gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ م
ضريبه القيمه المضافه
( VSR-٢٠١١-٢٦٩) القرار رقم
( V-0°N9-°I°I ) الحاد في العوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - المبيعات المحليه - مشتريات المحليه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكلৈ لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارات بشان تعديل بندي المبيعات / والمشتريات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في
السداد - ردت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وانها فحص اقرار
المدعي لم تقدم باي تعديلات علي البند محل الاعتراض، بل انها قامت باعتماد ذات المبلغ المفح عنه من قبل المدعي.
- اما بخصوص طلبه زياده قيمه ضريبه المشتريات، فان النظام واللايحه التفيديه كفل للخاضعين لশريبه حق خصم
المشتريات في فترات ضريبه اخري عند استيفاء شروط الخصم الوارده في الاتفاقيه والنظام واللايحه التفيديه - وفيما
يخص بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد قامت الهييه بالتعدييل علي اقرار المدي وذلك من خلال
مطابقه ايراداته من مبالغ مبيعات نقط البيع والمربوط مع مؤسسه النقد وقامت ايënضاف الفرق وذلك بعد سؤال
المدعي عن الفرق حيث لم يقدم اي مبررات اثناء مرحله الفحص ولم يعترض علي هذا التعديل لدي الهييه - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره:
فيما يتعلق ببند المبтейات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين ان المدعي اقر في لايحته بخطه في
تعبيه بيانات الاقرار، وانه لم يقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لصحه مبيعات، ولم يقدم كدك الاقرار الضريبي،
والتقييم النهايي عن الفتره محل النزاع - وفيما يتعلق ببند المشرات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه فقد
تبين انه لا يجوز للمعي الاعتراض علي ما لم تقم الهييه باتخاذ اي قرار بشانه، وانه قد اقر بخطه في تقدم الاقرار
الضريبي مما يعتبر تقصيرا منه - وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار فقد تبين انه متعلق بالبنود السابقه من هذا
القرار - وفيما يتعلق ببند غرامه التاخر في السداد فقد تبين انه متعلق بالبنود السابقه من هذا (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
المستند:
الماده: (٢٤) و (١٦٧) و (١٧٩) و (١٦٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣١٢٧١١٠٢) بتاريخ ١٣١٧١٥.
الماده: (١٤) و (١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤٥.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الال والعلي واله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد ١٢٢١٤٤٢١٠٨٠١ امت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠٠٢٠٦٠٩ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان... هويه وطنيه رقم ( ...) وسقطت مالك لمؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ...) تقدم
بلالحه دعوي، تضمنت اعتراشه علي قرار المدعي عليها بشان تعديل بندي المبيعات/ والمشتريات المحليه الخاصه
للضربه بالنسبه الاساسيه عن فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٩، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاثر في السداد،
ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرضanh الدعوي علي المدعي عليه اجلبت علي النحو الاتي: "اولا: الدفع الموضوعي: -1 - الاصل في القرار الحقه
والسلامه وعلي من يجي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- يعترض المدع في صحيفه دعواه علي بند المشريات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث يطالب بزياده قيمه البند. وعلي ذلك تفيد الهييه بانها عند فحص اقرار المدعي
لم تقدم باي تعديلات علي البند محل الاعتراض، بل انها قامت باعتماد ذات المبلغ المфحق عنه من قبل المدعي. ونظرا
لعدم صدور اي قرار بخصوص البند المعني من قبل الهييه، لا يحق للمدعي الاعتراض علي ما اقر به بنفسه. ٣- اما بخصوص
طلبه زياده قيمه ضربه المشتريات، فان النظام واللايحه التنفيذيه كفل للخاضعين للضريبه حق خصم المشتريات في
فترات ضريبيه اخري عند استيفاء شروط الخصم الوارده في الاتفاقيه والنظام ولايحته التنفيذيه، وذلك وفقا للماده
(٨٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها "للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه
المدخلات في فتره ضريبه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا
للادكام الاخري الوارده بهده الالايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه
التقويميه التي وقع بها التوريد". ٤- وما يخص بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه بالتعديد
علي اقرار المدعي وذلك من خلال مطابقه ايراداته من مبالغ مبيعات نقط البيع والمربوط مع مؤسسه النقد وقامت
باخضاع الفرق وذلك بعد سؤال المدعي عن الفرق حيث لم يقدم اي مبررات اثناء مرحله الفحص ولم يعترض علي هذا
التعديل لدي الهييه. ٥ وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وذلك
Y
2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
استنادا علي الفقره (1) من الماده (٢٤) والمره (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق
فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاربعاء ١١٣١١٤٢١/٠٦/٢٢١، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: بالمناداه علي اطراف
الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله نظاما بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البربد الالكتروني المقييد
في ملف الدعوي، وحفر /... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزكه والدخل" بموجب
خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وعليه قرت الدايره
شطب الدعوي.
وبتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٢، تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٨/٠١، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١، ودفيه، حضر المدعي/... «هويه رقم (...) (سعودي الجنسيه) وحضر/... «ذو هويه وطنيه رقم (...) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) (\text { عليها "هييه الزكاه والجمارك" بموجب خطاب التفويش رقم ( ...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون } \end{array}
\]
القانونيه، وبسؤال المدي عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك باورد بها، وبدا سؤال متمل المدي
عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مخكره الرد، ويتمسك باورد بها، ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا
الاكتفاء بما سبق تقدمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله; تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
(١/١١) بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، بعد الالطاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالرسوم المكي الكريم رقم (١١٣) بEBR ٥٦/١/١١ بEBR ٥٦/١/١١ بEBR ٥٦/١/١١ بEBR ٥٦
و تعديلاتها، واستندا لنظام خريبه القيمه المضفه الصادر بالرسوم المكي الكريم رقم (١١٣) وتاریخ ١٣٧/١/٢ بEBR ٥٦/١/١١ بEBR ٥٦/١/١١ بEBR ٥٦ / (١٣٧) وتاریخ ١٣٧/١/١١ بEBR ٥٦/١/١١ بEBR ٥٦/١/١١ بEBR ٥٦/١/١١ بEBR
و تعديلاتها، واستندا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاریخ ١٣٧/١١/٢ بEBR ١٣٧/١١/٢ بEBR ١٣٧/١١/٢ بEBR ١٣٧/١١
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاریخ
◇
الاساب
وعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان تعديل بندي
المبيعات / والمشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن فتره الربع الثاني لعام ١٩٠١٠ م, وعلي فرض
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣١١١٢٨٨١١١٢) واتريخ ١٣٨٨١١١٢
(٢٠) يموما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ
اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما.
ثبت للدايره بشان البند الدول، بند: المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن فتره الربع الثاني لعام ١٩ م، ان المدعي عليها (الهييه) قامت بالتعديل علي اقرار المدعي، وذلك من خلال مطابقه ايرادته من مبالغ مبيعات نقط البيع والموبط مع مؤسسه النقد، وقامت اخضاع الفرق وذلك بعد سؤال المدعي عن الفرق حيث لم يقدم اي مبررات اثناء مرحله الفحص، ولم يعترض علي هذا التعديل لدي الهييه، وحيث نتت الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ (١٣٣/١١/٠٢) هعلي: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه". كما نتت الفقره رقم (١) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه". كما نتت الماده (الرابعه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الحادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) و تاريخ (٢٨٣/١٢/١٤) "عن: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه". كما نتت لفقره رقم (٢) من الماده (السادسه والخمسون) علي: "يجوز للهيثبه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث". كما نتت الفقره رقم (١) من الماده (الرابعه وال斯顿) من «اللاييه وال斯顿» ذاتها علي: "للهيثه اصدار تقييما لالتزامات الشخن الخارج للضريبه بقيمه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهيثه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره". وحيث ان المديAQ اقر في لايحته بخطه في تعبيه بيانات الاقرار، علي الرغم من ان صافي الضريبه صحيح، ولكنه لم يقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لصحه مبيعاته، ولم يقدم ذلك الاقرار الضريبي، والتقييم النهايي عن الفتره محل النزاع، وطبقا للقاعده الفقهيه "البييه علي الممدي" الامر الذي تخلص معه الداره الي تاييد اجراء الممدي عليها في تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث نقدم (1) من (1) وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: المشربات المحليه الخاصه للضريبه النفيه المظاعه القيمه المضافه لالضريه بمэрا اداره الهييه العامه (2) من (1) واللغه والدخل رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤١٤ ه علي: " دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الخضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه
الاقتصادي....، كذلك نقت الفقره رقم (v) علي: "لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان Spي المخص الخاصه للضريبه
لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدته الماده الثانيه والاربعين من
الاتفاقيه....". كما نشت الفقره رقم (٨) من ذات الماده علي: "لشخص الخاصه للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره
ضريبه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوبريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري
الوارده بهذه الاليحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقييميه التي وقع
فيها التوبريد". وحيث انه لا يجوز للمدعي الاعتراض علي ما لم تقدم الهييه باتخاذ اي قرار بشانه، فضلا عن كونه قد اقر
بخطه في تقدم الاقرار الضريبي مما يعتبر تقصيرا منه، وحيث يستطيع المدعي خصم ضريبه المدخلات في اي فتره
ضريبيه لاحقه تقع بعد (ه) سنوات من السنه التقييميه التي وقع فيها التوبريد، وفقا لنش الفقره رقم (٨) من الماده
(التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه - المشار اليها بعاليه -، وطبقا للقاعدتين الفقهيتين "المفرط اولي بالخساره" و
"البييه علي المدعي" فان الداره تخلص الي تاييد اجراء المدعي عليها في المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
الاساسيه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند: غرامه الخطا في الاقرار عن فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، وحيث نشت الفقره رقم (٢) من الماده (الرابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٤٨١١١٠٢. "علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال المده ووفق للشروط والضوابط التي تتددها اللايحه". كما نشت الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من ذات النظام المشار اليه اعلاه علي: "١- يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبيا بعد تقدمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتمسبه والمستحقه. " كما نفت الفقره رقم (٢) من ذات الماده علي: "٢- يجوز للهييه -وفق ضواب يحددها مجلس ادارتها - الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (١) من هذه الماده، او تخفيضها". وحيث ان المدي ققدم اقرارا ضريبي خاطي وقامت الهييه ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الفرقيه المفروضه ميزه، كما ان المدي قد اقر بخطه في تقدم الاقرار وبيت ان " ما يترتب به inذحكمه" وحيث ان تتهيي الماده (السابعه وال抓好 في النصر طلب المدي وتاييد قرار الممدي عليه، مما تري معه الداره صحه فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بنسبه ٥٠% من الفرق بين الضربه المستجده.
وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند: غرامه التاخر في السداد عن فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٩، وحيث تحت الفقره رقم (١) من
الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
الرؤيه. "العده بالعربيه" تهدد للاليحه مهد وشروط وضوابد سداد الضربيه الخاصه المستجده السداد من قبل الخاضع
لضربيه. "كما تحت الفقره رقم (١) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٣/١١/١٠
الخاضع للضربيه ان يسدد الضربيه المستجده عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
。
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
نهايه تلك الفتره الضريبيه". كما نتت الماده (الثالثه والاربعون) من النظام المشار له اعلاه علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (%). من قيمه الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه". وحيث تبين وجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، مما تتج عنه فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالحقه للفتره الضربيه محل الاعتراض، كما اقر المدعي في لايحته بخطه في تقدم الاقرار ولكن الضربيه النهاييه طبقا لبياناته تعتبر صحيه، WHO ات " ما يرتبط به
ياخذ حكمه" وانتهي الراي في البنود السابقه الي رفض طلب المدعي وتاييد قرار المدعي عليه، وعليه تري الداره صحه
فرض الغرامه بما يعاد (%). من قيمه الضربيه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدعي…… (هويه وطنيه رقم...) من الناحيه الموضوعيه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد
التسليم للتالتون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
Γ