدعي به. سادسا/ مخالفات المدعي: لقد ترك المدعي لمنصبه واستغل منصبه وتوقف عن نشاط الاستثمار وكل هذه المخالفات اوضحناها في خطابنا المؤرخ في 17/11/1426 ه الموجه للمحاسب الا ان المحاسب القانوني لم يبحثها وخاصه حقوق الشركه في نسبته في ارباح شركاته التي يساهم فيها حسب الاتفاق المبرم معه. وانتهي فيها الي الزام المحاسب القانوني بتوضيح اسباب التناقض وفصل المطالبات عن الارباح المستحقه واعاده تقديم تقرير محاسبي وفقا للاصول المحاسبيه وعدم الفصل في قضايا المطالبات بل تركها للدايره الموقره للفصل فيها، فتم تزويد مندوب الخبير المحاسبي بنسخه منها. وبجلسه 30/1/1438 ه قدم الخبير المحاسبي مذكرته المؤرخه في 15/1/1438 ه والذي انتهي فيها الي انه سبق وان اوضح رده علي ملاحظات المدعي عليها في تقريره المؤرخ 8/8/1437 ه، وقد تم تزويد المدعي عليه بنسخه من هذه المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم ما يستوجب الرد كما قدم المدعي وكاله مذكره برده مكونه من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات ذكر انه اشار اليها في مذكرته التي تضمنت رده علي مذكره المدعي الاخيره وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ايراده. وبجلسه 20/07/1438 حصر وكيل المدعي طلبه في الدعوي بتصفيه الشراكه بين الطرفين ومحاسبه المدير وبصفه عاجله كف يد المدير العام المدعي عليه عن اداره الشركه وتعيين حارس قضايي، ثم عرضت الدايره علي اطراف الدعوي موضوع تخارج احد الشركاء فعقبا بانهما يطلبان مهله للرجوع لموكليهما. وبجلسه 5/8/1438 ه وبسؤال الخبير المحاسبي عن ماهيه المبلغ الذي اشير اليه في تقريره بانه رصيد ارباح مبقاه؟ وهل تم احتساب اتعاب الاداره للطرفين ام لا؟ مع تقديم الارباح مستقلا دون اتعاب الاداره؟ وهل تم استلام المدعي نصيبه من الارباح ام لا؟ فطلب اجلا لذلك. وبجلسه 19/8/1438 ه قدم مندوب الخبير المحاسبي مذكره تضمنت انه فيما يتعلق عن ماهيه المبلغ المشار اليه "رصيد الارباح المبقاه": ذكر بان المبلغ المشار اليه "رصيد الارباح المبقاه" والبالغ قدرها (2.278.138) ريال طبقا للبيان المقدم منه والخاص بالشرح التفصيلي لمستحقات كل شريك علي حده وطبقا للتقرير المقدم منه هي تلك الارباح التي لم توزع بين الشريكين وقد قام افتراضيا بتوزيعها بنسبه حصه كل شريك (51% للمدعي عليه، 49% للمدعي) فكان نصيب المدعي عليه مبلغ قدره (1.161.851) ريال ونصيب المدعي مبلغ قدره (1.116.287) ريال وذلك حتي تاريخ 31/12/2014م، وذلك بعد قيامه باثبات اتعاب الاداره التي لم تثبت للشريك المدعي عن عامي (2013م، 2014م) واعاده احتساب اتعاب الاداره لعام (2012م)، واضاف انه فيما يتعلق باحتساب اتعاب الاداره من عدمه ذكر ان القوايم الماليه المدققه لعام (2013م) احتسبت اتعاب اداره الشريكين، واما القوايم الماليه المدققه لعام (2014م) الغت اتعاب الاداره للشريك المدعي فقط للسنتين (2013م، 2014م) واحتسبتها للشريك المدعي عليه مما دعاه الي اعاده احتسابها للشريك المدعي، مضيفا انه فيما يتعلق بقيامه بتقديم الارباح مستقله بدون اتعاب الاداره ذكر بانه طبقا للقوايم الماليه المدققه لعام (2012م) فان رصيد الارباح المبقاه كانت بمبلغ قدره (1.164.521) ريال بعد احتساب اتعاب الاداره للشريكين ضمن مصروفات عموميه واداريه تقدر (623.086) ريال، وقدم بيان بالارباح المبقاه عن السنه المنتهيه في 31/12/2014م، وذكر بانه ولتوزيع تلك الارباح لا بد من توفر سيوله كافيه بالشركه تفيض عن السيوله اللازمه لتشغيل نشاط الشركه، مضيفا بانه فيما يتعلق باستلام المدعي نصيبه من الارباح من عدمه ذكر ان المدعي يستحق له ارباح مبقاه لدي الشركه حتي 31/12/2014م مبلغ قدره (1.116.287) ريال لم يستلمها ويستلزم صرف تلك الارباح سيوله نقديه لدي الشركه، وذكر بان الشريك المدعي كان يصرف له ارباح واتعاب اداره علي شكل دفعات وكان اخرها مبلغا قدره (250.000) ريال بتاريخ 12/9/2013م مرفقا صوره من دفعاته المستلمه خلال عام (2013م)، ثم تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وقرر وكيل المدعي اكتفايه فيما طلب وكيل المدعي عليها اجلا لتقديم ملاحظاته علي ما ورد بمذكره الخبير، وبجلسه 27/8/1438 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه مع تحفظ موكلته علي التقرير لعدم ذكر كل ما استلمه المدعي من مبالغ حيث اغفل المبالغ التي سلمت للمدعي بواسطه المدير العام خصما من حساب شركه (...) لشريكه في الشركه (...)، وفيما يلي ردنا علي التقرير المحاسبي: اولا/ عدم وجود سيوله بالشركه: لقد اوضح التقرير انه "يستلزم لصرف هذه الارباح وجود سيوله" ونظرا لهذا الوضع فقد تقرر اجتماع جمعيه الشركه وامتنع المدعي عن الحضور فصدر قرار جمعيه الشركاء بعكس قيد الارباح المسجله لصالح المدعي الي شركه (...) وهي مبلغ (1.002.175) ريال وارفق قرار جمعيه الشركاء وامتناع المدعي عن حضور جمعيه الشركاء. ثانيا/ عدم قيد الخساير المتحققه: لم يقم المحاسب القانوني بخصم الخساير المتحققه نتيجه ترك المدعي للاداره والقيام بمنافسه الشركه وسحب الموظفين مما ترتب عنه زياده في مصاريف الاستقدام بمبلغ يزيد عن (800.000) ريال. ثالثا/ قرار جمعيه الشركاء: لقد تمت دعوه المدعي لحضور جمعيه الشركاء في 19 جمادي الاولي 1438 ه ورفض الحضور وابلغ الشركه بالامتناع عن حضور الجمعيه فعليه تم الاجتماع حسب النظام وتقرر تصحيح الميزانيات بعكس القيد واثبات المبالغ التي سلمها المدير العام للمدعي والرجوع علي المدعي بالفرق بموجب قرار جمعيه الشركاء المرفق؛ وعليه وحيث ان تقرير المحاسب القانوني لم يظهر كافه المبالغ التي استلمها المدعي وكذلك لم يثبت الخساير التي تحققت، لذا يطلب الزام المحاسب القانوني اعاده تقريره في ضوء الحقايق الموضحه واعتماد قرار الشركاء لحل الخلاف، وبجلسه اليوم قرر الاطراف الاكتفاء والتمسك بما قدموه وطلبوا الفصل في الدعوي بحالتها؛ ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الدعوي بتصفيه الشراكه بين الطرفين ومحاسبه المدير وبصفه عاجله كف يد المدير العام المدعي عليه عن اداره الشركه وتعيين حارس قضايي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437 ه ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407 ه. ثم انه ولما كان اساس الشركه هو عقدها المترتب علي تلاقي ارادات اطرافه في المساهمه في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا؛ لاقتسام ما ينشا من ذلك المشروع من ربح او خساره، ولما كانت تلك المساهمه علي هذا الوجه فيها من الخطوره ما حدا المنظم الي صيانه تلك العلاقه ورعايتها ووضع ضوابط مبتداها ومنتهاها وموجبات انقضايها، وقد حدد نظام الشركات كل ذلك تحديدا دقيقا راعي فيه ومن خلاله طبيعه تلك العلاقه التي تربط الشركاء، وطبيعه الشخصيه الاعتباريه للشركه؛ وعليه فلا مكنه للشريك من الانسحاب من الشركه او المطالبه بتصفيتها الا في حدود ما اتاحه له نظام الشركات. ولما كان وكيل المدعي يستند في دعواه الي الماده (16) من نظام الشركات التي نصت علي انه "تنقضي كل شركه باحد الاسباب التاليه: صدور حكم قضايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا"؛ وتاسيسا عليه فان الاسباب التي يبني عليها المدعي وفق ما ساقته الوقايع اعلاه طلبه حل وتصفيه الشركه لا علاقه لها بوضع الشركه ذاته فهي خلاف بامور تتعلق بالاداره وهذا لا يبرر انهاء الشركه قبل مدتها او وجود سبب لانقضايها والتي اوردتها الماده السادسه عشره من نظام الشركات علي سبيل الحصر فيما لم يرد به نص خاص مستقل، ولا يغير من ذلك النظر فيما ذكره وكيل المدعي من اشعاره المدعي عليها بعدم رغبه موكله في الاستمرار في الشركه، ذلك ان هذا التصرف انما جاء من طرف واحد ولم يتم الموافقه عليه من قبل المدعي عليها، ثم انه ولما كانت الشركه المطالب بتصفيتها هي من الشركات النظاميه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) وحيث ان نظام الشركات قد اجاز للشريك بيع حصته لاحد الشركاء او للغير بموجب الماده (161/1) من نظام الشركات وبالتالي فاذا حدث نزاع بين الاطراف او خلاف فالمدعي له ان يبيع حصته، وثم انه ولما كانت الشركه محل الدعوي من الشركات ذات المسؤوليه المحدوده فانها تعد من شركات الاموال وليست من شركات الذمم، فشركات الذمم اذا وجد خلاف مستحكم بين الاطراف فان ذلك يعد من الاسباب الخطيره التي تبرر حل الشركه لتعلق ذمه كل شريك بالاخر، واما شركات الاموال فهي مستقله عن ذمم اصحابها وبامكان مالك الحصه ان يتصرف فيها كما يتم التصرف في الاموال المشتركه، وبالتالي وتاسيسا علي جمله ما سبق فانه لم يظهر ثمه موجب معتبر لتصفيه الشركه محل الدعوي؛ مما تري معه الدايره الي رفض مطالبه المدعي في ذلك. واما عن طلب المدعي في محاسبه المدير المدعي عليه وما اسس عليه المدعي هذا الطلب فان التقرير المحاسبي الذي قدم في الدعوي لم يكشف عن وجود مخالفات اكتنفت تصرفات المدير المدعي عليه او الحقت اجراء من اجراءاته، مما تري معه الدايره الي رفض طلبات المدعي المتعلقه بالمحاسبه. وذلك ما تقضي به. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) برفض الدعوي رقم (4865/2/ق لعام 1435 ه) المقامه من (...) الجنسيه – رخصه اقامه رقم (...) ضد / الشركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. القاضي/ رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي/ عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا هلال بن محمد الشهري امينا للسر القرار الصادر في القضيه رقم 39/2/س لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 2/11/1438 ه في القضيه رقم 4865/2/ق لعام 1435 ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 4/2/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا بحضور سامي بن غزاي المطيري امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/1/1439 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: برفض الدعوي رقم 4865/2/ق لعام 1435 ه المقامه من / (...) – (...) الجنسيه – رخصه اقامه رقم (...)، ضد / (...) للاغذيه المحدوده – سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد القرار الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4865/2/ق لعام 1435 ه القاضي: برفض الدعوي رقم 4865/2/ق لعام 1435 ه المقامه من / (...) – (...) الجنسيه – رخصه اقامه رقم (...)، ضد / الشركه (...) للاغذيه المحدوده – سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا سامي بن غزاي المطيري امينا للسر