ncar · executive_regulation · processed · 69 chunks
(1 من 1 من) بسم امناراحنارييم مؤسسه النقد العرق لمت世界观 المركترشبي الاداره التانويه 12/7/9/55 : التاريخ الرقم: ١٣٧.٩ / امر الموافق: الرفقات: علي طعاما ان محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما وبناء علي المرسوم الملكي رقم (٢٧/٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧٥ المعلومات الانتمانيه. وبناء علي الماده (السادسه عشره) من نظام المعلومات الانتمانيه التي ت-Qضي بان يصدر محافظ المؤسسه اللاتحه التنفيذيه لها نظام. وبعد الاطلاع علي خطاب مدير اداره الاشراف البنكي المرفق به مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام المعلومات الانتمانيه. يقرر مابلي اولا: اصدار اللاتحه التنفيذيه لنظام المعلومات الانتمانيه بالصيغه المراققه بهذا القرار. ثانيا: علي الجهات ذات العلاقه تنفيذ هذا القر ار كل فيما يخصص. ثالثا: تنشر اللاتحه في الجريده الرسميه ويعمل بها اعتبارا من تاريخ. المحافظ د. محمد بن سليمان الجاسر الوليم ص.ب 2992 الرياض 11179، برقيا مركزي، تلك 4000، تلفون: (18 من 1 اللانحه التنفيذيه النظام المعلومات الانتمانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم /٧/ وتاريخ ٣٧/٥ الرجليه لعباره لعباره لعباره لعباره لعباره لعن صدرت هذه اللاتحه بموجب قرار محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي رقم ... وتاريخ (18 من 2 صفحه) المحتويات الترفيات £ الترخيص نطاق خدمات المعلومات الانتمانيه V الحوكمه ^ السجل الانتماني المتطلبات الاشرافيه والرقابيه سريه المعلومات الانتمانيه التزامات الاعضاء حقوق المستهلك الاعتراضات والشكاوي لجنه النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الانتمنانيه النفاذ والنشر Y (18 من 3 من) اللاتحه التنفيذيه لنظام المعلومات الاتمانيه التعريفات الماده الاولي يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: النظام : نظام المعلومات الايتمانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ٥/٢٩/٧ اللانحه : اللاتحه التنفيذيه لنظام المعلومات الايتمانيه. المؤسسه : مؤسسه النقد العربي السعودي. المحافظ : محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي. المعلومات الاتمانيه : اي معلومات او بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الاتمانيه. الشركات : اي شركه معلومات ايمانيه مرخص لها جمع المعلومات الاتمانيه عن المستهلكين وحفظها، وtzroيد الاعضاء بها عند طلبها. العضو : جهه حكوميه او خاصه يربطها عقد تبادل معلومات ايمانيه مع شركه علي الاقل من شركات المعلومات الاتمانيه. المستهلك : اي شخص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه له تعاملات ايمانيه. السجل الاتماني : تقرير تصدره الشركه يحتوي علي معلومات ايمانيه عن المستهلك. السجلات العامه : سجلات المعلومات الاتمانيه لدي الجهات الحكوميه، مثل سجلات الصناديق المخصصه والبنوك التي تقدم قروضا حكوميه، والجهات القضاييه، واللجان الحكوميه، وملفات الافالس والاعصار وما في حكمها. القرار السلبي: اي قرار يخذه العضو بناء علي سجل المستهلك الاتثماني ضد مصلحته. المعلومات السلبيه : اي معلومات يقدمها العضو بناء علي سجل المستهلك الاتثماني ضد مصلحته. اللجنه : لجنه النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الاتثمانيه. r (18 من 4 من الترخيص الماده الثانيه يحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري تقدم نشاط المعلومات الانتمانيه قبل الحصول علي ترخيص من المؤسسه وفقا لاحكام النظام والاتحنه التفذيه. الماده الثالثه يشترط في الشركه التي يرحص لها تقدم خدمه المعلومات الانتمانيه الاتي: - ان تكون شركه مساهمه مقرها الرييس داخل المملكه. - ان لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين مليون رال سعودي. - موافقه المؤسسه علي عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه. - اعتماد المؤسسه نظامها الالي الخاص بال المعلومات الانتمانيه. - توافر موارد بشريه مؤهله وموراد ماليه وتشغيليه ل��مارسه العمل بكفاءه وفعليه وفق احكام النظام والاتحته التنفيذيه. - التمهد بالالتزام باي تعليمات او قواعد عمل تصدرها المؤسسه. الماده الرابعه علي مؤسسي الشركه الراغبين في تقدم خدمات المعلومات الاتمانيه تعبه النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوبا بالاتي: - ١ بيان باسماء المؤسسين وعناوينهم وحصه كل منهم في راس مال الشركه. - ٢ - عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي. - ٣- شهاده من بنك مرخص في المملكه تفيد ايداع راسمالها المدفوع. - ٤- صوره من بطاقه الهويه الوطنيه او السجل التجاري للموسين. - ٥- وصف للنظام الالي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الاتتمانيه للمستهلكين بما في ذلك خصايص النظام. -٦- دراسه جدوي اقتصاديه. -٧- خطه عمل الشركه للسنوات الثالث الاولي من تاسيسها تشمل طبيعه الاعمال التي تنوي تقديمها وخطه عملها المستقبليه، والوقايم الماليه التقديريه، ومعدلات نموها المتوقعه، وتكاليف نشاطها السني بنا علي معدلات نموها المتوقعه، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادي الاداره الفاعله (حوكمه الشركات) والرقابه الداخليه لها، واي بيانات ومعلومات تطلبها المؤسسه. (18 من 5 من ٨- الهيكل التنظيمي للشركه. 9- مقال بالمالي لدراسه طلب الترخيص قدره خمسون الف ريال سعودي. -١٠ اقرار بعدم ممارسه اي نشاط اخر خلاف الاغراض الوارده في النظام الاساسي للشركه الا بعد موافقه الموسسه. الماده الخاصه علي مقدم الطلب استكمال اي بيانات تطلبها المؤسسه خلال ثالثين يوم عمل من اشعار المؤسسه له بنالك، والا تعرض طلبه للاغاء، ولن تبت المؤسسه في طلب الترخيص بالموافقه او الرفض الا بعد استفاء البيانات والمستندات المطلوبه جميعها. الماده السادسه في حاله الموافقه يصدر قرار من المحافظ بالموافقه علي الترخيص بعد استكمال اجراءات التاسيس وفقا لنظام الشركات، وحصول الشركه علي سجل تجاري، ويمنع منعا باتا في كل الاحوال تقدم الشركه خدماتها قبل صدور قرار المحافظ ولا عدت اجراءات الترخيص لاغيه. الماده السابعه مده الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقا للشروط والاجراءات المقرره، وتستوفي المؤسسه مقابله مالبا بدفع مره واحده عند صدور الترخيص بنسبه واحد في المايه من راس مال الشركه المدفوع، ومقابلا ماليا نسبته نصف في المايه من راس مال الشركه المدفوع عند تجديد الترخيص، ويفد طلب التجديد قبل سنه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهانه. الماده الثامنه ينتهي العمل بالترخيص في احدي الحالات الاتيه: - انتها مده ده دون تجديد. - انقضاء الشركه لاي سب من الاسباب المنصوص عليها في نظام الشركات. صدر قرار بالغاء الترخيص. - عدم قدره الشركه علي ممارسه النشاط خلال التي عشر شهرا من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعه للمؤسسه. 。 (18 من 6 من الماده التاسعه يشترط حصول الشركه علي موافقه خطيه مسبقه من المؤسسه قبل مباشره اي عمل ومن ذلك ما يلي: -1 فتح فروع او مكاتب او تاسيس شركات تابعه داخل وخارج المملكه. -2 اندماج الشركه مع غيرها او استحوادها علي شركات اخري. -3 اي تعديل علي عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي. الماده العاشره للمؤسسه عند ضبط اي مخالفه للنظام او لاتحته التنفيذيه واجراء التحقيق فيها القيام بالاتي: -1 اشعار الشركه خطيا باي قصور او اهمال، والطلب منها تزويد المؤسسه بخطه توافق عليها لمعالجه الوضع خلال ثالثين يوم عمل من تاريخ الاشعار. -2 في حال عدم التزام الشركه بما ورد في الفقره السابقه اعلاه، للمؤسسه ان تطلب من اللجنه وقف الترخيص موقتا او الغاء، واشعار الشركه خطيا بذلك. -3 تكليف الشركه الصادر بحقها قرار الوقت المؤقت او الالغاء ابلاغ جميع الاطراف دوي العلاقه بقرار اللجنه حال اشعارها بذلك. الماده الحاديه عشره مع مراعاه ما ورد في اللايحه يجب علي الشركه اشعار المؤسسه خطيا باي تعديل او تغيير علي اي بيانات زودت المؤسسه بها قبل التخيص او بعدها، خلال ثلايه ايام عمل من تاريخ حصول التعديل او التغيير. نطاق خدمات المعلومات الانتماييه الماده الثانيه عشره يمكن للشركه بعد موافقه المؤسسه خطيا، تقدمي كل او بعض الخدمات الاتيه: ١. استلام معلومات المستهلكين الانتماييه من الاغضاء وجمها وحظها وtbادلها مع الاغضاء والشركات. ٢. الاستعلام عن السجلات الانتماييه للافراد والاعمال. ٣. التقييم الانتماني للمستهلكين. ٤. الخدمات الاستثماريه لدعم المعلومات الانتمانيه. ٥. التقارير المعلومات الاحصاييه بشان المعلومات الانتمانيه. (18 من 7 ٦. ابحاث السوق والابحاث الاحصاييه المتعلقه بال معلومات الانتمانيه. ويجب حصول الشركه علي موافقه المؤسسه الصبقه خطيا علي تقديم اي خدمات اخري خلاف المحدده في هذه الماده. الحوكمه الماده الثالثه عشره يجب ان تتوافر في ا عضاء مجلس اداره الشركه والاداره العليا الخبرات والمؤهلات المناسبه للقيام باعمالهم. الماده الرابعه عشره تطبق معاير الملاءمه الصادره عن المؤسسه علي موسي الشركه وريس واعضاء مجلس اداراتها والوثانفت القياديه فيها، وعليهم تعبه استبيان الملاءمه الصادر عن المؤسسه واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمه للحصول علي عدم ممانعه المؤسسه ازاء تعيينهم. الماده الخامسه عشره يجب توافر الاتي في الشخص المرشح لعضويه مجلس اداره الشريكه: 1- الا يكون عضوا في مجلس اداره شركه معلومات ايمنانيه اخري داخل المملكه او خارجها. ٢- الا يكون محكوما عليه بعقوبه لادانته بجريه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن رد اليه اعتباره. ٣- الا يكون سبق اشهار افلاعه او اعساره. ٤- الا يكون عاملا في احدي شركات المعلومات الانتمانيه الاخري او ان يكون مراجعا لحساباتها. ٥- الا يكون فصل تادييا من وظيفته. ٦- الا يكون هنالك تEOARض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس اداره الشركه، او في شركات اخري تمارس نشاطا مختلفا. ٧- خلو سجله الايتماني من اي معلومات سلبيه. v (18 من 8 من) السجل الانتماني الماده السادسه عشره يشمل السجل الانتماني معلومات لها علاقه بالملاءه الانتمانيه للمستهلك، ومنها: -1 اسم المستهلك ذي الصفه الطبيعيه، رقم هويته، ومحل اقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعيه، ومؤهلات العمليه، وبياناته الشخصيه. -2 اسم المستهلك ذي الصفه الاعتباريه والترخيص بمزاوله النشاط او رقم سجله التجاري وعنوانه، واي معلومات اخري عنه. -٣ معلومات عن اي انتمان قايم او سابق مقر به او متنازع عليه، بغض النظر عما اذا كان الانتمان حالا او مؤجلا، او كان هناك تعثر او تاخر في السداد، او جري شطب الدين او تسويته، واي ضمانات ممنوحه للمستهلك. -٤ اي دعوي ذات صفه ايمنانيه اقيمت عليه والاحكام الصادره فيها. -٥ اي دعوي اصار او افلاس او تصفيه، اقيمت علي المستهلك، والاحكام الصادره فيها، واسم المصفي او امين التقاليسه، وقيمه الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفيه. -٦ اي شبكات دون مقال وفاء صادره عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها واي اجراءات اتخذت حيالها. -7 اي مطالبه صادره عن جهه رسميه، لم تسدد. -١- عدد واسماء الاعضاء الذين تقدموا بطلبات للخصول علي السجل الانتماني للمستهلك - ٨- خلال السييين السييين المابقتين من تاريخ طلب اصدار السجل، وعدد السجلات الانتمانيه التي صدرت والتناتج التي انتهت اليها. -9- اي معلومات اخري ذات طبيعه اتمانيه تؤثر علي الملاءه الانتمانيه للمستهلك. وللمؤسسه تغيير المعلومات المطلوب ان يشملها السجل الانتماني حسب ما تراه مناسبا. الماده السابعه عشره يحق للشركه الاحتفاظ بال معلومات السلبيه في السجل الانتماني للمستهلك مده اقصاها خمس سنوات من تاريخ تسويه المديويه او حل النزاع. ويستثني من ذلك حالات الافلاس والاعصار والتزامات الزكاه والضريه المثخره حيث تبقي في السجل لمده عشر سنوات. وتحفظ الدعاوي ال-Qضاييه القايمه في السجل الايتماني حتي تسويتها. ^ (18 من 9 من) الماده الثامنه عشره للشركه بناء علي طلب العضو ان تضمن في السجل الانتماني لاي شريك في شركه تضامن معلومات ايتمانيه عن شركاته الاخرين شرط موافتهم خطيا. المتطلبات الاشرافيه والرقابه الماده التاسعه عشره للمؤسسه القيام بالتفتيش المفاجي او الاعتيادي بواسطه مفتشها او بواسطه مراجعين خارجيين علي حسابات وسجلات الشركه، ويجب علي موظفي الشركه - محل التفتيش - التعاون وتقدم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات. الماده العشرون -1 علي الشركه تزويد المؤسسه بالاتي: (ا) القوايم الماليه ربع السنويه، خلال شهر من تاريخ انتهاه الربع، والحسابات الختاميه المدفقه خلال شهرين من انتهاه السنه الماليه. (ب) تقرير يقيم كفاءه وفعاليه انظمه الحاسب الاولي المستخدمه في الشركه، ومنها نظام الحاسب الالي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنويا علي الاقل ومن مكتب استشاري معتمد. ٢- للمؤسسه طلب اي بيانات او معلومات اخري بالشكل الذي تحددها. الماده الحاديه والعشرون للتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضويه تعتمدها المؤسسه مع اي جهه ترغب في تبادل معلومات اثمانيه تتعلق بالسجل الايتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقيه حقوق والتزامات الطرفين وتسمي الجهه بعد توقيع الاتفاقيه عضوا. الماده الثانيه والعشرون يتم تبادل المعلومات الايتمانيه بين الشركات الخاصه للنظام بموجب اتفاقيات او عقود جماعيه او ثناييه ثرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادله، وما يتعين تقدمه بشانها من مستندات، فضلا عن مده سريان تلك الاتفاقيات او العقود وكيفيه تمديدها او تجديدها، والمقال (18 من 10 المالي الواجب سداده، وتقدم هذه الاتفاقيات او العقود الجماعيه والثناييه الي المؤسسه لطلب عدم الممانعه. الماده الثالثه والعشرون لتنزم الشركات اعداد سجلات منتظمه باسماء المستهلكين سواء اكانوا اشخاصا طبيعين ام اعتبارين وصفتهم وعناوينهم ومقار اعمالهم، وطبيعه النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الانتمانيه. الماده الرابعه والعشرون لتنزم الشركات اعداد سجلات منتظمه تشمل اسماء الاعضاء والشركات المتعامله معها، سواء اكانت مصادر للمعلومات الالتمانيه ام شركات اخري خارسه لاحكامالنظام والاتحته التنفيذيه، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها. الماده الخامسه والعشرون علي الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمه لضمان سلامه وصحه ودقه والكمال المعلومات الاتمانيه التي تحصل عليها وفقا لاحكام النظام $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ بالاتي: -1- عدم الحصول علي اي معلومات اتنمانيه من اي جهه او مصر الا بعد توقيع اتفاقيه عضويه مع تلك الجهه او المصدر. -2- الحصول علي معلومات اتنمانيه من الاعضاء وفق معايير معتمده من الشركه تشمل متطلبات اداريه وفنيه ونظاميه، وفق قواعد العمل المعتمده من المؤسسه. -3- اتخاذ الاجراءات اللازمه للتاكد من سيب طلب العضو المعلومات الاتثمانيه. -4- ابلاغ العضو بالالتزامات المترتبه عليه وفقا لاحكام النظام والاتحنه التنفيذيه. ويكون الشركات مسوله تجاه المتعاملين معها من جهات حكوميه وخاصه وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات اثمانيه، وبيانات غير صحيحه او غير دقيقه ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع علي العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من اضرار متي ما ثبت تحليلها والتدليس عليها. 1. (18 من 11 من) الماده السادسه والعشرون تلتزم الشركات وضع ضوابط لحمايه امن المعلومات الالتناميه والبيانات التي لديها او التي حصلت عليها، علي النحو الاتي: - تسجيل المعلومات الاتتامنيه وحظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يمهل الرجوع اليه. - حمايتها من الققدان بما في ذلك اعتماد انظمه حفظ نسخ احتياطيه ووضع خطه لاسترجاع المعلومات الاتتامنيه في حالات الطواري، وخطه استمراريه العمل. - حمايه المعلومات الاتتامنيه من الدخول اليها او استخدامها او تعديلها او الاقصاح عنها بشكل مخالف للوارد في النظام والاتحته التنفيذيه. وضع ضوابط واجراءات تطبق عند طلب عضو الاطلاع علي السجلات الاتتامنيه. - القيام بشكل منتظم بمراجعه ضوابط السريه الخاصه بموظفي الشركه. - القيام بشكل منتظم بمراجعه انماط استخدام نظام المعلومات بهدف الكشف والتحري عن اي انماط استخدام غير اعتياديه. - حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعده البيانات الخاصه بال المعلومات الانتسانيه كافه بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقه وسجلات الوقايع التي تطوي علي مخالفات مؤكده او مشكوك فيها. -8- توفير المعرفه الكافيه لممثلي الاعضاء المفوضين بشان افضل الممارسات الامنيه والدليه المتعلقه بquoad العمل، الماده السابعه والعشرون يجب علي الشركه قبل تزويد اي عضو بسجل المستهلك الانتماني القيام بالاتي: - التحقق من هويه طالب السجل الانتماني والغرض من طلبه. - تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات الا للاساب المحدده بالطلب. - التاكد من دقه المعلومات الانتمانيه المقدمه وحداثها. الماده الثامنه والعشرون مع مراعاه ما ورد في هذه اللاتحه لا يجوز للشركه اصدار سجل انتماني عن المستهلك الا في اي من الحالات الاتيه: - طلب العضو وموافقه المستهلك محل الاستعلام. (18 من 12 مكنه) -2 طلب من جهه رسميه محليه متصه للفصل في المنازعات. -3 طلب من المؤسسه. -4 طلب المستهلك نفسه. الماده التاسعه والعشرون علي الشركه الحصول علي تغطيه تامييه كافيه من مقدم خدمه تامين مرخص له بالعمل في المملكه لتغطيه اي مسيوله تنش عن تقصير او اهمال او خط عند تقدمها خدمات المعلومات الانتمانيه. الماده الثالثون لا يجوز للشركه بيع او تاجير او التنازل عن قواعد بياناتها الموجوده لديها الا لشركه معلومات اتثمانيه اخري مرخصه، وبعد الحصول علي موافقه خطيه مسبه من المؤسسه، واذا انقضت الشركه لاي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها الي المؤسسه او اي جهه اخري تحدها المؤسسه. الماده الحاديه والثلاثون علي الشركه الحصول علي موافقه المؤسسه المسبقه خطيا علي السياسه التسعيريه للخدمات التي تقدمها. الخاصه للنظام واللحته التنفيذيه، ويستثني من ذلك ما ورد في الماده الثالثه والاربعين من هذه الالتحه. الماده الثانيه والثلاثون مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه عشره من اللاتحه، تجمع الشركه المعلومات الايتمانيه عن المستهلكين من المصادر المتاحه مثل السجلات العامه، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعه عملها منح الايتمان، ومقاز عمل المستهلكين الحاليه والسابقه، والغرف الصناعيه والتجاريه، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقه. الماده الثالثه والثلاثون علي الشركات تكوين اداره خاصه لمعالجه الشكاوي، ووضع دليل اجرايي لمعالجه شكاوي المستهلكين ونشره بعد عرضه علي المؤسسه لل الحصول علي موافقتها، وان يتضمن الدليل اجراءات تسويه الشكاوي بما يحقق الاتي: (18 من 13 من) - 1 الفهم الكامل لهذه الاجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين. ٢ - التحقيق الكامل والغوري في اي شكوي. ٣- حفظ سجل بالشكاوي المكتوبه ووثيق الاجراءات المتخذه. الماده الرابعه والثلاثون تلتزم الشركات ابعداد دليل اجرايي لتوعيه المستهلك بشان المعلومات الانتمانيه، وعرضه علي المؤسسه للحصول علي موافتها. سريه المعلومات الانتماييه الماده الخامسه والثلاثون مع مراعاه الانظمه متعلقه بسريه المعلومات الانتماييه، والقواعد المصرقيه المعمول بها في المملكه؛ لا يجوز لاي من الجهات السابقه المشار اليها في الماده الثانيه والثلاثين من اللايحه الامتناع عن تزويد الشركات بما تطلبه من بيانات ومعلومات ايتمانيه عن المستهلكين لاغراض النظام والتحته التنفيذيه. الماده السادسه والثلاثون يLTZM الاعضاء والشركات المحافظه علي سريه المعلومات الانتمانيه والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الاعضاء والشركات، والاشخاص والاطراف ذوي العلاقه دون غيرهم وفق ما ورد في النظام والاتحته التنفيذيه. ومع عدم الاخلال بمسيوليه الموظفين والعاملين لدي الاعضاء والشركات عن اي تجازوز في هذا الشان، يكون علي الاعضاء والشركات المسيوليه الكامله تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات احكام النظام او لاتحته التنفيذيه. الماده السابعه والثلاثون يحظر علي الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعه لاحكام هذا النظام ولاتحته التنفيذيه، افشاء اي معلومات ايمنانيه تصل اليهم بحكم وظايفهم او الاحتفاظ بها حتي بعد تركهم الخدمه. (18 من 14 من) الماده الثامنه والثلاثون لا تسري الاحكام المشار اليها في المواد المتعلقه بسرعه المعلومات الالتمانيه علي الاتي: 1 - المعلومات العامه، وتكتسب المعلومات صفه العموميه عند الاعلان عنها ونشرها في وسايل الاعلام المختلفه. ٢- اي حالات او معلومات اخري تحدها المؤسسه. الماده التاسعه والثلاثون لا يجوز للشركات انشاء سجل الثماني لمستهلك او تبادله مع اي عضو او شركه الا بعد موافقه المستهلك خطيا علي ذلك. التزامات الاعضاء الماده الاربعون يلتزم العضو بالاتي: - الحصول علي موافقه المستهلك الخطيه عند الاستعلام عنه ومواففته علي تزويد الشركات المزخص لها بمعلومات ايمنانيه عنه. - عدم تزويد الشركات باي معلومات ايمنانيه عن المستهلك اذا كان يعلم انها تحتوي علي اخطاء او لديه اعتقاد ان هذه المعلومات الايتمانيه قد تحتوي علي بيانات غير صحيحه. - 1. عدم تزويد الشركات بمعلومات ايمنانيه غير صحيحه عن المستهلك بعد تلقيه ابلاغا من المستهلك بذلك. - 4. تحديث معلومات المستهلك الايتمانيه بشكل دوري بعد ادني مره واحده في الاسبوع. - 5. تزويد الشركات بمعلومات ايمنانيه صحيحه وكامله عن المستهلك. - 6. استخدام المعلومات الايتمانيه الوارده من الشركات عن المستهلك وفقا للاغراض المسموح بها. - 7. ابلاغ الشركات فورا عن اي حسابات ايمنانيه اغلقت بناء علي طلب المستهلك. - 8. عدم اضاء ايه معلومات ايمنانيه عن المستهلك تلقاها من الشركات. - 9. اعداد سجلات تشتمل علي اسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها. (18 من 15 من) - ١- لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبيه عن المستهلك تënضم نزاعا او شكوي دون اشعارها ان تلك المعلومات السلبيه محل نزاع او شكوي. - ١١- التحقق من معلومات المستهلك الايتمانيه وتصحيح او حذف ما احتوت عليه من اخطاء. الماده الحاديه والاربعون يلترم العضو الذي يوجد لديه تعامل ايتماني قايم مع المستهلك بشراهه خطيا عن اي معلومات سلبيه سوف ترسل للشركات خلال ثلاتين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون اشعار المستهلك بما يرسل بصيغه صريحه وواضحه. الماده الثانيه والاربعون لا يجوز للاعضاء الملتزمين باتفاقيه عضويه مع الشركات الامتناع عن تقدم المعلومات الاتثمانيه المطلوبه منهم، او التاخر في تزويد الشركات بها حسب جدول الممدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقيه العضويه بين الشركات والاعضاء. حقوق المستهلك الماده الثالثه والاربعون مع مراعاه الحالات الوارده في النظام، يحق للمستهلك معرفه المعلومات الانتمانيه التي يحتوي عليها سجله الالثماني، ويمكن له طلب سجله الانتماني من احدي شركات المعلومات الانتمانيه دون مقال ماي في الحالات الاتيه: -1 للمره الاولي. - ۲ اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد باللايحه. - ۳ اذا كان المستهلك ضحيه احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصيه وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاما. - 4 اذا شمل سجل المستهلك الايتماني معلومات خاطيه. الماده الرابعه والاربعون يحق للمستهلك الاتي: - 1 معرفه اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الايتماني خلال السنتين الاخيرتين. - 2 تقديم شكوي اذا حوي سجله الايتماني معلوماتي خاطنه او كان التقرير غير مكتمل. (18 من 16 من) الماده الخامسه والاربعون في حال قيام العضو باتخاذ قارر سليي بحق مستهلك بسبب، yeoud كليا او جزييا الي المعلومات الوارده في سجله الانتماني؛ فعليه اشعار المستهلك خطيا عند طلبه خلال سبعه ايام عمل من تاريخ القرار السلبي وان يتضمن الاشعار المعلومات الاتيه: ١ - اسباب اتخاذ القرار السلبي. -2 اسم وعنوان رقيم هاتف الشركه التي حصل منها علي سجله الانتماني وصوره منه. الاعتراضات والشكاوي الماده السادسه والاربعون للمستهلك حق الاعتراض في اي وقت علي القرار السلبي واي من المعلومات الانتمانيه الوارده في سجله الانتماني بسبب عدم صحتها، او عدم تحديثها، او عدم اكتمالها، او قدمها وانتهاء المده النظاميه لhfظها في السجل الانتماني بناء علي الوارد في الماده السابعه عشره من هذه اللايحه، وعلي الشركه التحقيق في Cordوع الاعتراض دون مقالي مالي خلال ثالثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. الماده السابعه والاربعون يكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوي وفحصها طبقا للاجراءات والمواعيد الاتيه: علي الشركه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ ابلاغها بالاعتراض؛ اشعار العضو الذي اصدن المعلومات السلبيه محل الاعتراض خطيا، مع ذكر جميع المعلومات السلبيه المتعلقه بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات. و-tتدد للعضو مده لا تزيد علي عشره ايام عمل للرد، وفي حال عدم الرد خلال المده المحدده بعد ذلك قرينه علي صحه ما قدمه المعترض من معلومات. - ٢ تقوم الشركه باتخاذ قرار خلال فتره لا تزيد علي سبعه ايام عمل من استلامها رد العضو او انتهاه الفتره المشار اليها في الفقره اعلاه. - ٣ اذا ثبت من التحقيق صحه الاعتراض كليا او جزييا، او تبين ان المعلومات لا يمكن التاكد منها; فعلي الشركه ان تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات السلبيه محل الاعتراض من السجل او تعديلها حسب الاحوال. لا يحل للشركه حذف او تعديل اي معلومات سلبيه في السجل الايتماني للمستهلك مالم يثبت عدم صحتها. (18 من 17 من) الماده الثالثه والاربعون 1 - علي الشركه ابلاغ المعترض بالالاغ المعترض بالاجراءات المتخده للتحقيق في اعتراضه خلال مده لا تتجاوز عشره ايام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. ٢ - علي الشركه ابلاغ المعترض خطيا بنتايج التحقيق خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وان يتضمن الابلاغ الاتي: (ا) نسخه من السجل الايتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحه الاعتراض. (ب) ملخص عن حقوق المعترض طبقا للنظام والانحته التنفيذيه في حاله ثبوت عدم صحه الاعتراض. الماده التاسعه والاربعون علي الشركه ان تشير في كل سجل ايتماني تصدره اثناء التحقيق; الي الاعتراض المقدم علي اي معلومه يتضمنها السجل. واذا لم يود التحقيق الي تسويه الاعتراض فعلي الشركه - بناء علي طلب المعترض - القيام بالاتي : - الاشاره الي الاعتراض في اي سجل ايتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبيه المعترض عليها. - ٢ - نضمين السجل ملخصا واضحا عن حقيقه المعلومات السلبيه المعترض عليها كما يراهها المعترض. اشعار خطي لاي جهه يحددها المعترض حصلت علي سجله الانتماني خلال السنه السابقه علي تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض اذا شمل السجل ايا من المعلومات السلبيه محل الاعتراض. الماده الخمسون عند الغاء اي معلومات وارده في سجل المعترض او تعديلها، يتعين علي الشركه ان تثعتر خطيا اي جهه بحددها المعترض حصلت علي سجله الانتماني خلال السنه السابقه علي تقدم الاعتراض بالالغاء او التعديل، اضافه الي جميع شركات المعلومات الايتنانيه المرخصه المرتبطه معها باتفاقيه او عقد. الماده الحاديه والخصون لا يحق للعضو اعاده اي معلومه سلبيه حذفت او عدلت من سجل المستهلك الايتماني الا بقرار من اللجنه. (18 من 18 من) الماده الثانيه والخمسون للمستهلك - في حال رفض اعتراضه - التقدم الي اللجنه المنصوص عليها في الماده الرابعه عشره من نظام بشكوي للنظر والفصل فيها. لجنه النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الانتمانيه الماده الثالثه والخمسون شكل لجنه او اكثر وفقا لما نست عليه الماده الرابعه عشره من النظام من ثلاثه اعضاء علي الاقل يصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مده خدمتهم من وزير الماليه. الماده الرابعه والخمسون تتولي اللجنه بعد تكوينها اعداد لالجه تحدد اجراءات عملها واجراءات التقاضي امامها، ويسادق عليها المحافظ ويحدد مكافاه اضاء اللجنه. النفاذ والنشر الماده الخامسه والخدمسون و تقوم المؤسسه بمراجعتها وتعديلها اذا لزم الامر. 1∧