moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الخميس 26/08/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (3205) وتاريخ 07/01/1442 ه في القضيه المقامه منه ضد/(...) والمحال لهذه الدايره بتاريخ 07/6/1442ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعي/(...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها للدايره الخامسه اصدرت فيها حكمها في القضيه رقم (14812) وتاريخ 10/7/1441ه القاضي بعدم قبول الدعوي في مواجهته وحده لما اشير له نظاما ولا يمنع ذلك المدعي من المطالبه بالصفه الصحيحه. وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها في القضيه رقم (3205) وتاريخ 7/1/1442ه محل الاعتراض القاضي بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10/7/1441ه الصادر في القضيه رقم 14812/ق لعام 1440ه، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (429265563) وتاريخ 20/2/1442ه والذي تضمن: (ان الدايره مصدره الحكم قد خالفت احكام الاختصاص الدولي المنصوص عليه في الانظمه، حيث نصت الماده الخامسه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي انه "فيما لم يرد فيه نص خاص في الانظمه التجاريه، او المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه"، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه علي احكام الاختصاص الدولي والتي تدل بوضوح علي اختصاص المحاكم السعوديه بنظر هذه الدعوي خلافا لما قررته الدايره من ان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه في المملكه العربيه السعوديه، وينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه السعوديه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه من وجهين:الاول: ان المحاكم السعوديه تختص بجميع الدعاوي التي تقام علي السعودي باستثناء الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه: حيث نصت الماده(24) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي، ولو لم يكن له محل اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه"؛ وحيث ان المدعي عليه سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، وهذه الدعوي ليست دعوي عينيه متعلقه بعقار خارج المملكه فانه وفقا للنص النظامي المذكور ينعقد الاختصاص للمحاكم السعوديه في هذه الدعوي، وهذا النص النظامي واجب التطبيق وهو الذي يوضح مناط الاختصاص الدولي للمحاكم السعوديه، وما قررته الدايره انما هو اعتماد علي وصف غير مؤثر في تحديد الاختصاص. الثاني:انه علي فرض عدم اختصاص المحاكم السعوديه بنظر الدعوي فان المتداعيين قبلا ولايه المحاكم السعوديه وقد نصت الماده (28) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه، تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي اذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخله في اختصاصها"، وقد قبل اطراف الدعوي ان تنظر هذه الدعوي من قبل المحاكم السعوديه ولم يدفع المدعي عليه بعدم الاختصاص، ولا يسوغ ان تحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والحال هذه).وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي الدايره الي قبوله شكلا، اما عن الموضوع، وبالرجوع للحكم المعترض عليه تبين بانه تضمن في الاسباب ما نصه: (وحيث ان المدعي يستند في دعواه علي شهادات اسهم في شركه (...)، ويذكر انه استلم هذه الشهادات من المدعي عليه بصفته رييس مجلس اداره (...)، وحيث ان شركه (...) شركه مساهمه من دوله (...)، وعليه فان نظر مطالبه المدعي باستعاده المبالغ التي يدعي انه دفعها مقابل اسهم في شركه (...) بموجب شهادات الاسهم يستلزم منه اخضاعه لاجراءات وانظمه الشركات (...)، وهو امر خارج عن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه، والتي تختص بالنظر في النزاعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات السعودي) ولم يستند الحكم علي اي مواد نظاميه لما ذكره من عدم الاختصاص الولايي مع كون سياق الكلام تقرير عدم الاختصاص الدولي للمحاكم التجاريه في المملكه العربيه السعوديه، دون بيان المقصود ان الاختصاص منعقد لمحاكم اخري في المملكه او غير منعقد للمحاكم جميعها التي في المملكه ولما كان اختصاص القضاء السعودي قد حدد وفق الماده الرابعه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها ((تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن محل اقامته عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه)) ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد احال الي نظام المرافعات الشرعيه في مساله تحديد الاختصاص الدولي, ولما كان المدعي عليه سعودي والنزاع في مساله ليست متعلقه بعقار خارج المملكه فان الاختصاص ينعقد للقضاء السعودي، واذ خالف الحكم ذلك النظر فيتعين نقضه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (3205) وتاريخ 07/01/1442ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فرحان بن يحيي الفيفي عضو محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري