moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في الدعوي رقم ٤٨١٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ فرع شركه (...) وشريكته شركه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه، وبعد: يوم الاربعاء الموافق ٢٠/١٠/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي / (...) رييسا وبحضور: (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمقيده في المحكمه في ١٨/٦/١٤٣٩ه والمحاله للدايره في ١٩/٦/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماع المرافعه والمداوله، اصدرت بشانها الاتي: المحكمه)) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه المتمثله بانه تعاقد مع الشركه المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال مصنعيه للخرسانه المسلحه وانجز كل ما عليه من اعمال، وتم تصفيه المستحقات واصبح في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٠٨٥٩٩) ميتان وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا وقدم مع دعواه ما يراه سندا لها، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٢/٧/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي والمتمثلين بالمدعي اصاله ووكيل المدعي عليه وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومن ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. ومن ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي مفادها: بان المستندات التي قدمها المدعي لا ترقي للحق المطالب به ويطلب من المدعي تقديم الفواتير والمستندات. وبعرض ذلك علي المدعي قدم مذكره مفادها: بان اوامر البيع والشراء تعد بينه للالتزامات التعاقديه بينهما كما ارفق في مذكرته تقرير بالدفعات المستحقه والمختومه والموقعه من قبل المدعي عليها ويطلب الحكم علي المدعي عليها بموجبه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليها وكيلها الذي ذكر بانه لا يعلم عن هذه القضيه شييا ويطلب مهله للرجوع الي موكلته وقد رفضت الدايره طلبه وطلبت منه الجواب فلم يبد اي جواب علي الدعوي، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الحكم المبني علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٢٠٨٥٩٩) ميتان وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، مقابل الاعمال التي تم تنفيذها لصالح المدعي عليها، وببحث مساله الاختصاص كونها من النظام العام والتي يجب علي الدايره القضاييه ناظره القضيه التحقق منها، وبالنظر الي طبيعه النزاع وموضوعه فانه يعد عملا تجاريا كما نص علي ذلك نظام المحكمه التجاريه الذي عدد الاعمال التجاريه وبالتالي فان المحكمه مختصه بنظر ما يتعلق بالنزاع في الاعمال التجاريه كما هو موضوع النزاع الماثل امامنا. وبالنظر الي موضوع الدعوي وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٨٥٩٩) ميتان وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، وقدم المدعي صوره من اوامر البيع والشراء وكذلك الدفعات المستحقه له علي المدعي عليها وهي ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد تمت مطابقتها مع اصلها، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمه انه متي كان النص واضحا جلي المعني قاطع الدلاله علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه او تاويله وبهذا يتضح بان الاوراق والمستندات التي قدمها المدعي. وقدم بمعيتها ترجمتها المعتمده، تثبت الحق الذي يطالب به، كما ان المدعي عليها قد فوتت علي نفسها حق الرد والدفاع وذلك بعدم الجواب علي الدعوي والرد عليها موضوعيا لذا فان الدايره تنتهي الي الزامها بالمبلغ محل المطالبه والحكم عيلها بموجبه. فلهذه الاسباب. ولكل ما سبق)) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه (...) وشريكته شركه (...) الهندسيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٨٥٩٩) ميتان وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ فرع شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه غيابيا من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي اعمال مصنعيه خرسانه والمطالبه بالثمن، باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه تبين ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتنوه دايره الاستيناف الي ان مبلغ الحكم في هذه الدعوي هو (٢٠٨.٠٣٦) طبقا لما ورد في محضر المداوله والنطق بالحكم الا انه دون في صك الحكم (٢٠٨.٥٩٩) ريال مما يتعين تعديل منطوق صك الحكم طبقا لمنطوق الحكم في الضبط وهو المتفق مع مذكره المدعيه بتاريخ ١٣/٩/١٤٣٩ه وهو اقل من المبلغ الاخر. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٨١٩ لعام ١٤٣٩ه مع تعديل منطوقه ليكون: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع (...) شركه (...) الهندسيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٨.٠٣٦) ميتان وثمانيه الاف وسته وثلاثون ريالا. محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.