tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:c2ff8f76-8726-4690-a09e-f45f4fbbcbfd entity=document_number:م/61 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5614 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعد بن عبدﷲ بن راشد الداعج هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد بن صالح محمد هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه اياد عبدالعزيز سعد السويد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال وكالته بالوكاله الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض رقم 41873626، في 1441/04/20ه، عن ابراهيم محمد مسمار القحطاني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، والذي وكله بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم 402323316 وتاريخ 1440/12/17ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض عن المدعي سعد بن عبدﷲ بن راشد الداعج سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه خالد صالح محمد البريكي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، حاصلها ما يلي: اتقدم لفضيلتكم بصحيفه دعوي علي النحو الاتي: اولا: استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ و قدره مليون ريال للاستثمار في فتح مراكز من اجل ممارسه نشاط بيع الملابس و المستلزمات النساييه في جميع انحاء المملكه وتقاسم ما ينتج من ربح بين الطرفين مناصفه بشكل سنوي في هذا النشاط، كما ان الاتفاق بين الطرفين ان يكون راس المال مناصفه بين الطرفين، اي ان راس المال قدره مليونين ريال. ثانيا: مضي علي هذا الاتفاق عشره اعوام و لم يوزع المدعي عليه ارباح الاستثمار المشار له في البند اولا للمدعي او يعيد له راس ماله، علما بان المدعي عليه ما زال ممارسا للنشاط المشار له في البند اولا حتي تاريخه. ثالثا: المدعي سلم المبالغ كلها عن طريق القنوات البنكيه ما عدا مبلغ تسعون الف ريال سلمها للمدعي عليه نقدا، ونبين المبالغ التي استلمت من المدعي عليه عن طريق القنوات البنكيه علي النحو التالي: شيك مصرفي برقم (180373) وتاريخ 1432/01/27ه مبلغ وقدره ميه وثمانون الف ريال. شيك برقم (0344811) وتاريخ 271432/01/27ه مبلغ وقدره ميتان وخمسون الف ريال. شيك مصرفي برقم (0344930) وتاريخ 2011/02/01م مبلغ وقدره ميتا الف ريال. شيك برقم (0000131) وتاريخ 2011/05/06م مبلغ وقدره ثمانون الف ريال. شيك برقم (0000138) وتاريخ 2011/08/13م مبلغ وقدره ميه الف ريال. شيك مصرفي برقم (44) وتاريخ 2011/02/02م مبلغ و قدره ميه الف ريال. ثم خلص الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره مليون ريال، علي ان يحتفظ المدعي بمطالبه المدعي عليه باي ارباح او تعويضات نشات عن موضوع الدعوي في دعاوي منفصله، وكذلك الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها ميه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي لنظرها بتاريخ 1441/05/25ه وفيها حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله اياد السويد فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب تقرير التبليغ المرفق ورقيا بالمعامله والممسوح ضوييا بملفها الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله استمهل لاحضار البينه، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1441/05/27ه حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله اياد السويد فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح ان المدعي عليه استلم من موكله مبلغ قدره (1.000.000) ريال، تمثل نصيبه من راس المال في علاقه شراكه في مجال بيع الملابس النساييه والمستلزمات النساييه وان المدعي عليه بعد استلامه للمبلغ لم يطلع موكله علي ما تم بشان هذه الشراكه ولا اوضاعها الماليه وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال مع احتفاظه بحقه بالمطالبه بالارباح مع التعويض في دعوي مستقله وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بانها شيكات مصرفيه اضافه الي مبلغ (90.000) ريال، سلمت نقدا، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1441/06/23ه حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله اياد السويد فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه حسب تقرير (ابشر) وبسؤال المدعي عن دعواه احال لما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح ان موكله تعاقد مع المدعي عليه للمضاربه شراكه في مجال الملابس النساييه وان موكله سلم المدعي عليه مبلغ وقدره (810.000) ريال منذ عشره اعوام الا ان المدعي عليه لم يعد راس المال ولا الارباح، كما ان موكله سلم المدعي عليه نقدا مبلغ وقدره (90.000) ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد هذا المبلغ البالغ اجمالا (900.000) ريال، وحصر دعواه في هذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته علي ذلك قدم للدايره صوره من كشوفات حسابات بنكيه وشيكات مصدقه للمبلغ محل المطالبه، وبسؤاله عن بينته علي المبلغ المدفوع نقدا فذكر انه ليس لديه بينه عليه، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي هذا المبلغ، وقرر قبوله يمين المدعي عليه، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه ايداع صور الكشوفات والشيكات في ملف القضيه الكترونيا، فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1441/06/30ه حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله اياد السويد فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، او من يمثله، كما تبين للدايره عدم ابلاغ المدعي عليه باداء اليمين، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه باداء اليمين، كما طلب المدعي وكاله مهله اضافيه لتحرير دعواه، وايداعها الكترونيا، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1442/03/23ه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله اياد السويد والمدعي عليه اصاله خالد البريكي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه استثمر المبلغ في المؤسسه المملوكه له، وقد الغي سجلها التجاري، وانه قد خسر كامل المبلغ المسلم له في تجارته جراء الازمه الحاليه (كورونا)، بل تراكمت عليه الديون نتيجه ذلك، وان ديونه قد وصلت لقرابه المليون ريال، وذكر ان سبب طول المده التي لم يطالب فيها المدعي براس ماله هو ان المحل التجاري قد تم افتتاح عدد تسعه افرع له علي مدي المده، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر عدم معرفته صحه ذلك من عدمه، وبعرض اليمين علي الخساره استعد المدعي عليه باداءها وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرجوع لموكله في ذلك، وبطلب البينه من المدعي عليه اجاب بان اقفال المحلات التي اشار اليها سابقا، وطلبات التنفيذ المقدمه ضده، هي بينته علي ما ذكر، وطلب امهاله لتقديم مزيد بينه، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات. وفي جلسه تاليه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله اياد السويد والمدعي عليه اصاله خالد البريكي، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما استمهل من اجله، ثم تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/05/26ه، نص فيها علي ما يلي: (لم يقدم المدعي عليه ما طالبته به الدايره وعليه نطلب الفصل في الدعوي والحكم برد راس المال وقدره مليون ريال لصالح المدعي)، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف المبلغ المطالبه به في مذكرته وقدره (1.000.000) ريال، وما طلبه في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 1441/06/03ه وقدره (900.000) ريال، قال ان بعض الحوالات لم تصدر من موكلي وعليه حصرت الدعوي بمبلغ تسعميه الف ريال، وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ الذي استلمه من المدعي ذكر انه قرابه تسعميه الف، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه ذكر انه تعذر عليه ارفاق الرد في الوقت المحدد لمصاحبته والدته لاجراء عمليه قلب لها، وانه تعذر عليه رفع ما لديه تقنيا حيث يظهر انتهاء الوقت المحدد لرفع المذكره، وطلب اعاده امهاله، وبسؤاله عن السجل التجاري للمؤسسه ذكر انها مؤسسه مرام الخير، بالسجل التجاري رقم (...) وبسؤاله عن راس مال المؤسسه ذكر ما نصه (مليون من المدعي ومليون مني)، وبسؤاله عن القوايم الماليه للمؤسسه ودفاترها قرر انه لا توجد للمؤسسه قوايم ماليه، كما ان لم يمسك له الدفاتر، وبسؤاله عن سبب ذلك قال (الحمد لله وفقنا ﷲ بتوسع المؤسسه بالبركه منه وازدهر نشاطي التجاري مع عدم التزامي بمسك الدفاتر او تقديم اقرارات ضريبيه)، وبسؤال الطرفين عن طبيعه التعاقد بين المتداعيين اصاله قرر المدعي عليه انه عقد مضاربه من المدعي استثمارا في المؤسسه المذكوره وانه لم يحرر عقد مكتوب بينهما، وقرر المدعي وكاله ان العقد مضاربه في نشاط مستلزمات نساييه، وانه لم يحرر عقد مكتوب بينهما، وامهالا للمدعي عليه رفعت الجلسه وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين ابتداء بالمدعي عليه. وفي جلسه تاليه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله اياد السويد والمدعي عليه اصاله خالد البريكي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه ما استمهل من اجله، حيث قدم مذكره جوابيه بتاريخ 1442/06/28ه، اشار فيها لما يلي: اولا: نجيب فضيلتكم علي انه تم الاتفاق مع المدعي علي الاستثمار في فتح مراكز من اجل ممارسه نشاط بيع الملابس والمستلزمات النساييه وقد اخذت منه مبلغ اقل من مليون ريال ولكن لا اتذكر بالضبط المبلغ الذي اخذته منه حيث ان الاتفاق منذ ما يزيد عن عشر سنوات, كما ان الاتفاق علي توسيع الاستثمار بفتح محلات اخري في جميع انحاء المملكه وكان عندي في ذلك الوقت مكتب جمله في سوق مكه ومحل في سيتي مول ومحل في الرياض مول وهذا يعتبر راس المال الخاص بي والذي يقدر بحوالي مليون ريال بجانب المبلغ الذي دخل معي به كشريك, ولكن تسبب المديونيه للتجار داخل الدوله وعدم مقدرتي علي استيراد منتجات من خارج الدوله بجانب جايحه كورونا في قفل المحلات وعدم مقدرتي علي الاستمرار في البيع في المراكز. ثانيا: ونرد علي البند ثانيا في ما ذكره المدعي من انني لم اوزع الارباح حيث ان الاتفاق بيني وبين المدعي علي توسيع الاستثمار وزياده الانشطه التجاريه وفتح المزيد من المحال التجاريه كما انه في بادي الامر كان قاصرا علي ثلاثه محلات تجاريه وقد تمت التوسعه في ذلك الي ان وصلنا الي تسع محلات تجاريه والتي كانت في الرياض مجمع الاندلس مول و ابها مجمع الحويزي وجيزان الراشد مول وتلك هي المحلات التي تم شرايها براس المال الخاص به وحيث ان الارباح التي خرجت من كامل المحلات قمنا بفتح ثلاث محلات تجاريه اخري في الخرج بالجو مول و تبوك بجراند مول و حايل بشارع البرزان ثم منذ ما يقارب سته سنوات قمت ببيع المحل الواقع في الاندلس وقمت بشراء محل اخر في الاحساء بالفوارس مول بجانب قفل المكتب التجاري الواقع في سوق مكه واغلاق الفرع الواقع في الرياض مول وفتحت بدلا عنه محل تجاري في الروشن مول بالخرج وبالاضافه الي ذلك المبلغ الخاص بالهييه العامه للزكاه والدخل المقدر بمليون وميتين وتسعه واربعون الف وخمسميه وثلاثه وخمسون ريال وسته وخمسون هلله، وحيث انني لم اتمكن من الاستمرار في العمل بسبب المديونيه للتجار وعدم مقدرتي علي استيراد منتجات جديده من خارج الدوله وجايحه كورونا تسببت في عدم مقدرتي علي الاستمرار بالاعمال التجاريه. ثالثا: ان كامل المبالغ المسلمه من المدعي اقل من مليون ريال، ولا اتذكر بالتحديد مقدار المبلغ المطالب به، وحيث انه قد تم الاتفاق مع المدعي علي الاستثمار براس المال والتوسعه في المحال التجاريه لكن تسببت جايحه كورونا في اغلاق المحلات وخساره المبالغ الماليه وراس المال بجانب المطالبات ضدي بقيمه ايجار المحلات التجاريه التي لم استطع سداد المبالغ الخاصه بها. رابعا: وجود كشوفات الحساب التي تفيد بمبلغ المديونيه المطالب به وهي كالتالي: 1- المديونيه لمؤسسه ولد العربي بمبلغ وقدره مايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله 2- مؤسسه الخط الناعم مبلغ وقدره مايه وتسعه وستميه وسته وعشرون ريال 3- مؤسسه روايع ابراء للتجاره مبلغ وقدره ثلاثه وسبعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال 4- مؤسسه لمسات المياس للتجاره مبلغ وقدره احد عشر الف وميتين وخمسون ريال 5- مكتب ليون للتجاره مبلغ وقدره مايه وعشرون الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال 6- مكتب مودا التجاريه بمبلغ وقدره سبعه عشر الف وستمايه وعشرون ريال 7- ومؤسسه الصيعري اتز نايس مبلغ وقدره تسعمايه وثمانيه عشر الف ومايه وتسعه واربعون الف ريال 8- ومكتب يافا مبلغ وقدره مايه واثنا عشر الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، بجانب قضايا في المحاكم مقابل تاجير عقارات بالخرج الروشن مول في القضيه المقيده برقم 401419791 بالمحكمه العامه بالرياض بمبلغ وقدره (293.299) ريال، وذلك مقابل ايجارات محلات ومبلغ مالي مقابل تاجير عقار في ابها بمبلغ وقدره (50.000) ريال، بالقضيه المقيده برقم 421189154 في المحكمه العامه بخميس مشيط، ولم يقدم المدعي وكاله مذكره رد لاحقه، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال قررا الاكتفاء بما تقدم، كما حصر المدعي وكاله دعوي موكله برد راس المال وقدره تسعميه الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه برد راس المال وقدره تسعميه الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، ومن حيث الموضوع فبناء علي اقرار المدعي عليه ضمنا باستلام مبلغ الدعوي في الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/03/23ه، ثم اقراره في الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/06/26ه باستلام مبلغ قرابه تسعميه الف ريال، ثم اقراره نصا بذات الجلسه بان راس المال مليون ريال من المدعي ومليونا منه، فان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغ تسعميه الف ريال، والتكيف الصحيح للعلاقه بين طرفي الدعوي انها شركه مضاربه اذ ان المال من الاول والجهد والعمل من الثاني وهذه هي حقيقه المضاربه، فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء - رحمهم ﷲ تعالي - فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط، فان تعدي او فرط ضمن، وقال ابن قدامه: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا)، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه) قرار رقم 122. ولما كان من المتقرر عند العلماء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط او مخالفه شروط رب المال، وتنزيلا لما سبق بيانه علي وقايع هذه الدعوي فان الثابت لدي الدايره كون المدعي عليه عامل مضاربه، والمضارب كما سلف امين فلا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، والدايره اثناء تفحصها لدفوع المدعي عليه انبعث في وجدانها القناعه بثبوت تفريطه - مع كونه قد ادعي خساره راس المال من غير تقصير منه - وذلك لعدم تحققه ومعرفته بدقه راس المال المسلم له، مع سؤال الدايره له ذلك باكثر من جلسه، وكذلك ايضا انه قرر عدم وجود قوايم ماليه للمؤسسه محل الشراكه، وانه لم يمسك لها الدفاتر، وفق ما اوجبته الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 1409/12/17ه، حيث لم يستثن النظام اي تاجر سوي من نقص راس ماله عن ميه الف ريال؛ وعدم قيامه بما تقدم ذكره يثبت تقصيره وتفريطه في عمله، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لثبوت تفريط المدعي عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق ادناه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من دعوي الخساره بغير تعد او تفريط منه؛ كونه ادعاء مرسل غير معضد بدليل، بل ان الثابت لدي الدايره بخلافه كما سلف بيانه، وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، لذلك وبناء علي ما تقدم من اسباب وبعد التامل فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه خالد صالح محمد البريكي بالهويه الوطنيه رقم (...)، ان يدفع للمدعي اصاله سعد بن عبدﷲ بن راشد الداعج بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ت900.000سعميه الف ريال، وبالله التوفيق.
عضو
خالد بن عبدﷲ الشمراني
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
رييس الدايره
حسام بن محمد بن علي العثيم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4468 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد بن عبدﷲ بن راشد الداعج هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد بن صالح محمد هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب (وكيل) المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره تسعميه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام المدعي عليه خالد صالح محمد البريكي بالهويه الوطنيه رقم (...)، ان يدفع للمدعي اصاله سعد بن عبدﷲ بن راشد الداعج بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ت900.000سعميه الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي