moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9494 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 29/01/2020م بعقد مكتوب علي توفير القوي العامله فقط لمؤسسه (...) للمقاولات العامه لتنفيذ مشروعها بمدينه (...) ونص بالعقد مده تنفيذ الاتفاقيه يجب ان لا تقل عن ثلاثه اشهر ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الشرط الوارد بالعقد وقامت بانهاء العقد من طرف واحد بتاريخ 02/03/2020م اي قبل مضي فتره الثلاث اشهر المنصوص عليها بالعقد. نص العقد انه تقع مسؤوليه الاشراف والمواد والتوريدات والمعدات والخطط والجداول والتنسيق وضمان التنفيذ الفعال لعمليات الانشاء علي المدعي عليها وان مهام المدعيه تنحصر في توفير العماله فقط وفقا للاتي: 1- عدد(12) نجار 2- عدد (18) عمال تركيبات الحديد 3- عدد (10) بنايين (وحده البناء الخرسانيه) 4- عدد (5) عماله عامه بمبلغ اجمالي ثابت مقابل اليوم مبلغ وقدره(9,100)ريال. اصحاب الفضيله نص العقد علي الزام المدعي عليها بايداع مبلغ وقدره (236,600) ريال ضمان قبل البدء بتنفيذ الاتفاق، ومن ثم بعد سداد مبلغ الضمان بداءات ممارسه اعمالها المناطه بها بموقع العمل من تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ 01/03/2020م الامر الذي رتب للمدعيه استحقاق مالي خلال هذه الفتره مبلغ وقدره (232,050) تمثل اجره شهر فبراير2020م لم تسددها المدعي عليها مما دفع المدعيه لخصم استحقاق شهر فبراير 2020م من مبلغ الضمان وبعد الخصم تبقي للمدعي عليها مبلغ وقدره (4,550) ريال من مبلغ الضمان. لموكلتي استحقاق مالي اخر عن عملها بتاريخ 01/03/2020م مبلغ وقدره (10,820) ريال خصمتها موكلتي من متبقي مبلغ الضمان (4,550) ريال ويصبح لموكلتي لدي المدعي عليها متبقي عن اجره يوم 01/03/2020م مبلغ وقدره (6,300) ريال. 2- خالفت المدعي عليها العقد الموقع بين الطرفين والذي نص بالفقره (ن) والفقره (ع) منه ، انه بوجود اسباب معقوله يحق لاي من الطرفين انهاء هذه الاتفاقيه بشرط اعطاء اخطار خطي قبل (14) يوما من انهاء العقد للطرف الاخر ، الا ان المدعي عليها لم تتقيد بالعقد وقامت بانهاء العقد من جانبها بتاريخ 02/03/2020م دون انذار للمدعيه وفقا للعقد وهذا يثبت لموكلتي استحقاق اجر (14) يوم مبلغ وقدره (127,400) ريال . 3- اضافه لهذا اصحاب الفضيله فان المدعي عليها خالفت الفقره (ج) من الاتفاقيه الموقعه من الطرفين والتي نصت انه يمنع علي المدعي عليها توظيف عمال المدعيه الذين يعملون علي تنفيذ هذا العقد لفتره سنتين وانه يتوجب علي المدعي عليها سداد اجر (6) اشهر حال قامت بتوظيف هذه العماله لديها ، ومن واقع ما قامت به المدعي عليها من خلال ارسالها لخطابات نفيد بضعف اداء العماله التي استجلبتها المدعيه وتستحق المدعيه تعويض مبلغ (1,439,100) ريال وخلص الي طلبه الحكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه يوم مبلغ سته الف وثلاثمايه ريال و الزام المدعي عليها بسداد مقابل فتره الانذار التي نص عليها بالفقره (ن) و(ع) من العقد مبلغ مايه سبعه وعشرون الف واربعمايه ريال و تعويض بمبلغ مليون واربعمايه و تسعه وثلاثون الف ومايه ريال والزام المدعي عليها بسداد متبقي الفتره المنصوص عليها بثلاثه اشهر كحد ادني لتنفيذ العقد مبلغ اربعمايه تسعه وسبعون الف وسبعمايه ريال و اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه ريال.وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 20/ 02/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عما اجاب به وكيل المدعي عليه قال ما ذكره من الدفع بعدم الاختصاص المكاني فان موكلتي قامت بالاتفاق مع فرع لمؤسسه المدعي عليه وكانت في الرياض لذلك فان المحكمه هي المختصه في نظر هذه الدعوي واطلب امهالي للرد علي ماذكر في مذكره هكذا اجاب ثم قرر وكيل المدعي عليه بقوله ان الفرع الخاص بموكلي في مدينه الرياض قد اغلق قبل اقامه هذا الدعوي بمده واطلب الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا عليه قررت الدايره رفع الجلسه .وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/04/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وكاله , وحضر وكيل المدعي عليه وكاله , فسالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه الذي استمهل من اجله قال انني تقدمه بجواب الكترونيا فافهمته الدايره بان جوابه لم يصل الي الدايره وان عليه تقديم الجواب علي ما ذكر المدعي عليه , ثم قرر وكيل المدعي عليه بان هذه الدعوي اقيمت علي موكلي لشخصه والاتفاق كان مع شركه (...) ويدل علي ذلك العقد المقدم من المدعيه فهو مذيل بخاتم الشركه وبرد ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب امهالي للرجوع لموكلتي لسؤالها عن ذلك ورفعت الجلسه لذلك وفي الجلسه المعقده عن بعد بتاريخ 29/05/1442ه حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه ، وافاد المدعي وكاله بان الاتفاق كان مع مؤسسه المدعي عليه لكنها حولت الي شركه وكان ذلك بعد العقد هكذا افاد ، وافاد وكيل المدعي عليه بان الاتفاق كان مع الشركه والاتفاق مع المدعيه كان مع شركه لان تحويل المؤسسه الي شركه كان قبل العقد بمده ورفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها الماثل في ذات الجلسه (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وسماعها من الطرفين ان الدعوي مقامه ومقيده ضد المدعي عليه لشخصه ، ولان العقد المبرم بين الطرفين والمقدم من المدعيه كان بخاتم شركه (...) للمقاولات العامه وليس بخاتم المؤسسه ، بالاضافه الي وجود اسم شركه (...) في مستهل الاتفاق كما هو مبين في العقد فانه والحاله هذه لا يمكن الحكم علي المدعي عليه بذلك لعدم صفته اذ كان من الواجب علي المدعيه اقامه الدعوي علي الشركه التي اتفقت معها لاستحصال حقها ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من ان الاتفاق كان مع مؤسسه المدعي عليه وتم تحويلها الي شركه اذ ان الدايره وبعد اطلاعها من خلال الاستعلام عن المنشيات تبين ان السجل التجاري للمؤسسه المذكوره اصبح لشركه (...) للمقاولات العامه بذات السجل التجاري والتي اسست قبل الاتفاق بمده طويله مما يدل علي ان الاتفاق ابرمته الشركه والشركه تمتع بشخصيه اعتباريه مستقله ، الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.لما هو مبين من اسباب وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .